عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 03:19 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-25-2012, 05:43 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه

    في خرق سافر لكافة الاعراف الدولية الخاصة بالاسرى اقتادت أجهزة أمن حكومة المؤتمر الوطني مساء الاربعاء الأسير التوم توتو الذي تم أسره في جنوب كردفان , لتنفيذ حكم الاعدام فيه. دون اي سند قانوني الا سادية الحكومة في القتل واشباعا لهوايتها المفضلة في قتل وتعذيب وتشريد الشرفاء من أبناء الوطن , من الأسرى والمدنيين, دون مراعاة للمواثيق الدولية والأخلاقية التي تكفل حماية الأسرى.

    الاسير التوم توتو حكمت عليه احدى محاكم تفتيش نظام الخرطوم فيما عرفت بالقضية م.ع/.أ إعدام 178-2011م ,بالاعدام في مهزلة قانونية بشعة وايدت الحكم احدى غرف الصلف المظلمة التابعة للمؤتمر الوطني في التاسع والعشرين من فبراير الماضي.
                  

05-25-2012, 05:47 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    كتب الزميل عامر اللكة هذه الكلمات في حق الرفيق التوم توتو:
    Quote: البطل الجسور التوم حامد توت


    بسم الله الرحمن الرحيم
    التحيه الي البطل الجسور التوم حامد توت
    ليس مثلك المتخاذلين و لا شبهك أشباه الرجال



    التحيه الي البطل المقاتل الشرس الجسور الرفيق التوم حامد توتو الذي تم اسره العام الماضي في معركة التيس في جبال النوبه … وما أدراك ما التيس … وما ادراك ما جبال النوبه.
    التوم تم اسره بعد ان سقط جريحا في ميدان المعركه … وفرح ازيال النظام لاسره وتنفس أحمد هارون مجرم الحرب الصعداء … وان له ذلك حيث توالت كوارثه حتي كاد ان يسقط اسيرا لولا فراره حافي القدمين في تلودي العام الماضي . وكعادة النظام الذي لايعرف اعراف المجتمع الدولي ولا حقوق الانسان وكل شيئ تحت جزمة البشير كأنه يعيش في كوكب اخرغير كوكب الارض الذي تواثقت دوله علي احترام حقوق الانسان . قدم الرفيق التوم توتو الي محكمه من محاكم تفتيش النظام وحكم عليه بالاعدام مثل من سبقوه من اشاوس العدل والمساواه و الثوره السودانيه .
    أبناء جنوب كردفان والهامش السوداني قد ووعوا تماما قضيتهم وعرفوا عدوهم اللدود الذي أفقر الشعب السوداني …. واهان كرامته ومزق الوطن ونسيجه الاجتماعي….ومازال يسعي لتشتيت ما تبقي من الوطن الجريح.
    التحيه لك البطل الهمام التوم توتو ومازال الانتهازيين من ابناء جنوب كردفان يجوبون البلاد بحثا عن الانتهازيين امثالهم ليركعوا لهذا النظام النتن واهلهم تمزقهم دانات الانتينوف والميجات يوميا حتي في معسكرات اللجوء وابنائهم يزج بهم في السجون باستمرار…
    الارزقيه لم يجدوا الا الصدود و التوبيخ علي عمالتهم من ابناء الجبال في المهجر… التحيه لهم وعادوا بخفي حنين الا الثلاثه الزين خلفوا من ركب الثوره ونزاهة الانسان السوداني … الذين احضروهم نت الارشيف … من المتكلسين الذين انمحوا تماما من ذاكرة شعب جبال النوبه…. امثال فلين وابوراس وازرق … ولخفة وزنهم سعي النظام ان يدخل معهم امثال البطل الهمام التوم توتو لتزيين الصورة المهترئه … حيث ذهبوا الي التوم القابع بسلاسله في سجن كوبر وطلبوا منه واستجدوه ان يوقع معهم ويسقطوا منه العقوبه… شوف ليك …فاسمعهم دررا ودروسا في الاخلاق والثبات علي المبدأ وصدق القضيه … التحيه لك أخي توتو فادوه اليوم لتنفيذ حكم الاعدام الباطل الذي يتنافي مع مبادئ حقوق الانسان …. أي اخلاق هزه وحقيقة صدق الراحل المقيم الطيب صالح …. من اين اتي هؤلاء …
    فليس امثالك المتخاذلين .. الرفيق توتو … ولا اشباهك اشباه الرجال.

    عامر اللكه كوكو النور

    عضو المكتب التنفيذي لحركة العدل والمساواة السودانيه

                  

05-25-2012, 06:09 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    اذا قامت اجهزة المؤتمر الوطني باعدام الزميل التوم توتو فستكون قد ارتكبت حماقة كبيرة جدا وتكون قد فتحت بذلك باب من جهنم على نفسها.
    .. الزميل التوم تم أسره في حرب اعترفت الحكومة بها ودخلت في مفاوضات طويلة بشأنها.. وهو يعتبر أسير حرب وفقا المواثيق والمعاهدات الدولية التي حرمت اعدام الاسرى.. أعدامه يعني عدم مبالاة البشير بهذه المواثيق والمعاهدات ودعوة لمن يقاتلون له بعدم القتال بجانبه طالما أنه لا يعترف بالمواثيق التي تحميهم اذا تم اسرهمم..
                  

05-25-2012, 04:36 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الاسير التوم توتو من مواليد جنوب كردفان..تم اسره بينما كان يقود احدى كتائب العدل والمساواة جنوبي كادقلي ، تعرض الى جروح خطيرة اثناء احدى المعارك بالقرب من كادقلي فتم أسره ، نُقل الى الخرطوم وقدم الى محاكمة جائرة وحكم عليه بالاعدام، مع العلم ان اسرى الحروب لا يحاكموا بالاعدام، والزميل توتو اسير حرب لانه وقع في الاسر اثناء حرب مع جهة تعترف الحكومة بها وتعترف انها في حالة حرب معها ووقعت معها عددا من اتفاقيات وقف اطلاق النار، بل وأطلقت لها عدد من اسراها بموجب اتفاقيات وعبر الصليب الاحمر الدولي ، فكيف يستقيم ان تحاكم الحكومة اسرى العدل والمساواة بالاعدام وهي تعلم ان لها اسرى بطرف الاخير وجنود وضباط سيقعوا حتما في الاسر لطالما ان الحرب لا زالت مستعرة بين الطرف!!
                  

05-26-2012, 01:03 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الاخ/ التوم توتو اقتيد الى مكان مجهول منذ يوم الاربعاء الموافق 23 مايو 2012 ..
                  

05-26-2012, 01:37 AM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    up
                  

05-26-2012, 02:54 AM

GAAFER ALI

تاريخ التسجيل: 11-03-2009
مجموع المشاركات: 1697

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: Elbagir Osman)

    Up
                  

05-26-2012, 02:55 AM

GAAFER ALI

تاريخ التسجيل: 11-03-2009
مجموع المشاركات: 1697

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: Elbagir Osman)

    Up
                  

05-26-2012, 04:56 AM

عبدالحافظ سعد الطيب
<aعبدالحافظ سعد الطيب
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 1002

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: GAAFER ALI)




    Up

                  

05-26-2012, 09:08 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    شكرا الاخوان
    الباقر عثمان
    جعفر علي
    عبدالحافظ سعد الطيب

    معا من أجل ايقاف اعدام الزميل التوم توتو..
                  

05-26-2012, 09:13 AM

عبداللطيف خليل محمد على
<aعبداللطيف خليل محمد على
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 3552

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: عبدالحافظ سعد الطيب)

    *
                  

05-26-2012, 11:24 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 933

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: عبداللطيف خليل محمد على)

    Quote: اذا قامت اجهزة المؤتمر الوطني باعدام الزميل التوم توتو فستكون قد ارتكبت حماقة كبيرة جدا وتكون قد فتحت بذلك باب من جهنم على نفسها.
    .. الزميل التوم تم أسره في حرب اعترفت الحكومة بها ودخلت في مفاوضات طويلة بشأنها.. وهو يعتبر أسير حرب وفقا المواثيق والمعاهدات الدولية التي حرمت اعدام الاسرى..
    أعدامه يعني عدم مبالاة البشير بهذه المواثيق والمعاهدات ودعوة لمن يقاتلون له بعدم القتال بجانبه طالما أنه لا يعترف بالمواثيق التي تحميهم اذا تم اسرهمم..


    ومنذ متى كان البشير والعصابة الحاكمة يبالون بالعهود والمواثيق والأعراف والأخلاق الانسانية؟؟!!

    تحياتى
                  

05-26-2012, 11:33 AM

رشا احمد
<aرشا احمد
تاريخ التسجيل: 09-18-2010
مجموع المشاركات: 694

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: مهيرة)

    في خرق سافر لكافة الاعراف الدولية الخاصة بالاسرى اقتادت أجهزة أمن حكومة المؤتمر الوطني مساء الاربعاء الأسير التوم توتو الذي تم أسره في جنوب كردفان , لتنفيذ حكم الاعدام فيه. دون اي سند قانوني الا سادية الحكومة في القتل واشباعا لهوايتها المفضلة في قتل وتعذيب وتشريد الشرفاء من أبناء الوطن , من الأسرى والمدنيين, دون مراعاة للمواثيق الدولية والأخلاقية التي تكفل حماية الأسرى.

    الاسير التوم توتو حكمت عليه احدى محاكم تفتيش نظام الخرطوم فيما عرفت بالقضية م.ع/.أ إعدام 178-2011م ,بالاعدام في مهزلة قانونية بشعة وايدت الحكم احدى غرف الصلف المظلمة التابعة للمؤتمر الوطني في التاسع والعشرين من فبراير الماضي.


    معقول؟!!!!

    -------------------

    حسبي الله عليهم ...ربنا ينتقم منهم .. ما عارفه هم حيقعدوا على قلوبنا كدا لمتين ؟
                  

05-26-2012, 11:38 AM

مريم عزالدين صديق
<aمريم عزالدين صديق
تاريخ التسجيل: 11-26-2004
مجموع المشاركات: 955

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: عبداللطيف خليل محمد على)

    UP
                  

05-27-2012, 03:58 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    Quote: بيان من أبناء جبال النوبة بحركة العدل والمساواة السودانية حول تنفيذ حكم الاعدام في الاستاذ/ التوم حامد توتو


    بسم الله الرحمن الرحيم
    حركة العدل والمساواة السودانية




    بيان حول حكم الااعدام بحق الرفيق /التوم حامد توتو

    تحية ثورية لكل الشرفاء القابضين على جمرة القضية من اجل ازالة كافة انواع الاقصاء والتهميش الذي يمارسه نظام المؤتمر الوطني المتعطش على دماء الابرياء من ابناء وطننا العزيز , واحال البلد الى وضع غاية في الخطورة والتدهور في الاقتصادي .

    تحية ثورية لابناء الشعب السوداني عامة ولاهل كردفان وجبال النوبة على وجه الخصوص وتحية للرفاق في الجبهة الثورية السودانية وهي تسعى لخلاص الشعب السوداني من جور الطغاة في الخرطوم..

    جماهير شعبناء الكريم وفقا لكل الاعراف الدولية والمعتقدات والاديان السماوية يحرم محاكمة الاسرى بل تدعو الى حمايهم وصيانة كرامتهم كاسرى , الا وان وكما تابعتم ما اقدمت عليه حكومة المؤتمر الوطني من اقتياد الرفيق المناضل التوم حامد توتو لاعدامه في خرق فاضح لهذه الاعراف

    وازاء ذلك يدين ابناء جنوب كردفان وجبال النوبة بحركة العدل والمساواة السودانية باغلظ العبارات هذا المسلك ويحذر حكومة المؤتمر الوطني من عاقبة ما اقدمت عليه.

    كما نناشد جميع الشرفاء من ابناء السودان وابناء جبال النوبة في المؤتمر الوطني الى الانحياز الى صوت الحق والانضمام للجبهة الثورية لحماية اهلنا من الابادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يجري.

    وثورة حتى النصر

    أبناء جبال النوبة بحركة العدل والمساواة السودانية

    عنهم:

    حسن عمر رمضان

    محمد شريف شطة

    الرحيمة اسماعيل

    ادم حسابو

    عبد الماجد عبد الله

    25/05/2012

    الاراضي المحررة
                  

05-27-2012, 04:00 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    Quote:
    المَركز الإفريقِى لِلعدالة والحُكم الرشِيد
    African Justice and Democratic
    Governance Center (AJDGC)
    هيئة غير حكُوميّة معنيّة بالعدالة والحُكم الرشِيد



    عدالة القانون الدولى الإنسانى للأسير / التوم حامد توتو
    المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد يطالب ويدين بأشدّ العبارات

    حمّاد سند الكرتى
    المدير العام للمركز الإفريقى للعدالة


    [email protected]

    يعرب المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد , عن قلقه البالغ إثر نبأ إقتياد السلطات السّودانية , الأسير / التوم حامد توتو , لتنفيذ حكم الإعدام , والذى كان قد صدر بحقه فى وقت سابق من إحدى المحاكم السودانية , والتى تفتقر الى أدنى المعايير الدوليّة المتعلقة بالمحاكمات العادلة والنزيهة وفقا لدليل المحاكمات العادلة والنزيه والعادلة

    , والتى تطالب بحقوق الأشخاص المحتجزين فى المساواة أمام القانون والحق فى المحاكمة أمام محكمة مختصّة ونزيهة وعادلة , مشكلة وفقا لأحكام القانون , والحق فى المحاكمة المقبولة فى حالات الصراع المسلح الذى لا يأخذ الطابع الدولى.
    وبما أنّ السيّد/ التوم حامد توتو , تمّ القبض عليه فى ساحات القتال فى جنوب كردفان بمنطقة جبال النوبة التى تشهد قتالا ضاريا بين المتمردين ومليشيات المؤتمر الوطنى , فإنّه ووفقا للقانون يعتبر أسير حرب , ويجب أن يعامل وفقا للقانون الدولى الإنسانى الصادرة فى أغسطس من العام 1949م معاملة كريمة , كما يطالب كافّة الأطراف الساميّة , بضرورة تمتع الأسير بالحماية الكاملة وذلك فيما يتعلق بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة , بل يجب معاملة الأسير , معاملة إنسانية كريمة فى جميع الأحول , وأن تكفل له الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والمعاملة غير الأدميّة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية , كما تكفل إتفاقيّة جنيف 1949م , والبرتكول الإضافى الأول , الحماية الكاملة للأسير , من أعمال القتل والتعذيب والمعاملة غير الإدميّة , وذلك بإعتبار أنّ الأسير يدخل من ضمن الفئات التى تتمتع بالحماية وفقا للقانون الدولى الإنسانى.
    إنّ المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد , يعتبر أنّ الحكم الصادر بحق الأسير/ التوم حامد توتو , ما هى إلاّ محاكمات إنتقامية وتشفى , بل وتفتقر الى أدنى المعايير الدوليّة المتعلقة بالمحاكمات العادلة والنزيه , لذا فإنه يعتبر حكما معيبا ويجب على السلطات السودانية إلغاؤه. ويحذر المركز المؤتمر الوطنى من عواقب الإقدام على تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسير/ التوم حامد توتو.
    المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد , هيئة غير حكومية معنية بالعدالة والحكم الرشيد
    حماد سند الكرتى ( المحامى )
    مدير المركز الإفريقى للعدالة والحكم الرشيد
    [email protected]
                  

05-30-2012, 06:36 AM

Abdlaziz Eisa
<aAbdlaziz Eisa
تاريخ التسجيل: 02-03-2007
مجموع المشاركات: 22291

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    Quote: وبما أنّ السيّد/ التوم حامد توتو , تمّ القبض عليه فى ساحات القتال فى جنوب كردفان بمنطقة جبال النوبة التى تشهد قتالا ضاريا بين المتمردين ومليشيات المؤتمر الوطنى , فإنّه ووفقا للقانون يعتبر أسير حرب , ويجب أن يعامل وفقا للقانون الدولى الإنسانى الصادرة فى أغسطس من العام 1949م معاملة كريمة , كما يطالب كافّة الأطراف الساميّة , بضرورة تمتع الأسير بالحماية الكاملة وذلك فيما يتعلق بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة , بل يجب معاملة الأسير , معاملة إنسانية كريمة فى جميع الأحول , وأن تكفل له الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والمعاملة غير الأدميّة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية , كما تكفل إتفاقيّة جنيف 1949م , والبرتكول الإضافى الأول , الحماية الكاملة للأسير , من أعمال القتل والتعذيب والمعاملة غير الإدميّة , وذلك بإعتبار أنّ الأسير يدخل من ضمن الفئات التى تتمتع بالحماية وفقا للقانون الدولى الإنسانى.



    التوم حامد... زول هامش..
    وزول الهامش على هامش العدل..
    فالقانون ليست له حرمة وقدر مع الهامش..
    خاصة ومن يحكم به هو الخصم والمدعي..



    لابد من ضغط دولي في كل المحافل من أجل اطلاق سراح التوم حامد...

                  

05-27-2012, 07:33 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    Quote:
    بيان هام لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام في الاستاذ التوم حامد توتو

    DARFUR HUMAN RIGHTS INITIATIVE
    بيان هام
    Death Penalty
    بخصوص تنفيذ حكم الاعدام في الاستاذ \ التوم حامد توتو
    تدين مبادرة دارفور لحقوق الانسان بكل عبارات الشجب والادانة للخطوة التي اقدمت عليها حكومة المؤتمر الوطني في خطوة بالغة الخطورة لمخالفتها لكل الأعراف والمواثيق الدولية وتتصرف كأنها لم تكن عضوا في الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الاخرى ، وأن هذا الاجراء مخالف لكل الاعراف والمعتقدات الدينية .
    نحن في مبادرة دارفور لحقوق الانسان نضم صوتنا لتجمع روابط أبناء النوبة في العالم أجمع بوقف التنفيذ الفورى لهذه الخطوة بل نطالب بأن يطلق سراحه فورا أو أن يقدم لمحاكمة عادلة وليست المحاكمة العسكرية التي لا تفي بحق الأسير في الحياة العادلة بل فقط أنها تطبق عقوبة الاعدام القسري .
    كما نناشد كافة المنظمات التي تدافع عن حقوق الانسان أن تتدخل في هذه القضية الخطيرة وتنقذ حياة الأسير المذكور أعلاه وفي مقدمتهم مؤسسات الأمم المتحدة \ منظمة العفو الدولية \ منظمة هيومان رايت ووتش ، وكل المنظمات الأخرى .

    صورة إلى : الأمم المتحدة
    صورة إلى : منظمة العفو الدولية
    صورة إلى :Human Right Watch

    محمد عبدالله عبدالخالق
    [email protected]
    tel :+2567777197305

                  

05-27-2012, 07:55 PM

hamid brgo

تاريخ التسجيل: 05-21-2006
مجموع المشاركات: 4981

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    لا لاعدام اسرى الحرب او التنكيل بهم

    الموت لنظام الفصل العنصري الخرطومي

    على العالم الحر ان يتحمل مسؤولياته في حماية اسرى الحرب وفقا لاتفاقيات جنيف
                  

05-27-2012, 08:25 PM

Amani Al Ajab
<aAmani Al Ajab
تاريخ التسجيل: 12-18-2009
مجموع المشاركات: 14883

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: hamid brgo)

    حسبنا الله ونعم الوكيل ..
    هؤلاء لا يعرفون مواثيق ولا عهود !
    قال تعالى " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً
    فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" النساء93
                  

05-28-2012, 04:22 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الاعزاء
    عبداللطيف خليل
    مهيرة
    رشا احمد
    حامد برقو
    اماني العجب

    التحية لكم ومعا من أجل انقاذ حياة الزميل التوم توتو
                  

05-29-2012, 02:21 AM

Aymen Tabir
<aAymen Tabir
تاريخ التسجيل: 12-02-2003
مجموع المشاركات: 2612

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    هل توفرت اي معلومات جديدة عن مكان او حالة التوم توتو؟؟؟
    ـــــــ
    تابر

    (عدل بواسطة Aymen Tabir on 05-29-2012, 02:27 AM)

                  

05-29-2012, 05:44 AM

Mannan
<aMannan
تاريخ التسجيل: 05-29-2002
مجموع المشاركات: 6701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: Aymen Tabir)

    أوقفوا إعدام الأسير البطل التوم توتو ايها ال########... كل القوانين والدساتير تحرم إساءة معاملة الأسرى ناهيك عن قتلهم... لا يفعل هذا إلا الأنظمة ال########ة التى تخاف من ظلها...

    نورالدين منان
                  

05-29-2012, 05:50 AM

نجلاء قرافي
<aنجلاء قرافي
تاريخ التسجيل: 08-09-2009
مجموع المشاركات: 2163

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: Mannan)

    الجماعه ديل حسابهم كتر وملفاتهم اتردمت ووصلت حد السماء في انتهاك المواثيق وحقوق الانسان .

    اوقفوا اعدام توتو فوراً .
                  

05-29-2012, 11:14 AM

ادم عيسى
<aادم عيسى
تاريخ التسجيل: 08-04-2008
مجموع المشاركات: 409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: نجلاء قرافي)

    .............الاسير التوم حامد توتو اسير معركة التيس امن بقضية معترف بها من قبل الامم المتحدة فهما ادعى مجرمى النظام ومحاكم تفتيشهم يظل التوم اسير حرب ويجب معاملته كذلك .............
                  

05-29-2012, 10:58 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: Aymen Tabir)

    Quote: هل توفرت اي معلومات جديدة عن مكان او حالة التوم توتو؟؟؟

    الاخ تابر لك التحية
    لم يتوفر اية معلومات عن الزميل حامد توتو حتى الان، فمنذ الاربعاء الماضي اقتيد من السجن بحجة انهم ذاهبون لتنفيذ حكم الاعام الصادر بحقه، ومنذئذ لا خبر ولا معلومة، ولم يبلغ اسرته حتى الآن بأي شئ عن حياته او عن مكانه..
                  

05-30-2012, 02:55 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الاعزاء عبدالعزيز عيسى
    نورالدين منان
    نجلاء فتحي
    ادم عيسى
    الزميل توتو وقع في الأسر بعد اصابة بالغة لم يتمكن معها التحرك، وبذلك يكون توتو أسير حرب وفقا لكل المواثيق والعهود والاتفاقيات التي تعرّف أسير الحرب، الحكم بأعدامه حكم جائر ويجب على الشرفاء ودعاة حقوق الانسان التصدي له بقوة والعمل لوقف تنفيذه.
    معا لأنقاذ حياة الزميل التوم توتو...
                  

05-30-2012, 02:58 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    ساورد فيما يلي اتفاقية بشأن معاملة أسرى الحرب فتابعوا معي بنودها:-
    اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب
    المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949
    اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
    لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب
    المعقود في جنيف خلال الفترة من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949
    تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138
    الباب الأول :أحكام عامة
    المادة 1
    تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
    المادة 2
    علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب.
    تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
    وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها.
                  

05-30-2012, 03:03 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    المادة 3
    في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية:
    1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة، أو أي معيار مماثل آخر.
    ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
    (أ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
    (ب) أخذ الرهائن،
    (ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
    (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا. وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
    2. يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
    يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها علي أطراف النزاع.
    وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
    وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع.
                  

05-30-2012, 03:08 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    المادة 4
    (ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
    1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
    2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا، علي أن تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة:
    (أ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه،
    (ب) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
    (ج) أن تحمل الأسلحة جهرا،
    (د) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
    3. أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
    4. الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها، كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
    5. أفراد الأطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخري من القانون الدولي.
    6. سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
    (باء) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية:
    1. الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها، وعلي الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة التي يتبعونها والمشتركة في القتال، أو في حالة عدم امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال.
    2. الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة، الذين تستقبلهم دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي، مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15، والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية. أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية، فإنه يسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية.
    (جيم) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد في المادة 33 من الاتفاقية.
    المادة 5
    تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو إلي أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية.
    وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو إلي إحدى الفئات المبينة في المادة 4، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة.
                  

05-30-2012, 09:36 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)


    المادة 6
    علاوة علي الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132، يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا علي وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
    ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم، إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر أو في اتفاقات لاحقة لها، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم.
    المادة 7
    لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال، جزئيا أو كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة السابقة، إن وجدت.
    المادة 8
    تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطبقا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
    وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلي أقصي حد ممكن.
    ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
    المادة 9
    لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية.
                  

05-30-2012, 09:51 PM

معاوية عبيد الصائم
<aمعاوية عبيد الصائم
تاريخ التسجيل: 06-09-2010
مجموع المشاركات: 22458

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    عاليا من اجل حياة التوم توتو

    عاليا من اجل فضح النظام الدموى العنصرى

    ويستمر النضال والنصر للمهمشين
                  

05-30-2012, 11:55 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    المادة 10
    للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية.
    وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه، فعلي الدولة الآسرة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع.
    فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الآسرة أن تطلب إلي هيئة إنسانية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، أو أن تقبل، رهنا بأحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
    وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز.
    لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة، وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها.
    وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة.
    المادة 11
    تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين، وعلي الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية.
    ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف أو من تلقاء ذاتها، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن أسرى الحرب، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
                  

05-31-2012, 07:43 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)


    الباب الثاني: الحماية العامة لأسرى الحرب
    المادة 12
    يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة عن المعاملة التي يلقاها الأسرى.
    لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك. وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها.
    غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. ويجب تلبية مثل هذه الطلبات.
    المادة 13
    يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. وعلي الأخص، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.
    وبالمثل، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
    وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.
    المادة 14
    لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال.
    ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب علي أي حال أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.
    يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر. ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية، سواء في إقليمها أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر.
    المادة 15
    تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا.
    المادة 16
    مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر، أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخري.
                  

05-31-2012, 06:24 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الباب الثالث: الأسر
    القسم الأول: ابتداء الأسر
    المادة 17
    لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل، ورتبته العسكرية، وتاريخ ميلاده، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل. فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة.
    إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه.
    علي كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل، ورتبته، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده. ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما، وقد تتضمن كذلك أية معلومات أخري يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة. وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين. ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال.
    ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف.
    يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلي قسم الخدمات الطبية. وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة.
    يجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها.
    المادة 18
    يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي -ماعدا الأسلحة، والخيول، والمهمات الحربية، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية من الغازات، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية. كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية.
    لا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى بدون وثائق تحقيق هويتهم. وعلي الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها.
    لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم، أو نياشينهم، أو الأدوات التي لها قيمة شخصية أو عاطفية.
    لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ وبيان صاحبه في سجل خاص، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها. وتحفظ لحساب الأسير أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلي هذه العملة بناء علي طلب الأسير طبقا للمادة 64.
    ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية. وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود.
    تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها، وتسلم بشكلها الأصلي إلي الأسرى عند انتهاء أسرهم.
    المادة 19
    يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلي معسكرات تقع في منطقة تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر.
    لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة، وبصورة مؤقتة، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم.
    يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال.
    المادة 20
    يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها.
    علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة. وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات لضمان سلامتهم أثناء نقلهم، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم.
    فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية، وجب أن تكون مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن.
                  

06-01-2012, 01:20 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)


    القسم الثاني: اعتقال أسرى الحرب
    الفصل الأول: اعتبارات عامة
    المادة 21
    يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال. ولها أن تفرض عليهم التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه، أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا. ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية، لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم، ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع علي أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته.
    يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها. ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى. ولا يرغم أي أسير علي قبول إطلاق سراحه مقابل وعد أو تعهد.
    علي كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر، عند نشوب الأعمال العدائية، بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد. ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة علي هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها، أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
    المادة 22
    لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها مصلحة الأسرى أنفسهم.
    يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية، أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلي مناخ أكثر ملاءمة لهم.
    تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم.
    المادة 23
    لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلي منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية.
    يجب أن توفر لأسرى الحرب، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين، ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى، ويمكنهم -باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم من الأخطار المذكورة- أن يتوجهوا إلي المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر. وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي.
    تتبادل الدول الحاجزة، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب.
    كلما سمحت الاعتبارات الحربية، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا بالحروف PW أو PG1، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو. علي أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق علي أية وسيلة أخري لتمييزها. ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب.
    المادة 24
    تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم، ويفيد الأسرى فيها من نفس نظام المعسكرات الأخرى.
                  

06-01-2012, 01:50 PM

عبدالغفار محمد سعيد
<aعبدالغفار محمد سعيد
تاريخ التسجيل: 04-17-2006
مجموع المشاركات: 10075

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    اطلقوا سراح المناضل التوم توتو
    لا للتعذيب
    لا للتصفيات الجسدية
    الحرية للمعتقلين/ت السياسيين
                  

06-02-2012, 01:30 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الفصل الثاني: مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب
    المادة 25
    توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال.
    وتنطبق الأحكام المتقدمة علي الأخص علي مهاجع أسرى الحرب، سواء من حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من حيث المرافق العامة والفراش، بما في ذلك الأغطية.
    ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما من الرطوبة، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف، وعلي الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة. وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق.
    وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه، تخصص لهن مهاجع منفصلة.
    المادة 26
    تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي. ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى.
    وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة للقيام بالعمل الذي يؤدونه.
    ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب. ويسمح لهم باستعمال التبغ.
    وبقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة علي ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم.
    وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام.
    ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء.
    المادة 27
    تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس، والملابس الداخلية والأحذية، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى.
    وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية مناسبا للمناخ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب.
    وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.
    وعلاوة علي ذلك، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا، حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل.
    المادة 28
    تقام مقاصف (كنتينات) في جميع المعسكرات، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى علي المواد الغذائية، والصابون، والتبغ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية. ويجب ألا تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية.
    تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى، وينشأ صندوق خاص لهذا الغرض. ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق.
    وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلي منظمة إنسانية دولية لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق. وفي حالة الإعادة العامة إلي الوطن، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك.
                  

06-07-2012, 07:28 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)


    الفصل الثالث: الشروط الصحية والرعاية الطبية
    المادة 29
    تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة.
    يجب أن تتوفر لأسرى الحرب، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية وتراعي فيها النظافة الدائمة. وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات توجد فيها أسيرات حرب.
    ومن ناحية أخري، وإلي جانب الحمامات والمرشات (الأدشاش) التي يجب أن تزود بها المعسكرات، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم وغسل ملابسهم، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت.
    المادة 30
    توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب علي ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وكذلك علي النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
    أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها، حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلي وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص، ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلي الوطن.
    يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.
    لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية المختصة لفحصهم. وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء علي طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته، ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
    تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة علي صحتهم في حالة جيدة، وعلي الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
    المادة 31
    تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علي الأقل في كل شهر. ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو علي الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية، ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة علي أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
    المادة 32
    يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة، حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة، ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.
                  

06-07-2012, 04:30 PM

haroon asram
<aharoon asram
تاريخ التسجيل: 09-24-2006
مجموع المشاركات: 477

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الاخ معتصم وجميع الاخوة
    السلام عليكم ورحمة الله
    انا حسب قراتي للحدث ان السيد توتو لم ينفذ عليه الحكم الصادر بحقه
    ولكن المتابع الاحداث خلال الايام الماضية هنالك جولة مكوكية لابناء جبال النوبة من ولايات المتحدة
    الي السودان وقد يكون هنالك طلب من هولاء اطلاق صراح ابناء النوبة الذين صدر بحقهم احكام والمنتظرين
    كحسن نية وعلي حسب اقوال هولاء يقولون ان ابناء النوبة يتم استغلالهم في حرب لا ناقة لهم ولا جمل وربما
    توتو احد منهم ولكن هنالك احتمال للحكومة شروط لاطلاق توتو والان ربما في مرحلة مفاوضات مع توتو ؟؟؟؟
    والا ما المبرر ان هنالك كثيرون صدر بحقهم احكام اعدام ولكن مازالوا في سجن كوبر
    وابشرك بأن الحكومة لن ولم ينفذ اي حكم اعدام في هولاء طال ما ان باب الحوار مفتوح ونأمل من جميع الحركات
    حفاظا علي ارواح اهلنا و الاستجابة لصوت العقل ويتركوا التهور الجلوس للمفاوضات من اجل دارفور
                  

06-07-2012, 05:17 PM

Mannan
<aMannan
تاريخ التسجيل: 05-29-2002
مجموع المشاركات: 6701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: haroon asram)

    سلام أخى معتصم
    تحياتى
    ارجو تمرير هذا الطلب الى السيد امين زكريا (قوقادى أموقا)
    الرئيس المنتخب لمنبر الهامش السودانى بالولايات المتحدة
    تحياتى
    أرجو ان تتولى متابعة مسألة أسير الهامش التوم توتو ورفع الأمر الى الجهات والمنظمات الأمريكية للحفاظ على سلامته ..
    كما ارجو الاتصال بمنظمات حقوق الانسان ...
                  

06-08-2012, 05:00 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الاعزاء...
    عبدالغفار محمد
    Haroun Asram
    نورالدين منان

    شكرا لمداخلاتكم ومعا من أجل اطلاق سارح جميع الاسرى ومسجوني الضمير والرأي

    مودتي
                  

06-08-2012, 08:32 PM

فقيرى جاويش طه
<aفقيرى جاويش طه
تاريخ التسجيل: 06-17-2011
مجموع المشاركات: 4850

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    السلامة والحرية للاسير التوم توتو
    فلنتحرك جميعا للادارة الامريكية ومنظمات حقوق الانسن وحثها للتدخل السريع
    حفاظا على حياة الاسير توتو.فهؤلاءالظلمة لايتورعون بل يخافون .
    الحرية لجميع الاسرى والمعتقلين. الخزى والعار لعصابة المؤتمر الوطنى.
                  

06-10-2012, 02:29 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)


    الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية
    المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
    المادة 33
    أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدني بالفوائد والحماية التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى.
    ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقا لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية:
    (أ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل أو المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض، تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم،
    (ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤولا أمام سلطات المعسكر الحربية عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقا لهذه الغاية، تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية علي موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية، بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم، وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلي هذه السلطات أن تمنحهم جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.
    (ج) وعلي الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون علي تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.
    وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية علي إمكان الإفراج عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.
    ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.
    الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
    المادة 34
    تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.
    تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.
    المادة 35
    يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب من نفس دينهم وفقا لعقيدتهم. ويوزعون علي مختلف المعسكرات وفصائل العمل التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة. وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33، لزيادة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية، شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلي الحصة المنصوص عنها في المادة 71.
    المادة 36
    لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم. ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون علي تأدية أي عمل آخر.
    المادة 37
    عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير حرب من رجال دينهم، يعين بناء علي طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلي عقيدتهم أو إلي عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكنا من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة، بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية من المذهب نفسه. وعلي الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.
    المادة 38
    مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى علي ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.
    وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات والخروج إلي الهواء الطلق. وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
    الفصل السادس: النظام
    المادة 39
    يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويحتفظ هذا الضابط بنسخة من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس، ويكون مسؤولا عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.
    علي أسرى الحرب، باستثناء الضابط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.
    ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة. غير أنه يتعين أداء التحية لقائد المعسكر أيا كانت رتبته.
    المادة 40
    يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.
    المادة 41
    يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6، بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها. وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلي النسخة المعلنة، بناء علي طلبهم.
    تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفا، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى. وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
    المادة 42
    يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف.
                  

06-11-2012, 04:08 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الفصل السابع: رتب أسرى الحرب
    المادة 43
    تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد، فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.
    وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى علي النحو الواجب.
    المادة 44
    يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
    ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر.
    ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.
    المادة 45
    يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
    ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
    الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلي المعسكر
    المادة 46
    عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم، وذلك علي الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلي الوطن.
    ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.
    علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة، وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل، وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.
    المادة 47
    يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.
    وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب الموجودين فيه إلا إذا جري النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم في مكانهم يعرضهم إلي مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.
    المادة 48
    في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
    ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم، ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح به بأي حال خمسة وعشرين كيلوغراما.
    وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلي معسكرهم السابق دون إبطاء، ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.
    تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
                  

06-12-2012, 05:27 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    Quote: السلامة والحرية للاسير التوم توتو
    فلنتحرك جميعا للادارة الامريكية ومنظمات حقوق الانسن وحثها للتدخل السريع
    حفاظا على حياة الاسير توتو.فهؤلاءالظلمة لايتورعون بل يخافون .
    الحرية لجميع الاسرى والمعتقلين. الخزى والعار لعصابة المؤتمر الوطنى.


    الأرو فقيري طه
    شكرا لك ،، نعم يجب تحرك الجميع من أجل انقاذ حياة الاخ حامد توتو
    دمت بخير
                  

06-12-2012, 05:41 AM

الطيب رحمه قريمان
<aالطيب رحمه قريمان
تاريخ التسجيل: 03-21-2008
مجموع المشاركات: 12377

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الاستاذ معتصم لك التحية الطيبة

    يجب العمل ليل نهار و باستخدام كافة الامكانات المتاحة "من مواقع و منظمات و شخصيات عامة على مستوى العالم"

    من اجل وقف تنفيذ هذا الجرم الكبير .
                  

06-12-2012, 04:34 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: الطيب رحمه قريمان)

    Quote: الاستاذ معتصم لك التحية الطيبة

    يجب العمل ليل نهار و باستخدام كافة الامكانات المتاحة "من مواقع و منظمات و شخصيات عامة على مستوى العالم"

    من اجل وقف تنفيذ هذا الجرم الكبير .

    الاخ / الطيب رحمة.. لك التحية
    هذا النظام ينفذ جرائم انتقائية بحق بني السودان،، ولذلك إسودت لوحةالعلائق الاجتماعية وسادت العنصرية جميع اروقة الوطن، وأصبح السؤال عن الجهة اهم عنصر من عناصر استمرار المودة بين الجيران ورفقاء العمل والسوق..!!
    معا لمنع هذا الجرم الكبير من الحدوث
                  

06-15-2012, 03:32 PM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)

    الاعزاء..
    مريم عزالدين
    نجلاء قرافي
    ادم عيسى
    معاوية عبيدالصايم
    تنص المادة الرابعة لاتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب على الآتي:
    المادة 4
    (ألف) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات التالية، ويقعون في قبضة العدو:
    1. أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة.
    2. أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا.

    الزميل حامد توتو أسير حرب وتنطبق عليه كل شروط أسرى الحرب..
    معا من أجل منع إعدام الزميل حامد توتو اطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين وسجناء الضمير
                  

06-18-2012, 07:32 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)


    القسم الثالث: عمل أسرى الحرب
    المادة 49
    يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، علي أن يكون القصد بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.
    ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة. ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم مثل هذا العمل بقدر الإمكان.
    وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عملا مناسبا، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان. ولا يرغمون علي العمل بأي حال.
    المادة 50
    بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته، لا يجوز إرغام أسرى الحرب علي تأدية أعمال أخري خلاف المبينة أدناه:
    (أ) الزراعة،
    (ب) الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية، والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
    (ج) أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
    (د) الأعمال التجارية والفنون والحرف،
    (هـ) الخدمات المنزلية،
    (و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
    وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقا للمادة 78.
    المادة 51
    تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل، ويجب أيضا أخذ الظروف المناخية في الاعتبار.
    علي الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني المتعلق بحماية العمل، وكذلك علي الأخص تعليمات سلامة العمال في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.
    يجب أن يحصل أسرى الحرب علي التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل وقاية مناسبة للعمل الذين يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة. ومع مراعاة أحكام المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.
    لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.
    المادة 52
    لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به.
    ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة الحاجزة.
    تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.
    المادة 53
    يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول. ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.
    ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي، وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول. ويمنحون، علاوة علي ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع، ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم. وفضلا عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل.
    وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة، فإنه يجب ألا يترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
    المادة 54
    تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.
    يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه علي الرعاية التي تتطلبها حالتهم. ومن ناحية أخري، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم من المطالبة بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب علي النحو الوارد في المادة 123.
    المادة 55
    يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم علي العمل بصفة دورية، وعلي الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل الذي يكلف به أسرى الحرب.
    إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر علي العمل، سمح له بعرض نفسه علي السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى الذين يرون أنهم غير قادرين علي العمل.
    المادة 56
    يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات أسرى الحرب.
    وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداريا. وتكون السلطات العسكرية مسؤولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم، عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.
    وعلي قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره، وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
    المادة 57
    يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع علي الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسؤولية الكاملة عن المحافظة علي هؤلاء الأسرى ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.
    ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا علي اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
                  

06-20-2012, 06:49 AM

معتصم احمد صالح
<aمعتصم احمد صالح
تاريخ التسجيل: 04-03-2005
مجموع المشاركات: 3484

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: عاجل أجهزة حكومة المؤتمر الوطني : تقتاد الأسير/التوم توتو لاعدامه (Re: معتصم احمد صالح)


    القسم الرابع: موارد أسرى الحرب المالية
    المادة 58
    للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلي أن يتم الاتفاق في هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد علي هذا الحد كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخري يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلي أية عملة أخري إلا بموافقتهم.
    عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر التي تقيد المدفوعات علي حساب الأسير المعني. وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
    المادة 59
    تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم وفقا لأحكام المادة 64 من هذا القسم.
    وتضاف إلي هذا الحساب أيضا أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة عن تحويل أي مبالغ من عملات أخري تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.
    المادة 60
    تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل المبالغ التالية إلي عملة هذه الدولة:
    الفئة الأولي: أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،
    الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة: اثني عشر فرنكا سويسريا،
    الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسين فرنكا سويسريا،
    الفئة الرابعة: المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكا سويسريا،
    الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.
    علي انه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.
    ومن ناحية أخري، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه تتجاوز إلي حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلي اتفاق خاص مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة:
    (أ) تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه إلي حسابات الأسرى،
    (ب) تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، علي ألا تقل هذه المبالغ مطلقا فيما يختص بالفئة الأولي عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.
    وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.
    المادة 61
    تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى علي هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن طبقا لأحكام المادة 64. ولا تعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.
    المادة 62
    يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة علي أجر مناسب عن عملهم، تحدد السلطات المذكورة معدله، علي ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري عن يوم العمل الكامل. وعلي الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى والدولة التي يتبعونها عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدده.
    وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجر لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لأداء وظائف أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها، وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة زملائهم.
    يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا، من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)، ويحدد ممثل الأسرى معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد، فإن السلطات الحاجزة تصرف أجرا مناسبا لهؤلاء الأسرى.
    المادة 63
    يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفرادا أو جماعات.
    ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه في المادة التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة. ويسمح لأسرى الحرب أيضا بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية أو النقدية التي تراها ضرورية. وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات التي يرسلها الأسرى إلي الأشخاص الذين يعولونهم.
    وعلي أي حال، يمكن لأسرى الحرب، إذا وافقت الدولة التي يتبعونها علي ذلك، أن يرسلوا مدفوعات إلي بلدانهم طبقا للإجراء التالي: ترسل الدولة الحاجزة إلي الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارا يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ الذي يدفع مقدرا بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير، وتضاف المبالغ المخصومة علي هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.
    ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.
    المادة 64
    تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية علي الأقل:
    1. المبالغ المستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل أو بأي صفة أخري، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة، والمبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناء علي طلبه إلي عملة الدولة المذكورة.
    2. المبالغ التي تصرف للأسير نقدا أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ التي تدفع نيابة عنه وبناء علي طلبه، المبالغ المحولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة السابقة.
    المادة 65
    كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.
    تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإطلاع علي حساباتهم والحصول علي صور منها، ويمكن أيضا لممثلي الدول الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زياراتهم للمعسكر.
    عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلي آخر، تنقل إليه حساباتهم الشخصية. وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلي دولة أخري، تنقل إليها المبالغ التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لهم شهادة بأي مبالغ أخري تكون باقية في حساباتهم.
    ولأطراف النزاع المعنية أن تتفق علي أن يوافي كل منها الطرف الآخر عن طريق الدولة الحامية وعلي فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.
    المادة 66
    عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلي وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة بيانا موقعا من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره. ومن ناحية أخري، ترسل الدولة الحاجزة إلي الحكومة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية كشوفا توضح فيها جميع البيانات عن الأسرى الذين انتهي أسرهم بالإعادة إلي الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو الوفاة، أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم. ويصدق علي كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية.
    وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءا منها.
    تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسؤولة عن الاهتمام بأن تسوى معه الرصيد الدائن المستحق له لدي الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.
    المادة 67
    تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقا للمادة 60 كأنها مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الأعمال العدائية.
    المادة 68
    تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج من العمل إلي الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية. ووفقا لأحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير الحرب شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها، والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفي. ويوقع علي هذه الشهادة ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويصدق علي المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية.
    وتحيل الدولة الحاجزة أيضا إلي الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقا لأحكام المادة 18 ولم تردها إليه عند إعادته إلي الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه الأسير إلي خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها. إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية من هذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر. وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسؤول وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الدولة التي يتبعها الأسير عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de