القوانين المخالفة للدستور.. (تأشيرة الخروج) في أغسطس القادم..!! (السودانى)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 06:19 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-14-2008, 07:34 PM

haider osman

تاريخ التسجيل: 07-27-2005
مجموع المشاركات: 2367

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
القوانين المخالفة للدستور.. (تأشيرة الخروج) في أغسطس القادم..!! (السودانى)

    تقرير: ماهر أبوجوخ
    *أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تظل القوانين المخالفة للدستور التي أخذت بيمنها كل ما منحه الدستور (بشماله) من الحريات والحقوق سارية المفعول حتى نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية..
    خبر صغير الحجم لكنه كبير المعنى والدلالة ورد بالصحف منتصف الاسبوع الماضي لدلالاته الكبيرة سيكون لها ما بعدها والمتمثل في التصريح المنسوب للناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء عمر محمد صالح والذي أفاد فيه بأن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية فرغ من وضع خطة عمل لإعداد وإجازة ما يقارب الـ(23) مشروع قانون توطئة لرفعها وتقديمها للمجلس الوطني لاجازتها، وتأكيده في ذات التصريح أن خطة العمل لن تتجاوز الثلاثين من يوليو القادم كحد أقصى لاكتمال إعداد مشروعات القوانين كافة ومواءمتها مع الدستور الانتقالي (وحين انجازها سيكون مجلس الوزراء قد اوفى بكل ما عليه في هذا الجانب المتصل بتشريع القوانين المتوافقة مع الدستور).
    كوابح قانونية تعيق الدستور
    وظلت قضية القوانين المخالفة للدستور، أبرز البثور في وجه اتفاق السلام الشامل، وتمثل في نظر العديدين (المعوق الرئيسي لتحقيق وانجاز التحول الديمقراطي على هدى وثيقة الحقوق الدستورية)، ويشيرون هنا للباب السابع عشر من الدستور الانتقالي الذي تناول أحكاما انتقالية ومتنوعة في المادة (226) (5) التي تقرأ (تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يتخذ إجراء آخر وفق الدستور)، فالمادة هي ذات صيغة قانونية لعدم إحداث فراغ قانوني بإلغاء كافة القوانين دفعة واحدة.. لكن أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع أن تظل القوانين المخالفة للدستور سارية المفعول استناداً على تلك المادة حتى نهاية النصف الأول من الفترة الانتقالية والتي أخذت بـ(يمينها) كل ما ممنحه الدستور (بشماله) من الحريات والحقوق.
    الحاجة للتعديل
    واعتبر نبيل أديب المحامي، أن أهم القوانين المخالفة للدستور والتي يستوجب تعديلها هي (الأمن الوطني- الإجراءات الجنائية- الجنائي- الصحافة والمطبوعات- الإجراءات المدنية)، بالإضافة لعدد من القوانين الأخرى الواجب تعديلها، معتبراً خطة وزارة مجلس الوزراء بانجاز تعديلات القوانين حتى آخر يوليو القادم (بالأمر الجيد)، لكنه أشار في ذات الوقت لضرورة طرح تلك القوانين على المختصين ومناقشتهم فيها لبلورة الرؤى والأعمال، مع وجود عدد كبير من الدراسات التي أعدها عدد من القانونيين المهتمين بالقوانين والمواد المخالفة للدستور في عدد من المجالات.
    قوانين ستثير الغضب
    وتعتبر أبرز القوانين التي ستثير جدلاً بين جميع الأطراف هما قانونا (الأمن الوطني) و(النقابات).. وربما مر قانون الأمن الوطني دون تعقيدات كبيرة سيما وأن اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي قد حددا بصورة قطعية ونهائية مهام واختصاصات جهاز الأمن والمخابرات من خلال المادة (151) التي نصت في البند (1) على (يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته)، أما البند (3) فنصت على أن (تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية)، فالتحفظات الأساسية كانت تتمثل في سلطة الاعتقال والإيقاف المنصوص عليها في المادة (31) من قانون الأمن الوطني الساري، والتي طبقاً للدستور هي ليست من سلطات أو اختصاصات جهاز الأمن في القانون الجديد.
    إلا أن الخلاف الحقيقي المتوقع اندلاعه عند تعديل تلك القوانين، سيكون حول قانون النقابات بسبب تمسك المؤتمر الوطني بقانون النقابات القاضي بتكوين النقابات على أساس (المنشأة) وليس على أساس (المهنة) الذي تطالب به القوى المعارضة، سيما وأن المادة (40) من الدستور الخاصة بـ(حرية التجمع والتنظيم) في البند (1) منها تقرأ (يكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه)، أما البند (2) فتقرأ (ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي).. فالبند (2) خاصة الجزئية الخاصة بتنظيمها (وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي) سيفتح الباب مستقبلاً للجدل بين الأطراف حول قانون النقابات بين تلك الرؤيتين المتعارضتين ما بين نقابات (المنشأة) و(المهنة) خاصة بعد المناورات التي أجراها الطرفان عبر المواجهات الإعلامية الشهيرة بين وزير الدولة بالعمل والقيادي بالحركة الشعبية د. محمد يوسف مصطفى، أبرز دعاة العودة لنقابة (المنشأة) مع اتحاد عمال السودان بقيادة البروفيسور ابراهيم غندور التي كانت بمثابة (دخان) معركة الطرفين القادمة في المستقبل القريب.
    خارطة طريق (المصفوفة)
    ونصت وثيقة (مصفوفة جداول تنفيذ قرارات وتوجيهات الرئاسة) التي اتفقت عليها اللجنة السداسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عقب أزمة الشريكين على اكتمال عملية المواءمة للقوانين خلال ستة أشهر بحلول التاسع من يوليو القادم، وتوجيه اللجنة بإعطاء أسبقية قصوى (لقانون الصحافة والمطبوعات). وأشارت الفقرة سابعاً (حكم القانون) بالمصفوفة النقطة (2) على (مراجعة جميع القوانين السارية حتى تتوافق مع الدستور الوطني الانتقالي) من خلال تنفيذ (4) إجراءات تتمثل في (تشكل الرئاسة لجنة لذلك الغرض- تقدم اللجنة تقريرها للرئاسة متضمناً خارطة للأولويات التشريعية- تصدر الرئاسة التوجيهات اللازمة للمراجعة والتي يتم تنفيذها بواسطة حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الوطني ومفوضية المراجعة الدستورية)، على أن تنفذ كل من (الرئاسة- حكومة الوحدة الوطنية- حكومة جنوب السودان- اللجنة التي تكونها الرئاسة لهذا الأمر)، ونصت المصفوفة على تشكيل تلك اللجنة بحلول منتصف ديسمبر الماضي وتقديمها لخارطة أولويتها للرئاسة في أو قبل التاسع من يناير الحالي، على أن تكتمل عملية المواءمة بحلول التاسع من يوليو القادم. أما الفقرة ثامناً بالمصفوفة التي تناولت (الإعلام والصحافة) في النقطة (8) فقد طالبت (بتوجه الرئاسة اللجنة التي سيتم تشكيلها لمراجعة القوانين لتتوافق مع الدستور القومي أن تعطي أسبقية أعلى لقانون الصحافة والمطبوعات وأن يضمن ذلك التشريع الموازنة ما بين حرية الصحافة وأن لا تستغل تلك الحرية في إثارة الكراهية بين المجموعات السكانية ولا تقوض الدستور واتفاقية السلام الشامل).
    وعن الـ(63) قانوناً
    سبق لوفد التجمع الوطني الديمقراطي الذي زار الخرطوم عقب توقيع اتفاق القاهرة مع الحكومة السودانية خلال تنويره لمنسوبي التجمع في أغسطس 2005م بقاعة الشارقة عقب مفاوضاتهم مع ممثلي المؤتمر الوطني لأكثر من ثلاث أسابيع، الإشارة إلى أن القوانين الواجب مراجعتها من القوانين السارية تبلغ (63) قانوناً كان على رأسها قوانين (الأمن الوطني- النقابات- المحاماة- المراجعين القانونيين- المحكمة الدستورية- الأحزاب- مفوضية حقوق الإنسان- المحكمة الدستورية).. وبنظرة فاحصة لتلك القوانين نجد أنه باستثناء قانوني (المحكمة الدستورية- الأحزاب) اللذين طالهما التغيير من جملة تلك القوانين الرئيسة، يمكن للجميع أن يتصوروا مآل بقية القوانين التي لم يطلها التغيير أو حتى يرد اسمها... ويبقى المشهد السياسي في انتظار بزوغ شمس أغسطس القادم لطي حقبة آخر القوانين المتعارضة مع الدستور أو أن تظل باقية لتنطبق عليها الفزورة الشعبية (كان شالوه ما بنشال وكان خلوهو سكن الدار) والتي لن يكون (الرماد) إجابتها العصرية والمواكبة حينها، وإنما ستكون الإجابة هي (القوانين المخالفة للدستور)..!!
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de