قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 06-05-2024, 11:54 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-18-2009, 06:07 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الكتاب الثاني
    الفرقة بين الزوجين
    وجوه الفرقة 127- تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية:
    (أ ) إرادة الزوج تسمى طلاقاً.
    (ب) إرادة الزوجين وتسمى خلعاً أو طلاقاً على مال,
    (ج) حكم الطلاق وتسمى تطليقاً أو فسخاً.
    (د ) وفاة أحد الزوجين.
    الباب الأول
    الطلاق
    تعريف الطلاق 128- الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
    حالات وقوع الطلاق 129- يقع الطلاق:
    (أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    (ب) بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.
    حالات عدم وقوع الطلاق 130- لا يقع الطلاق:
    ( أ) المعلق على فعل شئ أو تركه إلا بالنية.
    (ب) بالحنث في يمين الطلاق، أو الحرام.
    (ج) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة، أو إشارة، إلا طلقة واحدة رجعية.
    الطلاق المتتابع 131- يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.
    ممن يقع الطلاق 132- يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
    وقت وقوع الطلاق 133- يسند الطلاق إلى وقت وقوعه فإن تعذر إثبات ذلك فإلى وقت ثبوت الافتراق وإلا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.
    أهلية المطلق 134- (1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار.
    (2) لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته أو السكر المطبق أو الإكراه الملجئ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل.
    شروط وقوع الطلاق على الزوجة 135- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح قائماً حقيقة أو حكماً.
    أنواع الطلاق 136- الطلاق نوعان: رجعي وبائن، وذلك على الوجه الآتي:
    (أ ) الطلاق الرجعي، لا ينهي عقد الزواج، إلا بانقضاء العدة.
    (ب) الطلاق البائن، ينهي عقد الزواج وهو نوعان:
    (أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
    (ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ولاتحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
    وقوع الطلاق رجعياً 137- يقع كل طلاق رجعياً، إلا لطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينونته.
    المتعة 138- (1) تستحق المطلقة المتعة سوى نفقة العدة حسب يسر المطلق بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.
    (2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية:
    ( أ) التطليق لعدم الإنفاق ،بسبب إعسار الزوج.
    (ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.
    (ج) التفريق بالخلع أو بالفدية ، أو على مال.
    جواز إرجاع المطلقة 139- يجوز للزوج أن يرجع مطلقته مادامت في عدة الطلاق الرجعي وإن لم ترض بذلك ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
    وقوع الرجعة 140- تقع الرجعة بالفعل أو القول ، أو الكتابة وعند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.
    شروط صحة الرجعة 141- يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها أثناء عدتها.
    الباب الثاني
    الخلع
    تعريف الخلع
    142- الخلع هو حل عقدة الزواج بتراض الزوجين على بدل لفظ الخلع أو ما في معناه.
    أحكام عامة في الخلع 143-(1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
    (2) الخلع يمين من جانب الزوج ومعاوضه من جانب الزوجة.
    (3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
    (4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
    شروط صحة الخلع 144- يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
    بدل الخلع 145- لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا أي شئ من حقوقهم.
    الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة 146- يصح الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ويبطل العوض.
    ذكر بدل الخلع 147- إذا:
    (أ ) ذكر البدل في الخلع، فيلزم ما يسمى فقط.
    (ب) لم يسم في الخلع بدل فتطبق أحكام الطلاق.
    (ج) ذكر البدل ولم يوجد لفظ الخلع أو ما في معناه، فيكون طلاقاً على مال.
    تعريف الطلاق على مال 148- الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع أو في معناه.
    بينونة الطلاق على مال 149- يقع الطلاق على مال بائناً ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً .
    سقوط الطلاق على مال 150- لا يسقط الطلاق على مال، أو الإبراء منه، إلا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق.
    الباب الثالث
    التطليق
    الفصل الأول
    التطليق للعيب أو المرض 151- (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ولم تعلم به أو حدث بعد العقد ولم ترض به عقلياً كان أو عضوياً لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر.
    (2) إذا كان العيب أو المرض يرجى منه البرء قبل مضي سنة فتعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
    الاستعانة بأهل الخبرة في معرفة العيب أو المرض 152- يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

    الفصل الثاني
    التطليق للعنة
    طلب التطليق للعنة 153- يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواءً كانت العنة قبل العقد، أو كانت حادثة بعد العقد والدخول.
    عدم سقوط حق التطليق 154- لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء.
    الكشف الطبي 155- يحال الزوج للكشف الطبي في أي من الحالات الآتية:
    ( أ) ثبوت العنة بإقراره.
    (ب) إنكاره للعنة وثبوت بكارتها بالكشف عليها.
    (ج) إنكاره للعنة وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبي ونكوله عن اليمين.
    ( د) كونه قد تزوج ثيباً، وأنكر عنته عند المرافعة.
    حالتا ثبوت العنة غير قابلة للشفاء أو قابلة له 156-(1) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى.
    (2) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة فيؤجل القاضي الدعوى لمدة سنة .
    إعادة الكشف الطبي وثبوت شفاء الزوج
    157- (1) إذا تنازع الزوجان في المرض بعد مدة التأجيل فيعاد الكشف الطبي على الزوج لمعرفة الشفاء أو عدمه.
    (2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبي عليه بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى و إلا طلقت عليه.
    الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له 158- يستعان بأهل الخبرة والاختصاص من الأطباء المسلمين في معرفة إمكان الشفاء أو عدمه والمدة المناسبة للشفاء.
    كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد 19- تكفي شهادة الطبيب المسلم الواحد.
    بينونة الطلاق للعنة 160- التطليق للعنة طلاق بائن.
    طلب التطليق لعنة الطارئة 161- لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة بعد العقد إلا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة.
    الفصل الثالث
    التطليق للضرر والشقاق

    طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر 162- (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع.
    (2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
    التحكيم 163-(1) إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضي حكمين من أهلهما، إن أمكن وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.
    (2) يحلف القاضي الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة ويحدد لهما مدة التحكيم.
    واجبات الحكمين 164-(1) يجب على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
    (2) يقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر واقتراحاتهما .
    اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما 165- يجوز للقاضي اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين 163و 164.
    إختلاف الحكمين 166- إذا اختلف الحكمان فيعين القاضي غيرهما أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين.
    تعذر الصلح 167- إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين فيحكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 164.
    التطليق للضرر أوالشقاق 168- إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة فتطلق بمال يقدره الحكمان، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.
    بينونة التطليق للضرر أو للشقاق 169- يعتبر التطليق للضرر أو الشقاق بائناً.
    الفصل الرابع
    التطليق على الفدية

    شروط طلب الطليق على فدية 170- يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية: وهي أن:
    ( أ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي.
    (ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة حين تقديم عريضة الدعوى.
    (ج) عرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال،عيناً، أو نقداً.
    (د) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها، وأنها تضررت من البقاء في عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.
    دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية 171- إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضي بالفدية المعروضة فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه فإن رفض يوقعه القاضي.
    دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق 172- إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق على الطلاق، ولم يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها، أو رضي بالطلاق ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضي حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163 إلى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه.
    إنكار الزوج دعوى فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق 173- إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها فتكلف الزوجة إثباتها في مواجهته، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه.
    الفصل الخامس
    التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
    طلب التطليق لعدم الإنفاق 174ـ يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها إذا لم يكن له مال ظاهر وإمتنع عن الإنفاق عليها وثبت إعساره.
    طلب التطليق للإعسار 175ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج فصادقها عليه، فيتمهل له القاضي مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق و إلا طلق عليه.
    طلب التطليق للاعسار وإنكار الزواج 176ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار مدعية إعسار الزوج فأنكر، وادعى اليسار، فيضرب له القاضي أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق فان لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه بعد انقضاء الأجل فوراً.
    طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج 177ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية يسار الزوج فأنكر، وادعى الإعسار، وأثبته فيتمهل له القاضي مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد عن شهرين اثنين فإن أيسر فيها وأنفق و إلا طلق عليه.
    طلب التطليق لعدم الإنفاق وادعاء الزوج الإعسار 178ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج وادعى الإعسار ولم يثبته أو صادقها على اليسار فيضرب له القاضي أجلاً لينفق فيه أو يطلق و إلا فيطلق عليه بعد الأجل فوراً.
    إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق 179-(1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معوم الجهة، وأثبتت دعواها فيعذر إليه القاضي ويمهله شهراً واحداً فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضي بعد تحليفها اليمين.
    (2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة في البند (1) على الآتي:
    ( أ) أن الزوج لم يترك لها نفقة ولا منفقاً، ولا وكيلاً بالنفقة.
    (ب) أنه لم:
    (أولاً) لم يصل إليها شئ من نفقها.
    (ثانياً) يعد لها، سراً ولا جهراً.
    (ثالثاً) ترض بالمقام معه دون نفقة.
    (ج) أنها:
    (أولاً) تستحق النفقة عليه.
    (ثانياً) لاتعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها.
    (ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد انفصمت بأي وجهٍ من الوجوه.


    طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج في جهة مجهولة 180- (1) إذا كان الزوج غائباً، مجهول الجهة، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه، وطلبت الزوجة للتطليق للإعسار، فيجب على القاضي التحري والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بواسطة أقاربه ومعارفه، وبالكتابة إلى مظان وجوده.
    (2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين في البند (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار، يتمهل القاضي له مدة لا تزيد عن شهر واحد، فإن لم يعد خلالها ولم يرسل لها نفقتها فيحلفها القاضي على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه.
    (3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة على الوجه المبين في البند (1) لغربتها وعدم من يعرف زوجها فيحلفها القاضي اليمين على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها.
    رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق 181- يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً.
    حالات عدم التطليق للإعسار أوعدم الإنفاق 182- لا تطلق الزوجة للإعسار أو لعدم الإنفاق في أي من الحالات الآتية:
    ( أ ) كون أن للزوج مالاً ظاهراً حاضراً كان الزوج أم غائباً.
    (ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس.
    (ج) كونها قد تزوجته، عالمة بإعساره، راضية به.
    (د) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجنبي عنه قد تطوع بالنفقة.
    جواز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق 183- تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار، أو لعدم الإنفاق بالشروط الآتية وهي أن:
    ( أ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق.
    (ب) يثبت يسار الزوج، وقدرته على استدامة الإنفاق.
    (ج) يلتزم الزوج بعدم الامتناع عن الإنفاق مستقبلاً.
    (د) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها.
    رجوع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق 184- إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها ووصلتها أو تركها عندها أو أسقطتها عنه في المستقبل في تفوت عليه إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.
    الفصل السادس
    التطليق للغياب والفقدان والحبس
    طلب التطليق لغيبة الزوج 185- يجوز للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواءً كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا.
    طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة 186- إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة وأثبت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، فيضرب له القاضي أجلاً ويعذر إليه بأن يطلقها، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه فإذا انقضى الأجل ولم يفعل فيطلقها عليه بعد أداء اليمين لحق الغائب.
    طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة 187- إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج مجهول الجهة فيطََلق عليه، بغير تأجيل أو إعذار بعد أداء اليمين بحق الغائب.
    تصديق الزوجة في تضررها 188- تصدق الزوجة بيمينها في تضررها من غيبة زوجها وخوفها الفتنة.
    طلب التطليق للفقد 189- يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب.
    طلب التطليق للحبس 190- يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائي لمدة سنتين فأكثر طلب التطليق من زوجها ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
    بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس 191- يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .
    الفصل السابع
    التطليق للإيلاء والظهار واللعان
    تعريف الإيلاء 192- الإيلاء هم حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً أو أربعة أشهر فأكثر.
    طلب التطليق للإيلاء 193- يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء إذا استمر الزوج على يمينه حتى مضي أربعة أشهر.
    رغبة الزوج في الفئ 194- إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطليق فيمهله القاضي مدة مناسبة فإن لم يفئ فيطلقها عليه.
    صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء 195- يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل، إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقبول.
    تعريف الظهار 196- الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد أو بظهرها أو بعضو منها.
    صحة الظهار 197- يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه
    طلب التطليق للظهار 198- يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها إذا امتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته.
    تعريف اللعان 199- اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالأيمان تجرى بين الزوجين أمام القاضي مختومة باللعن، من جهة الزوج ، وبالغضب من جهة الزوجة.
    شروط صحة اللعان 200- يشترط لصحة اللعان أن:
    (أ) يكون الزوجان مكلفين غير محدودين في قذف ما لم يتوبا.
    (ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة أو حكماً إذا كان اللعان بسبب القذف بالزنا.
    (ج) لا يكون للزوج بينة شرعية،
    (د) يكون اللعان أمام القاضي وبإذنه،
    (هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها على أنه يجوز للأعمى اللعان بنفي الولد،
    (و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات .
    (ز) تكون نسبة الولد المنفي ممكنة.
    التفريق بسبب اللعان 201- يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان.
    بينونة التفريق بسبب اللعان 202- التفريق بسبب اللعان طلاق بائن.
    الرجعة من التفريق بسبب اللعان 203- تجوز رجعة المتلاعنين بعد تطليقهما بعقد ومهر جديدين إذا أكذب الزوج نفسه، وأقيم عليه حد القذف.
                  

العنوان الكاتب Date
قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-08-09, 10:41 PM
  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Shiraz Abdelhai05-08-09, 11:55 PM
    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء كمال عباس05-09-09, 00:22 AM
      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-10-09, 07:11 PM
    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء كمال عباس05-09-09, 02:10 PM
    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-10-09, 07:06 PM
      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-16-09, 09:53 AM
        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Mohamed Abdelgaleel05-16-09, 10:36 AM
          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-17-09, 04:46 PM
            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-17-09, 05:20 PM
              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-18-09, 12:53 PM
                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:20 PM
                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:30 PM
                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:36 PM
                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:42 PM
                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:48 PM
                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء wadalzain05-18-09, 02:57 PM
                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 05:54 PM
                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 05:57 PM
                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 05:59 PM
                                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:03 PM
                                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:05 PM
                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:07 PM
                                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:11 PM
                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:14 PM
                                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:16 PM
                                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:19 PM
                                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:22 PM
                                                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:24 PM
                                                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-18-09, 06:27 PM
                                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء أبوبكر أبوالقاسم05-19-09, 05:27 AM
                                                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-19-09, 04:05 PM
                                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-19-09, 07:33 PM
                                                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء أبوبكر أبوالقاسم05-20-09, 02:36 PM
                                                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:53 PM
                                                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء أبوبكر أبوالقاسم05-20-09, 02:36 PM
                                                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-20-09, 04:51 PM
                                                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Asma Abdel Halim05-23-09, 03:09 AM
                                                                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء د.نجاة محمود05-23-09, 03:56 AM
                                                                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Egbal Elmardi05-24-09, 08:13 PM
                                                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء عبدالله الشقليني05-25-09, 03:35 AM
                                                                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:32 PM
                                                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين06-05-09, 04:41 PM
                                                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:56 AM
                                                                        Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Asma Abdel Halim05-25-09, 04:21 PM
                                                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء عبدالله الشقليني05-25-09, 04:33 PM
                                                                          Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:25 PM
                                                                      Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:23 PM
                                                                    Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:19 PM
                                                                  Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 06:07 PM
                                                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:58 PM
                                                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:49 PM
                            Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين05-25-09, 05:46 PM
                              Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء Elbagir Osman06-06-09, 02:32 AM
                                Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء امال حسين06-06-09, 07:06 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de