طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 07:49 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-17-2008, 03:56 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001



    لقد درا الحديث كثيرا عن قانون الإرهاب السوداني لسنة 2001..و منذ عهد السيد محمد على المرضي وزير العدل السابق.. هناك اتجاهات لمحاكمة حركات دارفور المسلحة وفقا لهذا القانون(خصوصا خلال هجوم جبهة الخلاص على منطقة حمرة الشيخ).. تحديدا استخدام المواد 5 و 6 منه..و الآن بعد احداث العاشر من مايو.ز هناك اقوال لإستخدام نصوص القانون في محاكمة المشتبه بهم في تلك الأحداث..

    بحثت في كل المواقع السودانية ذات الصلة بالقانون (موقع القضائية.. وزارة العدل.. اتحاد المحاميين السودانيين.. موقع جمهورية السودان..و قوانين السودان على الإنترنت..المواقع المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي)..و لم اوفق في ايجاد نسخة من القانون المعني..و لاحتى امكانية شرائه اونلاين من وزارة العدل أو القضائية..

    اتصلت ببعض الإخوة و الأخوات (محاميين.. قضاة.. وكلاء نيابة) لتزويدي بنسخة من القانون المعنى.. و تفاجأت ان بعضهم قال لي.. لم نراه الإ في تصريحات الجرائد و نقاشات النت..

    و يبدو أن هذا القانون نادر في وجوده و في عدد نسخه و عدم توفره للعامة..

    المهم دايرين لينا واحد /ة حريف/ة .. يلحقنا بنسخة من هذا القانون.. للإطلاع..و لتحديد دستوريته لأنه سابق في صدوره لدستور السودان لسنة 2005.. مع بعض قوانين السودان .. حسب افادة السيد وزير العدل.. في اتجاهها للمراجعة حتى تتوافق مع الدستور..


    احتياطيا: نلتمس من السيد وزير العدل توفير نسخة من القانون في مكان مقروء للعامة.. حتى يعرف الكافة هذا القانون..


    حكمة حقوقية: من حق أي متهم أن يعرف القانون الذي يحاكم به..و يفهمه جيدا..حتى لا تميل العدالة..


    و كتر خير الجميع..


    كبر

    يمكن ارساله على البريد الإلكتروني التالي:
    [email protected]

                  

06-17-2008, 04:17 PM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Kabar)

    عزيزى كبر
    هذا هو القانون وقد بدأت سلسلة مقالات خوله اليوم فى صحيفة السودانى وهذا هو نص القانون وسأقومبإعادة نشر مقالة اليوم فى السودان غداً فى هذا البوست لوأذنت لى بذلك وشكراً
    عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني المرسوم المؤقت الآتي نصه :-

    أحكام تمهيدية
    إسم المرسوم المؤقت وبدء العمل به
    1- يُسمى هذا المرسوم المؤقت' قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م ' ويعمـل به من تاريـخ التوقيع عليه .

    تفسير
    2- فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :-

    الإرهــاب : يُقصد به كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلي إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أ, حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالأموال العامة أو الخاصة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو إحتلال أو الإستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الإستراتيجية القومية للخطر .

    الجريمة الإرهابي : يُقصد بها أي فعل أو الشروع فيه يرتكب تنفيذاً لقصد إرهابي ويشمل الأفعال والجرائم الإرهابية المنصوص عليها في الإتفاقيات التي وقعت عليها حكومة جمهورية السودان وصودق عليها وفق أحكام الدستور عدا ما تم إستثناؤه أو التحفظ عليه .

    الجريمة السياسية : يُقصد بها التعدي علي رؤساء الدول والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيين والتعدي علي مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار السكن الخاص أو وسائل النقل الخاصة بهم .

    طائـــرة : يُقصد بها أي آلة في إستطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سحط الأرض وتشمل كافة المركبات الهوائية مثل المناطيد والبلونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة أو المتحركة .

    وسيلة النقــل : يُقصد بها الطائرات والسفن والعربات وكل وسائل النقل والإنتقال والحركة .


    تطبيــق
    3- يُطبق هذا القانون علي :-

    ( أ ) كل شخص يتهم بإرتكاب جريمة إرهابية أو الشروع في إرتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو خارجه متي كانت الجريمة ماسة بمصالح السودان أو إقتصاده أو أمنه القومي أو أمنه الإجتماعية .

    (ب) الجرائم الإرهابية التي تقع علي أي من وسائل النقل ، أو علي متنها .

    (ج ) كل شخص يرتكب جريمة إرهابية أو يشرع في إرتكابها أو التحريض عليها داخل السودان أو علي أي من وسائل النقل السودانية إذا كانت الجريمة ماسة بمصالح أو أمن أي دولة لها علاقات أو مصالح في السودان أو تقع علي أي أجنبي داخل السودان أو أقام فيه وفق القانون .

    ( د ) كل شخص يتهم بإرتكاب جريمة إرهابية أو الشروع فيها أو التحريض عليها خارج السودان إذا كان الفعل الإرهابي معاقباً عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر سار في السودان ومعاقباً عليه أيضاً بموجب أحكام القانون في الدولة التي أرتكب فيها ووافقت الدولة التي وقع فيها الفعل علي تطبيق أحكام هذا القانون .

    (هـ) الجرائم الإرهابية وفق أحكام الفقرة (د) حتي ولو لم يترتب علي الفعل مساس بمصالح السودان أو أمنه القومي الا إذا تقرر تسليمه وفق أحكام قانون تسليم المجرمين لأي دولة توقع إتفاقاً بالتعاون في مجال الإرهاب يتم التصديق عليه وفق أحكام الدستور .

    إستثنــاء
    4- عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأفعال الآتية جرائم سياسية حتي لو إرتكبت بدوافع سياسية :-

    ( أ ) القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل أو المواصلات .

    (ب) أعمال التخريب للممتلكات العامة والمخصصة لخدمة عامة حتي ولو كانت مملوكة لدولة أخري بالسودان .

    (ج ) جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تعد لإرتكاب جرائم إرهابية .



    الجرائم والأفعال الإرهابية
    الجرائم الإرهابية
    5- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يُسهل فعلاً أو قولاً أو نشراً بإرتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي علي الدولة أو أمنها الإجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بإرتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد .

    منظمات الإجرام الإرهابية
    6- كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يشارك في إدارة أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً في إدارة شبكة منظمة ومخططة لإرتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواء كانت هذه الشبكة تعمل علي نطاق السودان أو علي النطاق الخارجي أو علي نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً علي النفس أو المال أو علي الطمأنينة العامة ، يُعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد .

    الإستيلاء أو السيطرة علي الطائرات
    7- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بإستعمال القوة أو بالتهديد بإستعمالها أو القيام بأي شكل آخر من أشكال الإكراه بالإستيلاء علي طائرة أو الشروع في الإستيلاء عليها أو ممارسة سيطرته عليها يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز أربع عشر سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران
    8- كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بإرتكاب :-

    ( أ ) فعل من أفعال العنف ضد أي شخص علي متن طائرة إذا كان من شأن هذا الفعل أن يعرض سلامة الأشخاص أو الطائرة للخطر ، أو

    (ب) فعل تدمير طائرة أو بإحداث تلف فيها يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ، أو

    (ج ) فعل بوضع أي وسيلة كانت أو التسبب في وضع جهاز أو مادة في الطائرة يحتمل أن تدمر تلك الطائرة أو تحدث فيها تلفاً يجعلها عاجزة عن الطيران أو يحدث تلفاً يحتمل أن يعرض سلامتها في حالة الطيران للخطر ، أو

    ( د ) فعل بتدمير أو إتلاف تسهيلات الملاحة الجوية أو التدخل في تشغيلها إذا كان من شأن أي من هذه الأفعال إحتمال تعريض سلامة الطائرة للخطر ، أو

    (هـ) فعل يعرض سلامة الطائرة أو ركابها أو المشتغلين بها أو حمولتها للخطر وذلك بإبلاغ معلومات يعلم أنها كاذبة ، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد ، ويجب مصادرة الأموال المتعلقة بالجريمة أو المعدات التي إستعملت بشأنها .

    الإستيلاء أو السيطرة علي السفن
    ووسائل النقل البحرية والنهرية
    9- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يُسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بالإستيلاء أو الشروع في الإستيلاء علي أي سفينة أو أي وسيلة من وسائل النقل البحري أو النهري مسجلة في السودان أو كانت في المياه الاقليمية للسودان بالقوة أو بالتهديد بإستعمال القوة أو بأي شكل آخر من أشكال الإكراه يُعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشر سنة أو بالغرمة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعريض وسيلة النقل البحرية أو النهرية أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المشتغلين بها للخطر أو يدلي بمعلومات كاذبة تعرض وسيلة النقل البحرية أو النهرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي ، يعد مرتكباً لجريمة إرهابية يعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشر سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    الإستيلاء علي وسائل النقل البرية

    10- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بالإستيلاء بالقوة علي أي وسيلة من وسائل النقل البري سواء كانت مستعملة لنقل الأشخاص أو البضائع أو يهدد بإستعمال القوة أو بأي شكل من أشكال الإكراه يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بتعرض وسائل النقل البرية أو حمولتها للتدمير أو التلف أو يعرض حياة المستغلين بها للخطر أو يدلي بمعلومات كاذبة تعرض وسائل النقل البرية أو حمولتها أو المشتغلين بها للخطر المادي أو النفسي ، يُعد مرتكباً لجريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن لمدة لا تجاوز أربع عشر سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    حجز الأشخاص أو إلحاق الضرر بهم

    11- (1) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بإرتكاب أي فعل من الأفعال الموضحة في المواد 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 ويترتب علي فعله حجز غير مشروع لأي شخص أو إنتهاك لحريته أو تعريضه لإيذاء بدني أو نفسي ، ويعاقب بالسجن المؤبد لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

    (2) كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً بإرتكاب أي جريمة إرهابية بحجز أي شخص في مكان عام أو خاص حجزاً غير مشروع أو ينتهك حريته أو يلحق الأذي البدني أو النفسي به ، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز أربع عشر سنة .

    جرائم البيئة

    12- كل من يرتكب فعلاً يلحق ضرراً جسيماً بالبيئة ويعرض حياة الناس للخطر ، يُعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة والغرامة .



    محاكم مكافحة الإرهاب
    تشكيل محاكم مكافحة الإرهاب
    13- (1) يُشكل رئيس القضاء محكمة أو أكثر تُسمي 'محكمة مكافحة الإرهاب' بموجب أمر منه .

    (2) يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وكيفية إصدار الأحكام .

    تشكيل محكمة إستئناف مكافحة الإرهاب
    14- يُشكل رئيس القضاء محكمة إستئناف مكافحة الإرهاب بموجب أمر منه .

    نيابة مكافحة الإرهاب
    15- (1) تُشكل بأمر من وزير العدل نيابة خاصة أو أكثر تُسمي 'نيابة مكافحة الإرهاب' للتحري وتولي الإتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب .

    (2) يُحدد وزير العدل في الأمر المذكور في البند (1) الإجراءات التي تتبع بوساطة نيابة مكافحة الإرهاب في التحري وتولي الإتهام أمام محاكم مكافحة الإرهاب .

    الإستئناف
    16- يجوز لكل شخص يصدر ضده حكم وفق أحكام هذا القانون أن يستأنف لمحكمة مكافحة الإرهاب .

    تأييد الحكم
    17- يجب أن يعرض كل حكم بالإعدام أو السجن المؤبد الذي تصدره محاكم مكافحة الإرهاب علي محكمة إستئناف مكافحة الإرهاب وذلك لتأييده ، علي ألا يتم تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية .

    أحكام عامة
    مصادرة العقارات والأموال والمعدات
    18- (1) بالإضافة لأي عقوبة أخري توقعها المحكمة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يصادر كل عقار أو أموال أو معدات أو سلاح أو وسيلة نقل أو غيرها يثبت أنها استخدمت في إرتكاب الجرائم الإرهابية أو الشروع فيها أو تسهيل إرتكابها أو المساعدة في ذلك أو إخفاء مدبريها أو مرتكبيها أو المحرضين عليها أو المتهمين فيها أو تشجيعهم علي إرتكابها سواء بالقول أو الفعل أو النشر أو الإمتناع أو الرضاء بإرتكابها وبعلم صاحب العقار سواء كان يستخدمه شخصياُ أو بوساطة أي من تابعيه أو العاملين معه .

    (2) لجوز للمحكمة بالإضافة إلي أي عقوبة توقعها وفقاً لأحكام البند (1) متي ما ثبت لها ضلوع المتهم في الجريمة الإرهابية إرتكاباً و تحريضاً أو شروعاً أو مساهمة أو تخطيطاً أو تسهيلاً أو مساعدة أو تشجيعاً قولاً أو فعلاً أو نشراً أو خفاءاً لفاعليها ، أن تأمر بمصادرة أي أموال أو عقارات أو معدات أو أي أرصدة مالية مملوكة له وحرمانه من أية منفعة أو إستغلال أية مصادر أو أموال أخري سواء في داخل السودان أو خارجه .

    (3) يخصص ما يتم مصادرته وفقاً لأحكام البند (2) للجهات المختصة بمكافحة الإرهاب أو أي جهة أخري .

    إبعــاد الأجانب
    19- كل أجنبي يُدان بإرتكاب جريمة أو الشروع فيها أو التحريض عليها أو توفير التمويل أو العون الفني لمرتكبها ، يجب أن يشمل حكم المحكمة إبعاده أو طرده من البلاد أو تسليمه وفقاً للقانون لأي دولة تتضرر من الجريمة الإرهابية .

    إنهاء إقامة الأجانب أو إنذارهم لمغادرة البلاد
    20- (1) يجوز وفقاً لمقتضي الأحوال ، إنذار الأجنبي الذي توجد قرائن علي دخوله البلاد بقصد إرتكاب أي جريمة إرهابية ، بمغادرة البلاد خلال فترة محددة لا تجاوز اسبوعين أو إبعاده فوراً .

    (2) بعد مضي المدة المُحددة في الإنذار يجوز إصدار أمر بإنهاء إقامة الأجنبي المذكور ، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية المطبقة في أحكام القانون .

    سلطة إصدار القواعد
    21- يجوز لرئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل أن يصدر القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .



                  

06-17-2008, 04:30 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Kabar)

    Quote: لوأذنت لى بذلك وشكراً


    استاذي نبيل اديب.. حبابك يا صديق

    كتر خيرك على هذه الإستجابة السريعة..و لك جزيل شكري يا صديق..

    لست انت يا صديقي من يطلب الإذن في نشر مقالاته و ارائه في بوستاتي.. بالعكس يشرفني كثيرا أن ينشر استاذنا نبيل في بوستاتي كلها ..

    كل الذي نريده ان تنتشر ثقافة قانونية شعبية .. تكشف عن غوامض القوانين..و تبصر العامة بها..

    و قريبا انشاء الله سأبتدر نقاش حول نقد قوانين السودان..و اتمنى أن اراك فيها.. و بقية الأصدقاء و الصديقات ناس القانون..

    كتر خيرك كتير يا نبيل..و ننتظر بقية ما كتبت..


    كبر
                  

06-19-2008, 07:52 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Kabar)

    الأخ كبر
    شكراً لك وأرجو أن يجدهذا القانون الخطير الإهنمام الواجب. وهذا هو المقال الأول من سلسة مقالات أرجو أن اتناول بها هذا القانون من جوانبه المختلفة.
                  

06-19-2008, 07:57 AM

Nabeil Adeeb

تاريخ التسجيل: 12-27-2006
مجموع المشاركات: 74

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Nabeil Adeeb)

    قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001م

    يعتبر قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001 من القوانين الهامة لتعلقه بمسألة بالغة الحساسية أصبحت تؤرق ضمير العالم ،وهى مسألة اختلاط العمل السياسي بالعنف عندما لا تتوفر فرص العمل السياسى السلمى إما لخضوع البلد المعنى لإحتلال أجنبي أو نظام قمعى، وهى مسألة تقع فى مجال إهتمام القوانين الجنائى والدستورى والدولى كل من زاوية إهتمامه ،ففى حين يرمى القانون الجنائى إلى تحديد اللجوء إلى العنف، ينظر إليها القانونين الدستورى والدولى من زاوية كفالة الحريات العامة وما قد تتيحه من أعمال ضد السلطة المغتصبة عن طريق قوى داخلية أو خارجية.
    الدولة والحكومة
    نشأت الدول فى أول الأمرعلى أساس إندماج شخصية الحاكم في الدولة لذلك فقد كان منطقياً تجريم أي شكل من أشكال المعارضة السياسية للحاكم وبالتالي فقد جرمت القوانين القديمة كل مظاهرالمعارضة السياسية واعتبرتها خيانة عظمى ،ولكن مع تطور الحياة السياسية والدستورية في العالم لم يعد الحال كذلك في الدول الديمقراطية وهي الدول الأكثر نفوذاً على فقه القانون الدولي، فتم التمييز بين الدولة والحكومة بحيث أجاز معارضة الحكومة كجزء طبيعى من ممارسة العمل السياسى المقبول والمطلوب ومنع معارضة الدولة بإعتبارها خارج إطار ذلك العمل. و يُقصد بالحكومة السلطة السياسية القائمة فى فترة محددة، في حين تعنى الدولة الأجهزة الدائمة التي تمارس بواسطتها الحكومة القائمة فى زمن معين السيادة على الشعب والإقليم .وهو تعريف يبرز الحياد الذى تتميز الدولة به تجاه الحكومات المتعاقبة من جهة، وتجاه التكوينات السياسية القانونية داخل الدولة الواحدة من الجهة الأخرى.لذلك فإن القانون يمنع القائمين على أجهزة الدولة ـ كالقضاة وأعضاء القوات المسلحة والخدمة المدنية ـ من ممارسة العمل الحزبى ضماناً لذلك الحياد فى حين يجيز ذلك للقائمين على أجهزة الحكومة ـ كرئيس الجمهورية والوزراءـ مما يجعل معارضتها جزء طبيعى من العمل السياسى لا يؤثر على الدولة المحايدة تجاه الحكومات التى تتعاقب عليها، وبالتالي فلم تعد معارضة الحكومة مسألة ذات تأثير على الدولة يستوجب تجريمها، وإنما إنحصر التجريم على معارضة السلطة القائمة عن غير الطريق الدستورى، لأن ذلك معارضة لأجهزة الدولة الدائمة و ليس معارضة للحكومة القائمة.
    هذا ما كان من شأن القانون الداخلى أما القانون الدولى فإنه قد ظل لوقت طويل حبيساً لفكرة إندماج الحكومة فى الدولة، ولما كان القانون الدولى ينطلق أساساً من فكرة القبول المطلق لسيادة الدولة على شعبها وإقليمها فقد أقر للحكومة القائمة بسيادة مطلقة على شعبها وإقليمها بإعتبارها الممثل الذى يعترف به القانون الدولى للدولة .وكان ذلك يعنى من جهة أن الدولة (أى الحكومة) هي التي تختار قانونها العقابي ولا شأن للمجتمع الدولي بذلك ،كما ويعنى من جهة أخرى أن من تدين له مقاليد الأمور فى الدولة المعينة هو الممثل الشرعى لتلك الدولة بغض النظر عن الوسيلة التى توصل بها لذلك ومدى موافقتها للقوانين الداخلية بما فى ذلك الدستور. ولكن السياسة الدولية والنابعة فى الأساس من البحث عن تحقيق مصالح الدولة فرضت نظرة أكثر دقة من ذلك تجعل للمجتمع الدولى دخل بالقوانين الداخلية ،وقد بدأت المسألة أول الأمر بقواعد الإعتراف بالحكومة القائمة والتى أتاحت للدول أن ترفض الإعتراف بالإنقلابات غير الدستورية داخلياً وتظل تتعامل مع الحكومات فى المنفى ـ رغم عدم سيطرتها على أى جزء من إقليم الدولة أو جزء صغير جداً منه ـ بإعتبارها الممثل الوحيد للدولة، وهو فى نهاية الأمر أسلوب عقيم يؤدى إلى تعقيدات للجانبين لأنه ينطوى على إنكار الحقيقة بدلاً من مواجهتها ،ولعل أكبر الأمثلة على عدم جدوى ذلك هو إستمرار الأمم المتحدة تحت تأثير أمريكا فى عدم الإعتراف بالحكومة الشيوعية التى إستولت على مقاليد الأمور فى الصين عام 1949، وظل المقعد المخصص للصين فى مجلس الأمن تشغله الحكومة الدمية فى تيوان حتى اكتوبر 1971 حين قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة طرد الجمهورية الدمية من الأمم المتحدة و أن تشغل جمهورية الصين الشعبية مقعدها فى الجمعية العمومية ومجلس الأمن .
    الجريمة السياسية فى القانون الدولى
    كانت قواعد تسليم المجرمين والتي قامت على تعاون الدول فيما بينها على استرداد المجرمين الهاربين من بعضها البعض عن طريق الإتفاقيات الثنائية أو الجماعية هى التى لعبت الدور الأكثر أهميةً فى إقرار حق الدولة فى أن تفحص عناصر التجريم في القانون الداخلي لدولة أخري حتى تتمكن من قبول أو رفض طلبها بتسليم متهم ومن ثم فقد ظهرت فكرة الجريمة السياسية والتي صاحبت التطور الديمقراطي غير المتوازي في الدول الأوربية كسبب للإمتناع عن تسليم المجرمين. والجريمة السياسية نوعان الأول يتكون من الجرائم التى تتصل بمخالفة قوانين عقابية تمنع بعض الممارسات السياسية ومن ضمنها جرائم الرأى، والثانية هي جريمة عادية إرتُكِبَت لتحقيق غرض سياسي أو بدوافع سياسية .وقد جرى العرف الدولى على عدم إعتبار الجرائم العادية التى تُرتَكَب بدوافع سياسية جرائماً سياسية بالمفهوم الدولى لتلك الجرائم فأجاز تسليم مرتكبها وفق الشروط الأخرى للتسليم. وقد أدى ذلك فى فترة إلى جواز تسليم كل من يتهم بإرتكاب جريمة عنف حتى ولو كانت لأسباب سياسية ،ولكن ذلك المفهوم ما لبس أن تغير تحت تأثير ما شهده العالم من تعاظم حركات المقاومة للإحتلال الأجنبي وللسلطات القمعية داخل الدولة الواحدة والتى لم يكن لها سبيل لذلك سوى العنف حتى يكون لها فاعلية في مواجهة تلك الدول والسلطات .وقد أخذ ذلك العنف شكلين مختلفين الأول شكلاً جماعياً يتمثل فى أعمال قتال عسكرية يقوم بها الذراع العسكري المنظم للمعارضة أو حركة التحرير التى يتبعها، والثاني شكل هجمات فردية على أهداف محددة مؤثرة بالنسبة لسلطة الإحتلال أو للحكومة القائمة.وقد كان موقف القانون الدولي مختلفاً من الإثنين ، ففي حين وسع القانون الدولى من قواعده فيما يتعلق بممارسة الحرب لتشمل حركات التمرد المسلحة فقد جرَّم الهجوم الفردي على الأهداف المدنية بإعتباره عمل من اعمال الإرهاب، و الأساس فى الموقفين واحد وهو حماية المدنيين والموجودين عرضاً في موقع الهجوم. ففي حين تجرى المعارك بصفة أساسية بين قوات مسلحة وتستهدف أهدافاً عسكرية يستهدف الهجوم الإرهابي في أغلب الأحيان أهدافاً مدنيه ،أو لا يحفل بما يصيب المدنيين الموجودين عرضاً في موقع الهجوم .
    الركاكة التشريعية فى قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001م
    بالنظر لتشابك القوانين الثلاث السابق الإشارة إليها فقد كان المنتظر أن يولى المشرع ذلك القانون عناية فائقة ليوفى بمتطلبات تلك القوانين ولكن أول ما يلاحظ على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2001م هو تلك الركاكة التشريعية المبالغ فيها والتى لحقت بالقانون، حتى يشك المرء في صحة صدوره عن قسم التشريع بوزارة العدل لأن الأخطاء التى وقع فيها من صاغ القانون لا تصدر عن من له دراية بذلك العلم.
    الحذلقة فى تعريف الجريمة السياسية
    وأول ما يرد إلى الذهن من تلك الأخطاء هو الخطأ فى تعريف الجريمة السياسية ،فقد عرف القانون الجريمة السياسية في المادة (2) بأنها (التعدي على رؤساء الدول والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم أو رؤساء الحكومات أو الوزراء أو الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم السفراء والدبلوماسيين والتعدي على مقار البعثات الدبلوماسية أو مقار السكن الخاص أو وسائل النقل الخاصة بهم) وهو تعريف خاطئ من شأنه أن يقلب أحكام القانون الدولى في هذا الصدد رأساً على عقب، فهذا التعريف في حقيقة الأمر هو تعريف لجريمة الإعتداء على الأشخاص المحميين دولياً ،وهى ليست جريمة سياسية بل هي جريمة إرهابية محرمة دولياً بموجب الأعراف الدولية والعديد من الإتفاقيات ،ولعل آخرها العهد الدولى الخاص بمنع ومعاقبة الاعتداء على الأشخاص المحميين دولياً والذي دخل حيز التنفيذ في 20/2/1977م، والذي ألزم الدول المتعاقدة على أن تُضَّمِن قانونها الداخلي عقوبات تتناسب مع خطورة تلك الجريمة، وأن تُسلِّم من يرتكبها على أرضها للدولة التي يتبع لها المعتدي عليه، متى كانت مرتبطة باتفاقية تسليم مجرمين معها، حتى ولو كانت تلك الاتفاقية تستثنى هذه الأفعال من إلزامية التسليم .وتعريف قانون مكافحة الإرهاب لتلك الأفعال بإعتبارها جريمة سياسية فيه مفارقة غير مقبولة وغير مبررة للفقه الدولى وهى حذلقة غير موفقة لم يمنع الضرر الذى أحدثته كون أن القانون قد عاقب على تلك الأفعال بعقاب مغلظ فى المادة (5) لأن واضع القانون نسى مفارقته للقانون الدولى فى تعريف الجريمة السياسية فنص فى المادة (4) من القانون على أنه (عند تطبيق أحكام هذا القانون لا تعتبر الأفعال الآتية جرائم سياسية حتى ولو إِرتُكِبت بدوافع سياسية :-
    أ‌. القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل أوالمواصلات.
    ب‌. أعمال التخريب للممتلكات العامة والمخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى بالسودان.
    ت‌. جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى تعد لإرتكاب جرائم الإرهابية) وهى الإستثناءات المأخوذ بها فى فقه القانون الدولى التى تحول الجريمة السياسية إلى جريمة عادية دون أن يفطن واضع القانون إلى أنه عرَّف الجرائم السياسية تعريفاً مخالفاً يوافق تعريف القانون الدولى للجرائم ضد الأشخاص المحميين دولياً وقد أصبح ـ بسبب هذا الخلط ـ قتل ممثل دولة أجنبية فى السودان لا يعتبر جريمة سياسية بموجب أحكام المادة (4) وبالتالى لا يشمله العقاب المشدد الذي نصت عليه المادة (5) والتي عاقبت على الجريمة السياسية بالإعدام أو السجن المؤبد. وفى هذا مفارقة لأن العدوان الذى لا يصل لمرحلة القتل يشمله العقاب المشدد بحيث أصبح القتل ظرفاً مخففاً للجريمة فأنظر و تأمل. وقد يبدو أن ذلك قليل الأهمية بالنظر لأن القتل العمد أصلاً معاقب عليه بالإعدام، ولكنه ليس كذلك لأن أحكام القصاص فى القانون السودانى تتطلب تدخل أولياء الدم لتنفيذ عقوبة الإعدام (القود) وهو أمر يضع القرار فى أيدى أقارب المعتدى عليه ،مما لن ترضى عنه دولته لذيوع معارضة حكم الإعدام فى الغرب بالإضافة لأن العقوبة البديلة فى حالة سقوط القصاص خفيفة بالنسبة للدول التى ألغت عقوبة الإعدام وأبدلتها بعقوبة السجن المؤبد.
    من الجهة الأخرى فإن هذا الخلط غير المبرر سيؤدى إلى خلط فى أحكام تسليم المجرمين ،لأن كافة الإتفاقات الثناثية الملزمة للسودان بالإضافة للعرف الدولى السائد يمنع تسليم المتهمين بإرتكاب الجرائم السياسية ،و لا ندرى ما هى الفائدة المرجوة من وراء تعريف الجرائم السياسية ذلك التعريف إن لم يكن السبب فيه الرغبة فى التفرد بأحكام لم يأتى بها الأولون دون أن تستند تلك الرغبة إلى علم ودراية بفقه القانون وصياغته. وسنتناول باقى أحكام القانون فى مقالات قادمة بإذن الله.
    نبيل أديب عبدالله
                  

06-19-2008, 08:00 AM

حيدر حسن ميرغني
<aحيدر حسن ميرغني
تاريخ التسجيل: 04-19-2005
مجموع المشاركات: 24694

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Nabeil Adeeb)

    العزيز كبر

    صدقني اول مرة اسمع بقانون الارهاب ده فى دولة ارهاب

    المشكلة فيني بالطبع

    تخيَل ارهابي يصيغ قانون ضد الارهاب

    بلد احتضنت اكبر ارهابيي العالم المطرودين من بلادهم ومنحتهم جوازات دون اذن من احد

    شكرا للسيد بيل اديب لرفد البوست بالمطلوب
                  

06-19-2008, 03:30 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Kabar)


    صديقي و استاذي نبيل اديب.. حبابك

    كتر خيرك على ايراد هذه المراجعة القيمة لقانون مكافحة الإرهاب ..و اتمنى أن يجد هذا القانون تحليل من قبل الجميع.. خصوصا اهل التنظيمات السياسية.. لأنه احتوى على مواد عديدة تهمهم..و تؤثر على عملهم السياسي..

    توقفت كثيرا امام ركاكة الصياغة..و خصوصا مفهوم الجريمة السياسية التي نص عليها هذا القانون..و لا اخفيك فقد قمت بمقارنة بسيطة بين هذا القانون و القوانين المشابهة في بعض الدول..و وجدت أن المشرع السوداني هو الوحيد الذي نص على جريمة سياسية و يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد..نعم كثير من التشريعات في العالم تعطي نفسها خط رجعة..و كثير منها ينزل عقوبات شديدة بحق المعارضين السياسيين..و لكن لم يتجرأ احد منهم أن ينص على مفهوم أو جريمة محددة باسم الجريمة السياسية ..و هذا ما برر لي اخفاء هذا القانون من قبل السلطات المسئولة في السودان .. لأنه فضيحة قانونية كبيرة..

    عموما.. هناك ظروف و ملابسات ادت لتشريع هذا القانون..و يلاحظ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.. في الولايات المتحدة الأمريكية.. أن هناك العديد من الدول التي راجعت قوانينها الجنائية ..و ضمنت بعض النصوص التي تعرف الإرهاب..و عقوبته..و اكثر من ذلك بعض الدول (مثل استراليا و كندا) ضمنت قائمة باسماء منظمات تعتبرها ارهابية..

    بالنسبة للسودان.. فكلنا نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية.. تضعه في قائمة الدول التي ترعي الإرهاب و المنظمات الإرهابية..و السبب معروف.. هو استضافة حكومة السودان لأسامة بن لادن..و القاعدة..و الأفغان العرب.. و محاولة تفجير المركز التجاري في نيويورك 1993 و حوادث تفجير السفارات الأمريكية في نيروبي و دار السلام في سنة 1998.. اضافة لإتهام السودان في محاولة اغتيال الرئيس المصري في اديس ابابا سنة 1996..و لأن حكومة السودان ترغب في ازالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. فقد تمت صياغة هذا القانون كمبدأ لحسن النية..و اعقبته باجراءات اخرى عديدة.. منها توقيع اتفاقية السلام..و الإنفتاح السياسي..و اجازة التعددية السياسية و لو شكليا..و اخرها محاولة اطلاق سراح الصحفي سامي الحاج (لأن واحدة من جزئيات الصفقة ازالة اسم السودان من تلك القائمة)..

    الجديد في الأمر.. أن حكومة السودان تحاول أن تستغل هذا القانون لقمع المعارضة السياسية الداخلية..و لقد حدث ذلك مرتين.. الأولى عقب احداث حمرة الشيخ..و التي صرح فيها وزير العدل وقتها محمد على المرضي.. بأنه يرغب في محاكمة افراد المعارضة المسلحة في دارفور وفق قانون الإرهاب..و ذكر بالإسم المادتين 5 و 6..ووجه ذلك لجبهة الخلاص باعتبارها المسئولة عن تلك العملية..
    و الثانية.. هي ما نراه اليوم في محاكم السودان حول المتهمين في احداث العاشر من مايو..و كأنما تصريحات محمد على المرضي هي المقدمة لما نراه اليوم..

    صمتت الأحزاب السياسية عن تصريحات النائب العام السابق..و لم تكلف نفسها بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب..و مراجعة بعض مواده..و عدم دستوريتها..و الآن ايضا تمارس صمتها تجاه هذا القانون.. من باب.. طالما لم يؤثر في شخصي.. فدعه يمر ..و دعه يفعل..

    و لنا عودة لمناقشة بعض المواد الواردة في هذا القانون..
    و الدعوة موجهة للجميع لمناقشة هذا القانون الخطير..

    كبر
                  

06-19-2008, 03:39 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Kabar)

    Quote: العزيز كبر

    صدقني اول مرة اسمع بقانون الارهاب ده فى دولة ارهاب

    المشكلة فيني بالطبع

    تخيَل ارهابي يصيغ قانون ضد الارهاب

    بلد احتضنت اكبر ارهابيي العالم المطرودين من بلادهم ومنحتهم جوازات دون اذن من احد

    شكرا للسيد بيل اديب لرفد البوست بالمطلوب



    صديقي حيدر.. حبابك

    كتر خيرك على الحضور هنا..

    يا اخوي هوي.. ده قانون الزول/ة النجرو زايغ/ة منو و داسيهو من روحو..

    القانون مجهول حتى في أوساط اهل القانون في السودان..و كماذ ذكرت في مداخلتي السابقة.ز الغرض منو كان ترضية ماما امريكا.. لكن براك عارف أهلك في السودان.. طوالي شغالين بقصة رب ضارة نافعة.. اها وكت ما جاب حقو قصاد امريكا.. الجماعة قالوا اخير نستفيد منو محليا..و هاك يا رزع..

    القانون بهيئته الحالية يهم كتير من اهل السودان.. خصوصا ناس السياسة..و الأخطر يا حيدر ..من باب التعريفات الموجودة في القانون.. سودانيز اونلاين ذاتو بعد شوية ح يطلع منظمة ارهابية.. لأنو في عنصر ورد ذكره كثيرا..و هو عنصر النشر..و لأن هذا النشر لم يعرف بالضبط.. فهو قد يشمل فيما يشمل النشر الإلكتروني..و بعد شوية نبقى في عاك و عييك..

    هذا القانون وصمة عار في وجه التشريعات السودانية..و المشرع السوداني..و هو اخطر من قوانين سبتمبر سنة 1983..

    كتر خيرك..

    و اكرر الدعوة للجميع لمناقشة هذا القانون.. و المثل بيقول اخوك كن زينوهو ..بل راسك..

    كبر
                  

06-19-2008, 06:37 PM

ياسر احمد محمود
<aياسر احمد محمود
تاريخ التسجيل: 07-19-2006
مجموع المشاركات: 2545

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Kabar)

    الأخ كبر:
    * بالأمس انعقدت الجلسة الاولى لمحاكمة المتهمين في محكمتين الأولى بامدرمان والثانية في بحري.
    * محكمة أمدرمان مثل أمامها (13) متهماً هم:


    1. ابراهيم ابكر هاشم ادريس - قمراوي ( سلطان دار القمر) 53 سنة/ متزوج.
    2. مصطفى ادم محمد عيسى - زغاوي - مزارع - الفاشر - 58 سنة متزوج.
    3. ادم النور عبدالرحمن عثمان - مسلاتي - نيالا - 29 سنة.
    4. ابوبكر ابراهيم - زغاوي - شرق الطينة- راعي 23 سنة.
    5. احمد شريف محمد سليمان - قمراوي - مزارع - 20 سنة.
    6. ابراهيم علي - ارنقاوي- 40 سنة متزوج.
    7. محمد منصور يوسف زغاوي - حلفا الجديدة - مزارع.
    8. محمود ادم زريبة - ميدوبي - 16 سنة - متزوج.
    9. عثمان رابح مرسال عبدالرحمن - زغاوي - يقيم بالطينة- 45 سنة - متزوج.
    10. عبدالله ادم ابراهيم الدومة - مسيري - 27 سنة.
    11. ادم محمد عيسى - زغاوي - ام عجول- يقيم بكنانة - 19 سنة- متزوج.
    12. بشير ادم محمد صالح - زغاوي - الطينة -19 سنة.
    13. بشير ادم السنوسي هاشم - ارنقاوي يقيم الجنينة 42 سنة- متزوج.

    * تلى خطبة الإدعاء الإفتتاحية مأمون مكي، وفيما يلي نص ادعائه:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    جمهورية السودان
    وزارة العدل
    لدى محكمة مكافحة الارهاب - ام درمان
    بلاغ رقم (8) لسنة 2008م
    محمد منصور كتر واخرين
    خطبة الادعاء الافتتاحية
    قال تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفئ الى امر الله) صدق الله العظيم.
    وقال تعالى (انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزى في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم) صدق الله العظيم.
    في وقت اتجهت فيه الجهود الدولية والوطنية لمحاربة الارهاب والارهابيين ومحاربة استخدام العنف كوسيلة لتحقيق الاغراض السياسية وحل المشاكل السياسية والاجتماعية عبر التفاوض والحوار وقع السودان وصادق علي المعاهدات الدولية والاقليمية التي تجرم ارتكاب الافعال الارهابية وتحارب الارهاب والارهابيين واصبحت تلك المعاهدات جزءا من القانون الوطني وسنت الدولة من التشريعات ما يرمى لتحقيق الهدف من ذلك مثل قانون الطفل لسنة 2004م وقانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م وقانون غسيل الاموال لسنة 2003م وجلست فيه للتفاوض والحوار فأبرمت اتفاقية السلام الشامل وعقدت جولات التفاوض في انجمينا وابوجا وسرت في ظل تلك المعطيات وفي نهار العاشر من شهر مايو لسنة 2008م تعرضت مدينة ام درمان الى هجوم مسلح غادر قامت به ما يسمي بحركة العدل والمساواة بعد ان جمعت له السلاح والرجال والعتاد والمرتزقة وجندت له الاطفال قسرا واقامت له معسكرات التدريب في داخل البلاد وخارجها (دولة تشاد) ثم جاءت بغضها وقضيضها الى ام درمان في محاولة منها لاقتحام الخرطوم فقامت بالاعتداء على المدنيين والابرياء محدثة فيهم القتل والجراح والدمار والتخريب لممتلكاتهم الخاصة واشاعت موجة عارمة من الخوف والرعب فيهم.
    قال تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما) صدق الله العظيم.
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لهدم الكعبة حجرا حجرا اهون عند الله من اراقة دم امرئ مسلم حراما) صدق رسول الله.
    سيدي القاضي :
    ان حركة العدل والمساواة حركة ارهابية تحمل ذات سمات المنظمات الارهابية كما عرفتها القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية اذ انها منظمة مغلقة تضم بضع آلاف من الافراد وترتكز على اهداف سياسية تتعلق بالفقر والعدالة والتهميش وترتكز على الفئات الاقل حظا في المجتمع القائد فيها الحاكم وافرادها يخضعون له خضوعا مطلقا جل اعضائها من الشباب يعتقدون بشرعية ما يرتكبون مستفيدة من التقنيات الحديثة في الاتصال والنقل والتسليح معتمدة على دول وافراد في تمويلها وما ضبط بحوزتنا من ذلك ومن مستندات بعد اندحار الهجوم الفاشل يشير الى تلك الحقيقة حيث يفوق التمويل لهذه العملية قدرات دول ناهيك عن حركة ارهابية بائسة.
    سيدي القاضي :
    ان الارهاب هو جريمة تبعث الذعر وتنشئ خطرا عاما يتهدد عددا غير محدود من الاشخاص وهو استخدام غير مشروع للعنف او التهديد به وهي اعمال ترتكب ضد الدولة ايضا يكون الهدف منها القتل والاغتيال والتخريب بشتى صوره وهو عنف منظم متصل يقصد به خلق حالة من التهديد العام الموجه اليها بقصد تحقيق اهداف سياسية وهي ذات الافعال التي اتت بها حركة العدل والمساواة في هجومها الغاشم في العاشر من مايو 2008م مما خلف اثارا واضرارا مادية ومعنوية للبلاد متمثلة في شن حملة سياسية واعلامية معادية استهدفت الاساءة الى سمعة السودان وعلاقاته الخارجية.
    لحق بالقطاع الاقتصادي ضررا كبيرا حيث انخفضت عائدات الاستثمار والسياحة وتعرض القطاع المالي والمصرفي لاضرار كبيرة وهزات اقتصادية وخسائر خلال تلك الفترة تحسب بمليارات الجنهيات كما توقفت حركة الطيران والنشاط الاقتصادي عامة لعدد من الايام بفعل التدابير التي اتخذتها الدولة بسبب ذل الهجوم اما الاثار السياسية فقد تمثلت في اضعاف السودان والتقليل من شأنه اقليميا ودوليا ومحاولة بعض الدوائر الخارجية للتدخل في الشأ السوداني بفرض قرارات وبرامج سياسية وامنية علي السودان وذلك بالتهديد له بالحصار الاقتصادي والعقوبات ام الآثار الامنية لتلك العملية العسكرية الفاشلة فتمثلت في اقلاق السلام الاجتماعي واحداث استنفار امني في البلاد.
    سيدي القاضي :
    المتهمون الماثلون امام سيادتكم اعضاء في تلك الحركة الارهابية انضموا اليها بملء ارادتهم وتدربوا في معسكراتها داخل وخارج السودان علي مختلف انواع الاسلحة ثم جاءوا وشاركوا معها في الهجوم على ام درمان قتلوا ودمروا وخربوا الممتلكات العامة والخاصة واشاعوا الرعب والذعر والخوف بين العامة ولولا لطف من الله لعمت البلوى وانفرط عقد الامن وضاع السودان العباد والبلاد وسنطرح امام محكمتكم الموقرة من الادلة والبينات والقرائن والشهود واقرارات المتهمين انفسهم ما يثبت ارتكابهم الافعال المجرمة المنسوبة اليهم.
    سيدي القاضي :
    ان قواعد التجريم والعقاب في القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان جعلت الاشتراك او المساهمة التبعية في ارتكاب جريمة ارهابية يمثل جريمة تامة ياخذ فيها المحرض عقوبة الفاعل الاصلي على الفعل التام كما جعلت الشروع في ارتكاب اي فعل من الافعال الارهابية يمثل جريمة تامة بل ذهبت الى اكثر من ذلك عند ما جعلت التهديد بارتكاب الجريمة كالقيام بها كما جعلتها من جرائم الخطر التي لا يلزم بتحقيقها ضررا فعلي بل يكفي مجرد تعرض المصلحة المحمية للخطر كما افردت تلك القواعد لعدم الابلاغ بها عقوبة خاصة.
    سيدي القاضي :
    بحق أنفس سئلت باي ذنب قتلت وبحق طفولة يتمت ونساء رملت وعشار عطلت نلتمس من محكمتكم الموقرة توقيع اقصى العقوبات على المتهمين الماثلين امامكم والذين وجهت التهمة لهم لارتكابهم الافعال المجرمة المنسوبة اليهم جزاءً وفقا.
    سيدي القاضي :
    سنكون في الادعاء لمحكمتكم الموقرة خير معين للوصول للعدالة المجردة لقوله تعالى (لا يجرمنكم شنان قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى انه نعم المولى ونعم النصير) صدق الله العظيم.
    كبير المستشارين / مأمون مكي حامد
    رئيس هيئة الادعاء

    * أما محكمة بحري فقد تقدم اليها (13) متهماً ايضاً ، وهم:

    1- فيصل حسين رزق، سوداني، 23سنة، مسلم، غير متزوج، مزارع، السكن : الفولة.
    2- صديق محمد علي عبد الله، سوداني، السكن غرب دارفور، مسلم، 17سنة، غير متزوج.
    3- محمد عربي اسماعيل احمد، سوداني، مسلم، يسكن الجنينة، عسكري في الشرطة الشعبية الدفعة الرابعة، العمر 31 سنة، متزوج.
    4- محمود ابكر مرسال يحي، سوداني، مسلم، 17سنة، السكن الجنينة، غير متزوج، .
    5- بشارة عيسى محمد صالح، سوداني، مسلم، العمر 22سنة، غير متزوج، السكن الجنينة، العمل تاجر مواشي.
    6- محمد ادم عبد الله، سوداني، السكن جنوب دارفور، مسلم، تاجر، العمر 22سنة، غير متزوج.
    7- محمد هاشم علي عبده، سوداني، مسلم، السكن المناقل الجزيرة، 17سنة، طالب بمرحلة الاساس.
    8- هيثم ادم علي ادم، سوداني، مسلم، العمر 24سنة، العمل راعي، غير متزوج، السكن شمال دارفور.
    9- آدم عبد الله يوسف ابراهيم، سوداني، العمر 17سنة، السكن الجنينة، طالب مرحلة الاساس.
    10- هارون عبد القادر هارون حسن، سوداني، مسلم، العمر 30سنة، العمل عسكري استخبارات حدود، متزوج.
    11- اسحاق يس علي ادم، سوداني، السكن الجنينة، العمل خرد، مسلم، العمر 15 سنة، غير متزوج.
    12- محمد توم ادم ابكر، سوداني، مسلم، العمر 17 سنة، غير متزوج، العمل مزارع.
    13- محمد عربي عمر داؤود، سوداني، مسلم، العمر 16 سنة، العمل راعي، غير متزوج.

    * فيما يلي خطبة اتهام هذه المحكمة:


    جمهورية السودان
    وزارة العدل
    نيابة مكافحة الارهاب
    لدى محكمة مكافحة الارهاب
    الخرطوم بحري
    البلاغ رقم 9 9/2008
    المتهم/ فضل حسين رزق واخرين
    تحت المواد 5،6من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 والمواد 21،24،25،26.50،51،60،63، 65،169،175،182 من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادتين 18،26 من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986
    خطبة الاتهام الافتتاحية
    قال تعالى «من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون »صدق الله العظيم
    وقال تعالى «انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسن انه كان ظلوما جهولا» صدق الله العظيم
    السيد القاضي الموقر
    بعد واجب الاحترام ارجو ان تأذن لي محكمتكم الموقرة بتقديم
    خطبة الادعاء الافتتاحية وذلك استنادا الى نص المادة الثامنة من قواعد محكمة مكافحة الارهاب لسنة 2008
    في الوقت الذي ارتضى فيه اهل السودان الاحتكام لصوت العقل ولغة الحوار ونبذ العنف لحل خلافاتهم واصبحت تنعم وفقا لذلك معظم اجزاء الوطن العزيز بالسلام وتتجه جهود الجميع نحو الاعمار والتنمية واعتدت ما تعرف بحركة العدل والمساواة على مدينة ام درمان الامنه في ظهر يوم حزين من ايام السودان وهو يوم السبت الموافق العاشر من شهر مايو 2008 جاءوا يحملون نذر الموت والدمار على ظهور ما يقارب 250عربة مدججة بالسلاح متخذين من دولة تشاد محطة انتقلوا منها وفيها تزودوا بالعتاد وبعض المرتزقة يقودهم من باع دينه ووطنه ورهن ارادته لقوى البغي والاستكبار.
    اعملت القوات المعتدية سلاحها قتلا وتدميرا فنشرت الموت والخراب والذعر بين المواطنين الامنين الذين فاجأهم الغدر ولكن لم ترهبهم جيوش الارتزاق والعمالة فتلاحم اهل السودان كعادتهم ودحروا المعتدين في ساعات اذا ما قيست بحجم القوات المعتدية ومستوى تسليحها قد تثير استغراب المحللين العسكريين ولكن لمن يعرف السودان واهله وقواته النظامية لايملك الا ان يقول انه السودان القوي بابنائه العزيز بارثه التاريخي وعرفه الحميد.
    لقد استنكر هذا العمل الجبان كل اهل السودان بمختلف قبائلهم وانتماءاتهم السياسية وكان اهلنا في دارفور سباقين بالتنديد بهذا العمل الغادر الذي لا يشبة اهل دارفور الذي يدعي هذا العميل انه يحمل السلاح من اجل قضاياهم ورفاهيتهم وان هذا الاستنكار لم يأت من فراغ لان حركة العدل والمساواة قد روعت اهل دارفور انفسهم وازهقت ارواحهم ودمرت بنياتهم التحتية وعطلت عجلات التنمية التي انتظمت معظم انحاء دارفور
    السيد/ القاضي
    الموقر
    تحركت حوالي الـ250 عربة من داخل دولة تشاد محملة بالاسلحة المتطورة الفتاكة المحرمة وعلى ظهورها مقاتلون مرتزقة بعضهم من تشاد واخرون من ابناء بلدي غيب الشيطان عقولهم اتجهوا صوب الوطن مستهدفين مرافقه الاستراتيجية والحيوية وكانوا يتوزعون في اربع مجموعات يترأس كل منها من يطلق عليه قائد المتحرك يقودهم جميعا المتمرد خليل ابراهيم والمحزن ان مايعرف بحركة العدل والمساواة اصطحبت معها عددا كبيرا من الاطفال والذين كان بعضهم مقيدا على ظهور تلك العربات ضاربة عرض الحائط بكل الاتفاقات والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام الاطفال في النزاعات المسلحة وتجنيدهم قسرا
    السيد القاضي
    بعد ان حسمت الاجهزة الامنية المعركة كان خيار الاجراءات القانونية هو الخيار الوحيد الذي اقرته الدولة للتعامل مع هذه الاحداث حيث تشكلت نيابات لمكافحة الارهاب وفرق تحري من قوات الشرطة تعاملت هذه الاجهزة مع الوقائع بمهنية عالية وكفلت للمتهمين كافة الحقوق الدستورية والقانونية واستطاع الاتهام في فترة وجيزة اكمال التحريات مستعينا بالتقنيات الحديثة في مجال التحريات وخلص الى توجيه الاتهام للمتهمين الماثلين امام المحكمة الان تحت مواد قانون مكافحة الارهاب لسنة2001 والقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الاسلحة والذخيرة لسنة 1986 وتم اخطار المتهمين بذلك وفصلت النيابة الاعلى لمكافحة الارهاب في الاستئنافات التي قدمت من بعض المتهمين.
    ان البينات التي توفرت في مواجهه المتهمين تمثلت في الاعترافات القضائية واقوال الشهود وطابور الشخصية الذي تعرف خلاله العديد من الشهود على المتهمين كذلك الكلب البوليسي من خلال بعض المعروضات التي عثر عليها والخاصة ببعض المتهمين التعرف على العديد منهم.
    اضافة الى ذلك فقد تم العثور على ملفات خاصة بالحركة ضبطت على العربات التي استهدفت ام درمان وجدنا اسماء المتهمين الماثلين امام المحكمة من ضمنها كذلك شملت التحريات انشطة الحركة العسكرية السابقة والمناطق التي استهدفتها في اقليم دارفور والمناطق الاخرى.
    السيد القاضي
    لقد كان الحدث استثنائيا وخطيرا ولذلك لم يكن التعامل في طريقة جمع البينات تقليديا فعلى سبيل المثال كانت معروضات الاتهام الاساسية عبارة عن مجموعة من العربات المحملة بالاسلحة والذخائر والوقود الامر الذي جعل سلطات التحري تلجأ لحفظها لدى الجهات العسكرية التي تستطيع حفظها والتعامل معها خوفا من أي ضرر قد ينجم منها كذلك كانت من ضمن معروضات الاتهام بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالحركة ضبطت بالعربات التي كان يستغلها هؤلاء المأجورون كلفت سلطات التحري ضابطا لحصرها وجمع مايمكن ان يكون متعلقا بالدعوى المنظورة امام المحكمة الان.
    السيد القاضي الموقر
    من ضمن مواد الاتهام في هذا البلاغ المادتين5.6من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 وقد كان السودان سباقا في الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تكافح الارهاب وتجرم استغلال الاطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة وكان نتاج ذلك صدور قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001 وقانون الطفل 2004 وسيقدم الاتهام لمحكمتكم الموقرة ما يؤكد توافر عناصر مواد الاتهام المذكورة تحت قوانين مكافحة الارهاب لسنة 2001 والقانون الجنائي لسنة 1991 والاسلحة والذخيرة لسنة 1986م.
    ان ما احدثه المتهمون من قتل ودمار وذعر وارهاب يشكل سببا كافيا يجعل الاتهام يطلب من المحكمة الموقرة توقيع اقصى العقوبات التي تتلاءم وحجم الجرم الذي ارتكب في حق الابرياء والوطن.
    «رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ»
    صدق الله العظيم
    كبير مستشارين/بابكر احمد علي قشي
    مستشار / د. نصر الدين ابو شيبة
    هيئة الاتهام

    * ومن الواضح ان الإتهام يبني دعاواه بشكل أساسي على ما يسمى بقانون الإرهاب المعيب.
                  

06-24-2008, 03:46 PM

Kabar
<aKabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18537

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: طلب مساعدة: اريد نسخة من قانون الإرهاب السوداني سنة2001 (Re: Kabar)


    بسم الله الرحمن الرحيم
    قرار رقم (82) لسنة 2008م
    قواعد اجراءات محاكم مكافحة الارهاب
    رئيس القضاء
    عملآ باحكام المادة(10/هـ) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م مقروءة مع المادة (13/2) من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م وبعد التشاور مع السيد/ وزير العدل اصدر القواعد الاتية:-
    أسم القواعد وبدء العمل بها
    1/ تسمي هذه القواعد ( قواعد إجراءات محاكم مكافحة الارهاب ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها).
    الاختصاص
    2/ تختص المحاكم المشكلة بموجب المادتين (13 – 14) من قانون مكافـحة الارهاب بمحاكمة المتهمين بمخالفة احكام هذا القانون والقانون الجنائي وأي قانون وفقا للإجراءات التي نصت عليها هذه القواعد.
    إجراءات المحاكمة
    3/ للمتهم الحق في توكيل محام واحد ليتولي الدفاع عنه ويسمح للمحامي بمقابلة المتهم ومخاطبة المحكمة واستجواب ومناقشة الشهود في حدود البينات التي يدلي بها الشهود.
    4/ تكون جلسات المحاكم علنية مع مراعاة مقتضيات الأمن والنظام ويجوز للمحكمة ان تصدر من الاوامر ما تراه مناسبا لتحقيق ذلك علي انه يجوز للمحكمة ان تعقد جلسة اوجلسات سرية.
    5/ يحاكم النتهم بمخالفة قانون الارهاب او غيره من القوانيين حضوريآ كما تجوز محاكمة غيابيآ.
    6/ يعلن المتهم بورقة الاتهام قبل (48 ساعة) علي الاقل من التاريخ المحدد لبدء الجلسة.
    (أ‌) علي بمجرد إخطاره بجلسة المحاكمة تعيين محامية
    (ب‌) اذا عجز عن تعيين محام لعدة تكلف المحكمة وزير العدل لتعيين محام لتمثيل المتهم اذا كانت التهمة معاقبا عليها بالاعدام او السجن المؤيد.
    (ت‌) إذا شكل ممثل الدفاع مجـلسآ عن المتهمين جمعيعآ يؤزن لاحـدهـم ( لاختيارهم) بمخاطبة المحكمة.
    (ث‌) لا تتعطل جلسات المحاكمة بسبب غياب محامي المتهم او انسحابه.
    7/ تبدأ اجراءات المحاكمة بتدوين اسم المتهم او المتهمين او البيانات المتعلقة بهم.
    8/(أ) يفتتح ممثل الاتهام قضيته بخطبة افتتاحية بأن يتلو وصن الجريمة ويذكر بايجاز البينات التي بتوقع عن طريقها اثبات ادانة المتهم.
    (ب) يلزم الاتهام بنقديم قائمة باسماء شهوده وإحضارهم.
    9/ يقدم المتحري بوصفه شاهد الاتهام الاول ماتحصل عليه من مستندات ومعروضات تتعلق بقضية إلاتهام.
    10/ يستجوب ممثل الاتهام شهود ويجوز للمتهم أو محامية مناقشته كما يجوز لممثل الاتهام بعد ان يعيد إستجوابهم.
    11/(أ) يجوز للمحكمة بعد سماع شهود الاتهام استجواب المتهم او ان توجه اليه ما تراه ضروريآ من الاسئلة وذلك لتمكينه من إيضاح اي ظروف تظهر ضده من البينة.
    (ب) إذا تعدد المتهمون فان ما يصدر من احدهم من اقوال عند استجوابهم بموجب البند (أ) يؤخذ في الاعتبار بواسطة المحكمةويقبل كبينة ضد أي متهم أخر او لصالحه.
    12/ لا يكون المتهم عرضة للعقاب اذا رفض الاجابة علي تلك الاسئلة او اذا اجاب عليها اجابة غير صحيحة ولكن يجوز للمحكمة تستخلص من هذا الرفض او تلك الاجابة ما تراه عادلآ.
    13/ تتلي بعد ذلك التهمة او التهم علي المتهم وتشرح له اذا لزم الامر ويسال عما اذا كان مذنبآ او غير مذنب في الجريمة او الجرائم المتهم بارتكابها.
    14/ اذا رد المتهم بانه مذنب فيجب ان يدون اعترافه ويجوز للمحكمة حسب تقديرها ان تقرر ادانة المتهم بناء علي هذا الاعتراف.
    15/ اذا رد المتهم بانه غير مذنب او لم يرد علي التهمة فيجب علي المحكمة السير في اجراءات المحاكمة ويجب علي المتهم او محاميه في هاتين الحالتين ان يوضح خط دفاعه.
    16/ بسال المتهم بعد ان يتم استجوابه بموجب المادة (11) عما اذا كان ينوي استدعاء شهود دفاع من القائمة المقدمة بموجب المادة (8/أ).
    17/ اذا اجاب الممتهم بانه لا ينوي استدعاء اي شاهد دفاع فيجوز لممثل الاتهام تلخيص قضيته.
    18/ (أ) اذا كان للمتهم شهود دفاع يرغب في استدعائهم يلزم الدفاع او المتهم بتقديم قائمة بشهوده مع تقديم ملخص يحوي افادة كل شاهد ويسلمها للمحكمة خلال (24 ساعة) من تاريخ توجيه التهمة والرد عليها.
    (ب) يلزم الدفاع او المتهم باحضار شهوده في الجلسة المحددة لسماعهم .
    (ج) يحق للقاضي (المحكمة) ان يستبعد من الشهود من يري ان أفادته غير منتجة او غير متعلقة بالدعوي.
    19/ يجوز للمتهم او محاميه استجواب شهوده وفقا للقائمة التي تقدم بها وبعد مناقشتهم واعادة استجوابهم يجوز له او لمحاميه تقديم مرافعته الختامية.
    20/ (1) أذا أتهم المتهم بارتكاب جريمة معينة ثم ظهر في الأدلة انه ارتكب جريمة مختلفة كان يمكن اتهامه بها طبقآ لأحكام اي قانون فيجوز ادانته عن الجريمة التي ظهر انه ارتكابها وان لم يكن قد اتهم بها ابتداء.
    (2) قبول البينة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع تختص بها وفقا لما جاء في هذه القواعد مع مراعاة الاتي:-
    (أ) الاعترافات التي سجلت امام قاضي يجوز للمحكمة ان تؤسس عليها قرارها بالادانة اذا تمت أمام قاضي معين وفقأ لقانون السلطة القضائية.
    (ب) يقبل الاقرار غير القضائي كبينة متي إطمئن وجدان المحكمة.
    (ج) تقبل الشهادة النقلية اذا تواثرت واطمانت اليها المحكمة.
    (د) يجوز للمحكمة لها بالاستعانة باي جزء مناسب منها بغرض استجواب اي شاهد تختلف شهادته في المحكمة عن اقواله في يومية التحري.
    (هـ) المستندات بما تحويه من بيانات مسجلة بطريقة الكتابة او الصوت او الصورة الفوتغرافية او المأخوذة باجهزة رقمية تعتبر بينة .
    (3) المحكمة غير مقيدة بنسجيل الافادات والطلبات التي تري انها غير منتجة في الدعوي.
    (4) يجوز للمحكمة ان تستعين بكاتب للجلسة.
    21/ التدابير والاوامر التي تصدرها محكمة الموضوع اثناء سير الدعوي لا تخضع للاستئناف او الفحص الا بعد صدور الحكم.
    22/ يجوز لكل شخص بصدر ضده حكم وفق احكام قانون مكافحة الارهاب ان يستانف لمحكمة استئناف مكافحة الارهاب خلال (سبع ايام) من تاريخ الحكم.
    23/ يجب ان يعرض كل حكم بالاعدام او السجن المؤبد تصدره محاكم مكافحة الارهاب من محكمة استئناف محاكمة الارهاب وذلك لتأييده علي ان يتم تنفيذ حكم الاعدام الا بعد موافقة رئيس الجمهورية.
    24/ علي محكمة الاستئناف عند التاييد او الاستئناف ان تباشر اي من السلطات الاتية:-
    (أ‌) تأييد الحكم جمعيآ.
    (ب‌) تأييد قرار الادانة وتغيير العقوبة بتخفيضها او الاستعاضة عنها بأية عقوبة تجولها قانون مكافحة الارهاب.
    (ت‌) تقيير قرار الادانة في جريمة الي قرار بالادانة في جريمة اخري كان يمكن ادانة المتهم بارتكابها بناء التهمة او البينة بشرط ان تكون الجريمة الاخري غير معاقب علي ارتكابها بعقوبة اشد وتغيير العقوبة تبعآ لذلك .
    (ث‌) الغاء الحكم وابطال الاجراءات المترتبة ويعد ذلك شطبآ للدعوي الجنائية الا اذا آت محكمة الاستئناف محاكمتها امامها .
    الغاء أي أمر فرعي اوتعديله.
    25/ علي الرغم مما جاء قانون الاجراءات الجنائية وفي قانون الاثبات تطبق المحكمة القواعد الواردة في هذا القرار.
    صدر تحت توقيعي في الرابع والعشرين من جماد الاولي عام 1429هـ الموافق اليوم التاسع والعشرين من شهر مايو عام 2008م


                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de