|
الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش
|
09:45 AM Mar, 11 2015 سودانيز اون لاين ياسر منصور عثمان- مكتبتى فى سودانيزاونلاين
الأربعاء، ١١ مارس/ آذار ٢٠١٥
جدة – أحمد الهلالي أصدر قاضٍ سعودي حكماً يقضي بـ«التفريق» و«فك» الارتباط بين زوج وزجته، استناداً إلى وجود شرط مكتوب في عقد الزواج تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك، وفي أي وقت، وفسخ العقد بينهما. واستعان قاضي محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الرياض بكتاب «راية المجد» و«صاحب الحاوي في الصغير»، في إصدار الحكم، مشيراً إلى أن مثل هذا الشرط عائد إلى مسألة اشتراط الخيار في النكاح، وهو شرط صحيح، ولا يؤثر على عقد الزواج، وأن للزوجة بموجبه الخيار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)». وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدمت «الزوجة» بطلب فسخ العقد من الزوج بسبب رفض زوجها توفير مسكن لها والنفقة عليها بالمدينة التي تقطنها، استناداً إلى شرط الزوجة في عقد الزوجية. وبحسب مصادر قضائية لـ«الحياة»، فإن قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض استند إلى وجود شرط في عقد الزوج المبرم بين الزوج والزوجة تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك وفي أي وقت. وأكدت المحكمة أن الزوجة اشترطت في العقد على زوجها أثناء اتمام عملية الزواج بـ«أنه في حال الرغبة في الطلاق فإن الــزوج يطلقــها من دون شروط». وأورد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في حكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، مشــيراً إلى أنه وقـياس على شرط طلاق الضرة، وتراخياً فإنه عائد لمشيئتها فكذلك طلاق نفسها، ولأن الزوج دخل العقد على بصــيرة ووافق عليه، إضافة إلى موافقته على الشرط، إذ إن الزوج رفض توفير المسكن لزوجته في محل إقامتها، إضافة إلى رفض الزوج تطليق زوجته حكمت المحكمة بالتفريق بينهما. وحدد قاضي المحكمة طريقة التفريق بين الزوجين بطلقة واحدة تضاف للطلقتين السابقتين، وهو الطلاق الثالث، مشدداً على الزوجة بالعدة بحسب حالها، وعدم الزواج لحين انتهاء العدة ومصادقة محكمة الاستئناف على الحكم. فيما رفض الزوج طلب الفسخ التي تقدمت به الزوجة إلى المحكمة إلا بتعويض، وأكد أنه مستعد بتوفير السكن والنفقة إذا انقادت الزوجة إليه في محافظة جدة، إلا أن الزوجة أصرت على دعواها وحصولها على السكن في الرياض، إضافة إلى النفقة. وأكد الزوج أن الشرط الموجود شرط فاسد لا يفسد العقد ولا يلزم تحقيقه، فيما أكدت المحكمة، أنه وبالنظر إلى عقد الزواج لا يوجد شرط للزوج، وللزوجة شرط واحدة في حالة الرغبة بالطلاق يطلق الزوج من دون شروط، مشيرة إلى أن عقد الزوج مصادق عليه من رئيس محكمة الاحوال الشخصية وكانت آخر إحصائية أصدرتها وزارة العدل على موقعها الإلكتروني كشفت عن أكثر من 33 ألف حالة طلاق خلال العام ٢٠١٤، فيما بلغت حالات الخلع على مستوى جميع المناطق ٤٣٤ إثبات خلع، إضافة إلى زيادة أعداد حالات الطلاق خلال العام الحالي بأكثر من ٨٣٧١ حالة طلاق عن العام الماضي، وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق السعودية الأكثر إصداراً لصكوك الطلاق بإجمالي وصل إلى أكثر من 9 آلاف إثبات طلاق، وجاءت مدينة جدة على رأس قائمة أكثر المدن السعودية كافة إصداراً لإثباتات الطلاق بـ٥٣٠٦ آلاف إثباتات، تلتها العاصمة المقدسة بواقع ٢٣٢٦ إثبات طلاق، و١٤٥٩ إثبات طلاق في الطائف، بينما توزعت بقية حالات الطلاق البالغة ٨٦٣ حالة على بقية مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة. ... «قانوني»: يجب الوفاء بـ«الشرط» إذا كان حلالاً < علق الباحث الشرعي هاني الشيخي على الحكم بقوله : «إن الشروط في النكاح ثلاثة أنواع بحسب كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع لمحمد الصالح العثيمين رحمه الله وهي الصحيح والفاسد الذي لا يفسد العقد، ويبقيه منتجاً لأثاره، والفاسد الذي يفسد العقد ونتاج آثاره». وأضاف: «خيار الشرط في النكاح على قولين، قول للجمهور بعدم جوازه، وقول آخر يرى خلاف ذلك وصحته (خيار الشرط) كصحته في البيوع، وهو القول الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب إلى رأي شيخ الإسلام، وأخذ به أيضاً محمد الصالح العثيمين رحمه الله». وتابع: «عليه فإن اشترط في عقد النكاح شرطاً جاز ذلك، ووجب الوفاء به شريطة أن يكون حلالاً لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً)» رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني. وقال: «بل وأصبح من أحقها وفاء لدخول الشرط الصحيح في النكاح تحت مظلة حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (إن أحق الشروط أن تستوفوا به ما استحللتم به الفروج) متفق عليه، ولعموم قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)».
استناداً إلى وجود شرط مكتوب في عقد الزواج تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك، وفي أي وقت، وفسخ العقد بينهما.
الا يحل هذا الشرط كثيراً من الاشكالات؟؟؟
وهل كان غائباً ام مغيباً؟؟؟
للنقاش..
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
تحياتي أخي ياسر،
Quote: أصدر قاضٍ سعودي حكماً يقضي بـ«التفريق» و«فك» الارتباط بين زوج وزجته، استناداً إلى وجود شرط مكتوب في عقد الزواج تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك، وفي أي وقت، وفسخ العقد بينهما. واستعان قاضي محكمة الأحوال الشخصية في منطقة الرياض بكتاب «راية المجد» و«صاحب الحاوي في الصغير»، في إصدار الحكم، مشيراً إلى أن مثل هذا الشرط عائد إلى مسألة اشتراط الخيار في النكاح، وهو شرط صحيح، ولا يؤثر على عقد الزواج، وأن للزوجة بموجبه الخيار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)». وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدمت «الزوجة» بطلب فسخ العقد من الزوج بسبب رفض زوجها توفير مسكن لها والنفقة عليها بالمدينة التي تقطنها، استناداً إلى شرط الزوجة في عقد الزوجية.
|
حسب فهمي للأمر... فإنه طالما كانت الزوجة قد اشترطت امتلاك حق تطليق نفسها من زوجها في عقد الزواج... فإنه يكون من حقها تطليق نفسها ودون إبداء أية مسوغات أو أسباب لذلك (بسبب رفض زوجها توفير مسكن لها والنفقة عليها .. كما جاء بمتن الخبر) .. بل ودون الحاجة إلى اللجوء إلى محكمة .. أسوة بالرجل... اللهم إلا بغرض إثبات تلك الحالة.. بمعنى أن حكم المحكمة في هذه الحالة يكون كاشفاً وليس منشئاً... ومن ثم فإنني استغرب وصف المحكمة هذا الطلاق بالتفريق!.؟ ذلك أنه طلاق وقع من الزوجة استناداً على سبق اشتراطها ذلك الحق في عقد زواجها... والأمر بالطبع قابل للنقاش...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: نصر الدين عثمان)
|
مشكوووووور اخوي نصر الدين على المرور الانيق..
فعلاً نقطة ابراز السبب الذي اوردته الزوجته بصورة توحي انه سبب مطالبتها بالطلاق يثير الاستغراب..
واعتقد انها ذكرته لتأكيد حجتها عند رفع الامر للقاضي..
وكما قلت الحالة حالة طلاق وليست حالة تفريق بين زوجين...
مع ودي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: نصر الدين عثمان)
|
الأخ يا سر تحايا وسلام
موضوع مهم يغري بالنقاش.
أنا مع هذا الرأي تماما والذي أتى في سياق ما جئت به بعاليه :
مشيراً إلى أن مثل هذا الشرط عائد إلى مسألة اشتراط الخيار في النكاح، وهو شرط صحيح، ولا يؤثر على عقد الزواج، وأن للزوجة بموجبه الخيار لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج)». وجاء حكم المحكمة بعد أن تقدمت «الزوجة» بطلب فسخ العقد من الزوج بسبب رفض زوجها توفير مسكن لها والنفقة عليها بالمدينة التي تقطنها، استناداً إلى شرط الزوجة في عقد الزوجية. وبحسب مصادر قضائية لـ«الحياة»، فإن قاضي محكمة الأحوال الشخصية في الرياض استند إلى وجود شرط في عقد الزوج المبرم بين الزوج والزوجة تضمن حقها في الطلاق عندما تريد ذلك وفي أي وقت.
***
من ناحية أخرى ، في بوست للأخت فدوى هنا ، كانت مداخلتي فيما معناه :
الرجل قد يفارق زوجته بالطلاق لعدة أسباب ، منها عدم التوافق جنسيا. فهل يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق لأان زوجها لا يقوم بواجبه الجنسي نحوها ؟ أو لأن بارد عاطفيا ؟ أو لأنه مقصر في الصرف والإهتمام ؟ أو لأنه سكير وعنيف ؟؟؟؟ في حين أن الرجل قد يثني ويثلث ويربع في الزوجات بمجرد نزوة أو لإقتدار مالي وحتى دون أن يخبرها بنيته. قانون الخلع هو به أسباب منطقية كأسباب هذه السيدة السعودية. وأنا أؤيد هذا القانون بكل أشكاله وصنوفه.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
الاخ ياسر دا هو نفسه الزواج الذى يترك العصمة بيد المراة وهو زواج معروف فى الاسلام انت سمعت بيه اسمه زواج العصمة ..وهو معروف ايضا فى السودان خصوصا عند الاخوان الجمهوريين اتباع محمود محمد طه .. ومعروف فى دول عربية كتيرة وتخلى المراة عن هذا الحق مع هوشة الحب والزواج هو الذى يدخلها فى كتير من مشاكل الدنيا عندما تريد الطلاق .. الطلاق لو من المراة او الراجل مفروض يكون قدام المحكمة عشان على طول المحكمة تلزم الطرفين بى البيهم والعليهم بشكل حاسم يصون المجتمع والاسر من العولاق والاطفال من البشتنه مش اى زول يطلق ويجرى فى الشارع سااااى على هواه تارك 11 طفل بى وراهو دون عايل ولا رقيب وبكرة تسمع بيه عرس بى مصاريف قوت وتعليم وصحة الاولاد التركهم خلفه .. الزواج فى الدول الاسلامية بعيد عن شروط ومقاصد الاسلام .. ولا يمنع الفوضى ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: دينا خالد)
|
الاخ نصر الدين سلامات كلامك صحيح اشتراط العصمة فى يد الزوجة بالتعبير السايد لا يلزم المراة بابداء اسباب للطلاق ولكن ايضا لا يحق لها توقيعه بنفسها .. هذا طلاق توقعه المحكمة الان ..او القاضى فى الزمن الغابر اذ لا تستيع المراة ان تقول لزوجها انت طالق فيقع الطلاق ... ولكن يمكنها طلب التطليق وايقاعه بواسطة القاضى دون ابداء اى سبب ودون وجود اى سلطة للقاضى بالرفض فى حالة وجود الشرط يلزم القاضى بايقاع الطلاق واعتماده بناء على الشرط الموجود فى قسيمة الزواج والذى ينطبق عليه ما ينطبق على جميع العقود الرسمية فى الدوله وهى حجية الامر المقضى به دون اى اثبات الا اذا طعن فى المستند الرسمى بالتزوير .. لكن المهم ان المراة يمكنها الاحتفاظ بحق التطليق ولكن لا تستطيع ان توقعه الا بولاية القاضى .. ذى ما اتزوجت بولاية ابوها .. جيب وشوش عابسه
شفت الامور دى مشربكا كيف ؟ احسن حاجة تعمل زينا كدا. تبعد من الشر وتغنيلو هههههه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: دينا خالد)
|
تحياتي دينا،
Quote: ولكن ايضا لا يحق لها توقيعه بنفسها .. هذا طلاق توقعه المحكمة الان ..او القاضى فى الزمن الغابر اذ لا تستيع المراة ان تقول لزوجها انت طالق فيقع الطلاق ... ولكن يمكنها طلب التطليق وايقاعه بواسطة القاضى |
شكراً على التعقيب وعلى التوضيح.. يبقى شن فايدة الشرط.. سيف من خشب!؟ إذن كامل التضامن معك يا دينا ومع بنات جنسك حتى يستبدلنه بسيف من فولاذ.. (وجه ضاحك بالطبع)
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: دينا خالد)
|
سلام ..
القضاء السعودي يعتمد على قاعدة المؤمنين على شروطهم لا غضاضة في أن يشترط الزوج أو الزوج اي شروط في عقد الزوجية بشرط أن لا يتعارض ذلك مع اهداف واركان الزواج الاساسية كاشتراط عدم الاستمتاع ببعضهم البعض وقد رأينا من خلال وجودنا في السعودية الكثير من الشروط وأكثر الشروط هي ما يتعلق براتب الزوجة فبعض الاباء يشترطون أن يكون راتب الزوجة من حق والدها كله أو جزء منه .. ما حدث هو تطليق بواسطة المحكمة تنفيذا لطلب الزوجة حيث لا يمكنها ايقاع الطلاق بنفسها والمحكمة هي التي تولت تنفيذ الطلاق بناء على طلب الزوجة واخلال الزوج بالشرط المتفق عليه (ودي حته مهمة وهي اخلال الزوج بالشرط) فلا يحق للمحكمة التطليق اذا لم يخل الزوج بالشرط المتفق عليه
والله اعلم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote: ما حدث هو تطليق بواسطة المحكمة تنفيذا لطلب الزوجة حيث لا يمكنها ايقاع الطلاق بنفسها
|
هذا صحيح يا الأمين مهما كانت الشروط فإن إجراءات الطلاق لا بد تمشى.. ولا يقع بمجرد الكلمة.. لأن النحكمة او الحكمين حسب الشريعـة يتولون تفسير الشروط والتأكد من صحتها، ثم محاولة الإصلاح إن كان ممكنا.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: Abureesh)
|
الأخ ياسر و زوار البوست الكرام السلام عليكم
شاءت الأقدار أن أزور محاكم الأحوال المدنية (حاجة زي كده) قبل فترة... و جدت مجموعة من الشابات اليانعات هناك. تعددت القصص و الطلب و احد ...طالبين الطلاق لأنهم معلقات!!! اللي هجرها زوجها بالسنين دون تطليق و اللي تزوج زوجها عليها و عندما طلبت الطلاق قال ليها نجوم السماء أقرب ليك و تركها معلقة في حبلُه...مكاواة يعني إتغبنت جداً لوضعهم و ما باليد حيلة...لما فتشت شوية كده ما لقيت آية في القرآن تدعم موقفهم الإبتزازي ده!!! إستغربت بس الفي يده القلم ما بيكتب نفسه شقي كما في المثل.... و القوانين دي واضعهنا رجال (و يدهم في الموية الباردة) سؤال للناس الشايفين إنه الكلام ده تعاليم من ربنا عاوزة لي آية واضحة و صريحة تدعم رأيهم. عاوزة أعرف هل فعلاً ربنا عاوز كده ؟؟؟؟ وايضاً موضوع إنه العصمة في يد الرجل عشان المرأة ضعيفة ده كمان أدوني ليه آية...
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: فردوس جامع)
|
الشيء الآخر, ده ما عنده علاقة بالدين خالص ... دعوة للتفكير بصوت عالي, ربما هل يعقل إنه رباط مقدس كمؤسسة الزواج يتلغي في لحظة غضب , بي كلمة طالق ... و الزوجة تشيل هديماتها على بيت أبوها و عيالها باكيين وراها ... لدرجة إنه نسمع بحكاوي من شاكلة زوجته حرمت عليه و مطلقة طلاق تلاتة . و فتاوي عن عدم صلاحية الطلاق اللي تم في لحظة غضب و إختلاف جمهور العلماء فيه و و و إلخ طيب مادام الرجل ما أهل للأمانة اللي شايفين إنه المرأة ضعيفة و ممكن تغضب و تطلق طوالي يبقى الحل شنو ؟ خصوصاً الرجل أثبت عدم أهليته بجدارة يعني إلا تقوم دراسات عشان الكلام يكون مؤسس مع علم الجميع إنه الرجل يطلق وحدة و يرجع وحدة كما أباذر آي حاجة برااااهُ نعمل شنو مع الفشل الذريع ده؟ قرار زي الطلاق ,هدم أسرة بالضرورة لأنه الأزواج ما إتوافقو مشروع لكن الكيفية مفروض تكون أكثر عقلانية... الحوار و الحوار فقط بين الأزواج ...أفتكر بعديها ما ضروري تكون العصمة في يد منو زاتو.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: فردوس جامع)
|
طريقة التفكير بتاعة العصمة مخيفة صراحة , في طرف مفروض عليه الإقامة الجبرية "إلى أن يشاء الزوج" إن لم يشا تبقى تحت رحمة المحاكم بالشهور أو السنين. و هل يستقيم حال أُسرة و فيها الزوجة أسيرة؟ ده إذا و اصلت في الإقامة الجبرية و ما شالت شنطتها و مشت بيت أبوها زي ما بتصور الدراما!!! من يشعل وقود السعادة في البيت دونها؟ و الزواج شن طعمه لو كان مُنكّد ... مُش أحسن الرُكون للتسريح بإحسان كما أُمروا؟ الناس تخلي الأمر الواضح و صريح لأنه ما بيخدم أغراضهم الدكتاتورية و يلجموا فاهنا نحن النساء بأحاديث لا يَقِمْنَ عقولنا!!!
و قرار الطلاق كما ذكرت يتم بموافقة الطرفين في هدوء تام... و من ثم ينقلوا الخبر لأطفالهم إذا وُجدوا بكل هدوء عشان ما يجعلوهم طرف في نزاع و يبقوا جودية و حجازين على يفاعة و نزاع يسبب لهم الكثير من الآلام و العلل المستقبلية... يعني الأزواج يتحملوا تبعات قرارتهم بكل مسؤلية من غير هرج و مرج و عنترية!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: فردوس جامع)
|
طريقة التفكير بتاعة العصمة مخيفة صراحة , في طرف مفروض عليه الإقامة الجبرية "إلى أن يشاء الزوج" إن لم يشا تبقى تحت رحمة المحاكم بالشهور أو السنين. و هل يستقيم حال أُسرة و فيها الزوجة أسيرة؟ ده إذا و اصلت في الإقامة الجبرية و ما شالت شنطتها و مشت بيت أبوها زي ما بتصور الدراما!!! من يشعل وقود السعادة في البيت دونها؟ و الزواج شن طعمه لو كان مُنكّد ... مُش أحسن الرُكون للتسريح بإحسان كما أُمروا؟ الناس تخلي الأمر الواضح و صريح لأنه ما بيخدم أغراضهم الدكتاتورية و يلجموا فاهنا نحن النساء بأحاديث لا يَقِمْنَ عقولنا!!!
و قرار الطلاق كما ذكرت يتم بموافقة الطرفين في هدوء تام... و من ثم ينقلوا الخبر لأطفالهم إذا وُجدوا بكل هدوء عشان ما يجعلوهم طرف في نزاع و يبقوا جودية و حجازين على يفاعة و نزاع يسبب لهم الكثير من الآلام و العلل المستقبلية... يعني الأزواج يتحملوا تبعات قرارتهم بكل مسؤلية من غير هرج و مرج و عنترية!!!
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: فردوس جامع)
|
في رأيي موضوع العصمة ده عاملة زي ال Catalyst في مخابر الكيمياء محفز لعدم التعقل في قرار الطلاق.... في النهاية ما الرجل بيده مقاليد الزيجة !!! مافي زول حيجرؤ عشان يدخل عنصر أساسي لمؤسسة الزواج المقدسة ... الحوار قبل القرار...
الحل شنو؟ الموضوع ده ضمن مشاريع كتيرة لأنسنة المرأة بحس إني ما حأدركها لأنها مشاريع قرون من بذر الوعي لحصاد الوعي
لكن آمل إنه كلنا نكون مسؤلين و نربي الأجيال القادمة على الحوار و بالحوار و حدة تُحل المشاكل. نربيهم على مفهوم الزواج من غير عصمة... ما مهم تكون في يد منو ... المهم إنهم يعرفوا إنه ده قرار كبير و لا يصح أبداً التسرع و الإنفراد بالرأي فيه...
و في النهاية بالحوار ... لو الزوج قال إنه ما قادر يكمل المشوار اللي بدوهو مع بعض في الغالب الزوجة كرامتها و نفسياتها ما بيسمحوا ليها تعيش معاهُ و العكس تماماً صحيح! الحديث ذو شجون في هذا الأمر المهم للغاية... آسف على الإطالة! تحياتي للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: الزبير بشير)
|
يعد الحزب الليبرالي مشروع قانون للاحوال الشخصية يعطي المراة حق اشتراط العصمة ويعطيها عدة اسباب للتطليق كما يجعل توثيق الطلاق حصرا امام القاضي ويقيد التعدد بشروط صارمة وبموافقة الزوجة الاولى او حقها في الطلاق ومعرفة اازوجة الثانية وموافقتها وعدة حلول اخرى تنصف المراة وتدعم استقرار الاسرة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: Abdel Aati)
|
رجعة تانية للتفكير بصوت عالي... فيما يخص أمر العصمة و الدين
في محاولة لفهم كيفية الخروج حاولت أفهم إنه نحن دخلنا شرك العصمة ده كيف!!! مشوار البحث عن التسلسل التاريخي للأمر و كلام مقنع و مباشر من الله لنا معشر النساء ليجعل حالنا كما هو عليه الآن .
و رجعت لي مُربع التاريخ يُكتب بواسطة الأقوياء – الرجل هنا!
و آي محاولة مَلْمَلَة مننا نحن معشر النساء تعتبر خروج عن إرادة و مشيئة المولى عز وجل لنا...و ممكن عادي نتكَفّر! لازم نصدقهم ونبصم معاهم بالعشرة و هو في زول بيفهم أحسن منهم كمان؟ و نحن الدين ده زاتو بنعرف ليه شنوعشان نتكلم فيه؟ و الأمرّ من ده ... في فتاوي كثيرة ترى إنه إشتراط الزوجة بأن يكون الطلاق بيدها باطل لأنه مخالف لمقتضيات العقد... طيب مقتضيات العقد دي الختاها منو؟ ربنا؟ مش ختوها هم و عاوزين يحكمونا بيها ... يفتوا و حدهم و يتغالطوا في فتاوي تخصنا وحدهم و يصححوا بعض و حدهم - آي حاجة وحدهم و نحن دورنا يجي في النهاية --الإنصياع و الإمتثال لأوامرهم " عاملين نفسهم الله بالوكالة " و إلا خرجنا من إرادة المولى لينا " اللي عاوزنها هم "
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: فردوس جامع)
|
كمعظم الفتاوي دايماً بشوف إنها صادرة بإنفراد ذكوري بأمور الدين و ما فيها تفويض للنصف الآخر من المجتمع أو مداولة ... زي التقول ما بشر و قطعة بتاعة أثاث يشيلوها من هنا يختوها هنا "بإسم الله" و إلا فهي خارجة عن مشيئته لها و تحتاج لي تطويع... الحل شنو؟ الحل إنه نحن معشر النساء نوعى بالحاصل ده ...وعي!!! و نكسر الأغلال المقدسة المطوقين بيها أعناقنا... كمان دي بتحتاج لي قرون و صعبة الإدراك حاليا لكن في النهاية لازم نبدأ من مكانٍ ما!
معذرة الأخ ياسر... و جدتني متلبسة بالإندياح في بوستك :) الموضوع ده مؤرقني شديد و اهو فرصة نتشارك الرؤى. تحياتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: علاء سيداحمد)
|
الأخ علاء السلام والتحية
الآية نزلت لأنه في الجاهلية و الفترة الأولى من الإسلام الطلاق ما كان محدود بعدد معين من التطليق و سبب النزول كمان كان لنصر إمرأة إشتكت للسيدة عائشة...
الآية كاملة:
الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ و الآية بدت بي التسريح بالإحسان و أمرت الأزواج بألا ياخذوا شيئاً مما قدموا لزوجاتهم (سابقاً) و ألا يجعلوا طليقاتهن يلجأن للإفتداء ( يعنى تديه قروش أو تتنازل عن مستحقات) و ربنا قال إنه دي حدوده و اليتعداها فقد كان من الظالمين.... الكلام ده ضد الحاصل تماماً , ليه؟؟؟؟ ليه الأزواج ما بيخافوا الله في طليقاتهم و ربنا أمرهم أمر واضح و صريح في الآية دي. و رجال الدين , القضاة, الحكام,,, و الناس البتشرع و جعلت من الطلاق كرت يعذب بيه الرجل طليقته لأنه "ربنا أداه الحق" إنه يبشتنها و يتلتها في المحاكم !!! وين الكلام ده , بالجد أنا محتارة! الناس دي جابت الكلام ده من وين؟ في قرآن تاني ؟
Quote: هذا هو الدليل الشرعى على جواز طلب الزوجة الطلاق للضرر .. وفى السنة ماورد فى أمر امرأة ثابت بن قيس : |
بعدين مش من البديهي إنه الواحدة تطلب الطلاق !! و ده في الغالب بيحصل بعد ما تكون وصلت لي طريق مسدود و إتضررت... هو في واحدة بتطلق مزاج ساي كده يعني!!!
و ما داير ليه حديث زاتو عشان يقولوا "جايز" ما فضل ليهم إلا يقولوا لا يجوز :) ...
شكرا لك أخي علاء
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: فردوس جامع)
|
هههههههههههه@ فردوس
غايتو يا فردوس دفقتي كترت حبر في البوست دا عقد الزوجية عقد بالتراضي مثله ومثل اي عقد آخر مجرد ما ينتهي التراضي .. يمكن لأي من الطرفين فسخ العقد الرجل بالطلاق .. والمرأة بالخلع او اللجوء للقضاء ... !! .. ..
بالجنبه كدي: ______ عادل عبد العاطي ... سلام
الجديد شنو في قانونكم دا ؟ يمكن للمرأة او وليها اشتراط العصمة.. الباقي ما ليه لزوم لانك انت نفسك يمكن ما ترضى بيهو
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: الامين موسى البشاري)
|
Quote: هههههههههههه@ فردوس |
اضحك اضحك يدك ما في المواية الباااردة حيث لا قهر و لا حَزَنْ
كإمرأة إتولدت في الزمن ده مصابة بي وجع إحساس مزمن و دفق الحبر اضعف الإيمان عندي حيث في أحيان كُثُر بتكون دموع ,,, و ما باليد حيلة!!! بالجد إحساس بعجز مُمِيتْ...
القلم في يدكم يا أخي أكتبونا اشقياء و اسعدوا بالقهقهة
عارف يا أخ الأمين الشابات اللاقيتهم ديل ليهم أكتر من 10 سنين لكن لك أن تتخيل معي مراكز الوجع في قلبي كتيرة و قضية التعليق دي إحتلت واحد منهم و فضل الوجع جواي في غيبوبة بيصحى كلما يصعقوه بي كهرباء أها البوست ده صحى الوجع ده و الظلم ده
و ليييه كده ... الظلم ده أو كما تغنى الجابري عليه الرحمة
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
Quote: لا يتم امام قاضي مثله مثل الزواج الذي يتم امام مأذون او قاضي وبشهادة اثنين |
آمل في يومٍ ما أن يكون الأمر كذلك ...تتطلق المرأة بإنسانية من دون تشفي و مكاواة من ذوي النفوس العليلة.
قيل يا ياسر الحقوق تُنتزع و لا تُمنح
تفتكر جمهور و قضاة ذكوريين لا يروا بأساً من تلتلة النساء في المحاكم زي و د البُشاري حيغير من الأمر الكثير... أو حيدي نفسه فرصة لسماع عذابات الآخر من غير سُخرية و إستقلال...عشان يساعد في التغيير!!! و كأن الشابات المعلقات ديل بيمشوا المحكمة يومياً للترفيه , يشربوا شاي و ياخدوا عشرة و نسة و يجوا راجعين... يقول ليك ما تمشي المحكمة يعنى شنو... بكل بساطة!!! مبسوط جداً بإكتشاف الحل الخرافي دي و بيقهقه متجاهلاً الآلام النفسية و الجسدية اللي بتتعرض ليها هؤلاء النساء بشكل يومي لشهور أو سنين.
ده نموذج للعينة اللي بيدها مقاليد الأمر من طلاق مباشر أو بواسطة المحكمة... يكتبونا أشقياء و يسعدوا بالقهقه
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
Quote: فمثلا عندك الاية 237 من سورة البقرة:قال تعالى : (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة237)
فكل الحكمة قد اجملت في هذه الجزئية من الاية:{أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ} (237) الاية هنا قررت بشكل عام ان عقدة النكاح ليست حصرية علي الزوج لورود عبارة (الذي بيده) فجعلتها مشاعة علي اطلاقها، واطلاقها هنا تعني الذكر والانثي، الزوج والزوجة، الوكلاء والحكماء (حكم من اهله وحكم من اهلها)، القاضي والحاكم... الخ.. فبما ان عقدة النكاح (عقدة النكاح معناها (صرة عقد الزواج) يعني التقاء العقد بالفسخ.و ضمنيا وبصورة منفردة تعني الطلاق) هنا خرجت بصورة من الصور عن يد (الزوج) وتعدته الي ما عداه بنص قرأني صريح، وبما ان الاية لم تحصر (العقدة) في يد شخوص محددين ولم تسمهم باسمائهم، يبقي الزوجة نفسها من ضمن (الذي بيده عقدة النكاح) و بتديها الحق ان تشترطها في عقد الزواج وبتديها الحق ان تعقد او تفك بنفسها (عقدة النكاح). ) |
اعتقد ان المقصود بهذه الجزئية هو (المهر) الذي يدفع ...
والمعني بمن بيده عقدة النكاح هو الشخص الذي توكله الزوجة
والله اعلم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
Quote: اي اما ان تعفو المطلقة (التي لم يدخل بها الزوج) او يعفو وكيلها عن النصف الذي هو حق لهنا من الفريضة المفروضة لها اي ان تردها كاملةً .. |
يا ياسر انت متفق معاي شكلا ومضمونا.. (الذي بيده عقدة النكاح) هو الزوج حسب المتعارف عليه،وانت بتقول انو (وكيل الزوجة) يعني العصمة هنا في يد الوكيل... يعني بعيد عن يد الزوج ... وده هو المطلوب... كدي تعال نفصل الاية كويس: -وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ... - إِلَّا أَن يَعْفُونَ. - أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ - وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ -وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)
1- فنصف ما فرضتم (نص المهر). 2-الا ان يعفون (هن عن نصفهن).. 3- او الذي بيده عقدة النكاح.. (الطالب الطلاق، لأنو المسألة الرئيسية هي (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) وهنا طالب الطلاق اما الزوج او الزوجة) 4- وان تعفوا..(انتم عن نصفكم) 5- ولا تنسوا الفضل بينكم..( المسامح كريم) كدي عاين ليها كده واديني خبرك
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: 1- فنصف ما فرضتم (نص المهر). 2-الا ان يعفون (هن عن نصفهن).. 3- او الذي بيده عقدة النكاح.. (الطالب الطلاق، لأنو المسألة الرئيسية هي (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) وهنا طالب الطلاق اما الزوج او الزوجة) 4- وان تعفوا..(انتم عن نصفكم) 5- ولا تنسوا الفضل بينكم..( المسامح كريم) كدي عاين ليها كده واديني خبرك |
عاينت واعدت المعاينة مرات ومرات
اتفق معك تماماً في 1 2 4 5
اما 3
فاختلف معك فيها ..
المقصود هنا هو ولي الزوجة ..
وبعد مراجعة
علمت ان بعض الاراء تقول انه الزوج
وإن كنت ارجح الاولى (بغير ادعاء علم او معرفة)
مع ودي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: محمد نجيب عبدا لرحيم)
|
Quote: المقصود هنا هو ولي الزوجة .. |
دي ما مشكلة يا ياسر.. لولا الزوجة لما كان هناك (ولي الزوجة) . الزوجة او وليها (من يمثلها) يبقي من طرف الزوجة، وليس الزوج ، وطالما العصمة في يد وكيلها تبقي في يدها، لأنو في النهاية الوكيل بينفذ رغبات الموكل، يعني زي ما قال ليك نجيب عبد الرحيم
Quote: بإختصار يعني العصمة بيد الزوجة |
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
جمال ود المنصوري
ليس المقصود من بيده العصمة...المقصود من بيده عقدة النكاح من جانب الزوجة اي الوكيل ..لأن النكاح بتم إما بواسطة الزوجة بنفسها او بوكيل ...وبالتالي يصبح هو من بيده عقدة النكاح من جانب الزوجة اي ممثلها في اتمام عقد الزواج...وليس من يملك العصمة..
مع ودي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
سلام ود المنصوري
للزوجة ان تعفو عن حقها (نصف المهر)..اي ان ترد كامل المهر..وهي قد استلمته مسبقاً ..
وللزوج ان يعفو عن النصف الذي دفعه مسبقاً بأن يتنازل عنه..
وهذا هو الفضل كما اظن
اما تصرف الولي او الوكيل فهو كما نعرف بموجب راي او قرار الموكل وهو الزوجة..
اتمنى ان تكون فكرتي وقعت ليك..
مع ودي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
الأخ ياسر منصور وضيوفه تحية طيبة
الحالة موضوع البوست أن الزوجة بعقد الزواج إشترطت حق تطليقها لنفسها (العصمة) وأنها تسببت بأسباب تقصير الرجل فى الإنفاق عليها بأن طلقت نفسها عند القاضى
عقد الزواج وثيقة قانونية إتفاق بين طرفين على الزواج، ولأنه زواج إسلامى فالعقد يتبع فى شروطه شرع الإسلام بالقرآن والسنة (ولذلك فى عقد الزواج يكتب سطرا بهذا المعنى)، وهذا يغنى عن أن تكون وثيقة العقد طويلة من صفحات عديدة .. وبما أنه عقد لذلك يمكن أن تضاف إليه شروط إستثنائية أو إضافية أو ضرورية بما لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية ومن ضمنها قد يكون تفويض المرآة تطليق نفسها أو ما هو متبع فى تحديد قيمة المهر ومؤخر الصداق
الزوجة نيلها حق تطليق نفسها (العصمة بيدها) لا تعنى سلب الحق الأصيل للزوج فى تطليقها إن أراد فهو فقط يعطيها تفويضا تطليق نفسها (الزوجة تطلق نفسها ولا تطلق زوجها)
فى الحالة المذكورة الزوجة ذهابها للقاضى وتعليلها أسباب للطلاق هذا حق مكفول شرعا لأى زوجة سواء بيدها العصمة أم لا فمن حقها أن تطلب الطلاق عبر المحكمة بسبب الضرر.
أما إذا كان عقد الزواج أعطاها تفويضا بتطليق نفسسها فهذا يمكن أن تمارسه فى بيتها وتخطر به زوجها .. ويمكن أن يكون طلقة واحدة يمكن الرجوع عنها بالمعاشرة الزوجية أما ذهابها للمحكمة والقاضى ليس للتعليل بل لإثبات الطلاق بأوراق رسمية، ونفس الشئ يفعله الزوج إذا طلقها يرمى عليها يمين الطلاق ويذهب للمحكمة لإثبات الطلاق رسميا والذهاب للمحكمة لا يعنى قضية ومحاكمة بل إستخراج ما يثبت الطلاق، وهذا يتواكب مع متطلبات هذا العصر .. المحاكمة تكون إذا كانت تطالب بحقوق مادية كمؤخر صداق أو نزاع على حضانة الأطفال وتكاليف الحضانة.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
Quote: سلام ود المنصوري
للزوجة ان تعفو عن حقها (نصف المهر)..اي ان ترد كامل المهر..وهي قد استلمته مسبقاً ..
اتمنى ان تكون فكرتي وقعت ليك..
مع ودي |
ياسر / كيف حالك؟ والله يا ياسر حيرتني حيرة عجيبة خلاص، من قبيل وانا افكر ارد ليك كيف؟ المرأة ما قاعد تستلم المهر كاملا ابدا، لأن المهر مكون من جزئين، مقدم (ساعة العقد) ومؤخر (بعد الطلاق) دي واحدة.. التانية: كدي طلع لي دي وين موقعها في الاية:
Quote: وللزوج ان يعفو عن النصف الذي دفعه مسبقاً بأن يتنازل عنه..
|
دي: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)}. مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
ود المنصوري
سلام
وان تعفوا ..
المخاطبة للطرفين
والزوج هو من دفع المهر ..اي ان حقه مثبت..
والعفو هنا بأن تعيد الزوجة كامل المهر ...رغم ان لها ان تحتفظ ب النصف شرعاً..
او يتنازل الزوج عن كامل المبلغ ...رغم ان له ان يسترد نصفه شرعاً ..
لعلها وضحت
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
يا ياسر النص فى العقد أن من حق الزوجة تطليق نفسها فهو شرط مطلق غير محدد بزمن بينما بعد الزواج إذا أعطى الزوج الزوجة تفويضا بتطليق نفسها (أمام شهود) أو ما ورد بعبارة بالمجلس، فهذا قد يون مقرون بفترة زمنية .. مثلا التفويض قد يكون خلال المجلس بإنفضاضه سقط التفويض .. أو قد يكون لفترة زمنية محددة ، ولا أرى بعد الزواج سببا لأن يفوضها زوجها تفويضا مطلقا .. أما لفترة مؤقته قد تكون له ضرورة مثلا مسافر فى رحلة مجهولة فيها أخطار وقد تنقطع أخباره فيسهل عليها ويعفيها من إجراءات محكمة لطلب الطلاق.
* الزوجة بإشتراط حقا مطلقا فى تطليق نفسها لا أعتقد تجنى فائدة كبيرة ولكنها تفقد دلال النقة بتاعة (طلقنى) !!
** كما أنه إعطائها هذا الحق مفروض يكون مقرونا بكل الإلتزامات المادية المترتبة على الطلاق مثل لا حق لها فى مؤخر صداق أو يشترط أن تدفع تعويضا ماليا للرجل، وكذلك ما يتعلق بتكاليف الحضانة تسقط عن الرجل ! فهى تنهى بقرارها الزواج ولذلك يجب تحمل تبعات مادية .. حسب ما تفضل أبو الريش أن الأخوان الجمهورييون فى عقد واجهم تتنازل الزوجة عن مهرها ولكن هذا ليس تحملا لتبعات الطلاق .. فكم من زيجات بدون شرط عصمة فى يد المرأة تمت بدون مهر أو بمهر رمزى.
** أها لو طلقتو بالتلاتة .. ليعودا زوجين .. بتشوف ليها محلل أم يشوف ليهو محللة! just Kidding
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
Quote: سلام
وان تعفوا ..
المخاطبة للطرفين
والزوج هو من دفع المهر ..اي ان حقه مثبت..
والعفو هنا بأن تعيد الزوجة كامل المهر ...رغم ان لها ان تحتفظ ب النصف شرعاً..
او يتنازل الزوج عن كامل المبلغ ...رغم ان له ان يسترد نصفه شرعاً ..
لعلها وضحت |
يا ياسر.. توضح شنو دي اتعقدت شديد.. موضوعنا الاساسي ليس هو المهر، موضوعنا الاساسي هو من يملك حق ان يتنازل عن حقه.. انت ومعك فقهاء كثيرون اديتو الحق ده لشخص من خارج دائرة المستحقين.. وقمتوا فسرتو عبارة (الذي بيده عقدة النكاح) علي انها ولي الزوجة، في حين ان ولي الزوجة تنتهي مهمته بانتهاء مراسم الزواج، حتي في الطلاق ما ليهو حق يتدخل، عارف ليه؟ لأنو في اية اخري بتحدد كيفية اجراءات الطلاق حسب الشرع..(وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) ثانيا في نقطة جوهرية ( وهي افشاء الفضل بينكم) فافشاء الفضل يتطلب المساواة بين الطرفين: خلينا نفصل الاية تاني ونفهمها علي ضوء الاية السابقة لها، بصورة اخري: (لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236) وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) 1- الاية رقم (236) ادت الرجال حق الطلاق بشرطين : أ- عدم مساسهن (مالم تمسوهن). ب- او يكون منصوصا في العقد قيمة مادية محددة ( أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) يعني المرأة المطلقة قبل الدخول بها يمكن طلاقها بدون اي مقابل الا اذا كان هناك شرط صريح عند عقد الزواج ينص علي قيمة مادية معينة..عندها لهن نصف مافرضتم (فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) ده حق كفله الشارع لوجود اتفاق مسبق في عقد الزواج.. نجي نشوف مسألة: (وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) الجزئية دي بتخاطب الطرفين (المباشرين) المعنيين بالحق المتنازع عليه. كويس؟ تعال نشوف مسألة الفضل بيننا دي وكيف انو في حالة تفسير (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) علي ان المقصود بها ولي الزوجة بيكون في خلل كبير في مسألة تكافؤ الفرص في الاستباق للخيرات: - الزوجة. -الزوج. - وكيل الزوجة. 1- إِلَّا أَن يَعْفُونَ 1- ---- 1- أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ 2- وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ 2- وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ 2- وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ يعني بي كده كأنو ربنا سبحانه وتعالي عاوز الزوجة هي التي تبادر بالتنازل عن طريقها المباشر او وكيلها والرجل لا يدخل في هذا الفضل الا من باب الموعظة الجماعية، مع انو ممكن يكون هو المبادر بطلاق المرأة، ويكون عندها الضرر واقع علي المرأة، وهو امر يتعارض مع القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) لذلك عبارة الذي بيده عقدة النكاح هنا مقصود بها الزوج في المقام الاول، بحكم ما اعتاد عليه الناس عبر هذه القرون الطويلة، من ان العصمة دائما في يد الزوج.. لذلك من باب افشاء الفضل بينكم ان يقوم الزوج بالعفو، دي الطريقة الوحيدة البيدخل بيها في الفضل.. ومن ثم تصبح عبارة (الذي بيده عقدة النكاح) معني بها كل من كانت العصمة في يده.. والدليل علي ذلك ان المرأة كانت تحصل علي حق الطلاق اذا تنازلت عن حقوقها المادية المنصوص عليها في عقد النكاحوهو امر نهي عنه القرأن و اشارت اليه هذه الاية: " يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا " محبتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
لدي سؤال مرتبط بهذا الموضوع ، كنت قد سألته لأخينا جمال المنصوري من قبل ولم ينتبه له لأنه البوست كان نقاش كبير مع هشام آدم وأنتهز وجود جمال المنصور هنا لأوجه السؤال مرة أخرى .. ليس لجمال فحسب ولكن أتحمس لسؤال جمال لأنه له طريقة مريحة في الإجابة على الأسئلة تدل على علم وثقة
ما حكمة مشروعية حداد المرأة على زوجها ؟ إذا مات الزوج لا تخرج المرأة من بيتها إلا للضرورة ولا تحدث الرجال ولا تتعطر ولا تتكحل ولا تلبس الحلي أربعة أشهر وعشر أيام قرأت من بعض الفقهاء أن الحداد واقع حتى وإن لم يطأ الرجل زوجته وحتى إن كانت كبيرة في العمر وتجاوزت سن الحمل
أحاول دائماً أن أكون مهذباً في طرح هذا التساؤل ولكن التساؤل نفسه غير مهذب لذلك اعذروني يقول الفقهاء أن حداد المرأة هو تعظيم عقد الزواج ، سؤالي لماذا يقع هذا التعظيم على عاتق المرأة فقط ؟ علماً بأن الرجل حتى وإن لم تتوفى زوجته يمكنه الزواج بثلاث غيرها !
وكما قلت أعلاه فالسؤال موجه للجميع
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: أحمد محمد عمر)
|
Quote: ما حكمة مشروعية حداد المرأة على زوجها ؟ لماذا يقع هذا التعظيم على عاتق المرأة فقط ؟ |
اخي الكريم / أحمد محمد عمر تحياتي.. حقيقي انا اسف لأني لم انتبه لسؤالك سابقا، ولك مني العتبي حتي ترضي.. بالتأكيد اخي / احمد.. هناك حكمة وراء كل حرف، كلمة، عبارة، او فعل يأتينا من ناحية الذات العلية، قد ندركها وقد لا ندركها في حياتنا الحالية، اما بالنسبة لسؤالك، فقد اجتهد نفر من المسلمين طوال قرون لأدراك الحكمة من وراء حداد المرأة، لهم منا جزيل المحبة والتقدير، وعسي ان يفتح الله بصائرنا حتي نري حكمته في افعاله واقواله، وخير اجابة علي سؤالك (كما يخيل لي) هي ما خطه الاستاذ/ محمود محمد طه في هذا الشأن:
Quote: عدة الزوجة التي توفي عنها زوجها
عدة المتوفي عنها زوجها، مهما كان عمرها، هي أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها. وذلك لقوله تعالى ((والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجاً، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)). ولا عبرة برأي بعض الفقهاء أن عدة الحامل المتوفي عنها زوجها تنقضي بانقضاء حملها، محتجين بأن حكمة مشروعية العدة هي براءة الرحم من الحمل مستندين إلى قوله تعالى في سورة الطلاق ((وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)) ذلك بأن هذه الآية إنما هي في حق المطلقات. ثم إن الحكمة من مشروعية العدة لمن مات عنها زوجها ليست هي براءة الرحم من الحمل فحسب، وإنما هي، في المقام الأول، رعاية ذكرى العشرة الزوجية السابقة بالدخول في فترة من التبتل تقضيها المرأة في الاستغفار والاسترجاع والاحتساب والصلاة والذكر والفكر. ثم إن براءة الرحم من الحمل محققة في نفس الوقت، بهذا التبتل. حتى إنه إذا زادت مدة الحمل على الأربعة أشهر وعشرة أيام، امتدت معها فترة العدة. وقد ذهب هذا المذهب الصحيح علي وابن عباس ومن تبعهما، فقالوا ((إن المتوفي عنها زوجها، وهي حامل إذا وضعت حملها قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام فإن عدتها لا تنقضي بوضع الحمل، بل لا بد من انتظار مضي المدة بتمامها. أما إذا انقضت مدة أربعة أشهر وعشرة أيام قبل الوضع فإن عدتها لا تنقضي إلا بوضع الحمل، لأنه حمل الزوج المتوفي فيجب صيانته)) (الفقه على المذاهب الأربعة ـ الجزء الرابع ص 529). وجاء في الجزء الثاني من كتاب ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد)) لإبن رشد ص 102 ـ ((وروى مالك عن ابن عباس أن عدتها (الحامل التي توفي عنها زوجها) آخر الأجلين، يريد بأنها تعتد بأبعد الأجلين، إما الحمل، وإما انقضاء عدة الموت. وروي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحجة لهم أن ذلك هو الذي يقتضيه الجمع بين عموم آية الحوامل وآية الوفاة)).. يعنون بذلك أن أولات الأحمال اللائي توفي عنهن أزواجهن عدتهن أن يضعن حملهن إذا استوفين عدة الأربعة أشهر وعشرة أيام.. الإحداد على الميت
روت أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)). وكذلك روت زينب بنت جحش ـ متفق عليه.. فعلى المرأة المعتدة لوفاة زوجها المكث في بيتها وترك التزين والاختضاب، والتطيب والاكتحال ولبس الثياب الملونة، المزركشة. فعن أم عطية قالت: ((كنا نُنهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغاً)). وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تلبس المتوفي عنها زوجها المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تختضب ولا تكتحل ولا تتمشط)) (رواه الأربعة). وعلى ذلك يقتصر إحداد المعتدة لموت زوجها. ويمكن لها أثناء عدتها أن تزاول أعمالها المنزلية كعادتها، وليس من السنة في شئ ما يمارسه نساؤنا اليوم من عادات في عدتهن، كالحضانة عند شروق الشمس، وعند الغروب، واستقبال الحائط، وكالنوم على الأرض!! بل إن هذه العادات مما يعد ردة إلى الجاهلية، وفيها من مظاهر السخط ما يتجافى مع الحكمة من العدة. حتى إنه لَيُسنُّ خروج المعتدة لموت زوجها لاكتساب عيشها إذا لم يكن لها عائل، على أن تبيت في منزلها.. هذا، وإن لم يكن للرجل الذي توفيت عنه زوجته، في الشريعة، عدة ولا إحداد، للاعتبارات المرحلية التي اقتضت قوامته على المرأة، وزيادة حقوقه عليها، فإنه، في الدين ـ في منطقة الأخلاق التي يتسامى إليها الناس سمتاً فوق منطقة الشرائع ـ للمرأة المتوفاة على زوجها حق رعاية ذكرى العشرة الزوجية التي عاشاها.. حق أخلاقي يقتضيه أن يدخل عقب وفاتها في فترة من التبتل توازي فترة العدة والإحداد عند المرأة التي توفي عنها زوجها. وفي هذه الفترة يأخذ الرجل نفسه بالذكر والفكر، وبصورة من الإحداد، تطول ، أو تقصر لا يبدو منه فيها استطابة لمظاهر الحياة السعيدة، وذلك رعاية لرحيل عشيرته. ولا يستعجل الزواج مرة أخرى، إلا بعد مرور هذه الفترة، وإلا إذا اقتضت الضرورة الشديدة هذا الزواج، كأن تكون زوجته قد تركت له من الذرية ما يحتاج الرعاية من زوجة تخلفها، لا سيما إذا كانت هذه الزوجة الجديدة أخت المتوفاة أو قريبتها.. |
والكلام كاملا تجده في كتاب ( تعلموا كيف تجهزون موتاكم) وهو منشور علي موقع (alfikra.org) اتمني ان تجد اجابة شافية علي تساؤلاتك في المخطوط، وتقبل مني كل تقدير واحترام. مودتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
سلام ود المنصوري
الوكيل شرعاً وقانوناً يصبح طرف بموجب التفويض الممنوح له من موكله اي ان له ليس طرفاً بالاصالة كما تفضلت في مداخلاتك السابقة بل طرف بالوكالة...
اي ان مشروط بالتفويض .وإذا لم توكل الزوجة احداً عنها فهي من تملك كاملاً في اتخاذ القرار..
يعني بالواضح هناك طرفان فقط في القضية ..الزوجة او من توكله والزوج..
مع ودي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
شكراً استاذ ياسر واسمح لي بالاسترسال قليلاً شكراً استاذنا جمال المنصوري
لم أرَ في حياتي طائفة إسلامية تعظم المرأة مثل الجمهوريين لكن الإجابة أعلاه ليست كافية بالنسبة لي رغم أن الاستاذ محمود لا يحبذ التعدد إلا أنه لم يأتِ بما يحرمه مباشرة باعتبارة مرحلة تاريخية في ما أوردته أعلاه يرى الأستاذ أن يحد الرجل على المرأة أيضاً برغم أن جميع النصوص تخص المرأة فقط وهذا مربك بعض الشئ ! البعض يؤمن بتطبيق النصوص الدينية دون مناقشتها أو حتى التفكير فيها ، لكني أرى أن في الاسلام مساحة للعقل والتدبر وليس التطبيق الأعمى فقط ، لذلك يظل سؤالي قائماً
لماذا يقع واجب رعاية ذكرى العشرة الزوجية على عاتق المرأة فقط بينما للرجل حق نكرانها والزواج بأخريات حتى إن لم تمت الزوجة ؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: أحمد محمد عمر)
|
Quote: ماذا يقع واجب رعاية ذكرى العشرة الزوجية على عاتق المرأة فقط بينما للرجل حق نكرانها والزواج بأخريات حتى إن لم تمت الزوجة ؟ |
الاخ احمد
سلام
رعاية ذكرى العشرة الزوجية امر معنوي حسب تقديري ..اما ما تطالب به الزوجة فهو لاسباب تتعلق بالتكوين البيولوجي كما ذكر من قبل..
اما بخصوص رأي الاستاذ محمود محمد طه فليس له او غيره من المسلمين ان (يحرم ) التعدد.....ولكن قد يطالب بتقييده او إلى ما شاكل ذلك..
والله اعلم
اما ت
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: ياسر منصور عثمان)
|
سلام ياسر الاستاذ محمود لم يحرم التعدد لكن بحسب ما سمعت في أحد محاضراته أنه لا يحبذه ويراه ليس أصلاً في الإسلام ويرى بأن الآية (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) والآية (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) هي مبررات للمنع ويعتبر التعدد مقيد بالضرورة .. وأن التعدد تشريع مرحلة مرتبط بحالة الإنسان في زمان النبي حيث كانوا يتزوجون الكثير من النساء وأن عدد النساء يفوق عدد الرجال بسبب وفاة الرجال بالحروب المستمرة .. وأتمنى ألا يكون فهمي مغلوطاً
لا أعتقد أن التكوين البيولوجي للأنثى يمنعها من الزواج بآخر قبل أشهر العدة خاصة وأنها غير مرتبطة ببراءة الرحم وواجبة حتى على من لم يدخل بها زوجها .. لذلك أتمنى أن توضح أكثر ماهية المكونات البيولوجية التي تمنع النساء من الخروج ومخاطبة الرجال بعد وفاة الزوج
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: نادر الفضلى)
|
Quote: سلام ود المنصوري
الوكيل شرعاً وقانوناً يصبح طرف بموجب التفويض الممنوح له من موكله اي ان له ليس طرفاً بالاصالة كما تفضلت في مداخلاتك السابقة بل طرف بالوكالة...
اي ان مشروط بالتفويض .وإذا لم توكل الزوجة احداً عنها فهي من تملك كاملاً في اتخاذ القرار..
يعني بالواضح هناك طرفان فقط في القضية ..الزوجة او من توكله والزوج..
مع ودي |
يا سر / كيف حالك كلام جميل جدا، ويمثل بداية مبشرة، فبعد ما كان (الذي بيده عقدة الزواج) هو ولي امر الزوجة، اصبح دلوكت (.وإذا لم توكل الزوجة احداً عنها ) بس بالصورة دي وبالعبارة دي، يبقي الوكيل ليس هو (الذي عنده عقدة الزواج) لأنو عقدة الزواج دي مستمرة ليس فيها توكيل و لا ولاية.. وزي ما قلت ليك قبل كده (ولي امر الزوجة في عقد الزواج تنتهي ولايته بانتهاء مراسم الزواج) لأن المرأة بعد الزواج ليس لها ولي امر الا الزوج حسب الشريعة والقوانين الاسلامية المعمول بها حتي الان (ليس من ضمنها الفكرة الجمهورية) .. وفي الحالتين هو الزوج. محبتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
اخي الكريم/ أحمد محمد عمر تحية وسلام...
Quote: رغم أن الاستاذ محمود لا يحبذ التعدد إلا أنه لم يأتِ بما يحرمه مباشرة باعتبارة مرحلة تاريخية في ما أوردته أعلاه يرى الأستاذ أن يحد الرجل على المرأة أيضاً برغم أن جميع النصوص تخص المرأة فقط وهذا مربك بعض الشئ ! |
لا اعتقد ان هناك ارباك اذا فهم الناس الفرق بينالشريعة، والدين
-الشريعة : هي الحد الادني من الاخلاق المطلوب مراعاته قانونا، واذا لم تلتزم به طالتك العقوبات القانونية. - الدين: هو الاخلاق السامية التي تعلو فوق القانون بحكم انها تعبير عن كل ما هو كريم ونبيل وانساني ومشرف.. فالمعلوم باهة لأهل القانون ان التشريعات دائما ما تأتي متأخرة، يعني ما بتظهر الحوجة لتشريع جديد الا اذا ظهرت انواع جديدة من الجرائم او من المشكلات (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) التي تتطلب تشريعات تعمل علي استيعابها ضمن المنظومة القانونية، عشان كده في نقطة التشريع برضوا ما بتلقي نص قرأني صريح يحرم علي المرأة تعدد الازواج..فالكلمة (تحريم) مرتبطة ارتباط وثيق في معناها الكثيف والمباشر بالقانون (الشريعة) اما في مستوي الدين (الاخلاق) فلك في هذا المستوي النظرة الاولي العفوية، اما النظرة الثانية تصبح حراما، والتحريم في هذا المستوي فردي، وذاتي
Quote: لماذا يقع واجب رعاية ذكرى العشرة الزوجية على عاتق المرأة فقط بينما للرجل حق نكرانها والزواج بأخريات حتى إن لم تمت الزوجة ؟ |
ده يا ابو حميد في مستوي الشريعة، ودي كانت ليها ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة بيها جعلت المرأة بصورة مؤقته تحت كفالة ووصاية الزوج، اما في مستوي الدين ( وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ ) والمعروف هو اللطف في التدرج والمعاملة.. فيقع علي الزوج نفس الواجبات.. عشان كده جاء كلام الاستاذ / محمود علي ذلك النحو.. محبتي
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
Quote:
ده يا ابو حميد في مستوي الشريعة، ودي كانت ليها ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية خاصة بيها جعلت المرأة بصورة مؤقته تحت كفالة ووصاية الزوج، اما في مستوي الدين ( وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ ) والمعروف هو اللطف في التدرج والمعاملة.. فيقع علي الزوج نفس الواجبات.. عشان كده جاء كلام الاستاذ / محمود علي ذلك النحو.. |
( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) البقرة/228
الأخ جمال المنصورى تحياتى أراك أقتطعت جزء من الإية وفسرته تفسيرا لا يتماشى مع سياق كل الآية. والجزئية التى إقتطعتها ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) تبعها مباشرة (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، فكيف يستقيم ما أتيت به من تفسير للجزئية المذكورة فى ظل سياق كامل نص الآية؟
كما أنك ترد على تساؤلات الأخ أحمد عمر عن (قوانين وسنن الشريعة) بأن فى المواضع المعنية بالأسئلة القوانين صدرت للنساء بالنص الصريح، أما الرجال فتركوا دون نص وسمح لهم أن يفعلوا ما حرم على المرآة ولكن أيضا لخياراتهم (الأخلاقية) . مع إحترامى لا أراك أجبت عن الأسئلة المتعلقة بهذه القوانين والحكمة منها فى التباين فيها بين الرجل والمرأة .. بل يفهم أنك تعمم بأن كل النساء بلا أخلاق فألزمن بنص قانونى، وأن الرجال الأصل فيهم (الأخلاق) ... كما أنك تصنف تعدد الزوجات (لا أخلاق) .. والزوج الذى يتزوج فى الأشهر الأولى لموت زوجه بلا أخلاق وهو سيكون موقف كل النساء لأنهن بلا أخلاق، وكيف أصلا يسمح الدين الإسلامى لأفعال لا أخلاقية (تعدد الزوجات، وزواج الزوج تو وفاة زوجته)، فالدين يدعو للأخلاق، وتتحدث عن مستويين قانونى وأخلاقى ولكنك جعلت بينهما تنقاضاً ! وجعلت القوانيين توضع أولا ثم تليها الأخلاق، بينما الأخلاق والمعتقدات الصحيحة على أساسها توضع القوانين.
وهل القوانين فى كل الشرائع سواء الدينية أو الوضعية تسن بقوانين صريحة ملزمة لفئه دون أخرى ومع إعطاء الأخرى خيارات أن يكونوا ذوى ذوق وأخلاق بأن يطبقوا ما ألزمت به القوانين الفئة الأولى، أو يكونوأ بلا ذوق ولا أخلاق وليس عليهم أى تكليف أو خرق لقانون؟
المورال والأخلاقيات فى روح كل الديانات والقوانين الوضعية (مع إستثناءات)، بل من خلال القوانين تستشف الأخلاقيات التى يدعو لها الدين أو القانون الوضعى، ولا أعتقد أنها تترك لفئة دون الأخرى لخياراتهم الأخلاقية. ولذلك إنتهاجك فى الإجابة على خلط بين القوانين المنصوصة وإعتبارات خيارات التقديرات والأخلاقيات لا أرى فيه إجابة على التساؤلات المطروحة. الإستناد للأخلاق أو المنطق أو العلم يكون دعما لحكمة القانون الصادر وليس تعليلاً لقانون لم يصدر تبنى عليها فرضيات إلزام (اخلاقى) لم ينص عليه القانون!
.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: الطلاق بناءً على شرط في العقد...للنقاش (Re: جمال المنصوري)
|
Quote: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) البقرة/228 |
الأخ / نادر الفضلي تحية طيبة
Quote: أراك أقتطعت جزء من الإية وفسرته تفسيرا لا يتماشى مع سياق كل الآية. والجزئية التى إقتطعتها ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) تبعها مباشرة (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، فكيف يستقيم ما أتيت به من تفسير للجزئية المذكورة فى ظل سياق كامل نص الآية؟ |
نعم يا سيدي، انا اقتطعت جزء من الاية يتماشي مع رؤيتي ويخدمها بصورة فاعلة، ولكنه في نفس الوقت يتماهي مع نص الاية علي مستوي الاطار الكلي لأهداف الاية، وعلي العموم فأن الاية نفسها من بدايتها الي نهايتها تكفي لخدمة رؤيتي، كما لايفوتني ايضا الي ان اشير الي انك ايضا قد اهملت اهم جزء في الاية وذهبت مباشرة لجزئية (وللرجال عليهن درجة) لأن هذه الجزئية تخدم غرضك بصورة كبيرة ، ولم تضع اعتبارا لسياق الاية واهدافها الكلية، مركز الاية وروحها هو ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ) فأذا قرأنا الاية بصورة محايدة ومتواصلة نجد ان هذه التربص بالنفس ثلاثة قروء، يتساوي فيها الرجل والمرأة بحكم هذه الجزئية ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)... مجيء وللرجال عليهن درجة مباشرة بعد لهن مثل الذي عليهن لا يفيد التمييز الايجابي للرجل عن المرأة انما يفيد التمييز في الوظيفة البايلوجية بين الاثنين، الوارد في هذه الجزئية من الاية (وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ) ليه؟ - لأن الرجل بحكم تركيبته البايلوجية غير مشمول ب(وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ) فهل تري انت ان الرجل يمكن ان يكتم ما خلق الله في رحمه ؟
Quote: كما أنك ترد على تساؤلات الأخ أحمد عمر عن (قوانين وسنن الشريعة) بأن فى المواضع المعنية بالأسئلة القوانين صدرت للنساء بالنص الصريح، أما الرجال فتركوا دون نص وسمح لهم أن يفعلوا ما حرم على المرآة ولكن أيضا لخياراتهم (الأخلاقية) . مع إحترامى لا أراك أجبت عن الأسئلة المتعلقة بهذه القوانين والحكمة منها فى التباين فيها بين الرجل والمرأة .. بل يفهم أنك تعمم بأن كل النساء بلا أخلاق فألزمن بنص قانونى، وأن الرجال الأصل فيهم (الأخلاق) . |
غايتو الكلام المقتبس اعلاه، انا لا قلتو ولا حتي اشرت ليهو ولو تلميحا، فما عارف انت جبتو من وين ؟؟ اعتقد انك لم تقرأ مداخلتي بصورة دقيقة.. او انك قريتها بصورة تختلف عما هو مكتوب...كدي راجع الجزئية دي كويس:
Quote: عشان كده في نقطة التشريع برضوا ما بتلقي نص قرأني صريح يحرم علي المرأة تعدد الازواج..فالكلمة (تحريم) مرتبطة ارتباط وثيق في معناها الكثيف والمباشر بالقانون (الشريعة) اما في مستوي الدين (الاخلاق) فلك في هذا المستوي النظرة الاولي العفوية، اما النظرة الثانية تصبح حراما، والتحريم في هذا المستوي فردي، وذاتي |
بعبارة اخري جاء في مداخلتي انه لايوجد نص قرأني صريح يحرم علي المرأة تعدد الازواج.. لو انت عندك نص بيحرم علي المرأة تعدد الازواج جيبو هنا وخلينا نناقشوا.. واذا ثبت صحته عندها يكون عندك الف حق فيما كتبته عاليه، وفي نقطة عدم وجود نص يحرم التعدد يتساوي فيه الرجل والمرأة .. في مسألة الاخلاق وهي (الدين) يتساويان تماما وهذا هو جوهر مداخلتي.. يبقي شوف انت من وين جبت الكلام ده:؟؟؟
Quote: كما أنك تصنف تعدد الزوجات (لا أخلاق) .. والزوج الذى يتزوج فى الأشهر الأولى لموت زوجه بلا أخلاق وهو سيكون موقف كل النساء لأنهن بلا أخلاق، وكيف أصلا يسمح الدين الإسلامى لأفعال لا أخلاقية (تعدد الزوجات، وزواج الزوج تو وفاة زوجته)، فالدين يدعو للأخلاق، وتتحدث عن مستويين قانونى وأخلاقى ولكنك جعلت بينهما تنقاضاً ! وجعلت القوانيين توضع أولا ثم تليها الأخلاق، بينما الأخلاق والمعتقدات الصحيحة على أساسها توضع القوانين. |
كدي قبل كل شيء وضح لي انا وصفت وين تعدد الزوجات (لا اخلاق) ؟؟ ايه رائك انا اصلا ما كتبت ولا ذكرت (تعدد الزوجات) انا ذكرت تعدد (الازواج).. بعدين يا صديقي.. المسألة ليست كما تصورها لنا مداخلتك السابقة بانها مسألة (اخلاق) يقابلها (لا اخلاق) المسألة غير كده خالص... كلمة اخلاق يقابلها (ممتازة - جيدة جدا - جيدة - معقولة) وبالسالب يقابلها (رديئة - سيئةجدا - سيئة - مقبولة) فالذي يتقيد بالقوانين ويراعيها، ده يقع في مستوي المعقولية، لأنو استوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لتجعل منه مواطن في مستوي القانون، فهو غير ملزم (قانونا) بالمبادرة بالانفعالات الانسانية الجيدة، هذا المستوي من الاخلاق القانونية يكفي لمنحه شهادة من الجهات الرسمية ذات الصلة تسمي شهادة (حسن سير وسلوك)، لكن هذا المستوي من الاخلاق القانونية لن تكون كافية ان تمنحه شهادة من المجتمع الذي يعيش فيه بحسن الاخلاق !!.. اما المستوي الذي هو فوق القانون، فهو مستوي ارفع اخلاقا من الذي يتقيد بالقانون، في هذا المستوي يلزم الفرد نفسه بالتقيد بما يسمي مكارم الاخلاق، وهي تتمثل في المبادرة بالتطوع لخدمة الاخرين او ما يسمي بالعمل الاجتماعي الخيري التطوعي، من قيام بمساعدة المحتاجين، والمرضي، وايواء المشردين، والمشاركة الاجتماعية والوجدانية، دي اشياء غير ملزمة قانونا، ولكنها الزام اخلاقي فردي، فيضعه المجتمع في المراتب العليا من الاخلاق.. مع وافر الشكر والتقدير،،،
| |
|
|
|
|
|
|
|