المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 07:45 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-13-2008, 04:55 PM

نورالدين صلاح الدين
<aنورالدين صلاح الدين
تاريخ التسجيل: 01-07-2008
مجموع المشاركات: 4327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية

    قدم الاتهام في قضية جامعة النيلين أمس مرافعته النهائية والتي طالب فيها بانزال عقوبة الاعدام على عدد من كوادر مؤتمر الطلاب المستقلين / حزب المؤتمر السوداني وأعضاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان
    وزعمت خطبة الاتهام أن هؤلاء الشرفاء قاموا بالتخطيط والقتل عن سابق اصرار لأحد كوادر تنظيم السلطة المؤتمر الوطني إثر أحداث عنف حدثت في جامعة النيلين في فبراير من العام الماضي ...
                  

01-13-2008, 05:08 PM

نورالدين صلاح الدين
<aنورالدين صلاح الدين
تاريخ التسجيل: 01-07-2008
مجموع المشاركات: 4327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)

    انشر هنا نص المرافعة التي قدمها معتصم عبدالله وكيل نيابة الخرطوم شمال عن الحق العام بالاضافة إلى د. موسى محمد علي و د. تاج السر المحاميان عن الحق الخاص ....
    - المرافعةكلها بنيت على تكذيب شهود الدفاع والاعتماد على أقوال المتهمين في التحقيق والتي أنكروها جملة وتفصيلا أمام المحكمة ...
                  

01-13-2008, 05:13 PM

نورالدين صلاح الدين
<aنورالدين صلاح الدين
تاريخ التسجيل: 01-07-2008
مجموع المشاركات: 4327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)

    المنشور أدناه هو الجزء الأول من مرافعة الاتهام ...

    التأريخ 12/يناير/2007م
    لدى محكمة جنايات الخرطوم شمال العامة
    الموضوع: مرافعة الاتهام الختامية في الدعوى الجنائية بالرقم: 1443/2007م
    فيما بين:
    ورثة المرحوم: عبد المعز حسن محمد احمد كنّه ـ عنهم ـ نزار حسن محمد احمد كنه بموجب التوكيل بالنمرة378/2007م الصادر من السلطة القضائية قاضي دائرة ابرام العقود وتوثيق المستندات بالدمازين بتأريخ 24/5/2007م
    ضد
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يقول تعالى: «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ويقول في آية اخرى: «... انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعاً». صدق الله العظيم.
    ففي هذه الاية الكريمة تصوير لمعنى الاعتداء على النفس بالقتل ، وان من قتل نفساً اعتداءً فقد اعتدى على حق الحياة وهو حق مشترك بين الجميع ، فمن انتهك حرمته فقد انتهك حرمة الجميع.
    وهذا ما قام به المتهمون باغتيال المرحوم عبد المعز حسن محمد احمد والذين مثلوا امام عدالة محكمتكم الموقرة في اجراءات البلاغ الذي وقعت احداثه في الثامن من فبراير من العام 2007م.
    ففهي هذا اليوم
    تحولت اركان النقاش من تراشق بالكلمات الى مسرح جريمة استخدم فيها المتهمون الرصاص والسكين والملتوف وقد راح ضحيتها المجني عليه: عبد المعز حسن محمد احمد.
    فهذه الجريمة البشعة التي تم التخطيط والتدبير لها مسبقاً من هؤلاء الجناة باشتراك جنائي واتفاق فيما بينهم ووقعت احداثها بجامعة النيلين بالخرطوم من الجرائم الدخيلة على مجتمعنا السوداني.
    فهي الحادثة الاولى التي يُستخدم فيها السلاح بقصد التمويه والتغطية على الجريمة التي ارتكبت بالسكين معروض اتهام رقم 2 بواسطة المتهم الاول وهذا ما كشفه التحقيق والتحري بأدلة دامغة وقاطعة تصل الى مرحلة فوق مستوى الشك المعقول . وسوف نستعرض ذلك بوضوحٍ تام في هذه المرافعة الختامية للاتهام من خلال المحاور التالية:-
    اولاً: الوقائع:-
    بعد البلاغ الذي تقدم به الشاكي نزار حسن محمد احمد شقيق المرحوم بتأريخ8/2/2007م افاد فيه بانه شقيقه المجنى عليه قد قتل بجامعة النيلين عقب ذلك فقد تم زيارة مسرح الحادث بواسطة فريق من الادلة الجنائية وتم رسم وتصوير مكان الحادث.
    كما تم ارسال الجثة للمشرحة باورنيك 8/أ جنائي بمستشفى الخرطوم ، ومن ثم اورنيك تشريح لمعرفة سبب الوفاة.
    ولاهمية هذا البلاغ فقد تكونت لجنة للتحقيق .. وبمكان الحادث فقد تم العثور على بعض من المعروضات التي قدمت في هذا البلاغ ، وسنأتي الى مناقشتها لاحقاً في صفحات هذه المرافعة واحدة تلو الاخرى ان شاء الله.
    وبعد اكتمال التحريات والقبض على المتهمين الذين مثلوا امام عدالة محكمتكم الموقرة التي استمعت بسعة صدر الى قضيتي الاتهام والدفاع في جلساتها المتواصلة التي انعقدت منذ 19/5/2007م وحتى 24/12/2007م فكان مولد هذه المرافعة الختامية للاتهام.
    ثانياً: المبادئ القانونية الواجبة التطبيق:
    تتمثل في المبادئ القانونية الواجبة التطبيق ـ حسب تقديرنا ـ في الآتي:
    1/القانون الجنائي لسنة1991م:
    المادة 3 تفسيرات وايضاحات تفسير معنى قصد وكلمة نتيجة راجحة تطبيق المواد 21، 24، 130من القانون الجنائي 1991م على كل المتهمين. تطبيق المادة 26 جنائي على المتهمين من الثامن وحتى العاشر مقروءة مع المادة 25/3 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
    المادة 67 جنائي على كل المتهمين.
    2/قانون الاسلحة والذخيرة:
    المادة 26 من قانون الاسلحة والذخيرة على المتهمين الثامن والتاسع.
    3/ قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م:
    المادة 151 من قانون الاجراءات الجنائية.
    4/ قانون الاثبات:
    المواد 6/9/16/21/40/46/48/49 من قانون الاثبات لسنة 1994م.
    ثالثاً: المناقشة:
    وقبل الخوض في مناقشة وقائع هذا البلاغ مع المبادئ القانونية الواجبة التطبيق لا بد لنا من ان نسجل تقديراً للمحكمة الموقرة التي افسحت صدرها ومكنت الاتهام والدفاع من تقديم قضيتها بصورة مرضية والحمد لله تعالى في ذلك.
    كما لا يفوتنا ان نسجل تقديراً واحتراماً للزملاء في هيئة الدفاع والكوادر المساعدة الذين صبروا طيلة تلك الفترة حتى اثمرت هذه المحاكمة في بيان الحقيقة ليأتي القرار من عدالة المحكمة صائباً ان شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى ان يكون كل ذلك في ميزان حسنات الجميع.
    مرت الدعوى بمراحل كثيرة اثناء التحريات وبعده ، لطبيعة الجريمة لما يتنافى مع الطبيعة البشرية وهي من الجرائم الشاذة.
    سيدي القاضي الموقر
    ان الوقائع التي نسبت للمتهمين في هذا البلاغ من قتل المجنى عليه لم يكن جزافاً ، ونحسب اننا في الاتهام قد اثبتنا ذلك دون شك وذلك لما يلي:
    1/ ان المشرع السوداني قد نص في المادة 129 على الاتي:-
    القتل هو تسبيب موت انسان حي عن عمد او شبه عمد او خطأ ومن هذا النص يتضح لنا ان جريمة القتل بجميع انواعه لا يقع الا على انسان حي والسؤال الذي يثار هنا بداية هو:-
    هل نجح الاتهام في اثبات حياة المجنى عليه ووجوده في مسرح الحادث قبل الاعتداء عليه؟.
    للإجابة على هذا السؤال من خلال الوقائع فقد اكد شهود الاتهام تاج الدين ابو القاسم الكاشاني وعبد الرحمن عبد اللطيف حياة المجنى عليه في يوم الاحداث وتواجده بمسرح الجريمة.
    كما أكد ذلك شاهد الدفاع الاول مجدي عكاشة احمد علي عندما سئل عن علاقة المرحوم بالتكبير الذي سمعه فقال المرحوم كان بيكبر وقال في موضع اخر انا طالع من الجامعة المرحوم كان خارج اداب.
    نخلص من ذلك الاتهام كخطوة اولى نجح في اثبات حياة المجنى عليه في يوم 8/2/2007م قبل الاعتداء عليه بواسطة المتهمين الجناة.
    لننتقل بعد ذلك مباشرة الى نص المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م للوقوف على مدى توافر اركان هذه الجريمة في الافعال التي قام بها المتهمون كلٍ على حده.
    فمن خلال ما ورد في نص المادة المذكورة بعاليه الفقرة 1 نجد ان المشرع قد نص على الاتي:
    يعد القتل عمداً اذا قصده الجاني ، او اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله.
    والقصد حسبما هو وارد في نص المادة 3 من القانون الجنائي لسنة 1991م تفسير وايضاحات قصد: يقال عن الشخص انه سبب الاثر قصداً اذ سببه باستخدام وسائل اراد بها تسبيبه او باستخدام وسائل كان وقت استخدامها يعلم انها تسبب ذلك الاثر او كان لديه من الاعتقاد بانها يحتمل ان تسببه.
    فمن خلال تلك النصوص نستخلص ان الاركان الخاصة لجريمة القتل العمد تتمثل في الآتي:
    ان يقصد الجاني الفعل.
    ان يكون الموت نتيجة راجحة للفعل.
    والسؤال الذي نطرحه هنا ونجيب عليه من خلال الوقائع هو:
    هل قصد المتهمون قتل المجنى عليه؟.
    وقبل ان نخوض في الاجابة على ذلك التساؤل نود ان نشير الى ان القصد الجنائي كما ورد في سابقة حكومة السودان ضد عبد الله بشير 1977م في جرائم القتل يستشف من الفعل والظروف المحيطة.
    ومن خلال الوقائع يتضح لنا ان المتهم الاول عثمان اسماعيل بشير الشهير بـعثمان ريك قد قام بطعن المجنى عليه عبد المعز حسن محمد احمد بالسكين خاصته المعروضات رقم 2 من الخلف بين الضلعتين السادسة والسابعة محدثاً له جرحاً نافذاً نازفاً وصلت الرئة اليسرى في فصها السفلي ، مخترقها عرضاً واصلاً الى فصها العلوي ادى الى نزيف حاد ووجود كميات كبيرة من الدماء داخل التجويف الصدري قدرت بحوالي 2.5 لتر.
    ولقد استدللنا على تلك الوقائع التي نسبت للمتهم الاول بما يأتي من ادلة اثبات:
    أ/ معروض الاتهام رقم 2 عبارة عن سكين بجفير ضبطت بمنزل المتهم الاول وقد ثبت من خلال مستند الاتهام رقم 5 وهو عبارة عن تقرير الادلة الجنائية حول الدماء التي وجدت على السكين المعروضات المشار اليها وهي دماء تتطابق مع فصيلة دم المجنى عليه.
    هذا بالاضافة الى وجود الحمض النووي DNA على السكين المذكور والتي تتطابق تماماً مع الحمض النووي للمتهم الاول عثمان اسماعيل بشير.
    ب/ معروض الاتهام رقم 5 /أ+ ب عبارة عن عدد اثنين جوارب تخص المتهم عثمان اسماعيل بشير.
    وقد ثبت من خلال مستند الاتهام رقم 5 وجود دماء بشرية قليلة تطابق فصيلة دم المجنى عليه على الجورب المشار اليه بالحرف ب هذا بالاضافة الى وجود الحمض النووي الـ DNA للمتهم الاول والتي تطابق مع الحمض الذي تم اكتشافه على الجورب المشار اليه بالحرف أ وهو للمتهم الأول.
    ج/ المسحات القطنية التي وردت مع السكين خاصة المتهم الاول معروض اتهام 2 فقد ثبت من خلال تقرير المخبر الجنائي بسلطنة عمان - مستند اتهام 5 وبعد الفحص تبين وجود حمض نووي DNA مختلط تعود للمتهم الاول عثمان اسماعيل بشير والمجني عليه عبد المعز حسن محمد احمد.
    وكل ما اوردناه في تلك المعروضات وتم تأكيده عبر تقرير المختبر الجنائي الصادر من سلطة عمان اكده بصورة قاطعة شاهد الاتهام الخبير المقدم شرطة تاج الدين محمد سعيد - المعامل الجنائية والذي اكد بخبرته العملية والعلمية ان النتيجة النهائية للفحوصات والعينات التي وجدت بالمعروضات المشار اليها بعاليه في الفقرات أ/ب/ج كانت كالآتي:
    تم تحديد الحمض النووي للمتهم الاول: عثمان اسماعيل بشير والحمض النووي الاخر للمجنى عليه عبد المعز حسن محمد احمد في الجوارب + السكين.
    ان هناك دماء بشرية على السكين والجورب ب تعود للمجني عليه.
    ان هذا التطابق وجد في اكثر من ثلاثة عشر موقعاً في تلك العينات وهذه نتيجة يقينية.
    لا شك سيدي القاضي ان كل تلك القرائن والتي تصل الى درجة اليقين في صحة مضمونها هي قرائن مقنعة وكافية وقاطعة لاثبات الركن الاول في جريمة القتل العمد في مواجهة المتهم الاول والمتمثل في القصد الجنائي لارتكاب قتل المجنى عليه.
    فالآلة المستخدمة في ارتكاب الفعل تسبب ذلك الاثر او يحتمل تسبيبه.
    ومثل هذه القرائن وردت في القرن الكريم ، فلما جاء اخوة يوسف الى ابيهم يعقوب عليه السلام بالقميص تأمله فلم يجد فيه خرقاً او اثر ناب فاستدل بسلامة القميص من التمزيق على كذبهم وهذا ما ورد في قوله تعالى «وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سوّلت لكم انفسكم امراً فصبرُُ ُ جميلُُ ُ والله المستعان على ما تصفون».
    فكان من الجائز فقهاً الاستدلال على أي مسألة بقرينة واحدة اذا كانت قاطعة وتصل الى درجة اليقين فقد استدللنا في الاتهام في هذه القضية بالعديد من القرائن التي اشرنا اليها وتصل كل واحدٍ منها الى درجة الاقناع.
    ومن أبرز تلك القرائن نجد افادة الشاهد مصطفى ربيع الشهير بـ مصطفى طفش والذي افاد في مرحلة من مراحل التحري انه شاهد المتهم الاول وهو يقوم بطعن المجنى عليه وقد كان ذلك امام لجنة التحقيق.
    ونسبة لخطورة هذه الجريمة فقد اخذت هذه الاقوال امام السيد وكيل اول النيابة بالخرطوم شمال ولزيادة الاطمئنان فقد اخذت النيابة افادة ذلك الشاهد وهو على اليمين والمتهم من وقوع الجريمة وحتى تلك اللحظة لم يكن متهماً اطلاقاً في تلك الوقائع ، الا انه وبعد افادة مصطفى ربيع الشهير بـ مصطفى طفش امام النيابة ووصفه لواقعة الطعن من قبل المتهم الاول فقد اتخذت الاجراءات القانونية بعد ذلك في مواجهته ولا ادل على ذلك من ان القبض على ذلك المتهم لم يتم الا في يوم 16/7/2007م ، يعني بعد شهر وثمانية ايام ، وعند السؤال عن سبب التأخير للقبض على هذا المتهم كانت الافادة انه لم يكن متهماً اصلاً.
    وعند السؤال عن مدى مطابقة ما ذكره الشاهد مصطفى ربيع - مصطفى طفش مع الواقع اتضح ثبوت ما ذكره ذلك الشاهد من الواقع بدليل العثور على السكين اداة الجريمة على الرغم من ان هذا الشاهد عندما مثل امام المحكمة انكر كل ذلك الا ان ظاهر الحال كان يؤكد كذبه فيما افاد به امام المحكمة وربما يكون قد قصد بذلك مناصرة حزبه السياسي دون ان يكون قد وضع في اعتباره ان المولى عز وجل قد حرّم شهادة الزور ، وقد اكد شاهدا الاتهام مقدم شرطة سليمان اسماعيل خليفة ومقدم شرطة معاوية محمد احمد عندما أفادا بان الشاهد مصطفى ربيع الشهير مصطفى طفش قد حضر لاداء شهادته طواعية واختياراً وبرفقة شقيقتة الرائد شرطة هند ربيع ولا نملك الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله.
    اما عن الركن الثاني للقتل العمد والمتمثل في ان يكون الموت نتيجة راجحة للفعل وهو ما يعرف بعلاقة السببية بين الفعل المرتكب والضرر الناتج.
    فمصطلح نتيجة راجحة تعني:-
    يقال عن الشيء انه نتيجة راجحة للفعل اذا كان الفعل او الوسيلة التي استخدمت فيه مما يؤدي الى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال.
    ومن خلال ما اورده الدكتور عقيل النور سوار الدهب بوصفه خبيراً في مجال التشريح والطب الشرعي في السودان في التقرير الذي أعده بعد تشريح جثة المجني عليه وقد تم تقديمه كمستند اتهام 2 يتضح جلياً أن السبب الذي ادى الى الوفاة للمجنى عليه هو:
    جرح الرئة اليسرى في فصها العلوي والسفلي بواسطة نصل حاد صلب مدبب ذو شفرتين والنزيف الحاد الشديد.
    وهذا الفعل هو ما قام به المتهم الاول وهذه النتيجة ـ أي الموت ـ هي النتيجة الراجحة وذلك لما يلي:
    اولاً: ان الوسيلة التي استخدمت في ذلك الفعل يؤدي الى حدوث تلك النتيجة في غالب الأحوال.
    ثانياً: ان الاصابة كانت في مقتل.
    نخلص من ذلك الى القول وبكل اطمئنان ودون ادنى شك اننا في الاتهام قد استطعنا تثبيت مسؤولية المتهم الاول عثمان اسماعيل بشير الشهير بـ عثمان ريك بموجب المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
    بقي لنا ان نطرح سؤالاً أخيراً في حق المتهم الاول المذكور بعاليه وهو:
    هل افلح الدفاع في دحض الادلة التي قامت في مواجهة المتهم الاول او قام بتقديم ما يثبت عدم مسؤوليته لما هو منسوب اليه من فعل اجرامي؟.
    اجابة هذا السؤال يجعلنا نتعرض لما قدمه الدفاع من بينات ، ومن الثابت ان الدفاع قد حاول اثبات عدم وجود المتهم بمسرح الجريمة الالباي، ومن الواضح ان الزميل في الدفاع قد سلك طريقاً يلتمس فيه براءة المتهم الاول دون ان يضع في اعتباره تلك الادلة والقرائن القوية التي كانت من الاتهام وجاءت متسلسلة ومتطابقة من حيث المنطق.
    فالمتهم الاول عند استجوابه بواسطة المحكمة الموقرة:-
    1- اقر بوجوده بجامعة النيلين مسرح الاحداث في يوم الحادث8/2/2007م وهذا الاقرار حجة عليه فيما اقر به.
    2- كما ادعى حضوره عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بغرض لقاء طلاب دارفور بجامعة النيلين الذين لديهم مشكلة في الرسوم الدراسية باعتباره رئيس رابطة ابناء دارفور وادعى لقاءه بمدير الجامعة عند الساعة الواحدة او الواحدة والنصف ظهراً وحسب افادته توجه الى جامعة السودان الغربي وظل هناك حتى الساعة الخامسة مساء.
    ولتأكيد تلك الأقوال التي ادلى بها المتهم الأول والتي استوحاها من وحي خياله حاول اختلاق بينة باطلة مع علمه ببطلانها قاصداً بذلك التأثير على الحكم في الدعوى فقدم شهوداً هم:
    الشاهد الأول: مجدي عكاشة.
    الشاهد الثاني: ياسر مردو.
    الشاهد الثالث: ابراهيم جيفارا ، وقد تم الاستغناء عنه لغيابه.
    الشاهد الرابع: بشير حسن يوسف علي.
    الشاهد الخامس: مصعب شايب زين العابدين.
    ومن الملاحظ من افادات الشاهد الثاني والرابع والخامس ان هناك تناقضاً وتضارباً في افاداتهم نشير الى بعض منها وهي: افادة الشاهد ياسر المردو. حيث ذكر في اقواله:-
    ان المتهم الاول كان متحدثاً في مخاطبة لطلاب دارفور بجامعة النيلين.. في حين افاد الشاهد مصعب الشايب ان المتحدثين في تلك المخاطبة هما المتهم الاول والمدعو ياسر المردو والذي لم يقل ذلك.
    افاد الشاهد ياسر المردو انه قام بارسال رسالة للمدعو ابراهيم جيفارا يخطره بان هناك احداث بجامعة النيلين بينما افاد الشاهد مصعب الشايب بان المدعو ياسر المردو كان قد اتصل هاتفياً بأحدهم.
    اما بقية افاداتهما فقد تركزت فيما افاد به المتهم نفسه من لقاء المدير فعلاً عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً وانه كان قد وعدهم بالحل ولكن:-
    ما كان لله ليضيع دماً أهدر دون وجه حق لا في الدنيا ولا في الاخرة فكانت المفاجأة داوية لهم عندما استمعت المحكمة الموقرة في جلسة24/12/2007م لافادة السيد مدير جامعة النيلين حول اجتماع المتهم الاول معه في يوم الخميس 8 فبراير 2007م والذي تم استدعاؤه كشاهد محكمة فكان:
    شاهد عدل به الاصل وقف ولا يزال من يد بها الف
    فقال:
    انه لا يعرف اياً من المتهمين ولا المتهم
    ü وانه في يوم 8/2/2007م كان موجوداً بمكتبه منذ الصباح وخرج عمداً من الجامعة بين الساعة العاشرة والنصف والحادية عشرة ظهراً اثر معلومات وردت اليه بان طلاب دارفور يخططون لحرق مكتب المدير.
    ü مؤكداً انه لم يقابل المتهم الاولوفي ذلك اليوم او ايا من ابناء دارفور بشأن الرسوم.
    ü مبيناً أنه لم يرجع الى مكتبه بالجامعة الا بعد ان علم بالاحداث وان احد الطلاب اصيب واصابته خطيرة لان الامر يستدعي ذلك.
    واضاف البروفيسور حسن علي الساعوري مدير الجامعة في افاداته ان هناك ضوابط للدخول في مكتبه تبدأ بمقابلة القادم للحرس في الطابق الارضي والذي يسألون القادم عن صفته وماذا يريد وعندها يتم الاتصال به عبر السكرتارية وان الطلاب الذي يقابلونه بعد هذه الاجراءات هم من طلابه الذي ينتمون الى جامعته وذلك بعد ابراز هويته التي تؤكد ذلك.
    اما الطلاب من خارج الجامعة فهم في الغالب طلاب دراسات عليا وهؤلاء خصصت لهم مواعيد لمقابلته ما بين الثانية الى الثالثة ظهراً.
    ولا شك ان الافادة التي ادلى بها البروفيسور حسن علي الساعوري مدير الجامعة اثبتت ان الافادات التي ادلى بها شاهدا دفاع المتهم الاول ياسر المردو ومصعب الشايب كانتا شهادة زور اكدت محاولة المتهم الاول لاختلاق بينة باطلة.
    ولا شك ان بينة على هذا النحو:
    üتنتهك مبادئ الشريعة الاسلامية.
    üوتنهك مبادئ القانون.
    üوتنتهك مبادئ العدالة والنظام العام.
    وبموجب قانون الاثبات المادة(9أ) تعتبر بينة مردودة.
    اما شاهد الدفاع مجدي عكاشة صاحب مغلق ببحري فلم تخلو شهادته من كونها بينة باطلة وذلك باعتباها شهادة زور حيث كتم اثناء شهادته بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى.
    وفي ذات الوقت ادلى باقوال كاذبة وهو يعلم ذلك.
    وحتى لا يكون ذلك القول جزافاً عليه نستدل بالاتي:
    في جلسة 10/11/2007م افاد شهاد الدفاع الاول مجدي عكاشة في اقواله انه كان في يوم الاحداث داخل كلية اداب بجامعة النيلين ما بين الساعة الواحدة الى الساعة الساعة الثانية ظهراً لزيارة صديق له كان مسافراً الى الهند.
    ولكن ابى الله الا ان يظهر الحق ولو كره المتهمون حينما اكد شاهد الدفاع المتهم الثاني المدعو خالد خليل محد عندما سئل بتعرف مجدي عكاشة فقال :
    مجدي عكاشة يوم الخميس قال اشعارا قبل المخاطبة وكان متحدثا داخل كلية الاداب عن نبذ العنف وتحدث ايضاً خارج الجامعة بعد الاحداث.
    وفي ذلك دلالة على ان الشاهد مجدي عكاشة كان جزءا من الاحداث وانه حضر الى الجامعة بغرض المشاركة في ركن النقاش ولكنه انكر ذلك عند سؤاله بواسطتنا في الاتهام فقال انا ماجيت للمخاطبة لكن خاطبت برة الجامعة ومما يؤكد كذب هذا المشاهد قوله:
    المشهد الانا شفتو واحد شايل طوبة خرسانية حجارة اسمنت ورماها على رأس المرحوم والثاني كان حركتو كان ساحب يدو من ظهر المرحوم وما شفتو شايل شنو والزول ده كان مدنقر.
    فلو حاولنا ان نتخيل هذا الوصف مع الاصابات التي تعرض لها المجنى عليه بصورة فعليه لاستحال ذلك ولتبين لنا كذب ذلك المشهد فالثابت من تقرير تشريح الجثة مستند اتهام 2 الاتي:
    ü يوجد جروح بفروة الرأس بالجهة اليسرى طوله 1سم.
    ü ويوجد جرح على اعلى الجرح السابق صغير رض الشكل.
    ü توجد تجمعات دموية بالجهة اليسرى من فروة الرأس.
    تلك الاصابات وغيرها مما ورد في التقرير المشار اليه لا يمكن ان تحدث بتلك الطوبة الخرسانية التي ذكرها ذلك الشاهد.
    كما ان هناك أمرين يؤكدان ان الشاهد مجدي عكاشة قد اطلق لخيالة العنان في وصفه تلك القصة تشير الى عدم صدقه.
    الاول: وصفه لتلك الطوبة الخرسانية في الحجم فما قاله في ذلك كفيل بان يكتم انفاس المجني عليه قبل طعنه.
    الثاني:ان تلك المنطقة التي وقعت فيها الاحداث خالية تماماً من تلك الحجارة التي وصفت على لسان ذلك الشاهد مما يعني ذلك انه استقاها من وحي خياله دون الالتفات للواقع.
    ومما قاله ايضاً وتدل على كذبه:
    وصفه للمجنى عليه وهو ملقي على الارض حيث قال المرحوم كان راقد على جنبو الايسر كراعو غرب، يدو اليمين متكي بيها على الواطة والمرحوم راسو نحو الشرق ووجهو نحو الجنوب.
    وقال في موضع اخر:
    المشهد الانا شفتو: واحد شايل طوبة ورماها في رأس المرحوم والثاني حركتو كان ساحب يدو من ظهر المرحوم.
    الواقع سيدي القاضي ان ما قاله ذلك المشاهد لا يعدو عن كونه مجرد محاولة يائسة منه لتبرئة المتهم الاول مما قام به باغتيال المرحوم وذلك للاتي:
    1/ الثابت ان المجني عليه مصاب في ظهره من الناحية اليسرى وكان الجرح ميزابي الشكل طوله 4سم وعرضه 1سم وعمقه 18 سم وهذا ما ورد في تقرير تشريح الجثة على اعتبار ان الرئة تنكمش اذا كانت خاليةمن الهواء وتكون قريبة اذا كانت ممتلئة بالهواء.
    فانكماش الرئة بعد موت المجني عليه زاد من عمق الجرح ليصل 18 سم وجرح على هذا النحو يستحيل ان يحدث في الوضع الذي ذكره الشاهد مجدي عكاشة للمجني عليه من انه كان يرقد على جنبه الشمال ومتكئ على يده اليمنى الا اذا كان المجني عليه واقفاً لحظة طعنه.
    وان قلنا بذلك فيكون اذاً ما قاله الشاهد المذكور من انه شاهد الشخص الاخر وهو مدنقر وساحب يدو من ظهر المرحوم واقعة غير حقيقية ومختلقة لابعاد واقعة قتل المجني عليه من المتهم الاول.
    ولكن ذلك محال لانه لم يشاهد ذلك الشخص الذي رسمه له خياله وهو يحمل سكيناً كالسكين التي عثر عليها بمنزل المتهم الاول وبها دماء المجني عليه.
    2/ اما قوله انه شاهد الشخص الاخر وهو يرمي طوبة خرسانية على راس المرحوم فهو قول مجانب للصواب وذلك لان تقرير الطبيب الشرعي اكد على وجود اكثر من اصابة على راس المجني عليه كانت معظمها على الجانب الايسر وهو الجانب الذي كان يرقد عليه المرحوم حسب افادة الشاهد.
    والسؤال:
    اذا كان المجني عليه يرقد على جنبه الايسر فكيف حدثت تلك الاصابات بذلك الجنب من الرأس مع انه كان موضوعاً على الارض؟
    وكيف احدثت تلك الصخرة كل تلك الاصابات التي وجدت برأس المجني عليه مع انها رميت مرة واحدة؟
    العقل والمنطق يقولان ان ذلك الشاهد لم يكن صادقاً في الافادات التي ادلى بها امام عدالة المحكمة.
    لذلك نرى ان تطبق بشأنه احكام المادة 9/أ من قانون الاثبات.
    سيدي القاضي
    لم يتبق من شهود دفاع المتهم الاول الا الشاهد حسين يوسف علي والذي حاول جاهداً ان يقدم شهادة يستفيد منها المتهم الاول للحفاظ على صلة القرابة التي تربطه بذلك المتهم.
    ناسياً في الوقت نفسه ان هناك ادلة اخرى اظهرت ما سكت عنه عندما قال الاشياء التي ضبطت: ملابسو.. ومافي تأني أي حاجة انضبطت .. مضيفاً: ما حصل شفته عند المتهم الاول أي سكينة.
    فهذا الشاهد ما كان سبب مثوله شاهداً امام عدالة المحكمة الا ليقول هذا القول
    وفي قوله لبس عليه عملü فهي الشهادة التي لا تقبل
    وذلك للاتي:
    ان الفحص الجنائي الذي تم على السكين معروض اتهام 2 وحسب تقرير العمل الجنائي بسلطنة عمان اثبت وجود حمض نووي للمتهم الاول على ذلك المعروض.
    وهو مطابق للحمض الذي وجد على معروض الاتهام 5 الجوارب الخاصة بالمتهم الاول.
    فهذه الواقعة الثابتة بذلك المستند الرسمي تدل على ملكية المتهم الاول للسكين معروض اتهام 2 كدلالة براءة الذنب من دم ابن يعقوب ولا نملك الا ان نقول كما قال نبي الله يعقوب عليه السلام.
    ( بل سولت لكم انفسكم امراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون)
    نخلص من كل ذلك الى ان شهود دفاع المتهم الاول الذين مثلوا امام عدالة المحكمة بشهادتهم شهادةً ملغاة بموجب نص المادة 9/أ من قانون الاثبات.
    وهي شهادة قال بها محمد بن عاصم :
    وشاهد الزور اتفاقاً يغرمهü في كل حال والعقاب يلزمه
    لم يتبق لنا بعد كل ما ذكرناه عن المتهم الاول في هذه المرافعة الا امران:
    الاول :
    وهو ان كل ما تم تقديمه من قرائن تعضد بعضها البعض في مواجهة المتهم الاول قد عجز الدفاع عن نفيها بل لم يتم التطرق اليها اطلاقاً بأي وجه وبأي صورة مما يعني ثبوتها في مواجهة المتهم الاول عثمان ريك.
    الثاني:
    استغناء الدفاع عن الشاهد ابراهيم جيفارا بسهولة غريبة وعدم تمكين الاتهام من مواصلة استجوابه على مدى جلستين.
    ومن الظاهر ان السبب في ذلك هو حتى لا يتضرر المتهمون من البقاء بالسجن مدة اطول.
    ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو :
    أي الضررين اخف: بقاء المتهمين بالسجن. ام الاستغناء عن شهادة شاهد لو كانت شهادته جوهرية وتخدم قضية الدفاع؟
    لانود ان نجيب على هذا السؤال ونترك ذلك لعدالة المحكمة وانما هو مجرد سؤال دار في ذهننا لم نجد له جوابا.
    سيدي القاضي
    لا شك ان ما ذكرناه في حق المتهم الاول في هذه المرافعة ومناقشة ادلة الاتهام والدفاع يجعلنا نقول وبكل اطمئنان ان المتهم الاول عثمان اسماعيل بشير الشهير بعثمان ريك قد قام في 8/2/2007م بتسديد طعنة للمرحوم عبد المعز حسن محمد اثناء الاحداث التي وقعت بجامعة النيلين سببت موته مع علمه بان ذلك الفعل يؤدي الى تسبب الموت وانه قد استخدم في ذلك الفعل السكين معروض الاتهام 2 مما يعني قصده في تسبيب ذلك الاثر باعتباره نتيجة راجحة للفعل مما يجعلنا نطالب عدالة محكمتكم الموقرة بادانته تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م.
    بقي لنا ان نطرح سؤال آخر وهو ما علاقة بقية المتهمين من الثاني الى العاشر بمقتل المجنى عليه عبد المعز حسن محمد احمد؟
    اجابة هذا السؤال نجده في وقائع هذا البلاغ.
    فبناء على تلك الوقائع قامت نظرية الاتهام في ان المتهمين الذين مثلوا امام عدالة المحكمة الموقرة وباشتراك جنائي نتيجة لاتفاق بينهم قاموا بقتل المجنى عليه وهم يعلمون ان المتهم الاول في حالة تمكنه من طعن المجني عليه بالالة التي يحملها ستكون النتيجة الحتمية واليقينية الموت.
    وبناء على ذلك وجه للمتهمين التهمة تحت المواد 21/24/130 من القانون الجنائي لسنة 1991م هذا بالاضافة الى المادة 26 جنائي.
    والمادة 26 من قانون الاسلحة والذخيرة للمتهمين من الثامن الى العاشر والسؤال الذي يثار هنا هو:
    هل نجح الاتهام في اثبات ذلك؟
    فيما يتعلق بجريمة الاشتراك باتفاق جنائي فانها تستوجب توافر العناصر التالية:
    1/ تعدد الفاعلين.
    2/ وجود المتهمين على مسرح الجريمة.
    3/ الاتفاق الجنائي المسبق.
    4/ وقوع الجريمة المتفق عليها او أي جريمة اخرى مرتبطة بها تكون نتيجة راجحة للجريمة محل الاتفاق.
    ونناقش تلك العناصر من خلال الوقائع على النحو التالي:
    تنص المادة 21 جنائي على الاتي :
    اذا ارتكب شخصان او اكثر جريمة...
    ومن خلال التحريات التي تمت كانت اقوال المتهمين كما يلي:
    المتهم الاول: عثمان اسماعيل بشير الشهير بـ (عثمان ريك)
    فقد تم استجوابه على الصفحات 103/104/42 من محضر التحري وعند اعادة استجوابه اقر بمشاركته في الاحداث كما اقر بحمله سكينا اثناء الاحداث.
    المتهم الثاني: احمد محمد الحاج الشهير بـ (ود الحاج)
    تم استجوابه في صفحتي 49/50 من يومية التحري واقر بمشاركته في الاحداث وانه كان متحدثاً في ركن النقاش الخاص بمؤتمر الطلاب المستقلين كما اقر انه كان قد اطلق لقب ميمون (القرد الصغير) على المجني عليه.
    المتهم الثالث: عبد الرحمن ابراهيم الشهير بـ (عبدوش):
    فقد تم استجوابه بمحضر التحري على الصفحات 79/80/118 وهو مسؤول التأمين العسكري بتنظيم الطلاب المستقلين.
    ذكر بانه قام بتجهيز الملتوف واخذ المال اللازم لذلك من المتهم السابع بكري يوسف ومن ثم توزيعه على بعض الكوادر.
    المتهم الرابع: يعقوب ذكريا
    ذكر في الصفحات 121/122/123 في محضر التحري انه حضر لدار الحزب في الصباح يوم الاحداث وذكر بانه كان يحمل شنطة ملتوف ومن ثم شارك في الاحداث.
    المتهم الخامس: حسين محمد حسين:
    فقد ذكر في استجوابه بصفحتي 125/126 انه كان يحمل سكيناً اثناء الاحداث وهي السكين معروض الاتهام 3
    المتهم السادس: حسين الشيخ:
    وقد تم استجوابه في الصفحات 105/106 من محضر التحري واتضح انه احضر البنزين الذي جهز به الملتوف.
    وانه كان يحمل شنطة ملتوف داخل حرم الجامعة.
    المتهم السابع: ابو بكر يوسف:
    وهو الامين العام بالتكليف بمؤتمر الطلاب المستقلين ادار الاجتماع الذي عقد في يوم الاربعاء7/2/2007 والذي تم فيه التخطيط والتدبير للاحداث التي وقعت في يوم الخميس 8/2/2007م بجامعة النيلين.
    كما انه قام بدفع مبلغ مالي لتصنيع الملتوف الذي استخدم.
    المتهم الثامن: فيكتور توماس:
    فقد تم استجوابه في الصفحات 33/34 بمحضر التحري واتضح انه شارك في الاحداث وشوهد خلالها وهو يحمل بندقية كلاشنكوف واطلق اعيرة نارية امام الجامعة وعلى دار الاتحاد.
    المتهم التاسع: ين ماثيو:
    فقد ذكر على الصفحات 25/38/39 من المحضر انه شارك في الاحداث وانه كان يحمل مسدساً وقام باخلاء المتهمين من مسرح الاحداث بالعربة البوكس دبل كاب كان يقدوها الى مقر الحركة الشعبية المقرن وهي العربة بالنمرة خ و 2633 ملاكي معروض اتهام 6/أ.
    المتهم العاشر: خميس جون مامور:
    وقد اخذت اقواله بمحضر التحري على الصفحات 15/16/17 حيث اتضح انه كان يقود العربة البوكس دبل كاب معروض اتهام 6/ب بالرقم خ/أ حكومة 3795 وأنه قام بإخلاء المتهمين من مسرح الحادث إلى دار الحركة الشعبية بالمقرن .
                  

01-13-2008, 05:30 PM

نورالدين صلاح الدين
<aنورالدين صلاح الدين
تاريخ التسجيل: 01-07-2008
مجموع المشاركات: 4327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)

    ساعود لاكمال المرافعة المهزلة
                  

01-13-2008, 06:06 PM

نورالدين صلاح الدين
<aنورالدين صلاح الدين
تاريخ التسجيل: 01-07-2008
مجموع المشاركات: 4327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)
                  

01-13-2008, 08:38 PM

نورالدين صلاح الدين
<aنورالدين صلاح الدين
تاريخ التسجيل: 01-07-2008
مجموع المشاركات: 4327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)

    up لحين العودة واكمال المرافعة ....
    التطورات في الحصاحيصا تمنعني عن الاكمال ...
                  

01-14-2008, 01:03 PM

سامي صلاح محمد

تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 1734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)

    تباً لهم أنى يؤفكون
    الكاذبون بالإفك
    الآكلون للسحت
    قتلة الشهداء
    سليلي هتلر وموسيليني

    الحرية لعثمان و رفاقه
                  

01-14-2008, 02:59 PM

عبدالمجيد صالح
<aعبدالمجيد صالح
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2904

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)


    الحرية للمعتقلين














    عبدالمجيدصالح
    منبر دارفور الديمقراطي
    DDF
    ----------------------------------------------------------------
    تقرير المصير للاقاليم المهمشة
                  

01-14-2008, 04:20 PM

نورالدين صلاح الدين
<aنورالدين صلاح الدين
تاريخ التسجيل: 01-07-2008
مجموع المشاركات: 4327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)

    دقائق وننتهي من اكمال بقية المرافعة المهزلة
    سحقا لهم هؤلاء الكذابون الدجالون
    سحقا لهم هؤلاء اللصوص القتلة
                  

01-14-2008, 05:48 PM

ياسر ميرغنى عبدالرحمن
<aياسر ميرغنى عبدالرحمن
تاريخ التسجيل: 10-25-2005
مجموع المشاركات: 529

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)

    الحرية لعثمان و رفاقه
                  

01-14-2008, 06:31 PM

الصادق اسماعيل
<aالصادق اسماعيل
تاريخ التسجيل: 01-14-2005
مجموع المشاركات: 8620

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: ياسر ميرغنى عبدالرحمن)

    فلنحشد كل الصفوف لتعرية هذه المحاكمة المهزلة
                  

01-14-2008, 11:07 PM

Sawsan Ahmed

تاريخ التسجيل: 11-29-2004
مجموع المشاركات: 0

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: الصادق اسماعيل)

    up
                  

01-15-2008, 00:41 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: Sawsan Ahmed)

    يا لهذه المرافعة المهزلة
    اذا كانت هذه مرافعتهم فليطلق القاضي سراحهم اليوم قبل الغد
    ما هذا العبث باسم القانون في دولة الكيزان الذئاب ؟؟
                  

01-15-2008, 08:20 AM

نورالدين صلاح الدين
<aنورالدين صلاح الدين
تاريخ التسجيل: 01-07-2008
مجموع المشاركات: 4327

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: المطالبة باعدام شرفاء مؤتمر الطلاب المستقلين والحركة الشعبية، نص مرافعة الاتهام النهائية (Re: نورالدين صلاح الدين)

    المرافعة المهزلة لم تنتهي بعد ...
    حينما أنتهي من انزالها ستندهشون فعلا أن مقديمها ثلاثة أحدهم وكيل نيابة أعلى والآخران يحملان دكتوراة في القانون ...
    لكنها الأنفس حينما تصبح رخيصة والمباديء حين تباع بأبخس الاثمان ويموت الضمير ...
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de