دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 01:29 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-10-2008, 07:28 PM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48587

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية (Re: Deng)

    شكرا دينق ومحمد عمر..

    Quote: وشنت الصحيفة حملة شديدة على الشريعة الإسلامية, فقالت إنه من الصعب للغاية استيعاب رغبة ويليامز الجامحة في "تكييف" قيم الشريعة الإسلامية, "البغيضة" ليس لدى غالبية المسيحيين فقط بل لدى أي شخص ملتزم بالدفاع عن حقوق الإنسان بما في ذلك كثير من المسلمين حسب تعبير الصحيفة.


    Quote: The Archbishop of Canterbury says sharia courts could rule on family issues, but this is exactly where they can cause most harm


    الجدير بالذكر أن نظام مايو بدأ في الإنحراف عن خط الإنسانية وحقوق الإنسان منذ أن قامت المحكمة العليا برفض عريضة دستورية تقدم بها ثلاثة من الجمهوريين وثلاث من الجمهوريات ضد "قوانين الأحوال الشخصية" بوصفها مخالفة لأصول القرآن ومخالفة للدستور السوداني وقتها.. وعندما رفضت المحكمة القضية قام الجمهوريون بكتابة كتاب إسمه "نحن نتهم شريعة الأحوال الشخصية"



    جاء في مقدمة الكتاب الذي نشرت صفحة غلافه بعاليه، وهو كتاب مكتوب بخط اليد ولم تساعد السلطة فيه الجمهوريين على طباعته.. هذا التاريخ المجيد يحتاج المثقفون والمثقفات أن يعرفوه عن الأستاذ محمود محمد طه وعن الجمهوريين..
    وكل ما يفتح الله به على البعض هو قولهم أن الجمهوريين استفادوا من زمن مايو لأنها سمحت لهم بممارسة نشاطهم!! هذه النظرة السطحية قد آن لها أن تتغير ويحاول المثقفون والمثقفات قراءة التاريخ بجدية..




    Quote: مقدمة
    هذا كتاب جديد فى بابه..
    ذلك أنه يتناول بالنقد والتعليق قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ 31/1/1976، والقاضى بشطب العريضة الدستورية، التى رفعها ستة من الأخوان والأخوات الجمهوريين مطالبين فيها بإعلان عدم دستورية قوانين الأحوال الشخصية..
    إن تعريض أحكام القضاء للنقد العلمى، والتقويم الموضوعى أمر شائع ومعروف عند القانونيين، والأمثلة على ذلك من الكثرة بحيث لا نستطيع إيراد أطراف منها .. أضف الى هذا أننا لسنا فى حاجة لذلك .. إذ أننا نعلم ونريد أن نعلّم غيرنا أن نقد أحكام القضاء لا يستمد من مجرد هذه الأمثلة التى استفاضت بها المراجع القانونية والمجلات القضائية، وإنما هو حق دستورى مكفول لكل المواطنين .. وممارسة هذا الحق أمر مطلوب ومرّغب فيه عند جميع الذين يعرفون القانون .. أكثر من هذا هو واجب دينى تفرضه أمانة العلم، وتفرضه مسئولية إلتزام جانب الحق ..
    الجديد فى هذا الكتاب أنه يريد أن يشيع هذا الحق الدستورى وسط المواطنين العاديين بما يجعله ثقافة شعبية تسهم إسهاما كبيرا فى تصعيد حركة التوعية وفى دفع حركة التنوير .. ولما كنا نعلم حساسية جهاز القضاء، فإننا لم نجازف بنقد قرار المحكمة العليا برأى فطير .. وإنما أعددنا بحثا مستفيضا ودراسة مستأنية أثبتت بالأدلة القواطع عدم دستورية قوانين الأحوال الشخصية .. والمحكمة العليا فى قرارها هذا لم تفنّد حججنا الدوامغ تفنيدا موضوعيا، وإنما إعتمدت فى شطبها لعريضة الدعوى على أسباب شكلية (عدم وجود سبب للتقاضى) .. وحتى فى هذا المستوى، فإن القرار قد كان مشوبا بالنقص .. ولا يقومن فى بال أحد أن فى هذا تقليلا من شأن القضاة الذين أصدروا هذا الحكم، فإن النقد البصير يرفع من مستوى الهيئة القضائية، كما أنه يعين القضاة فى تأدية مهامهم العسيرة من أجل الوصول الى الحق .. والمحكمة العليا عندنا هنا فى السودان لا ترى بأسا من مثل هذا العمل بل هى ترغب فى ذلك، وها هو السيد خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا يحدثنا فى جريدة الصحافة الصادرة بتاريخ 22/3/1976 (العدد رقم 5192) فى مقال بقلم السيد قرشى محمد فارس، بعنوان: لنا كلمة حول مثل وممارسات القضاء فى السودان، حيث جاء ما يلى: (وقد إستبعد مولانا خلف الله وهو يخاطب عددا من قادة العمل الوطنى والتنفيذي والعاملين فى حقل القانون جالسين وواقفين، من خلال ندوة الإثنين التى نظمها معهد البحوث والدراسات الإشتراكية، استبعد أن يعنى إستقلال القضاء أن تعتبر هذه الهيئة الموّقرة جزيرة معزولة تنأى عن كل نقد، فالقضاء شأنه فى ذلك شأن كل مرافق الدولة جهاز لازم للمجتمع وهو بهذه الصفة جزء من كل – لا بد له أن يخضع للحوار والنقاش الموضوعى الذى لا يستهدف القضاة بل يرمى الى إيجاد الصيغة المثلى لتحقيق العدالة فى مجتمع من أبرز أهدافه تحقيق الكفاية والعدل) فإذا كان القضاء ليس جزيرة معزولة تنأى عن كل نقد فإن حكم المحكمة العليا فى القضية الدستورية التى نحن بصددها قد إستحقت كل نقد، إذ أن المحكمة الموّقرة فى هذا الحكم قد فرطت فى واجب هو واجبها الأول، ذلك الواجب هو حراسة الدستور، ومراقبة دستورية القوانين، وهذا هو عمل المحكمة العليا بالأصالة .. فإن هى أغفلت هذا العمل لإعتبارات شكلية غير مسّلم بها فإننا نطرح القضية بكل أبعادها للشعب صاحب الكلمة الأخيرة .. وحتى تكون الصورة متكاملة وواضحة فإننا سننقل لقرائنا الكرام العريضة الدستورية التى رفعناها مشفوعة بقرار المحكمة العليا راجين منهم أن يقارنوا بين قوة المنطق القانونى البادية على عريضة الدعوى وبين السبب الشكلى الذى اعتمد عليه قرار المحكمة العليا..

    عريضة الدعوى الدستورية
    (صورة طبق الأصل)

    أمام المحكمة العليا
    (الدائرة الدستورية)
    طلب طعن فى دستورية المادة (16) من الجدول الثانى الملحق بقانون الإجراءت المدنية لسنة 1974 وجميع القوانين والأوامر والمناشير المترتبة على ذلك في المسائل الآتية:
    (أ) الولاية (ب) المهر (ج) شهادة المرأة (د) تعدد الزوجات (هـ) حق الطلاق (و) أحكام الطاعة.

    مقدمو العريضة:
    (1) سعيد الطيب شايب (2) جلال الدين الهادي (3) بتول مختار (4) محمد فضل محمد (5) أسماء محمود (6) رشيدة محمد فضل.
    السيد: رئيس المحكمة العليا
    بكل الإحترام الواجب ونيابة عن مقدمي العريضة أعلاه ألتمس من محكمتكم الموقرة مباشرة سلطاتها في حراسة الدستور وحماية الحقوق الأساسية بإصدار أمر بإبطال المادة (16) من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية وجميع القوانين والأوامر والمناشير المترتبة على ذلك لمخالفتها للدستور وذلك للأسباب الآتية:ـ
    (1) لقد نصت المادة (16) من الجدول الثاني الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 على ما يلي:
    1. يكون العمل في مسائل الأحوال الشخصية التي تقتضي تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ـ على المرجح من آراء فقهاء الحنفية – الاّ فى المسائل التى تصدر فيها المحكمة العليا - (دائرة الأحوال الشخصية) – منشورات قضائية للعمل بموجبها من آراء فقهاء الحنفية أو غيرهم من أئمة المسلمين ..
    2. على أن تظل المنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والنشرات والتعليمات التى صدرت قبل ذلك سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدّل ..
    (2) ترتب على المادة المشار اليها فى الفقرة الأولى ما هو آت:
    (أ) ولاية الرجال على النساء فى عقد الزواج الذى هو فى هذا المستوى عقد بين طرفين، غير متكافئين، يملك فيه الطرف الراجح – الرجل – حقوقا أكثر مما يملك الطرف المرجوح – المرأة–
    (ب) وجوب المهر على الزوج كأثر لعقد الزواج..
    (ج) الطلاق حق من حقوق الرجل يستطيع أن يوقعه متى شاء، وكيفما شاء الاّ إذا إشترطت المرأة العصمة لنفسها ووافق الرجل على ذلك أو فوّض لها حقه من تلقاء نفسه..
    (د) أباح التشريع للرجل أن يتزوج بأربع من النساء فى وقت واحد
    (هـ) إعتبار شهادة المرأة نصف شهادة الرجل أمام محاكم دوائر الأحوال الشخصية..
    (و) سلطات محاكم دوائر الأحوال الشخصية فى إصدار أحكام الطاعة ..

    (3) لقد نصّت المادة 38 من الدستور على الآتى:-
    (الناس في جمهورية السودان متساوون أمام القضاء والسودانيون متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو العنصر أو الموطن المحلي أو الجنس أو اللغة أو الدين).
    (4) أيضا نصت المادة 118 من الدستور على أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشعب مع رئيس الجمهورية.
    (5) أحكام وقوانين الأحوال الشخصية المشار إليها فى الفقرة الثانية جميعها تخالف أحكام الدستور لأنها تقوم على إنتقاص الحقوق الأساسية للمرأة، بمناقضتها لصريح نص (38) من الدستور، وبمناقضتها لجميع المبادىء الدستورية الراسخة المتفق عليها عالميا، والتى تقضى ببطلان أى تشريع فرعى يصطدم مع التشريع الرئيسى.
    إن مخالفة هذه الأحكام لنص المادة (38) من الدستور أمر شديد الوضوح، فحين نجد أن الدستور ينص على مساواة الناس أمام القضاء دون تمييز لأى من الإعتبارات الستة المذكورة آنفا نجد أن قوانين الأحوال الشخصية لا تساوى بين الرجال والنساء أمام القضاء، بل تجعل المرأة على النصف من الرجل..
    أما إنتقاص أحكام الولاية وتعدد الزوجات والطلاق والمهر وبيت الطاعة لمبدأ المساواة فى الحقوق، فإنه واضح إذ ان هذه الأحكام فى جملتها وفى تفصيلها تنبثق من مبدأ وصاية الرجال على النساء المعروفة فى جميع المذاهب بما فى ذلك المرجّح من آراء فقهاء الحنفية أو أى تعديل لتلك الآراء، فالولاية إنما شرعت لأسباب مرحلية كانت سببا فى قوامة الرجال على النساء، والمهر بقيمته المادية المعروفة إنما يمثل ثمن شراء المرأة فى العهود القديمة. أما حق الطلاق للرجل وأما حكم بيت الطاعة فإن تقرير مبدأ الوصاية فيهما شديد الظهور. ومثل هذا يقال عن تعدد الزوجات، فإنه لإعتبارات مرحلية لم يكن ليستقيم مع الحكمة، بأى وجه من الوجوه تحديد عدد الزوجات بواحدة. ومن هنا أباح التشريع للرجل بأن يجمع بين أربع زوجات فى وقت واحد
    (6) المنشورات الشرعية والمذكرات القضائية والنشرات والتعليمات التى تصدر من المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) تجعل من هذه الدائرة القضائية سلطة تشريعية وهذا يناقض نص المادة 118 من الدستور، كما أنه يناقض مبدأ فصل السلطات الثلاث. هذا بالإضافة الى أن هذه النشرات تقوم على إنتهاك الحقوق الدستورية للمرأة.
    (7) أحكام الطاعة تناقض المادة 36 من الدستور والتى أعطت المرأة حق الخروج للعمل.
    (8) أحكام الدستور المنصصة على الحقوق الأساسية تسير فى إتجاه أصول القرآن والتى أثبتت بصريح النصوص مبدأ المساواة فى الحقوق والواجبات مما يجعل قوانين الأحوال الشخصية لا تجد سندا دينيا فى أصول القرآن كما أنها تفتقر لأى سند فى الدستور..
    (9) مقدمو هذه العريضة من تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه الداعين لبعث الإسلام فى مستواه العلمى ومحتواه الإنسانى الذى يقوم على الحرية والمساواة بين الناس جميعا دون تمييز وذلك بتطوير التشريع الإسلامى بالإنتقال من الآيات المدنية آيات فروع القرآن التى قررت وصاية الرجال على النساء الى الآيات المكية .. آيات أصول القرآن التى قررت مبدأ مساواة الرجال والنساء.
    والمادة المطعون فى دستوريتها تعالج أخطر مستويات التشريع، وأكثرها دقة، وإلتصاقا بحياة الأفراد وشئون الأسرة وهى مع ذلك تهدر الحقوق الأساسية دون إعتبار لروح العصر ولمشاكله المعقّدة، ولا لروح الدين القادر على تقديم الحلول لتلك المشاكل المستعصية ..
    لقد ظل مقدمو هذه العريضة يعملون فى الحقل العام لنيف وعشرين سنة بوسيلة الكلمة الملقاة، والكلمة المكتوبة، ويكفى فى هذا المقام أنهم قد أصدروا بمناسبة عام المرأة العالمى وحده خمسة عشر كتيبا من أجل حقوق المرأة، وهم بتجربتهم الطويلة فى العمل من أجل قضية المرأة قد وجدوا أن قوانين الأحوال الشخصية تقف عقبة أمام دعوتهم الدينية والدستورية والتى ظلت تنشد العدل والمساواة مما يجعلهم أصحاب مصلحة مباشرة فى إعلان عدم دستورية هذه القوانين التى تحرمهم وتحرم المواطنين جميعا من ممارسة حقوقهم الأساسية .. وبهذا المعنى فإن مقدمى العريضة متقاضون جادون تنطبق عليهم ضوابط ممارسة حق الطعن الدستورى المشار اليه فى مقدمة قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974.
    لا شك أن محكمتكم الموّقرة يكون فى تقديرها مدى الضرر الذى يصيب كل مواطن نيل من حقه الأساسى مما يغنى مقدمى العريضة من المزيد من التفصيل لاسيّما وأن الغالبية العظمى من المواطنين فى بلادنا وفى جميع البلدان المتخلّفة الأخرى يجهلون حقوقهم الدستورية مما يلقى المزيد من الأعباء على محكمتكم فى ممارسة سلطاتها فى حراسة الدستور، وحماية الحقوق الأساسية ..
    (10) إستنادا على ما تقدّم يلتمس مقدمو العريضة الحكم لهم بما يلى:-
    (أ) إعلان بطلان المادة (16) من الجدول الثانى الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 لمخالفتها للمواد 36، 38، 118 من الدستور.
    (ب) إعلان بطلان جميع المنشورات الشرعية والمذكرات القضائية، والنشرات والتعليمات الصادرة من المحكمة العليا (دائرة الأحوال الشخصية) أو من قاضى القضاة (سابقا) لمخالفتها للمادتين 38/118 من الدستور..
    (ج) إعلان بطلان أى قانون أو أمر يترتب على المادة (16) من الجدول الثانى الملحق بقانون الإجراءات المدنية لسنة 1974

    ولكم وافر الإحترام
    المخلص ..
    أحمد سليمان دفع السيد
    المحامى ..
                  

العنوان الكاتب Date
دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Deng02-09-08, 02:21 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية jini02-09-08, 05:21 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Deng02-10-08, 02:06 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Deng02-10-08, 02:23 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Mohamed Omer02-10-08, 04:02 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Mohamed Omer02-10-08, 04:04 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Mohamed Omer02-10-08, 04:06 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Mohamed Omer02-10-08, 04:16 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Mohamed Omer02-10-08, 05:38 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Yasir Elsharif02-10-08, 07:28 PM
    Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Yasir Elsharif02-10-08, 07:43 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Mohamed Omer02-10-08, 07:40 PM
    Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Abdel Aati02-10-08, 07:53 PM
  Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية Mohamed Omer02-11-08, 11:28 PM
    Re: دعوات لاستقالة رئيس الكنيسة الانجليكانية doma02-12-08, 04:14 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de