طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-29-2024, 12:59 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-19-2008, 07:57 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Nabeil Adeeb)

    قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001م

    يعتبر قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 من القوانين الهامة لتعلقه بمسألة بالغة الحساسية أصبحت تؤرق ضمير العالم ،وهى مسألة اختلاط العمل السياسي بالعنف عندما لا تتوفر فرص العمل السياسى السلمى إما لخضوع البلد المعنى لإحتلال أجنبي أو نظام قمعى، وهى مسألة تقع فى مجال إهتمام القوانين الجنائى والدستورى والدولى كل من زاوية إهتمامه ،ففى حين يرمى القانون الجنائى إلى تحديد اللجوء إلى العنف، ينظر إليها القانونين الدستورى والدولى من زاوية كفالة الحريات العامة وما قد تتيحه من أعمال ضد السلطة المغتصبة عن طريق قوى داخلية أو خارجية.
    الدولة والحكومة
    نشأت الدول فى أول الأمرعلى أساس إندماج شخصية الحاكم في الدولة لذلك فقد كان منطقياً تجريم أي شكل من أشكال المعارضة السياسية للحاكم وبالتالي فقد جرمت القوانين القديمة كل مظاهرالمعارضة السياسية واعتبرتها خيانة عظمى ،ولكن مع تطور الحياة السياسية والدستورية في العالم لم يعد الحال كذلك في الدول الديمقراطية وهي الدول الأكثر نفوذاً على فقه القانون الدولي، فتم التمييز بين الدولة والحكومة بحيث أجاز معارضة الحكومة كجزء طبيعى من ممارسة العمل السياسى المقبول والمطلوب ومنع معارضة الدولة بإعتبارها خارج إطار ذلك العمل. و يُقصد بالحكومة السلطة السياسية القائمة فى فترة محددة، في حين تعنى الدولة الأجهزة الدائمة التي تمارس بواسطتها الحكومة القائمة فى زمن معين السيادة على الشعب والإقليم .وهو تعريف يبرز الحياد الذى تتميز الدولة به تجاه الحكومات المتعاقبة من جهة، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الدولة الواحدة من الجهة الأخرى.لذلك فإن القانون يمنع القائمين على أجهزة الدولة ـ كالقضاة وأعضاء القوات المسلحة والخدمة المدنية ـ من ممارسة العمل الحزبى ضماناً لذلك الحياد فى حين يجيز ذلك للقائمين على أجهزة الحكومة ـ كرئيس الجمهورية والوزراءـ مما يجعل معارضتها جزء طبيعى من العمل السياسى لا يؤثر على الدولة المحايدة تجاه الحكومات التى تتعاقب عليها، وبالتالي فلم تعد معارضة الحكومة مسألة ذات تأثير على الدولة يستوجب تجريمها، وإنما إنحصر التجريم على معارضة السلطة القائمة عن غير الطريق الدستورى، لأن ذلك معارضة لأجهزة الدولة الدائمة و ليس معارضة للحكومة القائمة.
    هذا ما كان من شأن القانون الداخلى أما القانون الدولى فإنه قد ظل لوقت طويل حبيساً لفكرة إندماج الحكومة فى الدولة، ولما كان القانون الدولى ينطلق أساساً من فكرة القبول المطلق لسيادة الدولة على شعبها وإقليمها فقد أقر للحكومة القائمة بسيادة مطلقة على شعبها وإقليمها بإعتبارها الممثل الذى يعترف به القانون الدولى للدولة .وكان ذلك يعنى من جهة أن الدولة (أى الحكومة) هي التي تختار قانونها العقابي ولا شأن للمجتمع الدولي بذلك ،كما ويعنى من جهة أخرى أن من تدين له مقاليد الأمور فى الدولة المعينة هو الممثل الشرعى لتلك الدولة بغض النظر عن الوسيلة التى توصل بها لذلك ومدى موافقتها للقوانين الداخلية بما فى ذلك الدستور. ولكن السياسة الدولية والنابعة فى الأساس من البحث عن تحقيق مصالح الدولة فرضت نظرة أكثر دقة من ذلك تجعل للمجتمع الدولى دخل بالقوانين الداخلية ،وقد بدأت المسألة أول الأمر بقواعد الإعتراف بالحكومة القائمة والتى أتاحت للدول أن ترفض الإعتراف بالإنقلابات غير الدستورية داخلياً وتظل تتعامل مع الحكومات فى المنفى ـ رغم عدم سيطرتها على أى جزء من إقليم الدولة أو جزء صغير جداً منه ـ بإعتبارها الممثل الوحيد للدولة، وهو فى نهاية الأمر أسلوب عقيم يؤدى إلى تعقيدات للجانبين لأنه ينطوى على إنكار الحقيقة بدلاً من مواجهتها ،ولعل أكبر الأمثلة على عدم جدوى ذلك هو إستمرار الأمم المتحدة تحت تأثير أمريكا فى عدم الإعتراف بالحكومة الشيوعية التى إستولت على مقاليد الأمور فى الصين عام 1949، وظل المقعد المخصص للصين فى مجلس الأمن تشغله الحكومة الدمية فى تيوان حتى اكتوبر 1971 حين قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرد الجمهورية الدمية من الأمم المتحدة و أن تشغل جمهورية الصين الشعبية مقعدها فى الجمعية العمومية ومجلس الأمن .
    الجريمة السياسية فى القانون الدولى
    كانت قواعد تسليم المجرمين والتي قامت على تعاون الدول فيما بينها على استرداد المجرمين الهاربين من بعضها البعض عن طريق الإتفاقيات الثنائية أو الجماعية هى التى لعبت الدور الأكثر أهميةً فى إقرار حق الدولة فى أن تفحص عناصر التجريم في القانون الداخلي لدولة أخري حتى تتمكن من قبول أو رفض طلبها بتسليم متهم ومن ثم فقد ظهرت فكرة الجريمة السياسية والتي صاحبت التطور الديمقراطي غير المتوازي في الدول الأوربية كسبب للإمتناع عن تسليم المجرمين. والجريمة السياسية نوعان الأول يتكون من الجرائم التى تتصل بمخالفة قوانين عقابية تمنع بعض الممارسات السياسية ومن ضمنها جرائم الرأى، والثانية هي جريمة عادية إرتُكِبَت لتحقيق غرض سياسي أو بدوافع سياسية .وقد جرى العرف الدولى على عدم إعتبار الجرائم العادية التى تُرتَكَب بدوافع سياسية جرائماً سياسية بالمفهوم الدولى لتلك الجرائم فأجاز تسليم مرتكبها وفق الشروط الأخرى للتسليم. وقد أدى ذلك فى فترة إلى جواز تسليم كل من يتهم بإرتكاب جريمة عنف حتى ولو كانت لأسباب سياسية ،ولكن ذلك المفهوم ما لبس أن تغير تحت تأثير ما شهده العالم من تعاظم حركات المقاومة للإحتلال الأجنبي وللسلطات القمعية داخل الدولة الواحدة والتى لم يكن لها سبيل لذلك سوى العنف حتى يكون لها فاعلية في مواجهة تلك الدول والسلطات .وقد أخذ ذلك العنف شكلين مختلفين الأول شكلاً جماعياً يتمثل فى أعمال قتال عسكرية يقوم بها الذراع العسكري المنظم للمعارضة أو حركة التحرير التى يتبعها، والثاني شكل هجمات فردية على أهداف محددة مؤثرة بالنسبة لسلطة الإحتلال أو للحكومة القائمة.وقد كان موقف القانون الدولي مختلفاً من الإثنين ، ففي حين وسع القانون الدولى من قواعده فيما يتعلق بممارسة الحرب لتشمل حركات التمرد المسلحة فقد جرَّم الهجوم الفردي على الأهداف المدنية بإعتباره عمل من اعمال الإرهاب، و الأساس فى الموقفين واحد وهو حماية المدنيين والموجودين عرضاً في موقع الهجوم. ففي حين تجرى المعارك بصفة أساسية بين قوات مسلحة وتستهدف أهدافاً عسكرية يستهدف الهجوم الإرهابي في أغلب الأحيان أهدافاً مدنيه ،أو لا يحفل بما يصيب المدنيين الموجودين عرضاً في موقع الهجوم .
    الركاكة التشريعية فى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001م
    بالنظر لتشابك القوانين الثلاث السابق الإشارة إليها فقد كان المنتظر أن يولى المشرع ذلك القانون عناية فائقة ليوفى بمتطلبات تلك القوانين ولكن أول ما يلاحظ على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001م هو تلك الركاكة التشريعية المبالغ فيها والتى لحقت بالقانون، حتى يشك المرء في صحة صدوره عن قسم التشريع بوزارة العدل لأن الأخطاء التى وقع فيها من صاغ القانون لا تصدر عن من له دراية بذلك العلم.
    الحذلقة فى تعريف الجريمة السياسية
    وأول ما يرد إلى الذهن من تلك الأخطاء هو الخطأ فى تعريف الجريمة السياسية ،فقد عرف القانون الجريمة السياسية في المادة (2) بأنها (التعدي على رؤساء الدول والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيين والتعدي على مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار السكن الخاص أو وسائل النقل الخاصة بهم) وهو تعريف خاطئ من شأنه أن يقلب أحكام القانون الدولى في هذا الصدد رأساً على عقب، فهذا التعريف في حقيقة الأمر هو تعريف لجريمة الإعتداء على الأشخاص المحميين دولياً ،وهى ليست جريمة سياسية بل هي جريمة إرهابية محرمة دولياً بموجب الأعراف الدولية والعديد من الإتفاقيات ،ولعل آخرها العهد الدولى الخاص بمنع ومعاقبة الاعتداء على الأشخاص المحميين دولياً والذي دخل حيز التنفيذ في 20/2/1977م، والذي ألزم الدول المتعاقدة على أن تُضَّمِن قانونها الداخلي عقوبات تتناسب مع خطورة تلك الجريمة، وأن تُسلِّم من يرتكبها على أرضها للدولة التي يتبع لها المعتدي عليه، متى كانت مرتبطة باتفاقية تسليم مجرمين معها، حتى ولو كانت تلك الاتفاقية تستثنى هذه الأفعال من إلزامية التسليم .وتعريف قانون مكافحة الإرهاب لتلك الأفعال بإعتبارها جريمة سياسية فيه مفارقة غير مقبولة وغير مبررة للفقه الدولى وهى حذلقة غير موفقة لم يمنع الضرر الذى أحدثته كون أن القانون قد عاقب على تلك الأفعال بعقاب مغلظ فى المادة (5) لأن واضع القانون نسى مفارقته للقانون الدولى فى تعريف الجريمة السياسية فنص فى المادة (4) من القانون على أنه (عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأفعال الآتية جرائم سياسية حتى ولو إِرتُكِبت بدوافع سياسية :-
    أ‌. القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل أوالمواصلات.
    ب‌. أعمال التخريب للممتلكات العامة والمخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى بالسودان.
    ت‌. جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لإرتكاب جرائم الإرهابية) وهى الإستثناءات المأخوذ بها فى فقه القانون الدولى التى تحول الجريمة السياسية إلى جريمة عادية دون أن يفطن واضع القانون إلى أنه عرَّف الجرائم السياسية تعريفاً مخالفاً يوافق تعريف القانون الدولى للجرائم ضد الأشخاص المحميين دولياً وقد أصبح ـ بسبب هذا الخلط ـ قتل ممثل دولة أجنبية فى السودان لا يعتبر جريمة سياسية بموجب أحكام المادة (4) وبالتالى لا يشمله العقاب المشدد الذي نصت عليه المادة (5) والتي عاقبت على الجريمة السياسية بالإعدام أو السجن المؤبد. وفى هذا مفارقة لأن العدوان الذى لا يصل لمرحلة القتل يشمله العقاب المشدد بحيث أصبح القتل ظرفاً مخففاً للجريمة فأنظر و تأمل. وقد يبدو أن ذلك قليل الأهمية بالنظر لأن القتل العمد أصلاً معاقب عليه بالإعدام، ولكنه ليس كذلك لأن أحكام القصاص فى القانون السودانى تتطلب تدخل أولياء الدم لتنفيذ عقوبة الإعدام (القود) وهو أمر يضع القرار فى أيدى أقارب المعتدى عليه ،مما لن ترضى عنه دولته لذيوع معارضة حكم الإعدام فى الغرب بالإضافة لأن العقوبة البديلة فى حالة سقوط القصاص خفيفة بالنسبة للدول التى ألغت عقوبة الإعدام وأبدلتها بعقوبة السجن المؤبد.
    من الجهة الأخرى فإن هذا الخلط غير المبرر سيؤدى إلى خلط فى أحكام تسليم المجرمين ،لأن كافة الإتفاقات الثناثية الملزمة للسودان بالإضافة للعرف الدولى السائد يمنع تسليم المتهمين بإرتكاب الجرائم السياسية ،و لا ندرى ما هى الفائدة المرجوة من وراء تعريف الجرائم السياسية ذلك التعريف إن لم يكن السبب فيه الرغبة فى التفرد بأحكام لم يأتى بها الأولون دون أن تستند تلك الرغبة إلى علم ودراية بفقه القانون وصياغته. وسنتناول باقى أحكام القانون فى مقالات قادمة بإذن الله.
    نبيل أديب عبدالله
                  

العنوان الكاتب Date
طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 Kabar06-17-08, 03:56 PM
  Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 Nabeil Adeeb06-17-08, 04:17 PM
  Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 Kabar06-17-08, 04:30 PM
    Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 Nabeil Adeeb06-19-08, 07:52 AM
      Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 Nabeil Adeeb06-19-08, 07:57 AM
      Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 حيدر حسن ميرغني06-19-08, 08:00 AM
  Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 Kabar06-19-08, 03:30 PM
  Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 Kabar06-19-08, 03:39 PM
    Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 ياسر احمد محمود06-19-08, 06:37 PM
  Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 Kabar06-24-08, 03:46 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de