حكومة العمال وأصحاب العمل ومعاداة الحماية الإدارية والقضائية 2/2

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-27-2024, 00:55 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-10-2014, 08:56 PM

محمد علي خوجلي
<aمحمد علي خوجلي
تاريخ التسجيل: 03-08-2014
مجموع المشاركات: 205

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
حكومة العمال وأصحاب العمل ومعاداة الحماية الإدارية والقضائية 2/2

    محمد علي خوجلي
    Khogali 17@yahoo .com.
    تنص المادة 7(أ)2 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ضمان الحق في أجر يوفر أحوال العيش الكريم للعمال وأسرهم ويوجد نص مماثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان م/23. كما أبرمت منظمة العمل الدولية الاتفاقية الكفيلة بتنظيم تحديد الحد الأدنى للأجر وحمايته.
    وإن أقدم التعريفات للحد الأدنى للأجر أنه: الأجر اللازم لعيش الكفاف ويسمى (الأجر الاجتماعي) و(الأجر القائم على الحاجة) والذي يجب أن يكون كافياً لا للابقاء على الحياة فحسب، بل أيضاً للحفاظ على قدرة العامل على العمل وكفاءته كما يجب أن يوفر قدراً من مصروفات التعليم والعلاج.
    والاتفاقيات العربية لمستويات العمل بشأن تحديد الأجور في البلاد العربية (صادق السودان عليها) نصت على:-
    1- تضع كل دولة أنظمة لتحديد حد أدنى للأجر يضمن سد حاجات العمال الأساسية ويراعى في هذا التحديد الاختلافات القائمة بين مختلف الصناعات والمناطق.
    (ومن نماذج الأنظمة: المجلس الأعلى للأجور في السودان والمجلس القومي للأجور في مصر).
    2- وتحدد أصناف وفئات الأجور للأعمال والمهن حسب حجم العمل ونوعيته وفقاً للمبادئ التالية:
    1) طبيعة المهام والواجبات والمسئوليات.
    2) المؤهلات والخبرات اللازمة للقيام بالعمل.
    3) أهمية العمل ودوره في تطوير الإنتاج وجودته.
    4) مردود العمل.
    5) ظروف العمل ومكانه.
    6) المجهود الذي يبذله العامل.
    أما منظمة العمل الدولية فقد ركزت معاييرها على أهمية خيار حد أدنى للأجر يكفى لوضع لائق ومعقول، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وهذه المعايير هي:-
    • تحقيق حد أدنى لمستوى الأجور يحفظ للعامل مستوى حياة طيبة.
    • المحافظة على استقرار ونمو القوة الشرائية.
    • ضمان الأجر المتساوي للعمل المتساوي.
    • توفير الحماية ضد استغلال جهد العاملين.
    • خفض حدة الفقر.
    • تطوير نظم وآليات الحماية الاجتماعية.
    والاتفاقية الثنائية بين اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل السوداني اشتملت على (الحد الأدنى للأجور) و(الأجور على الشرائح فوق الحد الأدنى للأجر) لأقسام من العاملين بالقطاع الخاص. والاتفاقية تخالف القوانين السارية وهي:
    - قانون الحد الأدنى للأجور 1974م.
    - قانون لجان الأجور وشروط الخدمة 1976م.
    - قانون العمل السوداني 1997م.
    ومعلوم أن مشروع قانون العمل القومي2010 ومشروع قانون عمل ولاية الخرطوم 2011م يلغيان القوانين المذكورة ويتضمنان في نفس الوقت معظم الحقوق المكتسبة فيها وحتى لا نزحم القارئ بإيراد نصوص كثيرة نكتفي ببيان المواد في مشروع قانون العمل القومي الذي اتفق عليه (الشركاء الثلاثة) في 2006 و 2007 و 2010 وفشلوا في اجازته حتى أبريل 2014 (المواد 131 – 137).
    أولاً: 1- يكون الحد الأدنى للأجر مبلغاً يحدده أو يعدله مجلس الوزراء القومي (الاتحادي).
    2- يطبق الحد الأدنى للأجر بغض النظر عن الفترات الزمنية التي يتم فيها دفع الأجر سواء كانت شهرية أو نصف شهرية أو اسبوعية أو يومية أو بأي طريقة أخرى.
    ثانياً: 1- تشكل السلطة المختصة لجنة تسمى (لجنة الأجور) من عدد متساوي من الأعضاء ويراعى في تمثيلهم اتحاد عام أصحاب العمل السوداني والاتحاد العام لنقابات عمال السودان والوزارات ذات الصلة وعدد مناسب من الأشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص تختارهم للنظر في زيادة شرائح الأجور التي تعلو الحد الأدنى للأجر وبمعالجة المشاكل والصعوبات التي تنشأ عن تطبيق الاتفاق وترفع توصياتها في شأن ذلك للسلطة المختصة.
    2- يعتبر قرار اللجنة ملزماً للتطبيق على كل المنشآت.
    ثالثاً: 1- يعرض أي نزاع حول صرف أو استحقاق الحد الأدنى للأجر أو الزيادة في الأجر على السلطة المختصة لإصدار قرار بشأنه على الأنموذج المبين في الجدول رقم (6) الملحق بالقانون.
    2-يستأنف قرار السلطة المختصة خلال اسبوعين من تاريخ الإخطار به لدى المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياًً.
    3- ينفذ القرار المشار إليه في البند(2) بواسطة المحكمة المختصة وتتبع في شأنه اجراءات تنفيذ الأحكام القضائية.
    رابعاً: - يجوز للسلطة المختصة تشكيل لجان للأجور وشروط الخدمة بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية لأي فئة من العمال أو الصناعات أو المهن المختلفة بقرض تحديد الأجور وشروط الخدمة.
    - وتشكل اللجنة من عدد متساوي من العمال وأصحاب العمل وأي عدد تراه السلطة المختصة مناسباً من ذوي الخبرة من غير هذين الطرفين ويكون رئيس اللجنة من غير العمال وأصحاب العمل.
    خامساً: تنظر اللجنة كل ما تحيله لها السلطة المختصة من مسائل تتعلق بالعمال وأصحاب العمل وشروط وظروف العمل بالنسبة لمجال الاختصاص المحدد لها في أمر تشكيلها.
    أما الأشد غرابة فإن اتحاد العمال وأصحاب العمل قررا إقامة (آلية جديدة) للنظر في النزاعات حول تطبيق الاتفاقية الثنائية وتفتيش العمل من حيث:
    المنشآت التي لم تطبق الاتفاقيات السابقة أو وقعت في أخطاء عند التطبيق والمنشآت التي تتعامل بالمرتب الاجمالي دون توزيعه.
    والآلية التي أطلق عليها (اللجنة الثلاثية) لا سند قانوني لقيامها وتم الإدعاء زوراً بالاستناد على المادتين 105/2 و109 من قانون العمل 1997. والمادة 105(2) نصت على:
    (يجوز للسلطة المختصة أو من ينوب عنها حضور التفاوض في أي نزاع عمالي ولا يجوز لها أن تشترك في المفاوضات إلا إذا اتفق المتفاوضان على ذلك).
    ما علاقة النص بتكوين اللجنة الثلاثية؟
    والمادة(109) نصت على أنه على السلطة المختصة أن تعمل على تسوية النزاع بالطرق الودية.. مسترشدة في ذلك بالمعلومات والمستندات المقدمة إليها من طرفي النزاع وقررت الاتفاقية الثنائية أن تعمل اللجنة الثلاثية (بصورة دائمة) دون بيان عما إذا كانت تلك اللجان ولائية أم لجنة اتحادية (!!) كما نصت الاتفاقية الثنائية على أن يلزم كل منهما عضويته أفراداً ومؤسسات بعدم اللجؤ لمكاتب العمل أو المحاكم ما لم تأذن اللجنة الثلاثية بذلك (كتابة) دون تحديد لفترة منح الإذن (!).
    وعندما يتفق اتحاد العمال واتحاد أصحاب العمل على:-
    1- تحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص وهي سلطة مجلس الوزراء الاتحادي.
    2- تحديد أجر الشرائح فوق الحد الأدنى للأجر وهي سلطة الوالي.
    3- نزع الحماية الإدارية للأجور بالآليات التي حددها قانون العمل وهي سلطة المجلس الوطني.
    4- تقييد الحماية القضائية التي كفلها القانون للعاملين وهي مسئولية الهيئة القضائية والمجلس الوطني.
    5- إقامة آلية جديدة للنظر في نزاعات الأجور وهي سلطات المجلس الوطني..
    فإننا نكون أمام حكومة جديدة طارئة معادية للحماية الإدارية والقضائية التي كفلها القانون للعاملين، لكن هذه الحكومة لم تلغي القوانين السارية وإن الفوضى التي تحدث في وضح النهار وقرارات الاتفاقية الثنائية أساسها المادي هو:-
    1- اندماج نقابات وقيادات نقابية في أنشطة استثمارية فاتخذوا صفة (النقابي) و(صاحب العمل) في وقت واحد.
    2- الرأسمالية الطفيلية والاثراء عن طريق جهاز الدولة دفع كثيرين من التنفيذيين والسياديين وقيادات في الخدمة المدنية (بتقارير المراجع العام القومي لإقامة الشركات والأنشطة الاستثمارية والتي تمت اباحتها بشرط ألا يقوم المسئولون بإدارتها).
    3- أثر عضوية القيادات النقابية في مجالس الإدارات ومنها البنوك ومكآفاتها جعلها تبحث عن ما يماثلها ومنها (اللجان الثلاثية الدائمة) ومكافأتها.
    4- تقييد الحد الأدنى لعضوية التكوينات النقابية بمائة عضو بما يخالف الحقوق المكتسبة والمعايير الدولية. ودمج نقابات العاملين بالقطاع الخاص في نقابات العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام.
    5- خصخصة وزارة العمل وأضعافها بقيام مئات المكاتب وشركات الاستخدام، والذي أضعف النقابات أيضاً، فشركات الاستخدام الخاصة هي تطبيق لنظام الكفيل (معدلاً) فالعامل يعمل في منشأة ومخدمه شركة أخرى.
    وعندما لا يحترم اتحادا العمال أصحاب العمل القوانين وحقوق العمال المكتسبة ويسكت المسئولون عن الذي يجري أمامهم، فإنه لا يكون أمام العاملين إلا انتزاع حقوقهم باسقاط الحكومة الطارئة التي صنعت نفسها بانتزاع حرية التنظيم للعاملين في القطاع الخاص من كل الفئات والتوجه المباشر نحو إقامة تكويناتهم النقابية التي تستمد شرعيتها من قواعدها.
    واعتبر هذا المقال رسالة مفتوحة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان وكل القوى الوطنية التي تحرص على سيادة القانون والسلام الاجتماعي.























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de