نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-26-2024, 02:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة عادل عبد العاطى(Abdel Aati)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-21-2003, 10:54 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان

    نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان

    الزميلات والزملاء

    هذه دعوة للنقاش؛ بزغت اثناء الحوار حول بوست الاخ مكي الاحمدي ؛ والموسوم

    عادل عبد العاطى وسيكولوجية المرأة المطلقة

    ونسبة لطبيعة ذلك البوست؛ ورغبة في عدم تضييع الموضوع الهام المتعلق بوضع المراة في قوانين الاحوال الشخصية في السودان؛ ووضعها الحقيقي الناجم عن تلك القوانين؛ فقد اقترحت بعض الزميلان فتح هذا الحوار تحت عنوان آخر؛ الامر الذي اقوم به هنا

    ولما كان الكثير قد قيل في البوست المشار اليه اعلاه؛ فانني اعتقد ان من مهمة هذا البوست ان يناقش التالي :

    - فوانين الاحوال الشخصية في السودان في تاريخها؛ وخصوصا قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991؛ ومدي مطابقتها لحقوق المراة وحقوق الانسان
    - علاقة قانون الاحوال الشخصية بالديمقراطية والتنمية ودعوات تمكين وتحرير المراة؛ ووضعها القانوني والاجتماعي والاقتصادي
    - مناقشة مختلف الاطروحات حول قوانين الاحوال الشخصية المقدمة من مختلف القوي والتيارات
    - تقديم اطروحات تساهم في صياغة قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان
    - التفكير في امكانية التنسيق لانشاء حركة اجتماعية تناضل من اجل قانون ديمقراطي مدني متقدم للاحوال الشخصية في السودان
    - التوثيق وايراد مختلف الكتابات والوثائق المتعلقة بالموضوع بحيث يكون البوست مرجعا للمهتمين
    - ايراد وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لدعوة الاصلاح والتطوير وحجيتها

    مع التقدير الكبير

    عادل
                  

11-21-2003, 11:00 PM

أم سهى
<aأم سهى
تاريخ التسجيل: 09-29-2002
مجموع المشاركات: 1435

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    الاخ المحترم عادل
    لك التحية
    حقيقي هذا موضوع مهم للغاية ودعنا نتناوله بكل جديه كما قلت واعتقد من المفيد مشاركة ذوي الاختصاص (اعني اهل القانون ) انا على عجل الان حبيت اشيد بالموضوع محل النقاش ولي عودة بعد ان ارتب حالى
    مع ودي
                  

11-22-2003, 00:18 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: أم سهى)

    هذه وثيقة غريبة؛ متناقضة؛ وقعت في يدي مؤخرا
    اشم فيها رائحة الاتجاه السلفي " التقدمي" للاستاذة فاطمة احمد ابراهيم؛
    وكذلك تاثير الابتزازات الواضحة من قبل الاحزاب الطائفية؛
    كما شهدناها في المؤتمر الثاني للتجمع
    يهم جدا معرفة النساءاللاتي اشتركن في هذه التظاهرة

    -----------------

    وجوب تطبيق "سيداو" دون تحفّظ

    الناشطات السودانيات-المصريات (القاهرة، 17 أكتوبر 2003)



    القاهرة - خاص لسودان تريبيون*

    نظّمت ناشطات المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة جلسة خاصة لمناقشة الإتفاقية الدولية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

    ضمّت المجموعة ناشطات سودانيات ومصريات على حدٍ سواء. قامت 12 من النساء اللائي يمثّلن فئات عمرية مختلفة (20 - 70) وخلفيات مهنية متنوعة، بينهن ربّات بيوت، عاملات اجتماعيات، مهندّسة، اقتصادية، أستاذة جامعية وآخريات، بقيادة منسّقة الجلسة المحامية منال عبد الرحمن بمناقشة الإتفاقية الدولية للمرأة خلال سبع ساعات عمل.

    بعد مقدّمة موجزة ومحاضرة حول الإتفاقية من قبل المحامية منال، أستمتعت المشاركات بالإطلاع الدقيق على وثيقة الأمم المتحدة. تبع ذلك نقاش تفصيلي للاتفاقية الدولية عبّرت خلاله المشاركات عن آرائهن بحريّة حول نصوص الإتفاقية، تقييماً لمدى إستجابته لهموم النساء، والحاجة لتنفيذ الإتفاقية.

    أصدرت لجنة التنسيق الخاصة بالجلسة المداولات والقرارات التالية:

    كان اجتماع الناشطات السودانيات المصريات مثمراً وممتعاّ بحق. وفّرت الجلسة النسائية المغلقة فرصة للنساء للتعبير عن آرائهن بحرية حول موضوعات الإتفاقية: إدانة الدول الأطراف للتمييز ضد النساء في كافة أشكاله، تجسيد مبدأ مساواة الرجال والنساء في الهيئات القومية، وإنشاء حماية قانونية للنساء على قدم المساواة بالرجال، الإمتناع عن المشاركة في عمل أو ممارسة تمييزية ضد النساء من قبل أي شخص، منظمة أو مؤسسة، وإلغاء كل النصوص الجنائية الوطنية التي تتضمن على تمييز ضد المرأة (المادة 1 - 2).

    أبدت المشاركات اهتماماً خاصاً بإلزام الإتفاقية للدول بأن تتخذ في جميع المجالات كافة الإجراءات المناسبة لضمان التنمية والتقدّم الكاملين للنساء (المادة 3)، إنهاء المعايير التي تستند على عدم المساواة أو الفصل، حماية الأمومة، تعديل الأنماط الثقافية والاجتماعية للسلوك الخاص بالمرأة لتحقيق القضاء على الممارسات القائمة على التحيّز والعرف (المادة 4 - 5)، تأكيد أن يتضمّن تعليم الأسرة مفهوماً مناسباً عن الأمومة كوظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسئولية المشتركة للرجال والنساء في تنشئة الأطفال (المادة 5)، وأن يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة من قبل الدول الأطراف لقمع كافة أشكال المتاجرة بالنساء واستغلال دعارة النساء (المادة 6).

    إيلاء النساء الناشطات اهتماماً كاملاً تأكيداً للفقرة 7، على قدم المساواة مع الرجال، الحق في الانتخاب، المشاركة في تشكيل وتنفيذ السياسة الحكومية والفرصة في تمثيل حكوماتهن على المستوى الدولي، والمشاركة في عمل المنظمات الدولية، الفقرة (9) حول الحق مع الرجال في الحصول على، تغيير، أو الحفاظ على جنسيتهن، و (الفقرة 10) لتأكيد الحقوق المتساوية مع الرجال في مجال التعليم، الشروط الخاصة بالعمل والتوجيه المهني، وسبل الحصول على نفس المنهج الدراسي، إزالة المفهوم النمطي حول أدوار الرجال والنساء على كافة مستويات وأشكال التعليم بتشجيع التعليم المختلط لتحقيق هذه الغاية،

    بوجه خاص، ناقشت النساء المواد 11 - 12 - 13 حول الحق في العمل، اختيار المهنة، الأجور المتساوية، الضمان الإجتماعي، حماية الصحة، امتيازات الأمومة دون تمييز في العمل أو الترقّي، سبل الحصول على الخدمات الصحية، الحق في فوائد الأسرة، القروض المصرفية، والأنشطة الترويحية، وأشكال الرياضة المختلفة، وكافة جوانب الحياة الثقافية، (المواد 14 - 15) حول الحاجة إلى إزالة التمييز ضد النساء في المناطق الريفية، وفقاً لمساواة النساء مع الرجال أمام القانون مع الأهلية القانونية الكاملة في المسائل القانونية، العقود، وحرية التنقل والإقامة، و (المادة 1) حول الحق في الدخول في الزواج، أن تختار بحرية الشريك، وأن تقرّر بحرية في المسائل المتعلقة بعدد الأطفال والمسافة الزمنية المطلوبة بين طفل وآخر، ومنع خطوبة وزواج الأطفال.

    عبّرت ال 12 ناشطة عن اعتقادهن في أن الاسلام لا يقف ضد نصوص الاتفاقية حيث أنه أعطى حقوق أكثر للنساء من تلك التي وفّرتها سيداو. مع ذلك، فان النساء في حياتنا المعاصرة لم يحافظن على هذه الحقوق: "بل وأكثر من ذلك، فان بعض النساء يتّجهن لإضاعة حقوق المرأة هذه برضائهن، إذ أنّهن يقمن طوعاً بإجهاض تعليمهن وكذا خياراتهن في حياة أفضل"، كما قالت المشاركات. رغم أن بعض المشاركات قد لاحظن "أن معظم العباقرة قد ولدوا لأمهات أمّيات وأيضاً ريفيات"، فان قضية التعليم تمّ التأكيد عليها كضرورة قصوى للنساء حتّى يتمكّن من ترقية وضعهن وتنشئة أطفالهن بصورة مناسبة.

    في ما يتعلّق بحق المرأة في العمل، أكدت معظم المشاركات هذا الحق كحق أساسي. إن القليل من المشاركات ذهبن للقول، "إنه ليس مهمّاً طالما أن الرجال يتعهّدون بنفقات المنزل". أعتقدت المشاركات الأخريات أن نساء عديدات يرفضن حق العمل خارج المنزل مفضّلات على ذلك رعاية المنزل، الزوج والأطفال. "في هذه الحالة، مع ذلك، تصرّ هؤلاء النساء أن يكون الزوج مسئولاً تماماً عن كافة الالتزامات المالية نحو الزوجة والأطفال."

    إن الحضور القوي للأمهات لهو شديد الأهمية في المنزل إذ أنه لا يوجد بديل عملي للأم التي ترعى وتهتم بحق بحياة أطفالها ومستقبلهم. "إذا عملت الأم خارج المنزل، فلا ينبغي أن يفقدها ذلك أمومتها تحت أي ظرف. في الواقع، فان عمل النساء هو عبء ثقيل على النساء العاملات. إنه يسوق أحياناً إلى مواقف سلبية تجاه الزوج والأطفال."

    أكّدت معظم المشاركات أن عمل المرأة، "ليس من أجل المال. إنه لتأكيد الذات في المقام الأول." إضافة إلى ذلك، اعترضت المشاركات بشدّة على فكرة قوامة الرجال "إذا ما أُخذت بمعنى هيمنة ذكورية على النساء بأي شكل". إن النساء البالغات يقدرن بشكل كافي على إدارة شئونهن، إنهن يستطعن أن يقرّرن لأنفسهن، وليس لأحد الحق في أن يقرّر لهن"، كما أكّدت النساء الناشطات.

    "لتجنّب أية نتائج سلبية، يتعيّن على الأمهات ألا يتركن مسئولياتهن إلى الخادمات أو آباء أطفالهن"، كما قالت النساء. فضلاً عن ذلك فهن يعتقدن "أن حق المرأة في التعليم، الحريات الشخصية والمدنية وغيرها ينبغي توفيرها لهن كاملة حيث أن المرأة في التحليل النهائي هي المعنية بإدارة الحياة الخاصة في منزلها."

    أنفقت المشاركات وقتاً جيّداً في مناقشة تعاليم الاسلام في ما يتعلق بحق المرأة في المنزل. بالتأكيد على علاقات المودّة والرحمة في الزواج التي تضمّن عليها القرآن، لاحظت النساء أن "الرجال، بشكل عام، ما عادوا يظهرون الاحترام لحقوق المرأة في المنزل: معظم الرجال يهتم فقط بمتعتهم، الطعام، والشراب على حساب النساء والأطفال."

    تناولت الجلسة بالنقاش قضية تعدّد الزوجات. أصرّت بعض المشاركات على أن لا يمنع القانون التعدّد في الزواج لأنه "حق يقوم على ضمان العدل بين النساء، بمعنى، إذا كانت النساء قانعات بتوفّر العدل في العلاقة، فان تعدّد الزوجات سيظل موجوداً". أيضاً، فان حق النساء في اختيار الشريك "تتم ممارسته عملياً وفق المعتقدات والعادات" كما قلن.

    انتهى هذا الاجتماع الشيّق بموافقة النساء على الحاجة لتنفيذ سيداو بواسطة كل الدول. "في المجتمعات العربية والاسلامية، إنه لا يضيف في الواقع أية تعاليم جديدة لما أراده الاسلام سلفاً للنساء، من حيث المبدأ"، كما أكّد الكثير من المشاركات. لذا، يتعيّن الموافقة على سيداو، المصادقة عليها، وتنفيذها بشكل كامل دون أية تحفّظات بواسطة الدول العربية والاسلامية"، على نحو ما أكّدت المشاركات.

    1- مع التوصية بعقد جلسة أخرى اعتماداً على منتدى نسوي مفتوح من ذات الشكل لمناقشة قضايا حقوق الإنسان الأخرى في المستقبل القريب، عبّرت الناشطات من النساء السودانيات-المصريات عن سعادتهن بهذا الاجتماع النسائي الذي تمّ إقامته بنجاح وإدارته بالكامل بواسطة ولفائدة ناشطات حقوق الإنسان.
                  

11-22-2003, 10:32 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    الوثيقة اعلاه رجعية تماما ؛ واذا كان هذا موقف ناشطات حقوق انسان؛ فلا اعلم ما هو موقف السلفيات
    كما لا اعرف هل قرأن اولئك المجتمعات وثيقة سيداو؛ ام هي اراء فطيرة معتمدة علي تنوير قصير ؟

    عادل
                  

11-22-2003, 10:57 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    نواصل في المساهمة في تحديد الوضع الحالي للمراة السودانية تحت القوانين التي تحكم قضايا الاحوال الشخصية والاسرة

    اول ملاحظة هي واقع التعددية التي تحكم قضايا الاحوال الشخصية ؛ فهناك عدة قوانين تقسم الناس علي اساس دينهم ومعتقدهم ؛ الامر الذي يتناقض مع المبدأ الدستوري القائل بتساوي المواطنين امام القانون؛ وامام مبدا دولة المواطنة؛ وهنا بعض القوانين التي تحكم قضايا الاحوال الشخصية والاسرة:

    1- قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991
    2- قانون الزواج المدني لعام 1926
    3- القوانين العرفية - غيرالمدونة في صيغة قانون- والتي تجد حجيتها من السماح بها في قانون الاجراءات المدنية لعام 1929 ؛ وتم التصديق علي ذلك في قانون الاجراءات المدنية لعام 1984 وقانون المعاملات المدنية لنفس العام
    - القانون العرفي لعام 1984 ( ؟)

    هناك قوانين تتعلق بالاحوال الشخصية للمسيحيين ؛ ومن بينهم الاقباط ؛ والكاثوليك وغيرهم ؛ لم اتوفر عليها بعد ؛ كما ان هناك مجموعة قوانين اخري لها علاقة بوضع المراة والاحوال الشخصية ؛ مثل قوانين الاجراءات المدنية والمعاملات المدنية المختلفة

    اما قديما فقد كانت قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين ندار حسب نتشورات شرعية يصدرها رئيس القضاة؛ وتاخذ قوة القانون؛ اما القوانين العرفية فقد اشارت لها ونظمت اسس تطبيقها بعض القوانين الملغية؛ مثل قانون المحاكم الاهلية لعام 1932؛ وقانون محاكم السلاطين والرؤساء لعام 1931؛ وقانون المحاكم الشعبية لعام 1977
                  

11-22-2003, 11:27 AM

Omer54

تاريخ التسجيل: 02-10-2003
مجموع المشاركات: 783

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    الاخ عادل عبد العاطي , حقا هو موضوع هام ويحتاج للكثير من النقاش.

    الاخ عادل بعض ارائك التي ذكرتها في البورد السابق لفتت نظري. حسب علمي فان القوانين تسن لضبط الانشطه الانسانيه و كذلك لتحقيق فؤائد للمجتمع. بالنظر للواقع السوداني المعاش نجد اكبر مشكله هي عدم حصول عدد مقدر من الفتيات علي ازواج. فاذا تم ابرام تشريع كما تقترح بمنع التعدد في الزواج !!! كم هي الالام التي تضيفها للاتي يعشن هذه المشكله.

    الوثيقه التي اصدرنها بعض المثقفات و التي عرضتها انت هنا ثم رفضتها اعتقد انها واقعيه. لاحظ اخ عادل ان بعض النساء الاتي تطالبهن برفض هذه الوثيقه هن زوجات ثانيات.

    ثم انجح الاعمال هي التي لا تعاكس الطبيعه.
                  

11-22-2003, 12:33 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Omer54)

    الاخ عمر

    شكرا للاهتمام والراي والتعليق

    المشكلة في عدم قدرة عدد مقدر من الشابات والشباب علي الزواج؛ هو الازمة الاقتصادية والاجتماعية السائدة؛ وكذلك سيادة المفاهيم الاستهلاكية التفاخرية البذخية في الزواج ؛ وهي امور ينبغي ان تعالج في المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية؛ في اطار برنامج ومشروع يطمح لتغيير العلاقات والمفاهيم السائدة

    القانون لا يوضع استجابة لوضع شاذ؛ وانما لوضع قيم عادلة وعامة تحكم سير المجتمع ؛ ولذلك فان قيم العدالة تقف مع منع تعدد الزوجات ؛ لما فيه من اجحاف بحق المواطنات ومصدر للعلل الاجتماعية واهدار لكرامة المراة وحقوقها وحقوق الطفل والاسرة

    الوثيقة المنشورة اعلاه تحفل بالتناقضات ؛ وهي تتناقض مع روح اتفاقية سيداو ؛ والقائمة علي رفع كافة اشكال التمييز ضد المراة؛ وبعض اولئك النسوة يدعون الي اباحة تعدد الزوجات ؛ والي قيام المراة بعملها وعمل البيت معا؛ دون مشاركة من الرجل ؛ الخ الخ ؛ فكانهم يردن اضافة اعباء جديدة للمراة - السلقيين متسقين مع نفسهم حين يتحدثوا عن بقاءالمراة بالبيت وقيام الرجل بالاعالة ؛ اما هؤلاء المثقفات فيدعين الي مشاركة المراة في اعالة الاسرة بالعمل خارج البيت ؛ ثم بعد ذلك القيام بكل مهام البيت ؛ دون مساهمة الرجل -

    ساشرح وجهة نظري ومقترحاتي بصورة اوسع في سياق هذا البوست

    عادل
                  

11-22-2003, 12:22 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    اما المراجع الاساسية التي عالجت قضايا الاحوال الشخصية في السودان ؛ في تاريخها وحاضرها؛ فنجملها في التاليات ؛ ونتمني ان يضاف اليها من قبل العارفين :

    1- س. دوليفير فاران: احكام الزواج والطلاق في السودان ؛ ترجمة هنري رياض وكرم شفيق ؛ دار الثقافة ؛ بيروت ؛ لبنان.
    2- جون وول ماكيج : القانون العرفي عند الدينكا: دراسة مقارنة : ترجمة هنري رياض وعمر محمد الطاهر: دار الجيل ؛ بيروت ؛ لبنان ؛ 1991.
    3- هنري رياض؛ ادوارد رياض واخرون : محاولات في دراسة القانون السوداني والمقارن ؛ دار الجيل ؛ بيروت ؛ لبنان ؛ 1985.
    4- فاطمة احمد ابراهيم : حول قضايا الاحوال الشخصية : محاضرة بجامعة القاهرة فرع الخرطوم عام 1980 نشرت في كتاب ( ليس في يدي الان لذكر الناشر ومكان النشر)
    5- محمود محمد طه : خطو نحو الزواج في الاسلام : الطبعة الاولي يناير1971 (متوفر بموقع الفكرة الجمهورية)
    6- محمود محمد طه : محمود محمد طه يدعو الي تطوير شريعة الاحوال الشخصية : الطبعة الاولي؛ ديسمبر1971(متوفر بموقع الفكرة الجمهورية)
    7- د. عبدالله احمد النعيم : نحو تطوير التشريع الاسلامي: ترجمو حسين احمد امين :؛ القاهرة ؛ مصر"؛ دار سينا للنشر؛ 1994
    8- الصادق المهدي: المراة وحقوقها في الاسلام : 1985.
    9- حسن عبدالله الترابي: On the Position of Women in Islam and in Islamic Society
    An occasional paper published by The Sudan Foundation
    10- كليف ف. طومسون: بحث نشور بمجلة الاحكام القضائية السودانية ؛ 1995 ؛ بعنوان:
    The formativrareaof the law of the Sudan
    11- فرانسيس دينق: بحث منشور بمجلة الاحكام القضائية السودانية ؛ 1965؛ بعنوان :
    The family law and the law of torts in African customary law
    12- Fluehr-Lobban, Islamic Law and Society in the Sudan, London, 1986
    13- Hale, Sondra: Gender Politics in Sudan: Islamism, Socialism and the State, Oxford, 1996

                  

11-22-2003, 12:42 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    مصادر عامة عن القانون والقانون الاسلامي ووضع المراة في الاسلام الخ الخ

    1-Anderson, Sir Norman. "Islamic Law Today: The Background to Islamic Fundamentalism." Arab Law Quarterly, 1986.

    2-Beck, Lois and Keddie, Nikkie. Women in the Muslim World. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

    3- Legal Rights of Egyptian Women in Theory and Practice. Cairo, Egypt. 1992.

    4- Nasir, Jamal J. The Islamic Law of Personal Status. London: Graham and Trotman, 1990.

    5-Nasir, Jamal J. The Status of Women Under Islamic Law. London: Graham and Trotman, 1990.

    6-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. American Trust
    Publications, 1985

    7-Statutes of Personal Law in Islamic Countries, 2nd ed., New Delhi, 1995

    8-Women Living Under Muslim Laws, vols. I-III (1997, reports

    9- Islamic Law: Social and Historical Contexts, al-Azmeh, ed., London, 1988

    10- Rubin & Cotran, eds. Annual Survey of African Law, vols. I-VI (1967-1972
                  

11-22-2003, 12:55 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    وهذا عرض اعتقد انه جامع ؛ لمذهب الاستاذة فاطمة احمد ابراهيم ؛ في دعوتها لتطوير قوانين الاحوال الشخصية ؛ عرضه الاستاذ عبدالله علي ابراهيم ؛ في مععرض مقال له عنها ؛ وان كان اشار الي نعجه فياستيحاءالشريعة من الفقة التقليدي السوداني؛ وهو امر د عليه الاستاذ القراي بمسلسلة مقالات؛ ولا يزال للحديث فيه بقية

    -----------
    من مقال

    السهم في كنانته: فاطمة أحمد إبراهيم والإمام محمد عبده
    للدكتور عبدالله علي ابراهيم

    .........
    أعجبني من قول فاطمة للمرأة انها تؤمن بأن النسوية تقليد راسخ في ثقافة السودانيين وان مساواة الرجال والنساء مما يمكن أن نبلغه بالبناء فوق الاساس الصالح لهذه الثقافة. وقد وافق هذا ما كنت أقرأه لها منذ ايام في محاضرتها التي القتها امام طلاب جامعة القاهرة فرع الخرطوم في 1980 وعنوانها "حول قضايا الاحوال الشخصية." وقد انتبهت الى عنصرين من عناصر منهجها التأصيلي. فقد بدأت بقانون الاحوال الشخصية (الموروث وليس الصادر عن هذه الحكومة بالطبع) ولم تجد ما تعترض علىه أصلاً غير بيت الطاعة. أما في بقية المواد فهي اما استحسنتها وتركتها على حالها مثل قوانين الحضانة أو ما طالبت ان يتم امام قاض مثل الطلاق وعقد الزواج وتعدد الزوجات وبشروط دقيقة. وقد وجدت فاطمة في بعض التشريعات الشرعية أثراً باقياً من نضالها هي نفسها ونضال الاتحاد النسائي مثل المنشور الشرعي رقم (54) لعام 1960 الذي كفل للفتاة الاستشارة حول من تقدم لزواجها. وقد جاء المنشور استجابة لمذكرة تقدم بها الاتحاد الى قاضي القضاة في 1954 يحتج على تزايد حالات الانتحار من فتيات لم يقبلن الاقتران بمن اختارته الاسر لهن. واميز من ذلك كله أن فاطمة طالبت بأن تجيز الحكومة الخصم من مرتب الأب ما يكفي لنفقة عياله. ولم تكن القوانين المالية (واحسبها لا تزال) تخصم اكثر من الربع. وقد تقيدت المحاكم المدنية بهذا القانون المالي بالطبع. اما المحاكم الشرعية، الواقفة على اوجاع النساء وفقيراتهن بالذات، كانت تلح، الحاح فاطمة، ان يخصم من الأب ما يعول اطفاله بغض النظر. وهكذا تقدمت المحكمة الشرعية في امر النفقة وتأخرت المحكمة المدنية الموصوفة بالحداثة اي العدل والاحسان في شرط الزمان والمكان.

    غير ان اكثر ما جذب انتباهي هو مرجع فاطمة في اصلاح قوانين الاحوال الشخصية الذي هو الامام محمد عبده (1905-1949) رحمه الله. فلم تأخذ مأخذاً على تلك القوانين الا وجدت له مخرجاً حسناً من فتاوى الامام. وهذا الذي ربما اقنع فاطمة بأن النسوية ربما كانت اقرب الينا من حبل الوريد. ولو تأملت فاطمة الأمر قليلاً لعرفت ان سماحة التقليد الشرعي وتفتحه لحقائق المجتمع كما اختبرته هي واتحادها النسائي انما يعود الفضل فيه للامام محمد عبده. وقد كتب عن فضل الامام هذا الدكتور ج ن ج أندرسن وتبعته باحسان الدكتورة كارولين فلهر- لوبان المعروفة باسم "مهيرة" بين معارفها الكثر من السودانيين.

    وأصل المسالة ان الامام، الذي شغف بالحداثة ورأى الاخذ منها بقوة وعافية فكرية، كان مشغولاً بترقية المحاكم الشرعية. وقد أظهر أحد تلاميذه وأحبابه، الشيخ القاضي محمد شاكر، ميلاً لاصلاح تلك المحاكم وقوانينها في مصر. فسأله الامام ان يكتب له تقريراً يوصي فيه بما يعن له من سبل الاصلاح. وقد فعل بعد طواف على المحاكم. وقد اعتمد الامام تقرير القاضي شاكر وتوسع فيه واطلع علىه المسئولين ونشره عام 1900 بعنوان "تقرير اصلاح المحاكم الشرعية." واراد الامام أن يمكن لاصلاحاته هذه في بلد بكر تحت التأسيس كالسودان لم تنهض فيه طبقة من تلك التي تخشى الاصلاح الديني وتتحفز لاطفائه. فأرسل القاضي شاكر في 1900 ليكون اول قاض للقضاة في السودان بعد قيام دولة الحكم الثنائي في 1898. واتاحت له العذرية القانونية في السودان ان يجرب اجتهادات شرعية قد يتعذر البدء بها في مصر المحروسة القديمة. فقد أصدر القاضي شاكر منشورات ما زال العمل بها سارياً وهي مما انتفعت به المرأة انتفاعاً كبيراً قضت بالتطليق للغيبة والاعسار والحبس والضرار مما تأخر الأخذ به في مصر نفسها حتى عام 1925.

    غفلة فاطمة عن مزايا التجديد الفقهي في التقليد الشرعي السوداني (1900-1983)، الذي تجسد في قوانين الاحوال الشخصية، هي غفلة عامة. فالاسلاميون اهملوا التنويه به والغزل على منواله لانشغالهم بأسلمة الدولة ذاتها. بل وانتكسوا عن محاسن التقليد حين جعلوا ضبط النساء والتجسس علىهن أكبر همهم بينما كان ذلك التقليد الديني رفيقاً رقيقاً بهن. يكفي انهن قد صرن بفضله قاضيات شريعة بفقه ذكي لمولانا شيخ الجزولي (وقد صليت لروحه الماهر التقدمي عند زيارتي لاضرحة الختمية بحلة حمد)، وبمصابرة جميلة لمولانا نجوى كمال فريد، اول قاضياتنا الشرعيات. وقد جففت الانقاذ هذا المصدر بغلظة عجيبة. وقد سمعت الجزولي يقول ان النساء أدرى بوجع النساء وأقرب الى ظلاماتهن وأن القاضيات سيوسعن من علم الشريعة وخيرها اذا عدلن بأحكام يتأدب بها المجتمع ويمتثل.

    ومن جهة أخرى تحاشى الفكر الجمهوري هذا التقليد الشرعي مع ان اصلهما واحد وهو الحداثة الاسلامية التي ركنها وحجتها الامام محمد عبده. وزاد الفكر الجمهوري في جفائه لهذا التقليد الشرعي بجعله هدفاً لحملات نقد وتنقيص. وقد كتبت مرة في جريدة الميدان السرية في منتصف السبعينات التمس من الجمهوريين أن يلطفوا عبارتهم في نقد القضاة مع علمي بمحنة الجمهوريين وما نالهم من القضاة و الوعاظ في المساجد من أذى وترويع. ومغاضبة الجمهوريين لم تقع من جهة احسان ذلك التقليد الشرعي أو اساءته بل من إرث مواجهة سياسية راجعة الى ايام الحركة الوطنية. فقد صنف من ظنوا في انفسهم مجاهدة الاستعمار من امثال المرحوم محمود القضاة الشرعيين والاعيان وزعماء القبائل والطوائف بأنهم من اعوان الاستعمار. وهذا كلام جاز طويلاً غير أنه خاضع للنظر والمراجعة الآن. ويكفي أن تقرأ ما كتبه الدكتور حسن احمد ابراهيم عن السيد عبدالرحمن المهدي لكي تتشكك في صواب هذه الذائعة عن أولئك الرجال. وقد دق حكم المحكمة الشرعية بردة المرحوم محمود محمد طه، علىه الرحمة، في 1968 إسفين الخصومة بين القضاة والمرحوم واختلط حابل تطوير الشريعة بعاديات السياسة وأطوارها وبمنطويات النفوس.

    وقد دعتني هذه الغفلة العامة أن اتوفر على دراسة هذا التقليد الشرعي في مظانه الكثيرة خلال اكثر من عقد من الزمان. ورأيت خلافاً للتيارات الفكرية السودانية التي أتيت على ملابسات اهمالها له أنه ربما كان أكثر عنواين الاسلام عندنا خطراً. فالدارس له يقف على امور كبيرة مهمة. اولها خطأ الذين يقولون بأن الثقافة الاسلامية ظلت لها الهيمنة بشكل سرمدي في البلد (انظر الصندوق). فخلال العهد الاستعماري ومابعده كثيراً كان الاسلام ثقافة مغلوبة لا خطر لها في القوانين التي تحكم اقتصاد المسلمين او معاملاتهم او معادهم ولم يبق لها سوى حيز الاحوال الشخصية. وقد رأيت من الكتاب عندنا من جعل من هذا الكيد الاستعماري للاسلام طبيعة للسلام السوداني الصوفي العلماني بالفطرة الذي يتحاشى السياسة ويستثقلها. واستعجبت كيف يستقيم مثل هذا القول لبلد خرج من المهدية الى الاستعمار. فقاريء الدكتور عبدالرحمن الخليفة يجد أن من أوائل الأحكام القضائية التي صدرت في السودان بعد زوال المهدية كان بشأن خلاف حول هل المال المستلف للعب القمار مما يسترد. فقد قال عبدالرحمن لم يكن مثل هذا الخلاف مما تنظره المحاكم لمفارقة ممارسة القمار ذاتها للدين. كما استعجبت لماذا يريد لنا قوم ان نعتمد الاصل في الاسلام تلك الصورة التي أرادها له الاستعمار من فصل للدين عن السياسة لا الصورة او الصور التي يريدها اهلها له بالحسنى والموعظة الحسنة بعد تحررهم من حكم الأجانب.

    ولم يكن غلب الاسلام بالاستعمار غائباًًًً عنا في اليسار حين كنا نقول بشكل عام إننا نريد أن نسترد ثقافتنا الوطنية التي طغى الاستعمار علىها ومحاها. ثم زاغت عيوننا عن ذلك بفضل "الأزمة الفكرية في الحزب" التي إنتابت الشيوعيين منذ اوائل الستينات وحالت دونهم والنظر الراشد في امهات مسائل التحرر من الاستعمار. وهي الأزمة الناشبة بعقل الحزب الشيوعي وخياله حتى كتابة هذه السطور... وباعترافه ايضاً. ولما غاب ذلك النظر استعاض اليسار عنه بجفاء عام لذكر الشريعة أو تطبيقاتها في ملابسات " حرب الديك، سك الديك" مع الاسلاميين. ولم يكن الاسلاميون بأقل غفلة عن التقليد الشرعي السوداني.

    وثاني هذه الامور الخطرة التي تتصل بالتقليد الشرعي السوداني في القضائية هو ان الشريعة لم يرتج علىها بغلب الكفار الباهظ واستثمرت حتى ضواغط المستعمرين وأقباس حداثتهم الشحيحة لتخرج بقانون للأحوال الشخصية ناضج ولتعالج مسائل الرق وغيرها بذكاء وكفاءة. وستكون هذه المعاني الخطرة هي موضوع كتاباتي القادمة في هذه الزاوية من بعض فصول لكتاب أنشره في القاهرة عن قريب.
                  

11-23-2003, 01:20 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    اشرت في البوست الاخر؛ الي المساهمة الممتازة؛ للاستاذة ايمان احمد الخواض؛ في ندوة المراة السودانية والابداع؛ بعنوان : المراة السودانية وقانون الاحوال الشخصية ؛ والتي نشرت في كتاب عن الندوة صدر عن مركز الدراسات السودانية؛ حللت فيه قوانين الاحوال الشخصية في السودان؛ وخصوصا قانون الاحوال الشخصية للمسلمين ؛ وهي دراسة سارجع لها كثيرا ؛ بالاقتباس والحوار معها؛ في هذا البوست

    تكتب الاستاذة ايمان:
    ان الصورة العامة التي يمكن ان نرسم ملامحها للمراة السودانية من خلال قانون الاحوال الشخصية للمسلمين عام 1991 ؛ كما اتضح من النقاش السابق؛ للاسف صورة سالبة وشديدة القتامة ومتناقضة الي حد كبير مع الحقوق الانسانية للمراة؛ وتعكس استضعافا قانونيا للمراة داخل الاسرة؛ وانتهاكا لانساينتها؛ وتبدو المراة من خلال احكام القانون سلبية الارادة؛ ناقصة الاهلية.


    وتعزي الاستاذة ايمان السبب في تاخر هذا القانون وقهره للمراة؛ الي عدة اسباب ؛ منها :
    - غياب الاجتهاد
    العصري عن مصادر هذا القانون؛ حيث تقول : " انه لمما يؤسف له حقا وما يشعرنا بالخجل؛ ونحن في القرن الحادي والعشرين؛ ان نعيش عالة علي الاجتهادات القرون الماضية؛ والا نجتهد اجتهادا عصريا اسوة بما فعل سلفنا؛ الذي اجتهد وجدد مراعيا ظروفه وبئيته الزمانية والمكانية فابدع اجتهادا لون وطعم ورائحة عصره.
    - اعتماد هذا القانون كمرجع علي مشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية؛ حيث تقول الاستاذة ايمان: " القانون هو نتاج واقع اجتماعي واقتصادي وسياسي وثقافي معين؛ فهو يعكس انماط العلاقات والمفاهيم السائدة في مكان ما ىزمان ما " ثم تواصل " وفي هذه القضية بالذات -قضية المراة - ؛ نجد انواقع المراة العربية يختلف كثيرا عن واقع المراة السودانية. ولعل خصوصية السودان التي نذكرها دائما؛ تتجلي اكثر ما تتجلي؛ في نظرة المجتمع السوداني الايجابية - نسبيا- للمراة؛ ويرجع ذلك للتاثير الافريقي والنظام الامومي ونظام الخؤولة الذي كان سائدا عند كثير من قبائل السودانية؛ كالعبابدة والبجة وبعض من قبائل كردفان ودارفور. فما جدوي مشروع كمشروع القانون العربي الموحد للاحوال الشخصية الذي اعتمده للاسف المشرع السوداني مرجعية لاحكامه ؟؟ .. لقد سبقت المراة السودانية الكثير من مثيلاتها في حقوقها السياسية والمدنية؛ وكان من المتوقع ان تنعكس هذه الحقيقة ايجابا علي وضعها الاجتماعي والفانوني؛ ولكن مشروعا مثل مشروع الاخوة وزراء العدل العرب يقف دون ذلك "
    - "ان مرجعية هذا القانون التي تعتمد علي الموروث الفقهي الاسلامي؛ انعكست علي لغة القانون؛ بمعني انها اخرجت صياغة لغوية مفارقة لروح العصر؛ وهذا طبيعي فهي اصلا ليست مم انتاج هذا العصر. "

    نواصل
                  

11-23-2003, 03:41 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    وتمضي الاستاذة ايمان لتقول:
    ---
    تننا نلاحظ بصورة عامة ان المشرع؛ قد وضع القانون من حيث هو رجل؛ ونلمس في نصوصه ما ينبئ عن نظرة سالبة تجاه المراة ؛ مثلا ينص القانون في المادة 47 علي النص الاتي ( اذا جهز الاب ابنته؛ وسلمها الي الزوج بجهازها؛ ثم ادعي هو او احد ورثته ان ...ألخ ) وتحفظنا هنا علي كلنة سلمها الي الزوج ؛ والتي تنبئ عن غياب كامل لارادة المراة ؛ كما انها غير مناسبة؛ وهي لغة ى تشبه واقع المراة اليوم..
    -----

    وهذه الملاحظة سليمة؛ وقد اثبتتها الاستاذة ايمان بنماذج اخري؛ منها استعمال كلمة شخص؛ والتي تفيد في العادة الانسان في عمومه؛ دلالة علي الرجل فقط في القانون؛ وكان المراة ليست بشسخص؛ وتذكر المادة 16 (ب) من القانون؛ والتي تنطق ( يحرم علي الشخص بسبب النسب التزوج باصول زوجته وان علوا؛ وفروع زوجته التي دخل بها ) وتقول الاستاذ ايمان : " من الواضح ان كلمة شخص هنا تعني الرجل؛ بدليل كلمة زوجته؛ وكان الاحري بالقانون ان يقول باصول زوجه؛ فتشمل الاثنين معا؛ اذ ان كلمة زوج تسري علي الرجل والمراة؛ فالمراة ايضا يحرم عليها التزوج باصول وفروع زوجها "

    وغير ذلك كثير
                  

11-26-2003, 12:10 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    المساهمات مطلوبة

    عادل
                  

11-26-2003, 12:18 PM

الجندرية
<aالجندرية
تاريخ التسجيل: 10-02-2002
مجموع المشاركات: 9450

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    العزيز عادل
    كل عام وانت بالف خير

    شكراً لرفع البوست فلم أُحظى بقرائته من قبل
    لدي اهتمامي الخاص بهذا القانون
    وكنت قد اجريت عليه دراسة مقارنة بالقانون اليمني في العام 1997
    ساعود للتداخل في هذاالبوست المهم جداً
    وشكراً مرة اخرى يا شريكنا
    فلم يعد موقع النصير ذو اعتبار بعد ان اكدت كثير من دراسة الجندر ان واقع تسيطر فيه ثقافة ذكورية هو واقع مجحف للرجل ايضاً وبالتالي اصبحنا شركاء في مهمة تفتيت هذه الثقافة واحلال اخرى اكثر انسانية محلها
    تقديري العميق
    وعائدة لا محالة

    (عدل بواسطة الجندرية on 11-26-2003, 12:28 PM)

                  

11-26-2003, 12:31 PM

shiry
<ashiry
تاريخ التسجيل: 07-05-2002
مجموع المشاركات: 3511

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: الجندرية)

    اخي عادل عبد العاطي
    والعيد السعيد يروي عافية شرايينا بالفرحة واللقاء ، يشغل انتباهتي تضرعاتي الى العلي القدير ان يعفوا عنا ويتقبل صيامنا وصلاتنا .
    وكل سنه وانت بالف خير
                  

11-26-2003, 12:41 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: shiry)

    العزيزة شيري

    كل عام وانت والاسرة بالف خير

    اتمني ان تقبل دعواتك وتتحقق كل آمالك ؛
    ولا تنقطعي عن الكتابة فهي زادنا؛ حينما يسقط الجميع والكل؛
    ولا يبقي الا الامل في بنات وابناء شعبنا

    لك التحية

    عادل
                  

11-26-2003, 12:39 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: الجندرية)

    العزيزة الجندرية

    كل سنة وانت طيبة

    نعم يا الجندرية ؛ قمع المراة هو حلقة في سلسلة قمع المجتمع؛ والقوانين المعادية للمراة؛ هي جزء من قوانين معادية للمجتمع والمواطن ككل؛ وساعود الي هذا الامر في معرض تحليلي ونقدي لرؤية الاستاذة ايمان عن القانون
    اتحرق شوقا لقراءة مساهمتك ودراستك المقارنة؛ فقد آن لنا ان ننتقل من مرجلة الانطباعات الفطيرة؛ الي تقديم البدائل والضغط باتجاهها

    عادل
                  

11-26-2003, 08:01 PM

Amin Elsayed
<aAmin Elsayed
تاريخ التسجيل: 09-05-2003
مجموع المشاركات: 1252

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Abdel Aati)

    نقلا عن: جريدة أخبار الخليج

    الرباط - (اف ب):


    اعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الجمعة في الرباط قانونا للاسرة ينص على حقوق جديدة للمرأة المغربية واصلاح لقوانين الزواج. ومن جانبه امتدح الرئيس الفرنسي جاك شيراك الاصلاحات الجديدة على حقوق النساء في المغرب وقال انها تشكل "تقدما ضخما بالنسبة للمجتمع المغربي". ويضع النص الذي اعلن العاهل المغربي عنه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية لفصل الخريف، الاسرة "تحت المسؤولية المشتركية للزوجين". وينص القانون الجديد على شروط قاسية لتعدد الزوجات والتطليق ورفع السن القانوني للزواج للمرأة الى 18 عاما بعد ان كان 15 عاما. ويفترض ان يصوت البرلمان على القانون الجديد الذي سيحل محل "مدونة الاحوال الشخصية" التي يثير تعديلها جدلا كبيرا في المملكة منذ سنوات بين المحافظين وخصوصا الاسلاميين ودعاة التحديث.

    واكد الملك محمد السادس امام النواب ان النص الجديد "يتلاءم تماما مع روح ديننا المتسامح ويلبي مطلب رفع الظلم عن النساء وحماية حقوق الاطفال وكرامة الانسان". ويكرس القانون الجديد الذي تحدث العاهل المغربي بالتفصيل عن ابرز فقراته، مبدأ "المساواة في الحقوق والواجبات" بين الزوجين ويلغي مبدأ "طاعة الزوجة لزوجها". كما يحد بشكل كبير من امكانية تطليق المرأة محظرا "التطليق الشفهي" الشائع في المغرب. ويشترط القانون الحصول على موافقة مسبقة من المحكمة للتطليق. ولم يلغ القانون تعدد الزوجات لكنه يحدها الى درجة كبيرة. وقد اصبح للمرأة حق ان تشترط عند الزواج تعهدا من زوجها بعدم الزواج من امرأة ثانية. وينص القانون على ان زواج الرجل من امرأة ثانية يبرر طلب المرأة الطلاق بسبب "الضرر" الذي تعرضت له. كما يقضي بان يكون الطلاق "بموافقة الطرفين". ويقدم النص ضمانة جديدة للزوجات في حال الانفصال مع امكانية ابرام عقد لتقاسم الممتلكات التي تم جمعها خلال سنوات الزواج. كما ينص "قانون الاسرة" على حقوق جديدة لحماية الاطفال وخصوصا حق الحضانة للمرأة والاعتراف بالابوة للاطفال الذين يولدون خارج اطار الزواج ودور اكبر للقضاء. وستشكل هيئة قضائية جديدة هي محاكم الاسرة لتطبيق القانون الجديد. وقال العاهل المغربي ان هذه الاصلاحات التي عملت عليها لجنة لمدة اشهر "يجب الا ينظر اليها على انها انتصار لمعسكر على آخر بل انجاز يعود بالفائدة على كل المغاربة". واكد ان مبادىء الاسلام احترمت بحرفيتها في اعداد القانون الجديد. وقال "لا استطيع بصفتي امير المؤمنين السماح بما حرمه الله ولا منع ما سمح به الله". وقد وضع اعلان العاهل المغربي لقانون الاسرة، الذي ينص على حقوق جديدة للمرأة المغربية واصلاح قوانين الزواج، الاسلاميين في المملكة امام الامر الواقع وهم يعارضون اي تطور لانهم يرونه مخالفا للشريعة. ويفترض ان يصوت البرلمان على القانون الجديد الذي سيحل محل "مدونة الاحوال الشخصية" التي يثير تعديلها جدلا كبيرا في المملكة منذ سنوات بين المحافظين وخصوصا الاسلاميين ودعاة التحديث. وحتى صباح امس لم يصدر اي رد فعل عن الاسلاميين المغربيين، وخصوصا اسلاميي حزب العدالة والتنمية الذي اصبح اول حزب معارضة في المملكة، على هذا الاعلان الذي فاجأهم على اكثر من صعيد. وقد اعترض قسم كبير من الفقهاء والتيارات الاسلامية في المغرب بشدة على المقترحات المتعلقة برفع سن زواج المرأة وتقاسم الممتلكات في حال الطلاق او جعل مسألة وضع وصي للمرأة اختيارية. وضمت تظاهرة كبيرة نظمت احتجاجا على هذا المشروع مئات آلاف الاشخاص في الدار البيضاء في 12 مارس .2000 وكانت اوضاع المرأة المغربية، التي يعتبرها الناشطون في مجال حقوق الانسان والجمعيات النسائية متخلفة، موضع اعمال لجنة عينها الملك رفعت نتائجها اليه اخيرا. ومن جانبه امتدح الرئيس الفرنسي جاك شيراك امس الاصلاحات التي ادخلت على حقوق النساء في المغرب وقال انها تشكل "تقدما ضخما بالنسبة للمجتمع المغربي". واعلن شيراك "لا يسع فرنسا الا ان تحيي الحكمة التي صممت بها هذه الاصلاحات" وذلك في خطاب امام نواب مجلسي البرلمان المغربي مجتمعين. وبعد ان حيا "نفاذ بصيرة" الملك محمد السادس و"شجاعته" شدد شيراك على انه "للمرة الاولى في تاريخ الديموقراطية المغربية سيطرح على البرلمان موضوع بهذه الاهمية". واضاف "ان العمل التشريعي مقياس لحياة الامم ووضع المواطنين". وكان الملك محمد السادس اعلن امس امام البرلمان اعتماد اصلاحات جوهرية في مشروع مدونة الاسرة تحتوي على حقوق جديدة للمرأة المغربية وتفرض قيودا شديدة على تعدد الزوجات والتطليق. واوضح شيراك "ان المغرب يمكن ان يوحي الى كل الذين يبحثون عن طريقة يتعايش فيها الدين والدولة في مجتمع عصري" مضيفا "بالنسبة لفرنسا المتمسكة بشكل لا رجعة فيه بالعلمانية والتي تاوي عددا كبيرا من المواطنين المسلمين، فان تجربتكم اساسية. واطلب منكم في المقابل ان تمعنوا النظر في تجربتنا". وقال الرئيس الفرنسي "في عالم يتساءل بحيرة حول التعصب الديني ستكون خبرتكم موضع بحث وتفكير بالنسبة للعالم اجمع" مضيفا "ان الديموقراطية لا تقوم بمجرد مرسوم ولا تستورد لانها ابداع متواصل وصبور وثمرة ارادة مشتركة في ابتكار مجتمع جديد يجعلها تعيش في العدل والتقدم".
                  

11-26-2003, 08:27 PM

Amin Elsayed
<aAmin Elsayed
تاريخ التسجيل: 09-05-2003
مجموع المشاركات: 1252

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Amin Elsayed)

    المرأة التونسية: وضع قانوني لا مثيل له عربياً
    امان
    2003 / 3 / 11






    قانون الأحوال الشخصية التونسي منح المرأة حقوقا وامتيازات لا تتمتع بها معظم نساء العالم العربي.


    تونس - من باتريك فان روكغيم : تتمتع المرأة التونسية بوضع قانوني لا مثيل له في العالم العربي منذ صدور قانون للاحوال الشخصية خاص بها في 1956 ينص على مساواة تامة بين المرأة والرجل وحظر تعدد الزوجات، وجعل منها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات.

    وتم اختيار موضوع وصول المرأة الى التقنيات الجديدة للاحتفال بيوم المرأة العالمي هذه السنة، مما يعبر عن طموحات التونسيات في هذا القطاع المتطور.

    وقانون الاحوال الشخصية للمرأة في تونس الذي اقر قبل حوالي نصف قرن، حدد السن القانونية للزواج في السابعة عشرة للفتاة شرط موافقتها واقر الطلاق القضائي ومنح المرأة في حال وفاة زوجها حق الوصاية على اولادها القصر.

    كما نصت بنود القانون صراحة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل على صعيد المواطنة وامام القانون. وساعد هذا القانون المرأة في تونس على احتلال موقع في العديد من مجالات الحياة العامة وعلى المشاركة بشكل ناشط في تطور البلاد.

    وتملك المرأة التونسية حق التصويت والترشح. وهي تحظى بتمثيل كبير في الحكومة ومجلس النواب والهيئات القضائية.

    وتشغل النساء التونسيات في اغلب الاحيان مناصب مسؤولة في الدوائر العامة، وتتولى العديد منهن ادارة مؤسسات وشركات (اكثر من 500 في 2001).

    وتتعدى نسبة الفتيات اللواتي يذهبن الى المدرسة حاليا 70%، مقابل 36.7 % في 1966.

    ويبلغ عدد سكان تونس حوالي 11 مليون نسمة بحسب احصاءات رسمية، نصفهم من النساء.

    واعتادت الفتيات التونسيات ارتداء ملابس على الطراز الغربي، في حين ظل الحجاب رديفا للاسلام الاصولي ومحظور في الادارات العامة والمدارس والجامعات.

    واعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان اخيرا عن "قلقها الكبير" حيال وضع الحجاب في تونس، داعية الى الغاء مذكرة تحظره.

    وتأكيدا على المساواة التامة بين المرأة والرجل، اعلنت وزارة الدفاع اخيرا ان التونسيات سيخضعن مثل الرجال ابتداء من هذه السنة للتجنيد الاجباري.

    ويلقى هذا القرار تبريره في حضور المرأة في كل قطاعات الحياة العامة وعلى جميع مستوياتها وكذلك وزنها في سوق العمل.

    واقيمت ثكنة خاصة تديرها مسؤولات عسكريات لاستقبال الفتيات. ويمكن للمجندات ان يخترن بين اداء فترة كاملة من الخدمة العسكرية تبلغ عاما والخضوع لتعيينات فردية خفضت مدتها اخيرا من 25 الى 15 يوما.

    ويحظى وضع المرأة في تونس بقدر خاص من الرعاية والاهتمام، مما حمل على تخصيص يوم وطني له في منتصف اب/اغسطس من كل عام، تنظم خلاله معارض وندوات لبحث مكاسبها وحقوقها واستعراضها.

    لم يعد يخطر لاحد في تونس اليوم اعادة النظر في المكاسب الكبرى التي منحها القانون للمرأة التونسية، بل ان الصحافة تثني على الوسائل القانونية الطليعية التي تفيد منها المرأة التونسية وجعلتها فردا كامل الحقوق في المجتمع.
                  

12-02-2003, 03:31 PM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو قانون مدني ديمقراطي موحد للاحوال الشخصية في السودان (Re: Amin Elsayed)

    نرفع البوست ونعتذر عن التوقف
    مقال للاستاذ ابوبكر القاضي

    -------------------------
    من ثقافة السلام القادم ‚‚ الزواج المدني
    أبو بكر القاضي


    من حقنا ان نتفاءل بأن سلام السودان قادم‚ وبحد اقصى نهاية عام 2003‚ ومعلوم ان الفترة الانتقالية مدتها ست سنوات ونصف‚ هي عمليا فترة اختبار يقرر بعدها شعب جنوب السودان حقه ــ اختياره إما بالبقاء في اطار السودان الموحد وإما بالانفصال ــ ولما كانت الوحدة ليست أماني عذبة‚ ولما كانت تجارب الشعوب تقول انه ما خُير شعب بين الوحدة أو الانفصال إلا اختار الانفصال خاصة إذا ارتبطت الوحدة باستعلاء ديني وعرقي‚ لأن الوحدة في هذه الحالة تعني لقطاع كبير من شعب الاقليم تكريس الاستعمار القديم‚ ومن هنا قررنا ان تساهم بجهد في بذر بذور ثقافة السلام كخطوة لثقافة الوحدة الطوعية ابتداء من الأسرة السودانية‚ باختصار ان ثقافة السلام والوحدة تستند في جوهرها إلى عقيدة «المواطنة» وحب الوطن ــ التراب الغالي ــ وعلى اعتبار ان مرجعية التجانس والألفة والمحبة هي الانتماء للسودان ــ الوطن ــ وان هذه المرجعية تعلو على التجانس القائم على القبيلة‚ او الملة او المذهب‚ وذلك لسبب بسيط وموضوعي هو ان وعاء الوطن هو أوسع وعاء يجمع كافة فئات الشعب في بلد المليون مربع‚ كما ان ثقافة السلام تستند في جوهرها الى المساواة بين المواطنين بغض النظر عن العنصر اوالدين او الجنس (من ذكر أو أنثى)‚ أو الموقع الجغرافي‚ وقاعدة المساواة هي جوهر الدستور‚ والعمود الفقري للسلام والوحدة‚ فضلا عن ان قيم المساواة تمثل جوهر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‚ الزواج المدني «كاشكالية» هو شأن لبناني ــ سوداني ــ مصري: سوف نتناول ــ بإذن الله ــ السمات العامة لمفهوم الزواج المدني لاحقا في هذا المقال‚ ولكن إذا علمنا ان أهم خصيصة لهذا الزواج هو «إباحة الزواج مع اختلاف الدين» لعلمنا ان هذه القضية تخص البلدان العربية التي تشتمل على ثقافات متعددة وأديان مختلفة‚ وهي تحديدا لبنان والسودان ومصر حيث يوجد في هذه البلدان اتباع للدين الاسلامي والمسيحي بنسب متفاوتة ومع ذلك فإن الزواج المدني كمفهوم مرتبط بالحداثة والعقلنة والعلمنة‚ وحقوق الإنسان‚ هو شأن عام يخص جميع الدول العربية والاسلامية‚ ويكفي ان تركيا دولة الخلافة الاسلامية تطبق قانون الزواج المدني من منطلق علماني‚ كما ان بلدا عربيا اسلاميا قحا مثل تونس يطبق الزواج المدني من منطق الحداثة والمساواة‚ إذن‚ ان مفهوم الزواج المدني هو شيء لصيق جدا بحقوق الإنسان وقيم العدالة والمساواة‚ منع الزواج لاختلاف الدين مفهوم متوارث من الأديان السماوية السابقة: دعونا نتابع التأصيل التاريخي لمنع الزواج بسبب اختلاف الدين في الديانة المسيحية من خلال كتاب الدكتور عبدالفتاح كبارة باسم «الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية اللبناني» حيث يقول في هذا الخصوص: إذا رجعنا الى الاناجيل المعتمدة عند المسيحيين للبحث في هذا الاطار‚ فاننا لن نجد شيئا قد يشير من قريب او بعيد الى ان اختلاف الدين بين الزوجين مانع من موانع الزواج‚ بل تجد على العكس من ذلك تلك الدعوة التي تتسم بها المسيحية‚ وهي دعوة الاخاء الإنساني فالمسيح عليه السلام يخاطب قومه قائلا «احبوا أعداءكم‚ باركوا لاعنيكم‚ احسنوا الى مبغضيكم‚ وصلوا لأجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم» فإذا انتقلنا من السيد المسيح الى تلاميذه‚ فإننا لا نجد أيضا شيئا يشير الى هذا المنع‚ بل نجد العكس من ذلك‚ اباحة الزواج مع اختلاف الدين ونستشهد في هذا الخصوص برسالة بولس الأولى الى أهالي كورنثوس والتي نصت على اباحة صريحة للزواج مع اختلاف الدين ونصت «واما الباقون فأقول لهم انا لا الرب‚ ان كان اخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي ان تسكن معه فلا يتركها‚ والمرأة التي لها رجل غير مؤمن وهو يرتضي ان يسكن معها فلا تتركه لأن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة‚ والمرأة غير المؤمنةمقدسة في الرجل‚ وإلا فاولادكم نجسون‚ واما الآن فهم مقدسون ولكن ان فارق غير المؤمن فليفارق»‚ يتضح مما تقدم ان النصوص المصدرية الأولى لا تؤيد التحريم بسبب اختلاف الدين‚ وذلك بالرغم من وجود بعض النصوص مثل «لا تكونوا قرناء الكفرة» للتلميذ بولس‚ أو مثل قول بولس ايضا «فانها اي شركة بين البر والاثم وأي مخالطة للنور مع الظلمة» وقد استنتج الدكتور عبدالفتاح كبارة من هذين النصين استنتاجا مفاده انهما لا تعنيان منع الزواج مع اختلاف الدين وانما المقصود منهما منع المؤمنين من الخضوع لغير المؤمنين وعبدة الأوثان على الأخص‚ ولا تتضمن منع الزواج بين المسيحي وغيره‚ منع الزواج بسبب اختلاف الدين مصدره اجتهادات كنسية: حتى عام 300م حين انعقد مجمع «الفيرا» فقد ابقى هذا المجمع في القاعدة رقم 15 على اباحة الزواج من الوثنيين رجالا ام نساء‚ لأن الوثني قد يهتدي لديانة زوجته المسيحية‚ اما القاعدة رقم 16 فقد شدد فيها مجمع الفيرا على رفض الزواج بين المسيحية واليهودية والهرطقي (وهو الخارج على الاتجاه الغالب للكنيسة) لأن هؤلاء يتدخلون في تربية الأولاد ويمنعون من تنشئتهم النشأة المسيحية ثم توالت قرارات المجامع الكنسية على هذا التحريم ويقول الاستاذ حلمي بطرس صاحب كتاب احكام الأحوال الشخصية: ومنذ القرن الرابع للميلاد بدأت المجامع الكنسية تصدر قرارات بتحريم الزواج بين المسيحيين وغير المؤمنين‚ ولكن هذه القرارات لم تأخذ صورة القاعدة العامة إلا في القرن الثاني عشر‚ وأقامها الكنسيون على ما ورد بالعهد القديم من تحريم زواج اليهود بالنساء الاجنبيات‚ وان الكنيسة قد لجأت لذلك استجابة لاتجاه السلطة الزمنية الرومانية ولقانونها الذي يجعل في بعض الأحيان الاعدام عقوبة على الزواج من غير المسيحي‚ وفي هذا الخصوص يقول الدكتور الأب بشارة صارجي ‚‚ ان النهي عن الزواج المختلط ووضع العراقيل في طريقه‚ يشير الى روح التمييز في الديانات بين مختلف الأشخاص‚ كما يبدو في مثل هذه الحالات ان المسؤولين الكنسيين عن الأمور لا يولون دناميكية الإيمان أهمية‚ سواء في الحب الجنسي أم في العلاقات الأخرى مع شريك الحياة ومع الأولاد‚ كأنهم يغرسون في قلوب الناس الارتياب بغالبية الإيمان المسيحي‚ والميل الى ا لاقتناع بان التشريع اقوى من الإيمان‚ غير عابئين بما ينطوي عليه هذا السلوك من تناقضات خصوصا في أيامنا‚ فهو مع تغذيته لروح التمييز العنصري او الديني الذي تجاوزه المجتمع الفاتيكاني الثاني قد يدفع المؤمن الى اختيار أحد احتمالين: إما الاستهتار بالديانة ساعة يريد ان يقرر مصيره العائلي فيقيم الحفلة الدينية بمثابة حفلة اجتماعية دون ان يوليها أية قيمة روحية‚ او اهمال الديانة نهائيا‚ او اللجوء الى السلطة المدنية لعقد الزواج المدني يخضع فيه لشرائع الدولة دون غيرها حيث كل المواطنين سواء‚ نخلص من هذا السرد التأصيلي الى نتيجتين هامتين: الأولى: في الديانة المسيحية يدور الزواج المختلط (الزواج مع اختلاف الدين) بين الاباحة والرفض طبقا «للمصلحة العامة» فاحيانا يجاز بين المسيحي والوثني إذا كان المرجح ان الأولاد يتحولون للمسيحية‚ ويرفض إذا كان المرجح عدم دخول الأولاد في المسيحية وكذلك يباح عندما يكون عدد المسيحيين قليلا ويمنع إذا كثر عددهم في تناسب عكسي واضح‚ والاساس في كل الأحوال هو «المصلحة»‚ وفي هذا الخصوص يقول المطران جورج خضر «ان الاختلاط في الزواج كان موجودا في الكنيسة ومنعته في وقت ما لأنه أصبح خطيرا على كيانها‚ فالقضية إذن بالنسبة اليها قضية حفظ الرعية ولا يبدو لي ان القضية في الأساس قضية لاهوتية دائمة»‚ الثانية: هي ان مسألة رفض زواج المسلمة من غير المسلم مرتبطة بمبدأ المعاملة بالمثل‚ وهو مبدأ أساسي في طريقة تعامل الدولة الاسلامية مع الديانات الأخرى‚ فضلا عن ان هذا المنع قد تم في الاسلام استنادا الى اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة للدولة الاسلامية وهي ذات الاعتبارات التي راعتها الكنيسة حين قررت منع زواج المؤمنة من غير المؤمن‚ بعد هذه الخلفية التاريخية الهامة ننتقل بإذن الله الى تعريف الزواج المدني وتحديد سماته‚ السمات العامة لقانون الزواج المدني: يمكن تلخيص السمات العامة للزواج المدني على ضوء التجارب الفرنسية والأميركية والتركية‚ والتونسية واللبنانية في الآتي: 1 ــ ان القانون يمكن ان يكون الزاميا على الجميع كما هو الحال في فرنسا وتركيا وتونس‚ ويمكن ان يكون اختياريا برغبة المتعاقدين كما هو الحال في أميركا ولبنان‚ 2 ــ قانونية زواج المسلمة بغير المسلم‚ 3 ــ منع وقوع الطلاق ولو بالتراضي بين الزوجين وحصر وقوعه بالقضاء المدني‚ 4 ــ الزام الزوجة الموسرة بالانفاق على الزواج المعسر‚ 5 ــ عدم الأخذ بمانع اختلاف الدين في الارث‚ 6 ــ جواز الوصية للوارث وغير الوارث‚ 8 ــ منع تعدد الزوجات مهما دعت الضرورة‚ البعد الدستوري لمفهوم الزواج المدني: لقد كان الاستعمار الأوروبي الذي ورث تركة رجل اوروبا المريض ــ الخلافة العثمانية في تركيا ــ بعد نهاية الحرب العالمية الأولى‚ حاسما في موضوع محاربة الرق لمخالفته لحقوق الإنسان‚ ولكنه ــ أي الاستعمار الأوروبي ــ كان حريصا على تطمين المسلمين بان هذا الاستعمار لا يستهدف المساس بالدين الاسلامي لذلك كانت السمة العامة له تفادي المساس بقانون الأحوال الشخصية «الزواج والطلاق والميراث والوصية وفي بعض الأحيان الهبة»‚ للحقيقة والتاريخ فقد كان الاستعمار حاسما ايضا في الغاء الحدود‚ حيث شرع قوانين للعقوبات لا تأخذ بالمعيار الشرعي للجرائم الحدية لا من حيث تعريف الجريمة ولا من حيث العقوبة الشرعية المحددة للجريمة ولعل الاستعمار الفرنسي قد رأى في لبنان ــ وبسبب التعددية الدينية ــ افضل بلد للتدخل في شأن الأحوال الشخصية‚ فأصدر بتاريخ 13 مارس 1936 القرار رقم 60/ل‚ر والذي تضمن الاقرار بنظام احوال شخصية مدني سمح بزواج المسلمة من غير المسلم‚ ولكن بسبب اعتراضات المسلمين تراجع الاستعمار وأصدر قراره بعدم تطبيق القرار على المسلمين‚ ان منشأ فكرة الزواج المدني ترجع الى مبدأ دستورية القوانين‚ بمعنى يجب ان تخضع كافة القوانين في البلاد بما في ذلك قوانين الأحوال الشخصية الى المبادىء العامة الواردة في الدستور‚ وتحديدا النصوص المتعلقة بحرية العقيدة والمساواة بين الجميع أمام القانون‚ وهذا لا يتأتى في المدى البعيد إلا باصدار قانون موحد للأحوال الشخصية‚ سوف نتناول بإذن الله في المقال القادم يوم الاربعاء الملابسات التاريخية للزواج المدني في الاسلام‚ وامكانية الأخذ به في ضوء المقاصد العامة للشريعة الاسلامية‚
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de