نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية
|
جاء في الأنباء أن وزراة العدل قد فتحت بلاغ ضد منظمة العفو الدولية متهمة إياها بمخالفة المادة (66) من القانون الجنائي وأنها طلبت إسترداد مديرة المنظمة عن طريق الإنتربول وسنحاول هنا أن نتوصل لحظ هذا الطلب في النجاح. منظمة العفو الدولية منظمة العفو الدولية هي منظمة غير حكومية حسب دستورها " تهدف في إطار عملها لترقيه حقوق الإنسان لمنع أو وقف إنتهاك حقوق الأفراد في السلامة البدنية والنفسية وحرية الإعتقاد والتعبير وإنهاء التمييز " . كونت منظمة العفو بواسطة بينينسون Benenson فى الخمسينات من القرن الماضى ،وهو محام معروف بميوله الشيوعية ،ويقال أن فكرة إنشاء المنظمة أوحتها له قصة قرأها في الديلي تلجراف عن إدانة شابين في البرتغال لأنهما شربا نخب الحرية ،وإن كانت الأبحاث الحديثة لم تجد في أعداد الديلي تلجراف ذات الصلة هذا النبأ. الثابت أن المنظمة بدأت عملها بالدعوة للعفو عن السجناء في أسبانيا من أعضاء الفرقة الدولية وهى الفرقة التى كونها تحالف اليسار في منتصف الثلاثينات لوقف تقدم فرانكو المؤيد من القوة الفاشية، ولكنها إنهزمت وتم القبض على عدد من أفرادها وظلوا فى السجن رغم مرور ما يقرب من عشرين عاماً، وقد إقتصر عمل المنظمة فى بداية عهدها على الدفاع عن المعتقلين اليساريين غير أن بنينسون Benenson ما لبث أن غير إعتقاده بأن تحول إلى الكاثوليكية، وقرر أن تتبنى المنظمة سياسة مناهضة الظلم بغض النظر عن الجهة التي يصدر عنها ذلك الظلم، وفي 28 مايو 1961 نشر بنينسون مقالة في الأوبزرفر أسماها السجناء المنسيين ،تناول فيها عدد من السجناء الذين يعاقبون فقط بسبب أنهم يعتنقون آراء أو أديان غير مقبولة لحكوماتهم ،و أطلق عليهم مصطلح سجناء الرأي، وهو المصطلح الذي صادف ذيوعاً بعد ذلك وتم تبينه من كل حركات الدفاع عن حقوق الإنسان، ويعنى السجين بسبب تعبيره سلمياً عن رأيه ،أو بسبب جنسه أو دينه أو لونه أو لغته أو توجهه الجنسي، دون أن يكون قد إستخدم أو دعى لإستخدام العنف . وقد أصبحت سياسة منظمة العفو الدولية الأساسية العمل على حماية حرية المعتقد،فكشفت العديد من الإنتهاكات التى تقوم بها الأنظمة السلطوية بشكل منهجى، والأجهزة الأمنية حتى فى الأنظمة الديمقراطية، وقد فازت نتيجة لذلك بجائزة نوبل للسلام ،وبجائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ،وتعتبر الآن من المنظمات الأكثر إحتراماً بسبب وقوفها ضد الحكومات التي تحاول أن تنتهك حقوق الإنسان بأي مسمى يكون ،و آخرها تصديها لمحاولات إدارة بوش بتمرير قوانين تنتهك الحريات العامة على خلفية أحداث 11 سبتمبر.أعضاء المنظمة المنتشرون فى أكثر من مائة وخمسين قطر يناهزون الملايين الثلاث، ومنظمة بهذا الشأن يستحسن أن يكون التعامل معها بحذر وعلى خلفية أكثر هدوءاً، لأن مجرد إتخاذ إجراء ضدها يثير كل إهتمام المهتمين بحقوق الإنسان في العالم . الشرطة الدولية جاء في الخبر أن وزارة العدل طلبت إلقاء القبض على مديرة المنظمة بواسطة الإنتربول، والإنتربول هو العنوان التلغرافي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية ورئاستها في ليون في فرنسا ،وهى ليست من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وواقع الأمر أن تكوين هذه المنظمة فى عام 1923 سابق لنشأة الأمم المتحدة، وهذه المنظمة يمنعها قانونها من التدخل في أي جريمة ذات صبغة سياسية أو دينية أو عسكرية أو عنصرية، ويتركز عملها على الجرائم عابرة الحدود ،وجرائم الإرهاب ،والحرب،والمخدرات ،وتهريب السلاح، و النقل غير القانونى للناس عبر الحدود الدولية ،وغسيل الأموال، والأدب الفاحش المتعلق بالأطفال، و الأعمال التجارية (جرائم الياقات البيضاء)، و الكمبيوتر، و الملكية الفردية،والفساد ،والجريمة المنظمة . تُكوّن الدول الأعضاء مكاتب مركزية قومية، لتقوم سكرتارية المنظمة بالإتصال بها، للمساعدة في التحري، ومعرفة أماكن المجرمين الهاربين ،ويحتفظ الإنتربول بمعلومات عديدة متصلة بالجرائم التي تهمه . الطلب وزارة العدل للشرطة الدولية طلب يخلو من الوجاهة، فالشرطة الدولية أصلاً لا تقبض على أحد، وإنما هي مستودع معلومات، فعمل الإنتربول الرئيسى هو أن يساعد الشرطة في مختلف البلاد على التعاون فيما بينهم على حل الجرائم التي تقع في إختصاصه ،وهذا يتم بتبادل المعلومات، والإنتربول لا يصدر أوامر ولا ينفذها ،وإنما يعمم أوامر القبض الصادرة من المحاكم الدولية أو الوطنية ،التي تدخل في إختصاصه،وذلك لكي تقوم الشرطة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك الأوامر وفقاً لقانونها الوطنى .وللإنتربول دور محدود قبل طلبات التسليم وذلك عندما لا يكون محل المتهم معروفاً أما فى حالتنا هذه فالسيدة ايرين خان، وهى أول سيدة أسيوية مسلمة تتولى هذا المنصب،شخصية دولية أكثر من معروفة. جريمة نشر الأخبار الكاذبة المادة المتهمة منظمة العفو بمخالفتها هى المادة (66) من القانون الجنائي ونصها كالتالى"من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير، مع علمه بعدم صحته قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام، أو إنتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً" وهذه المادة بالتأكيد تخرج عن دائرة إهتمام منظمة الشرطة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنه من المؤكد أنها لن تعمم أمر القبض الصادر من وكيل النيابة ،فما هو السبيل لإحضار المتهمة إلى العدالة؟ . السبيل لذلك هو طلب تسليم متهمة ويتم عبر القنوات الدبلوماسية بين السودان والمملكة المتحدة. فما هو حظه من النجاح؟ حتى يتم التسليم فإن قانون تسليم المجرمين لعام 2003م الإنجليزي يتطلب شروطاً معينة بالنسبة للطلبات المقدمة من خارج دول الإتحاد الأوروبي، والتي تربطها مع المملكة المتحدة نظام لتبادل المجرمين والمتهمين ،فيلزم أولاً أن تكون الجريمة معاقب عليها بالسجن أو بعقوبة سالبة للحرية لعام على الأقل، مقتفياً فى ذلك أثر القانون الدولي العرفي و المعاهدات الدولية، التي تتطلب يجب أن تكون الجرائم المطلوب التسليم بسببها من الجسامة بحيث تسعى الدولة لإسترداد الجاني بغرض عقابه، وقد حدد العرف الدولى مدة سنة على الأقل بإعتبارها تكشف عن خطورة تبرر هذا الطلب. ويلزم ثانياً أن تكون الجريمة معاقب عليها بمقتضى قانون الدولة طالبة التسليم، وأيضاً بموجب القانون الإنجليزي ،كما ويجب على المحكمة الإمتناع عن التسليم في حالات معينة . ويلاحظ أن طلب التسليم يقدم من وزارة الخارجية إلى المحكمة التي تسمع دعوى التسليم، كما لو كانت دعوى إحالة لتتيقن أولاً من وجود بينة مبدئية في حق المتهم بإرتكاب الفعل، وأن الجريمة المطلوب تسليمه بموجبها هي من الجرائم التي يجوز التسليم وفقاً لها، وذلك على تفاصيل كثيرة. ويلاحظ في هذا الصدد أن الجريمة التي تطالب وزارة العدل بالتسليم من أجلها لا تزيد العقوبة عليها على ستة أشهر، مما يجعلها ليست من ضمن الجرائم التي يتدخل القانون الدولي للتسليم فيها . من الجهة الثانية فإن الجريمة المعاقب عليها بموجب المادة (66) ليست جريمة في المملكة المتحدة وأقرب مخالفة بالنسبة لها هي المخالفة المدنية Tort المعروفة بالكذب الضار Injurious Falsehood والأصل أن التقليل من شأن شخص هي مسألة تدخل في دائرة إشانة السمعة، والتى لا ترتكب في حق الشخصيات المعنوية، لأنها لا تتألم من التقليل من شأنها ،ولكن قد تتأثر سمعتها التجارية ومن هنا نشأت دعوى الكذب الضار والتى تتصل بالسمعة التجارية، وتشكل في القوانين الغربية مخالفة مدنية وليست جنائية، ولا تدخل أجهزة الدولة التي تمارس بها سيادتها على إقليمها ضمن الهيئات التي يمكن أن ترفع دعاوى الكذب الضار، وذلك لأنه ليس لتلك الأجهزة سمعه تجارية تتأثر من جراء الكذب . المسألة أن الفعل المنسوب إلى المتهمة هي أنها نشرت أخبار كاذبة قللت من هيبة الدولة ، والدول الديمقراطية لا تسعى لأن يهابها مواطنوها والمادة بشكلها الحالي ليست فقط مخالفة للمستوى المطلوب دولياً بل تحوى أيضاً مخالفة للدستور لأن عنصر التجريم فيها غير محدد بشكل يجعله معروف مقدماً لمرتكب الفعل لإحتوائه على مصطلح غامض لا معنى له،كذلك فإنه يدخل في المنطقة المحرمة وهي حرية النشر والتي ستتعامل معها كل المحاكم في الدول الديمقراطية بكثير من الريبة ،بالإضافة لذلك فإن المادة (81) من قانون التسليم الإنجليزي يمنع التسليم في حالتين : 1- إذا كان الطلب رغم أنه يبدو متصل بجريمة يجوز التسليم فيهان إلا أنه في واقع الأمر يرمي لإتهام أو معاقبة الشخص، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو جنسه أو ميوله الجنسية أو رأيه السياسي . 2- أو إذا كان تسليم لشخص قد يعرضه لأن يُميّز ضده في المحاكمة بسبب أي من الأسباب المذكورة أعلاه . لا شك أنه يستحيل النظر إلى محاكمة منظمة العفو الدولية بعيداً عن الإعتبارات السياسية . من الناحية الأخرى، لماذا يتوجب على وزارة العدل أن تقابل ما تذكره منظمة بهذا الحجم بالقانون؟ لنفرض أن ما ذكرته المنظمة غير صحيح ،أليس من الأوفق تكذيب ذلك عملياً بإجراء تحقيق عادل وعلني حول ذلك الإتهام، حتى يقتنع الكافة بكذب إدعاءات منظمة العفو الدولية؟ . هل هنالك حظأ عملياً لطلب إسترداد مديرة منظمة العفو الدولية؟ . لا شك في أنه لن يجرؤ مسئولاً بريطانياً على القبض على مديرة منظمة العفو الدولية، بسبب أمر قامت به المنظمة في حدود دفاعها عن سجناء الرأي ،ليس لأن للمنظمة حصانة ،ولا لأن للحكومة البريطانية ود خاص معها فعلى العكس من ذلك ،فإن المنظمة بتصديها لمحاولات حزب العمال للتضييق من الحريات العامة على خلفية أحداث 11 سبتمبر وما تلاها من غزو لأفغانستان والعراق بعيدة عن أى ود مع الحكومة البريطانية ، ولكن السبب أن أي محاولة لقمع إنسياب المعلومات، والدفاع عن حرية الرأي سيقابل بعاصفة من الإحتجاج والإحتقا،ر لن تمكن أى حكومة ديمقراطية من الإستمرار في الحكم .عموماً لن يفقد أى مسئول بريطانى أى قدر من النوم جراء دلك الطلب ،لأن القانونين الدولى والإنجليزى لا يسمحان بتسليم مديرة منظمة العفو الدولية للسودان.
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-27-07, 04:32 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Najlaa El Mahi | 09-27-07, 07:35 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | على عجب | 09-27-07, 08:28 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Moneim Elhoweris | 09-27-07, 12:08 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-29-07, 08:23 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-28-07, 07:09 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Muna Khugali | 09-28-07, 10:10 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Ahmed musa | 09-29-07, 09:36 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-29-07, 10:53 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | عبد الحميد حسين | 09-29-07, 08:12 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 09-30-07, 09:54 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | محمد عكاشة | 09-30-07, 02:04 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | إسماعيل التاج | 09-30-07, 03:58 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | هميمة | 10-01-07, 03:20 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | على عجب | 10-02-07, 09:49 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 10-02-07, 12:58 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | إسماعيل التاج | 10-03-07, 11:06 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 10-03-07, 01:40 PM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 10-04-07, 06:14 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | AmroKamal | 10-04-07, 08:47 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | Nabeil Adeeb | 10-05-07, 11:36 AM |
Re: وزارة العدل ضد منظمة العفو الدولية | AmroKamal | 10-06-07, 09:19 AM |
|
|
|