مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 05:38 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-05-2010, 05:28 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً


    لمن فاتهم ادناه صورة للطعن المقدم فى قضيتى ضد احدى شركات الاتصال(............)وسبق ان طلبت العون القانونى ومدنى السادة اصحاب الشأن بما افادنى ولكن السؤال والقضية فى طور النظر هل يمكن للمحكمة العليا شطب الطعن ايجازيا وتأييد محكمة الموضوع استنادا على فتوى المحكمة الدستورية؟ واذا حدث ذلك ماذا فاعل انا تجاه نيل حقوقى؟؟؟؟ وما العمل القانونى المطلوب اذا جاء قرار الدائرة الادارية بالمحكمة العليا بالشطب (ايجازيا) ومخالفة حكمها السابق ؟؟؟(راجع الطعن ادناه فيه صورة كافية عما ذكرته وانتظركم )
    واليكم نص الطعن ضد قرار محكمة الطعون الادارية والقاضى بالشطب لعدم الاختصاص

    .......................................................
    نص الطعن
    لدىالمحكمة القومية العليا
    الدائرة الإدارية
    فيما بين
    معاوية عمر محمد حسين - طاعن بواسطتنا
    ضد
    1] المدعي العام لجمهورية السودان - وزارة العدل
    2] الشركة ................................... مطعون ضدهما
    شكوى 374/2005م
    م ع/ط أ/4/2009م
    م ع/ ط أ س /68/2009م
    م ع/ط أ س /6/2010م
    الموضوع: طعــــن إداري
    السادة رئيس وأعضاء المحكمة القومية العليا (الدائره الإداريه)
    الموقر ين
    بكل أدب وإحترام ونيابة عن الطاعن أعلاه أرجو التكرم بقيد وقبول هذا الطعن ضد قرار محكمة الطعون الإدارية (محكمة الإستئناف الخرطوم) وذلك لمخالفتها الدستور و القانون وذلك للآتي من الأسباب:-
    أولاً: من حيث الشكل:-
    أصدرت محكمة الإستئناف الخرطوم قرارها في يوم 8/7/2010م ونتقدم بهذا الطعن .22/7/2010م بما يعني تقديمه في القيد الزمني المسموح به قانوناً عليه نلتمس قبوله شكلاً.
    ثانياً: من حيث الوقائع :-
    قيدت هذه الدعوى الإدارية في 11/1/2009م وتم شطبها تحت القيد ط أ /4/2009م وإستئنفناه لدى المحكمة القومية العليا بالقيد م ع /ط أ س/68/2009م بتاريخ 6/7/2009م والتي أعادت السير في إجراءات الدعوى إلا أن محكمة الإستئناف شطبت الطعن مرة أخرى بالقيد ط أ/4/2009م بتاريخ 23/12/2009م وإستئنفناه لدى المحكمة العليا مرة أخرى بالقيد م ع /ط أ س/6/2010م بتاريخ7/1/2010م والتي أصدرت أمرها الكريم (بإلغاء الحكم وإعادة السير في الدعوى) بتاريخ 4ـــ5ـــــ2010ـم وعند التقدم لإعادة السير بتاريخ 7/7/2010م تم إصدار قرار ثالث بالشطب لعدم الإختصاص بتاريخ 8/7/2010م وذلك إستناداً على قرار المحكمة الدستورية فى الفتوى تفسيراللمادة )133 (والصادر بتاريخ 2/6/2010م
    وها نحن نضع أمامكم أسباب طعننا للنظر فيه والمبنيَّه علي مخالفة محكمة الاستئناف الدستور و القانون
    ثالثاً: أسباب الطعن:-
    1/ أخطأت المحكمة الموقره بإصدار حكم جديد قضى(بشطب الطعن لعدم الإختصاص) وذلك بخلاف قرار المحكمة العليا وذلك مخالفة للمادة (38) إجراءات مدنية 1983 والمادة (7) قانون إداري2005 والتي حددت الأحوال التي يتم فيها شطب العريضة دون تصريحها للسير فيها.
    2/ مخالفة المادة (17) من قانون الإجراءات لمدنية لسنة 1983م والماده (4) من القانون الإدارى 2005م التي نصت علي إختصاص محكمة الإستئناف في النظر فى الطعن
    3/ مخالفة المواد(16) و (213) و (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وفق المبادئ التي أرستها المحكمة العليا (مجلة 2007/م ع/ط أ س/69/2006م) بورتسودان والتي أشارت أن الأصل فى أحكام المحكمة العليا لا تخضع للرقابة والإستئثناء يجوز لرئيس المحكمة العليا أو من يفوضه بتشكيل دائرة للمراجعة لسببين:
    أ‌. ربما أنطوي الحكم علي مخالفة لأحكام الشريعة .
    ب‌. مخالفة القانون .
    أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك بتدخل قاضي الطعون الإدارية في إصدار حُكم جديد إستناداً على فتوى المحكمة الدستورية فالقرار بالشطب لعدم الإختصاص والذي أصدره قاضي الإستئناف لا سند له من القانون والمنطوى على عدم الإنصياع للقرار المحكمة العليا الواجب التنفيذ . وفقا لنص المادة (14/3) من القانون الإداري والمواد (11 ،13 ،15) قانون إداري 2005 والمادة (215) ق إ مدنية 1983م والمادة (185) ق إ ج لسنة1991م ومُخالفته حكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية
    ( م ع/ ف ج/11/1988م مجلة 1989م ) (إلزامية تنفيذ أحكام المحكمة العليا)
    محكمة الإستئناف الموقره لم تتقيد بقرار محكمة المحكمة العليا وأصدرت حكمها (بالشطب لعدم الإختصاص) فى مواجهة قرار المحكمة العليا الدائرة الإدارية.
    4/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره بمخالفتها للقانون فى الآتى :
    أ/ مخالفة ما ورد في المواد (11،15,13,12) من القانون الإداري 2005م
    ب/ مخالفة ما ورد في المواد (3/4/6) من القانون الإداري 2005م
    ج/ مخالفة ما ورد في المواد (15ــــ2) و (48) و (122)من الدستورالإنتقالى 2005م
    د/ مخالفة المادة (185) ق إ ج لسنة 1991م
    5/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره حيث لا محل لإعمال فتوى المحكمة الدستورية والصادرة بناءاً علي طلب وزير العدل إستفساراً للمادة (133) وبالرجوع للمادة موضوع الفتوى والتى نراها بكل تواضع لا تنطبق علي الطعن محل الشكوى فالسُلطات الممنوحة للوزير بموجب المادة (133ـ1 و3) مقيدة بالتجرد والصدق ومَشروُطة بصدورها وفق الدستور والقانون (133/3) وحال مُخالفتها للقانون منح الدستور المحكمة سُلطة مُراقبتها بنص المادة (78) من الدستور 2005 والمادة (4) من القانون الإدارى 2005 حيث لا تعارُض في الدستور .
    6/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره فى إسناد الشطب فى مُواجهة قرار المحكمة العليا على الفتوى التفسيريه لحصانة قرارات وزير العدل من رقابة القضاء إلا فيما أنطوى عن إنتِهاك لحق دستورى ونجد أن قاضي المحكمة أسقط حُكم الفتوى بحصانة قرار الوزير علي قرارات (وكالة النيابة) وأعطى بمُوجِب قراره حصانه لقرار (وكيل النيابة) لا يستحِقُها مُخالفاً لنص المادة (78) من الدستور الإنتقالى 2005م والمادة (4) ق.إداري 2005م والتي أعطت المحاكم إختصاصات سُلطة الرقابة علي القرارات طالما كان بها عيب :ـ
    1)عدم الإختصاص .
    2) عيب الشكل .
    3) مخالفة القانون.
    4) سوءاستعمال السلطة .
    ومخالفة القانون واضحة لأن قرار الدستورية التفسيرى منَح حصانه لقرارات السيد وزيرالعدل (وحده ولا أحد سِواه) والمشرُوطة بعدم الإنتهاك للحق الدستورى والمُستمدّة من المادة (133) بسُلطات يمتلِكُها وحدهُ ومنصوصة في الدستور والقانون ولا تتعداه لسِواه ، والفتوى لا تتعدى شرعيتها الحدود التي رسمها لها المُفتِي وتبعا لذلك فإن إعمال سُلطات وكيل النيابة في مكان سلطات وزير العدل فعلاً مُخالفاً للقانون والذي رسم حُدود السلطات والصلاحيات وقيدها بما يُحقِق العدالة (إذا سلمنا جدلاً بصِحة إستناده على القرار التفسيرى للمحكمة الدستوريه فى مُقابل رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا)
    7/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك لإستنادها علي الفتوى التي حصّنت قرارات وزير العدل من الرقابة إلا إذا إنطوت على إنتهاك حق دستوري. فالمادة 15/د والمادة (122) و (48) من الدستور والمادة 15/2 والتي نصت على سلطة المحكمه الدستورية فى حراسة الدستور وحقوق الإنسان وفق القانون وهو ما لا يتعارض فهماً مع فتواها في تحصين قرارات الوزير والتي قيدتها بعدم إنتهاك الدستور (الحق الدستوري) ولم تطلقها علي عواهنها وهذا ما يتفق وكل الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا في سوابِقها القضائية والتي قضت ببطلان القرارات طالما كانت بها عوار يجعلها تحت رقابة القضاء. ( م ع / ط أ س / 1987 م) وفق الحكم الشهير في قضية حكومة السودان ضد زهرة آدم ( 1965 مجلة الأحكام القضائية صفحة 31 ) (أنظر مذكرة المحكمة العليا حول تفسير بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 وقرار المحكمة العليا لتفسير المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائيه 1991 والصادر 1994م).
    8/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في شطبها الدعوى لعدم الإختصاص مخالفة بذلك قرار المحكمة العليا (والذي أمر بإلغاء حكمها والسير في الدعوى و بإختصاص محكمة الإستئناف ) والتي حادت عن تطبيق القانون وإنفاذ قرار المحكمة العليا إستناداً على قرار فتوى المحكمة الدستورية التفسيرية وفي ذلك إنتهاك صريح لحكم المحكمة العليا وإهدار للحق الدستوري للطاعن ، لأنه أوقف تنفيذ حُكم مقضي فيه وفق القانون ونجد أن مُعاملة أحد الأطراف خِلاف القانون وإجراءاته يُعد إنتهاكاً للدستور ومخالفة توجب إلغاء الحكم وفق المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية نفسها(مصدرة الفتوى) ( راجع سابقة توكيلات باعبود التجارية /ضد/ حكومة السودان (بالرقم ق د /27/2001م)
    والمحكمه العليا فى سوابقها ادناه:
    1994م مجلة الأحكام القضائية 1994م
    10/12/1994م قرار تفسير المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م .
    م ع/ ط أ /292/1981م
    م ع /ط أ س/ 25/1994م
    م ع / ط أ /14/ 2006م
    م ع / س ج /32/1999م
    م ع /ط. أ. س/15/2004م
    م ع / ط. أ. س /36/2005م
    مجلة الأحكام القضائية لسنة 1965م صفحة (31) قضية زهراء آدم عمر .
    9/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره (بالشطب لعدم الإختصاص) بما يخالف القانون لأن الشطب جاء في مواجهة قرار المحكمة العليا الواجِب التنفيذ بنص المادة (14/3) إداري2005 والمادة (215) ق إ مدنيه 83 والمادة (78) دستور 2005 م فالنص يَعلُو ولا يُعلي عليه حسب القاعدة الفقهية (لا إجتهاد مع النص) طالما كان قانوناً وساري المفعُول ولم تُلغ أى من المواد أعلاه يصبِح عدم الإنصياع لقرار المحكمة العليا وشطب الطعن فِعل غير قانوني وأخطأت دائرة الطعون الإدارية في تجاوز حكم الدائرة الأعلى فى استصحاب تفسير المحكمة الدستورية فالسُلطات المقررة للمحكمة العليا ليست عرضة للمصادرة بتشريع فرعى أو قرار تنفيذى والتي تستطيع تغيير قرارات المحكمة هي محكمة أعلى منها درجة وعدم الإنصياع لقرار المحكمة العليا وشطب الطعن هذه مشكلة تتعلق بأداء القضائية و ضبط قضاتها وما كنا لنتطرق لها لولا إنها أثرت على القرار محل الطعن بالشطب (للمرة الثانية على التوالى) دون تنفيذ (لقرار المحكمة العليا وتوجيهاتها) راجع القرار الصادر من محكمة العليا (م ع/ ط أ س /68/2009م) و (م ع/ط أ س/6/2010م)
    10/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في الإستناد على الفتوى بما يُخالف القانون وفسَّرت بذلك مركز حُجية الفتوى الصادرة من المحكمة الدستورية كمركز أعلي (حُجيةً وإلزاماً) مِن القرار الصادر من المحكمة العليا والواجب التنفيذ بموجب المواد (14/3) و (11 ،13 ، 15) ق إ2005م المُكتسِب صِفة النهائية وبمراجعته فقط لدائرة المراجعة بالحكمة العليا وبإذن من رئيس القضاء ونجد إن صدور قرار محكمة الإستئناف بالشطب لعدم الإختصاص وعدم تقيدها بتنفيذ قرار المحكمة العليا مخالف للقانون وأوجه مخالفته:-
    1) خالفت (إمتِناعاً) عن تنفيذ قرار المحكمة العليا وأصدرت قرارها بشطب الطعن لعدم الإختصاص .
    2) رفضها السير في الدعوى إنفاذاً لقرار المحكمة العليا المستحق إلزامية التنفيذ.
    3) إنكارها للعداله بجحدها لقرار المحكمة العليا والقاضي بإختصاصها بالنظر في القرار
    (قرار وكيل النيابة).
    4)الفتوى التي إستندت عليها لا محل لها في الدعوى (لا إبتداءاً ولا إنتهاءاً) كما أن القرار محل الطعن قرار (وكيل نيابة) والوزير درجة إستئنافية ولم يمارس فى القرار أي من سُلطاته المنصوصة في المواد( 55/3) والماده ( 58/أ ) إجراءات جنائيه 1991م علي القرار (إبتداءاً ) وإنما أصدر قراره كدرجة إستئنافية ، كما لم يكُن طلب إستصدار (الفتوى) مُتضمناً هذا الطعن حتى تصبِح حُجية عليه ولم تَصدُر في مواجهته علي وجه التحديد فـقـرار المحكمة العليا صدر فى 4ـ5ـ2010م وقرار الدستوريه بتاريخ2ـ6ـ2012 حيث لا رجعية في تطبيق القانون
    11/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في التفريق بين حُجية القرار القضائي وحُجية الفتوى , فالفتوى (التفسيرية) أداة توضيحية لنص دستورى وحُجيتها لا تعلُو القرار القضائي المكتمل الأركان والصادر وفق القانون قرار المحكمة العليا (م ع//ط أ س/6/2010م) فالقرار القضائي طالما كان وفق القانون والدستور و لا يُخالفه لا تعلُو الفتوى عليه وتصبِح في حضرتِه أي حضرة القرار والنص المُقدس ساري المفعول مُجرَدة من القُّوة ونَاقِصة الشرعِية فهي لاتتجاوز مقامها وحُجيتها ( كدليل ) مثلها ومثل الأدلة المطلوبة لإثبات واقعة وتصبح في مقام ( شهادة الخبرة ) وأخطأت المحكمة في إستنادها علي الفتوى في مواجهة نص صريح للقانون المادة (14/3) إداري 2005م المادة (17) و (215) إجراءات مدنية 1983م والمادة (185)إجراءات جنائية1991م .
    12/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في إستنادها علي حُجية الفتوى علي القرار القضائي الصادر من المحكمة العليا والواجب التنفيذ وفات عليها أن الفتوى وأن كان مُصدِرتها جهة قضائية لا تَعلُو علي حُجية القرار القضائي ولا تَعلو علي النصوص وإنما تُفسِرها فهى لا تُلغى القرار القضائي حتي وأن كان صادر من محكمة إبتدائية ناهيك عن مقام المحكمة العليا السامي طالما كان قرارها صادراً بِمُوجِب الدستُور والقانون وهذا التقدير الأدني لحُجية الفتوى مَردهُ إن شرط الوصول للفتوى لا يَستلزِم إتباع الإجراءات القانونية المطلُوبة للقرار القضائي وأهم ما في تلك الإجراءات الفُرص المكفُولة بالتساوي لطرفي النِزاع لتقديم دفُوعاتهم من أدلة وبراهين تَبنِى عليها المحكمة عَقِيدَتها في الدعوى وأجتهادها وصُولاً للقرار النهائي المُتوافِق مع القانون والصادر بمُوجِبه.
    13/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك بنَزعِها سُلطات المحكمة العليا المنصوصة المادة (14/3) إداري2005 (215) ق إ مدنية 1983م والتي أعطت قراراتها صِفة النهائية في إلزام تنفيذها وهي ليست عُرضه للمُصَادره بتشريع فرعي أو قرار تنفيذى راجع سابقة (م ع/ق د/2/1406ه) و ( م ع/ف ج/11/1988م مجلة 1989م. ) وكان قرار قاضي الطعون بالشطب لعَدم الإختصاص وعدم التَقيُد بحكمها مُخالِفاً للقانون وبِلا سَند قانوني وتمَّ بموجبه إلغاء حُكم المحكمة العليا الواجِب التنفيذ بنص القانون لأن إنفاذ الأحكام الصادرة من المحكمة العليا لها جَبرِيَّة التنفيذ إكتسَبتها وفق القانون (14/3) و(15) إداري2005 والماده (215) ق إ مدنيه 1983م فقرار محكمة الإستئناف (بالشطب لعدم الإختصاص) والمُخالِف لقرار المحكمة العليا فلا يجوز قانوناً للمحكمة الأدنى الرفض وإنما تنفيذ قرار المحكمة الأعلى وتَترُك للطرف المُتَضرر مُراجعة القرار إذا أنطوى علي مُخالفة القانون أو الشريعة الإسلامية ونَجِد إن المادة (15/2) تَمنح قداسة للقرارات القضائية من المُراجعة بالمحكمة الدستورية نفسِها ناهيك مِن أن تُراجِع قرارها المحكمة الأدني فعدم التَقيُد محكمة الإستئناف بقرار المحكمة العليا وشطب الطعن لعدم الإختصاص يُعتبر إنتِهَاكاً لحق دستوري وتعطيلاً لسير العدالة بعدم التطبيق قرار المحكمة العليا الكامل الحُجية والقاضي بإلغاء الحكم والسير في الدعوى.
    14/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك لأن الحُكم هو عُنوان الحقيقة القضائية وإنهُ وبِمُقتضى قواعد التنفيذ وقوانينه مُلزمة قانوناً بإنفاذ الحُكم الصادر مِن المحكمة العليا بإعتباره حُكماً كامل الحُجية و نافذ ومكتمل الأركان بنص القانون وواجب التطبيق ولا وجه قانوني يُشرِع لها (شطبِه لعدم الإختصاص) وأن تَدخُل قاضي محكمة الاستئناف شطباً للدعوى وضع قرارهُ الجديد في مُواجَهة حُكم قضائي أصدرتهُ المحكمة العليا بعد وزن الحجج والدفُوعات القانونية وترجيح الأدلة والقرائن وتكييف المَوضِع وتحييث نِقاطِه وبيناته والتي بموجِبها صدر قرار المحكمة العليا (بإختصاص محكمةالإستئناف وإلغاء حُكمها بعدم الإختصاص والأمر بالسير في الدعوى للفصل فيها)
    15/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره فقرارها الجديد (بالشطب لعدم الإختصاص) يُعتبر فِعلاً لا سندَ من الدستور ولا القانون و سبب تاخِيراً ونُقصاناً في إقتِضاء الحق الذي قضت به المحكمة العليا وهو أمر ما كان يحدُث للقرار لولا مُخالفة محكمة الإستئناف للقانون ومُمارسة سُلطة إصدار حكم جديد بالشطب في مُواجهة القرار الصادر من المحكمة العليا, فولاية القضاء علي القرار قائمة بترتيب التقاضي وإجراءات تصنيف الدعاوى وقراراتها وفق نظام ومعلن ومعلوم ومستمد من الدستور والقانون (إستئناف التدابير القضائية)
    16/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك جراء العَسف البَيِن الذي مارستهُ علي القرار (بالشطب) والذي أوقع بالضرر علي الطاعن جراء إستعمال قاضي محكمة الإستئناف لسُلطه لا يمتلكها بالقانون والذي غير المسَار الطبيعي للدعوى وعطّل سيرها المألُوف طالما أصدرت المحكمة العليا الدائرة الإدارية قرارها بإنعقاد الإختصاص لهُ للنظر في الدعوى موضوعاً والسير فيها ضِد قراره الذي سبَق وأصدره ( م ع/ط أ/4/2009م ) وشَابهُ التَعصُّب للقرار ثِقةً بالنَفس حيث جاء مبتُوراً جانبه الحِياد والصّواب فكان القرار في أدناه إنتِهاك حق الطاعن الدستوري وسلب إحقية في نيل حقوقه وفي أقصاه تعدي واضِح علي سُلطة المحكمة العليا مُصدِرة القرار وصَاحِبة الحق الأصيل في جَبرِية تنفِيذِه إمتثالاً للقانون و بسبب إعتِزَازِه بقراره والتَّعصُب له أفضي لإهدَار الحق القانوني للطاعن بإستِحقاقه في السير في الدعوى وِفق توجِيهَات المحكمة العليا في قرارها ( م ع/ ط أ س/68/2009م ) و قرارها (م ع/ط أ س/6/2010م) والتي لم تَجِد عِندهُ الإعتبار اللازِم وخَالفها (للمره الثانيه المُتتاليه) وأهدَر تِبعاً لذلك الحق الدستوري للطاعن في إحكَام دَولة القانون وتحقيق العدالة النَاجِزه وإستحقاق تنفيذ الحكم المقضى فيه.
    17/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره الموقره في تحصِينها للقرارات ( وكيل النيابة ) وفي ذلك صريح المُخالفة لنص المواد (78)الدستورالإنتقالى 2005م والمادة (4) من القانون الإداري 2005 والتي أعطت الحق للمحاكم المُختصة لإعمال سُلطتها الرقابية المنصوصة في المواد اعلاه متي ما كان القرار الصادر من (السُلطة العامة) مخالفاً للقانون وهذا مبدأ إستقرت عليه جميع السوابق القضائية والأصل في القرار تطبيق القانون وبِه يكسَب تحصينه وأي إنحراف عنه يُوقِعهُ تحت طائِلة رقابة القضاء المُختص وفق قانون القضاء الإداري 2005م (سابقة عماد الخواض ضد إخبار اليوم) والتي حكمت بقابلية قرار الوزير للمراجعة ما دام مَطعُوناً ضِدهُ بِعيب عدم الإختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو إساءة إستِعمال السُلطة وسابقة بالمادة (188/أ جنائي /1994م مجلة الأحكام القضائية 1994م ) فالوزير وبِما لديه مِن سُلطات منصُوصَة تَخضَع قراراته لرقابة القضاء وهو مَحكُوم ومَشمُول برقابة القضاء وهذا حق لا تنتزِعَهُ فتوى المحكمة الدستورية طالما إنطَوت قراراته علي مُخالفة القانون عند مُمارستِة سُلطاته وهو أيضاً ما لا يُخالف المبدأ الذي أرستُه الفتوى نفسها (إلا إذا إنتهك حق دستورى ) ومع العِلم بأن الوزير ووكلاء النيابة ليسوا قُضاة وفق المواد(19/20/ق إ ج لسنة 1991م) ولا وفق قانون السلطة القضائية فالوزير سُلطة عامه وموظف عام لدي الدولة يتم تعيينه ولا يستَلزِم أن يكون قانونياً ناهيك أن يكون قاضياً للفصل فى الخصومات وإن قراراتهم ليست قرارات قضائية وإن كانت شبهها.
    18/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره بالشطب لعدم الإختصاص حيث إنه أهدَر وبإهمَال تنظيم شأن التقاضى وهو حقٌ مكفُول بالقانون للطاعن ولا يجُوز إستِلابه أو التعدى عليهِ بقرار خاطئ تمَّ بمُوجِبه تعطيل السير في الدعوى كما وإن عَدم إنصِياع محكمة الإستئناف لإنفاذ قرار المحكمة العليا الواجِب النفاذ يُعتبر هدرَاً لحقوق الطاعن الدستورية ونزعاً لإختصاص المحكمة العليا دون وجه حق وإفراغ للقانون مِن مُحتواه .
    19/ عليه ولما سبق من أسباب وأسباب أخرى نلتمِسُ من محكمتكم المُوقرة إلغاء حكم محكمة الإستئناف (بالشطب لعدم الإختصاص) والسير في الدعوى وفق قرار المحكمة العليا ( م ع /ط أ س/6/2010م ) وإحالة الدعوى لقاضى آخر مُختص.
    ولسيادتكم فائق الشكر والتقدير
    أيمن محمد محمد أحمد خليل المحامى بالخرطوم
    ...................................................
    ادناه قرار قاضى الطعون المطعون ضده
    القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (............) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
    أمر : يشطب الطعن
    قاضي محكمة الاستئناف
    الطعون الإدارية - الخرطوم
    8/7/2010
    ..................................................
    ادناه سابقة عماد الخواض الاخيرة فى سيناريو مشابه لقضيتى
    وطالما كانت المحكمة الدستورية المفسرة للمادة 133 من الدستور هى صاحبة القرار ادناه كان لزاما على محكمة الموضوع الاقتداء بقرارها فى الحكم وليس تفسيرها

    عماد الخواض -ضد وزير العدل -حكومة السودان
    التاريخ: الأربعاء 04 أغسطس 2010
    الموضوع: سوابق قضائية
    بسم الله الرحمن الرحيم
    المحكمة الدستورية
    النمرة: م د /ق د/ 12/2007
    عماد الدين الخواض
    /ضد/
    وزير العدل

    في 13/6/2004 قرر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات توجيه تهمة تحت المادة 29 من قانون الصحافة والمطبوعات وتهمة تحت المادة 159 ق.ج 1991 في مواجهة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لنشر مقال للأخير اعتبره الطاعن ضاراً بسمعته.( العدد 2458 بتاريخ 30/5/2004) في 16/8/2004 قرر السيد المدعي العام شطب الدعوى الجنائية على أساس ان النشر يدخل في سياق الاستثناء الوارد في المادة 159(2) (ج) (د) (و) حيث انتفى الركن المعنوي لجريمة اشانة السمعة ( الفعل لتقويم من يرشح لمنصب عام – الفعل في سياق النصيحة – الفعل لتقويم من عرض نفسه للرأي العام ) تقدم الطاعن بطلب لوكيل ديوان النائب العام وقبل صدور قراره اصدر وزير العدل قراراً بتاريخ 1/3/2005 تأييداً للمدعي العام .وفي 9/8/2005 ألغت دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة قرار السيد وزير العدل المؤيد لقرار المدعي العام وإعادة البلاغ للمحكمة وقد توصل القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية إلى ان قرار السيد وزير العدل قرار إداري وحيث انه اتفق مع السيد المدعي في تعرضه للاستثناءات الواردة في المادة 159 وهو من صميم اختصاصات المحاكم دون تسبيب كاف مما يجعله معيباً.
    وعند العرض أمام المحكمة العليا للولايات الوسطى والقضارف أصدرت قرارها بتاريخ 3/10/2005 مؤيدة لقرار المحكمة الأدنى ومستندة على حكم المحكمة الدستورية ق د/70/2001 " أنعام محمد علي لطفي " للقول بان قرارات وزير العدل قرارات إدارية وبالرغم من أن قرارته نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية لسنة 1998 ولكن إذا خرجت القرارات عن السلطة التي يمنحها القانون تكون خاضعة لرقابة القضاء " عرض النزاع على دائرة المراجعة التي قررت بالأغلبية(3-2) إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى لعدم الاختصاص استناداً على ان قرار الوزير ليس ادارياً ولكنه قرار لممارسة سلطة قانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية النظر فيه، ورأت ان المحكمة الدستورية لم تتعرض لسلطات وزير العدل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في قضية " أنعام" . وقد تمسك القاضيان الآخران بالأسباب التي اعتمدا عليها في المحكمة العليا تأييداً لقرار قاضي الدائرة الإدارية.
    2. تقدم الطاعن بهذه الدعوى الدستورية استناداً على المادة 122 (اختصاصات المحكمة الدستورية والمادة 35 ( الحق في التقاضي ) والمادة 78. (أ) ( الطعن في الأعمال الوزارية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق ) ويمكن تلخيص الأسباب التي اعتمد عليها فيما يلي :
    أ- أساء وزير العدل استخدام سلطته بقراره بشطب البلاغ وبذلك حرم الطاعن من حقه في التقاضي .
    (ب) خالفت دائرة المراجعة سابقة " أنعام محمد علي " بتجاهلها إلزامية قرار المحكمة الدستورية التي قضت بان قرار وزير العدل يخضع لرقابة القضاء الإداري كما تجاهلت السوابق القضائية التي قضت فيها المحاكم بالتدخل في القرار الذي يؤثر على حق شخص أو مصالحه دون البحث فيما أذا كانت الجهة التي أصدرته إدارية أم قضائية أم شبه قضائية وابتدعت سلطة رابعة شبه قضائية خلافاً لما هو متعارف عليه .
    3. كنا قد رأينا ضم رئيس تحرير أخبار اليوم والشيخ الصادق عبد الله مع إخطار الطاعن بذلك إذ ان ضمهما ضروري للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً وتم إعلانهما للرد فلم يردا. وأودع السيد وزير العدل مذكرته بتاريخ 3/5/2007 ويمكن إيجازها فيما يلي :-
    (أ) المادة 15 (2) تنص على عدم إخضاع قرارات المحاكم لمراجعة المحكمة الدستورية فهي ليست درجة من درجات التقاضي ولا علاقة لها بتكييف الوقائع ووزنها ولا بتفسير القانون وتأويله وتطبيقه.
    (ب) عدم وجود حق دستوري أهدر فقد صدر الحكم من أعلى سلطة قضائية إذ نال محاكمة عادلة من أول درجة في التقاضي واستنفد كافة طرق التظلم القضائية.
    (ج) لم تتعرض المحكمة الدستورية في قضية " أنعام " لمضمون قرار وزير العدل فيما يتعلق بالجانب الجنائي إذ ان النقطة الأساسية كانت مناقشة سلطات وزير الدولة في مواجهة وزير العدل ولم تتعرض لتكييف القرار على انه قرار إداري (د) قرار وزير العدل قرار قضائي بممارسته لسلطاته وفقاً لنص المادة (4/2 أ ) من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة وبالتالي لا تخضع لرقابة المحكمة الإدارية. وقد أشار إلى سوابق عديدة صادرة من المحكمة العليا .كما ان قراره بموجب اللائحة نهائي لا معقب عليه من أي جهة قضائية أعلى.
    4. يبدو مما تقدم ان الخلاف بين المحاكم يدور حول تكييف قرار وزير العدل المستمد من قانون الإجراءات الجنائية فبينما تقول المحاكم باستثناء دائرة المراجعة انه قرار اداري تقول دائرة المراجعة انه قضائي وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية .ويستند الكل على قضية " أنعام محمد علي " يبدو لي من الاطلاع على هذه القضية ان قرار المحكمة الدستورية يستنتج منه ان قرار وزير العدل قرار اداري ولذلك أعطت لنفسها الحق في إلغائه حيث قررت ان وزير العدل سلطة عامة ويصدر قراراته بقصد إحداث اثر قانوني وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من قانون القضاء الدستوري والإداري و انه تعدى سلطاته بإلغاء قرار وزير الدولة وهو وزير له حق ممارسة صلاحيته القانونية ويكون قراره نهائياً وبالتالي لا تخضع قراراته إلا لسلطات القضاء مع تقديري واحترامي لما توصلت اليه المحكمة بشأن التكييف القانوني لقرار الوزير إلا إنني أجد نفسي متفقاً مع ما ذهب اليه رد المطعون ضده بان القرار ذو صبغة قضائية وليست إدارية . و مخالفتي لما ذهبت اليه المحكمة الدستورية لها ما يبررها إذ ان قرار المحكمة الدستورية لا يمكن اعتباره صادراً بموجب صلاحياتها الدستورية في تفسير القوانين في هذا الشق من القرار مما يستوجب التقيد به بمعنى انه تكييف قانوني حسبما كانت تسير عليه المحكمة في تفسير المادة 11 (و) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م وبالتالي فهذه المحكمة في حل من عدم التقيد به في هذا الصدد. ولكن الأمر الذي يستوجب المناقشة هو هل يعني ذلك غل يد المحكمة في التعرض لقرار الوزير القضائي إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري. ذهبت المحكمة الدستورية منذ العام الماضي إلا انه وبالرغم من النص في المادة 15 (2) من القانون المحكمة لسنة 2005 فان المحكمة تملك صلاحية مراجعة القرارات إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري فإذا كانت هذه السلطة مكفولة بالنسبة لقرارات المحاكم فمن باب أولى اسباغها على قرارات الجهات الأخرى التي يمكن ان توصف بأنها قرارات قضائية . في اعتقادي ان قرار وزير العدل أهدر حقاً دستورياً للطاعن حيث انه حرم من التقاضي أمام المحكمة المختصة إذ إن قرار المدعي العام الذي أيده وزير العدل تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقد أسبغ على نفسه سلطة المحاكم في تقييم الوقائع ومدى انطباق الاستثناءات الواردة في المادة 159 ق . ج وقد يكون صحيحاً ما ذهب اليه المدعي العام ولكنه ليست الجهة المنوط بها اتخاذ هذا القرار . فالمادة 156 إجراءات تشير إلى ان على وكيل النيابة ان يقرر توجيه التهمة فور توافر البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر. صحيح ان المادة 57 تجيز له بعد توجيه التهمة إذا اتضح له انه لا توجد أسباب كافيه للسير فيها أو يقرر شطبها . أما الإجراءات اللاحقة فهي من صميم اختصاص المحاكم اذ تنص المادة 146 على ان للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم إذا رأت ان البينة لا تؤدي إلى إدانته ان تصدر أمرا بشطب الدعوى فلا يمكن القول ان سلطة النيابة تفوق سلطة المحكمة في تقييم البينات طالما ان هناك بينات أولية وبالتالي فإنني أرى ان سلطة وكيل النيابة لا تتعدى اقتناعه بتوافر البينات الأولية ولا سلطة له للوصول إلى قرار حول مدى انطباق الاستثناءات التي تبرر شطب التهمة.
    وهذا يقودني للتعليق على ما ورد في المذكرة الأولى للحكم المطعون فيه مما يفهم منها ان قرارات النيابة وقرار السيد وزير العدل لا رقابة عليها من جانب المحاكم بموجب قانون الاجراءت في اعتقادي ان هذا يسبغ على النيابة دوراً لا يمكن التسليم به على إطلاقه في تقديم من ترى للمحاكمة ورفض تقديم من ترى دون قيود . اما القول بسحب الدعوى من جانب وزير العدل فهذا منصوص عليه بشروطه الواردة في المادة 58 " وقف الدعوى الجنائية " والنقطة التي تستوجب الرد ايضاً ما أشارت اليه مذكرة الرد من ان قرارات النائب العام نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية . لا مجال للقول بان النائب العام لا يجوز له ان يحصن قراراته بموجب لائحة يصدرها هو واصفاً قراراته بأنها نهائية ولكن هذا النص لا يسلب المحكمة الدستورية حقها في مراجعة القرار إذا كان فيه إهدار لحق دستوري .
    وفي ضوء ما تقدم فإنني أرى أيا كان التكييف القانوني لقرار وزير العدل فان حق الطاعن في التقاضي قد أهدر مما يتنافى مع منطوق المادة 35 من الدستور مما يكفل الحق في الطعن بموجب المادة 78 (أ) من الدستور. وقد ترى المحكمة في نهاية المطاف ما قرره المدعي العام.
    لذلك أرى قبول الدعوى وإلغاء قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004.
    الطيب عباس الجيلي
    عضو المحكمة الدستورية
    2/6/2007 ;
    بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى الدستورية :
    أجد بان الطاعن يقول بالحرف الواحد في عريضة طعنه (ان هناك حقاً نشأ لمقدم الطلب لمقاضاة المتهمين وان هذا الحق أوشك ان يضيع بسبب قرارات كل من وزير العدل والمحكمة العليا دائرة المراجعة التي لم تلتزم بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
    الأوراق تكشف بان محامي الطاعن لم يبين على وجه التحديد الحق الذي أهدرته تلك القرارات وما هو وهل هو مشمول بالحماية الدستورية وكيف هو وجه الإهدار ) ثم أضاف في عريضته نلتمس إصدار أمركم بإعلان بطلان قرار وزير العدل بشطب الدعوى الجنائية –وإعلان بطلان حكم المحكمة العليا دائرة المراجعة وإعلان حق موكلي في مقاضاة المتهمين )... في هذه الفقرة لم يبين لنا محامي الطاعن الأسباب الدستورية التي تدعونا للتدخل لإلغاء تلك القرارات ان الولوج عبر باب المحكمة الدستورية يتطلب ان يكون هناك حقاً قد أهدر أو حرية قد انتهكت ولم يفلح محامي الطاعن في بيان ذلك لذلك أرى شطب الدعوى الدستورية ولا أمر بشأن الرسوم اما مسألة الطبيعة القانونية لقرارات وزير العدل لم نتطرق لها لأنها ليست محل نزاع .
    عبد الله احمد عبد الله
    عضو المحكمة الدستورية
    14/6/2009
    دون الخوض في مناقشة مسألة تكييف قرار وزير العدل وهل يخضع للطعن أمام المحاكم الإدارية أم لا،فاني أرى ان هذه الدعوى تثير مسألة دستورية تتعلق باهدار حق الطاعن في التقاضي أمام المحاكم المكفول بالمادة 35 من الدستور2005 وان المادة 78 (أ) من الدستور نفسه كفلت للطاعن حق منازعة هذا القرار . وأوافق ما انتهي اليه زميلي المحترم في الراي الاول بان القرار المطعون أهدر هذا الحق على الوجه الذي أبانه.
    عليه أوافق على إلغاء القرار المطعون فيه واستعادة قرار وكيل النيابة .
    سنيه الرشيد ميرغني
    عضو المحكمة الدستورية
    3/1/2010
    I have not quite digested why it took all this time for this case to be disposed of .In any case I agree with the position articulated in the third opinion.
    Bullen Panchol Awal
    Member of the constitutional Court
    4/1/2010
    أوافق على ما جاء بمذكرة الزميل العالم صاحب الراي الاول وما انتهت اليه المذكرتان الثالثة والرابعة.
    جون قاتويش لول
    عضو المحكمة الادارية
    9/2/2010
    أوافق الراي الاول والزملاء الآخرين .
    سومي زيدان عطيه
    عضو المحكمة الدستورية
    28/2/2010
    اتفق مع مولانا الطيب عباس والآراء المؤيدة له فيما ذهبوا اليه من ان قرار وزير العدل المطعون فيه ليس قراراً ادارياً يجوز الطعن فيه بهذا الوصف واتفق معهم ايضاً فيما قرروه من ان هذا لا يعني تحصين قراراته ضد تدخل هذه المحكمة إذا انطوت على انتهاك للحقوق والحريات الدستورية .إلى هذا الحد اتفق معهم واختلف معهم فيما رأوه من ان القرار المطعون فيه ينطوي على إهدار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 35 من الدستور ذلك ان حق التقاضي شأنه شأن الحقوق الأخرى المنصوص عليها في وثيقة الحقوق تخضع في ممارستها للقيود التي تفرضها التشريعات وذلك بصريح نص المادة 27 (4) من الدستور وتخضع من باب اولى للقيود التي تفرضها المادة 133 من الدستور التي اختصت وزير العدل دون غيره باتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ومن بينها توجيه التهمة والقول بإخضاع قراراته في هذا الصدد لمراجعة المحكمة العليا يعني باختصار شديد ان نأخذ من السيد وزير العدل بالشمال ما سبق ان أعطيناه باليمين ونجعل من نص المادة 133 من الدستور مجرد طلاوة لسان lip service لذلك لا أوافق على إلغاء الحكم المطعون فيه وارى شطب الطعن برسومه .
    عبد الله الأمين البشير
    رئيس المحكمة الدستورية
    28/3/2010
    المحكمة الدستورية بموجب نص المادة 122 من دستور جمهورية السودان الانتقالي هي حارسة لذلك الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات ولها بموجب نص المادة أعلاه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    بناءً عليه فان للمحكمة الدستورية الحق في التدخل لإلغاء أي قرار صادر من اى جهة في الدولة سواء كانت سلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية إذا انتهك القرار أي نص دستوري أو انتهك حقاً دستوريا او اهدر حريه كفلها الدستور.
    في هذه الدعوى اصدر السيد وزير العدل قراره موضوع هذا الطعن والذي أنهى بموجبه الدعوى الجنائية المقدمة من قبل الطاعن .
    لا شك ان للنيابة سلطة إنهاء الدعوى الجنائية ولكن وفقاً للقانون فإذا انهت النيابة الجنائية الدعوى الجنائية بغير ما قال القانون فلا حصانة لذلك القرار . في هذه الدعوى شطب وكيل النيابة الأعلى الدعوى الجنائية وأيده وزير العدل بناءً على تقييم البينات وتوصل إلى نتيجة بان ما قام به المتهمون يقع تحت طائلة الاستثناءات الواردة ة على نص المادة 159 من القانون الجنائي 1991.
    ان استفادة المتهم من أي دفع يقرره القانون أمر ينفرد به القضاء وحده دون سواه إذ لا يمكن على سبيل المثال أن تقرر النيابة في دعوى جنائية بتهمة القتل العمد إن المتهم يستفيد من دفع الدفاع عن النفس وتقوم بشطب الدعوى بناءً على ذلك وهذا بالضبط ما فعلته النيابة الأعلى ومن بعدها وزير العدل في هذه الدعوى .
    إن قرار شطب الدعوى الجنائية بهذه الكيفية قرار لا يسنده القانون وانتهك حق الطاعن الدستوري بحرمانه من اللجوء إلى المحاكم دون سند في القانون.
    من ناحية أخرى أقول ان المادة 78 من دستور السودان الانتقالي 2005 قد حسمت أمر الطعن في الأعمال الوزارية إذ نصت على الآتي:-" يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي للطعن فيها أمام :-
    1. المحكمة الدستورية اذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل
    2. السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعاء بأي أسباب قانونية أخرى.
    هذا النص ينطبق على كل أعمال مجلس الوزراء القومي وكل أعمال الوزير القومي ولا شك أن وزير العدل هو وزير قومي تخضع كل قراراته للطعن بالكيفية أعلاه.
    بناءً على ما تقدم فإنني أوافق صاحب الراي الاول والآراء المؤيدة له باستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004 القاضي بإحالة الدعوى الجنائية بين الإطراف أعلاه إلى المحكمة الجنائية المختصة .
    عبد الرحمن يعقوب إبراهيم
    عضو المحكمة الدستورية
    28/4/2010 م
    الأمر النهائي:-
    يقبل الطعن ويلغى قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004
    عبد الله الأمين البشير
    رئيس المحكمة الدستورية[/10/5/2010


    ..............................................


    مقطفات مما سينفع القضية للرد والمزايدة


    القرار بعد شطبه من الوزير تعرض لأربع شطبات معتبرات(الاولى من قاضى محكمة الاستئناف) والتلات الباقيات الصالحات من (قاضى الطعون الادارية)
    الاولى من قاضى الاستئناف لعدم اختصاصه بالنظر فى قرار الوزير معتبرا أياه قرار ادارى يطعن امام قاضى محكمة الطعون الادارية
    الشطب التانى من قاضى الطعون الادارية بحجة فوات القيد الزمنى للطعن صدر حكم المحكمة العليا بأن القيد الزمنى يبدأ من تاريخ العلم بالقرار وليس تأريخ صدوره وتمت إعادة الاوراق لمحكمة الموضوع (الطعون الادارية بتوجيهها للسير فى الدعوى (طالما كان الطاعن يدفع بسوء استعمال السلطة وهى من العيوب التىى تشوب القرار الادارى كان على المحكمة السير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا (موش دا توجيه واضح من المحكمة العليا لمحكمة الطعون للسير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا )وبعدين معقول قاضى طعون بالمحكمة العليا يشطب الدعوى للقيد الزمنى والعريضة امامه توضح الوقائع وتاريخ العلم بالقرار (هذا الشطب تضررت منه)
    الشطب التالت.............
    تم من قبل قاضى الطعون الإدارية مخالفا لتوجيه المحكمة العلياالامرة بالسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا وشطبها لعدم الاختصاص هذه المرة بفرضية ان قرار الوزير قضائى لايجوز الطعن فيه اداريا امامه

    استئنفنا (قرار الشطب) للمرة التانية على التوالى امام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا والتى اشادت بالطعن والجهدالمقدر للاستاذ ايمن والغت قرار محكمة الطعون وامرت السير فى الدعوى وبأختصاص محكمة الموضوع لأن القرار المطعون ضده قرار وكيل نيابة ومنشأه وكيل نيابة والوزير والمدعى درجة استئنافية ولم يمارسا على القرار اى من السلطات المنصوصة لشطب الدعوى الجنائية ابتداءًا المادة 58 والمادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م وكان القرار صادر بتاريخ 4/5/2010م بتوقيع رئيس الدائرة واستلمناه لتأخير الطباعه بتاريخ 21/06/2010م (لا ذنب لنا فى تأخير الطباعه وهى اشكالية تخص المكتب الادارى بالمحكمة ) وللصدف العجيبة ان قرار الدستورية صدر فى 02/06/2010م ونشر بتاريخ 14/06/2010م فى الصحف (آخر لحظة)على وجه التحديد وبعد النشر تم استلامنا للقرار(حاجة عجيبة مش؟) ووصل لمحكمة الطعون الاداريةوعندتقدمنا للسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا بتاريخ07/07/2010موبعد دفع الرسوم تم اخطار المحامى تبعى بقرار الشطب للمرة الثالثة على التوالى من قاضى الطعون(دون تنفيذ لتوجيه المحكمة العليا فى قرارها الصادر لصالحى)ودون تصريح العريضة للسير فيها واخطار الاطراف واستلمنا قرار الشطب تانى يوم بتاريخ 08/07/2010م بقرار الشطب لعدم الاختصاص وبمبرر ان المحمة الدستورية اصدر فتوى تفسيرية حصنت قرار الوزير من رقابة القضاء الا اذا انطوى عن اهدار حق دستورى وما يجرى على الوزير يجرى على وكيل النيابة وتم الشطب بهذه الحيثيات على الرغم ان الفتوى الدستورية التفسيرية للمادة133 نصت على الاتى (قرارات وزير العدل لا يجوز الطعن فيها امام اى محكمة بما فيها الدستورية الا اذا انطوت على انتهاك حق دستورى ) ولم تنص على قرارات وكيل النابة
    ومعروف دستوريا سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة (حاجة عجيبة مش؟ ) وكان هذا الشطب بخلاف قرار المحكمة العليا والتى حكمت بأختصاص محكمة الطعون الادارية لأن القرار قرار وكيل نيابه والوزير درجة استئنافية وبموجب القانون الادارى محكمة الطعون الادارية مختصة للنظر فى قرارات ما دون الوزراء من السلطات العامةورغم هذا التوجية شطبتها لعدم الاختصاص(حاجة عجيبة مش؟ )
    والان انتظر رد المحكمة العليا فى استئنافنا المقدم امامها بتاريخ22/07/2010م ضد قرار محكمة الطعون الادارية بمخالفة حكم المحكمة العليا كما هو مضح فى الطعن المرفقى مع البوست اعلاه
    واخاف ان تصدر المحكمة العليا قرارها بالشطب ايجازيا هى الاخرى خصوصا وان القرار صدر فعلا ولكن حتى الآن لانعرف فحواه ولا نتيجته هل تم الغاء قرار المحكمة (الطعون الادارية ) والامر بالسير فى الدعوى ؟؟ ام ان الفتوى ملزمة للعليا نفسها (رغم ان الفتوى حصنت قرار الوزير وليس قرار وكيل النيابة) وهنا مربط الفرس
    هل الفتوى الغت القانون الادارى وولاية القضاء على القرار؟
    هل الفتوى الغت المادة14/3 ومن القانون الادارى والتى نصت على نهائية حكم المحكمة العليا والاستثناء يجوز لمراجعته فقط وبإذن من رئيس القضاء وايضا السلطات المنصوصة فى المواد 16 و17 و215 من قانون الاجراءات المدنية83 م ؟
    هل الفتوى الغت المادة 78 من الدستور والتى نصت على خضوع قرارات الوزير القومى لرقابة القضاء متى ما كانت مخالفة للقانون والدستور امام المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة؟
    هل يوجد فى نص المادة 133 المفسرة ما يشير الى ان قرارات وزير العدل واختصاصاته المنصوصة الى انها سلطات او قرارات قضائية؟
    هل ورد نص فى الدستور عند تعريف السلطات التنفيذية والتشريعية ما يشير الى استثناء الوزير من سلطته التنفيذية كوزير ومنحة سلطات قضائية دون سائر الوزراء؟
    هل ورد فى الدستور ما يشير الى سلطة الوزير القضائية ضمن قانون السلطة القضائية؟
    هل السلطات الممنوحة لوكالة النيابة نص الدستور على كونها سلطات قضائية وتبعية النيابة للسلطة القضائية التى تصدر الاحكام؟
    هل يخرج الوزير بسلطاته ولوائحه المنظمة من مبدأ سيادة حكم القانون هل ورد نص فى الدستور أو المادة133 ما يشير لذلك (ما ورد فى المادة المفسرة من المحكمة الدستورية ان السلطات مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور وبتجرد وصدق) وحال مخالفتها انفك تحصينها وخضعت لرقابة القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون بموجب المادة 78 من الدستور حيث لا تعارض فى الدستور ) فالسلطات الممنوحةللوزير بموجب المادة 133 مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور ومشروطة بالتجرد والصدق)؟؟؟؟؟
    ارج ان نتفق جميعا على اجابة للتساؤلات اعلاه وبالقانون والدستور فهى لب الموضوع

    انتظركم



    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-05-2010, 05:55 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-08-2010, 00:35 AM)

                  

10-05-2010, 05:34 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم لمدى بالعون القانونى المطلوب لتحقيق سابقة فى هذا الصدد فكيف لمحكمة موضوع ان تنقض (تراجع )حكم المحكمة العليا وترفض تنفيذه وتشطب لعم الاختصاص استنادا على فتوى قرار الدستورية فى تفسير المادة 133
                  

10-05-2010, 05:38 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    سأنشر لكم لاحقا قرار المحكمة العليا (نفسها) والتى حكمت فيه لصالحى قبل ان يشطب قاضى الطعون القرار لعدم الاختصاص
                  

10-05-2010, 05:41 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    ارج شاكرا إذا كنت غير قانونى ان لا تمر مرور الكرام وان تدعم البوست برفعه فوق ليحقق المطلوب منه
                  

10-05-2010, 06:00 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم لدعمى القانون ومد يد العون وصولا لحقى وحقكم
    قريبا شأنشر قضيتى على الملأ لتصبح قضية راى عام فقط انتظرووووووو
    ووووووونى
                  

10-05-2010, 10:02 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    اين القانونيين من هذا المنبر؟ انتظركم!!
                  

10-05-2010, 10:15 PM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    والله يا دكتور نقول ليك شنو؟

    انا قانوني...ومريت علي طعنك دا سريع وما فهمت التكتح...
    كدي نجي مارين عليه الصباح...يمكن نلقي فيه...مجال لترقيع
                  

10-05-2010, 10:34 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    العزيز نزار
    شكرا للمرورك وارج ات تصحصح معاى طالما انت قانونى واول المارين على الطعن
    صباحك زين
    وارج الاجتهاد والفتوى بما يدعمنى فى حالة صدور قرار الدائرة الادارية فى غير صالحى ونقض قرارها (المنقوض ) من قاضى الطعون والذى لم ينفذه وشطبه (شطبة من لا يخش فى الحق لومة لائم)

    شكرا انيقا لمرورك مرور الكرام

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-05-2010, 11:29 PM)

                  

10-23-2010, 09:32 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=19073&bk=1

    المرضي: لم استلم مبلغ (300) مليون جنيه أو أي مبلغ آخر مقابل إنضمامي للوطني
    إتهامي بالرشوة تم توجيهه قبلي للمستشار ياسر أحمد محمد ومن بعده المستشار أحمد عبداللطيف
    كفاني صمتاً وأتحدى كل من لديه دليل ضدي أن يلجأ للقضاء..!
    حاوره: محمد دفع الله
    مولانا محمد علي المرضي وزير العدل السابق شهدت فترته بالوزارة مجادلات قانونية كثيرة، اشهرها.. قضية غسيل الاموال.. وانفجار بالونه المحكمة الجنائية الدولية.. وللحقيقة ان مولانا محمد علي اول من اطلق عبارة «ان المحكمة الجنائية لاينعقد لها اختصاص في محاكمة أي سوداني» فقدم المرضي دفوعات مستميتة داخل وخارج البلاد..
    وعلى المستوى السياسي يعتبر من اوائل القيادات التي غادرت حزب الامة القومي، وضمن الاوائل الذين انضموا للمؤتمر الوطني. وفي فترات تواجده بالامة القومي وفي عهد الديمقراطية الثالثة شغل منصب حاكم اقليم كردفان وفي عهده مع الوطني الحالي شغل منصب وزير العدل. «الوطن» حاورته حيث اغلق جميع الابواب امام عودته لحزب الامة مجدداً، وفتح الباب على مصرعيه للجميع لمقاضاته إذ كان ارتكب أي جرم أو أن أي ضرر قد طال أي إنسان أثناء تقلده لمنصبه بوزارة العدل.. ونفى ان يكون قد تسلم مبلغ (300) مليون جنيه مقابل انضمامه للمؤتمر الوطني.
    «الوطن» وضعت وزير العدل السابق في قفص الاتهام
    ٭ ماذا يعمل مولانا محمد علي المرضي الآن على المستوى الشخصي والحزبي؟
    ـ على المستوى الشخصي أمارس مهنتي (المحاماة) في مكتبي بشارع البرلمان، وأباشر علاقاتي الاجتماعية مع أصدقائي وأهلي ومعارفي، وأبناء دفعتي وكل من جمعتني به صلة، وعلى المستوى الحزبي أنا عضو في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وهو أعلى جهاز في الحزب، وأمارس عملي السياسي على كافة الاصعدة، من المستوى الادنى الى أعلى جهاز في الحزب، وأزور ولاية شمال كردفان مسقط رأسي واتبادل الافكار مع القيادات بالولاية وأباشر عملي الاجتماعي وعلاقاتي الانسانية.
    ٭ سمعنا أن لديك رغبة الترشيح في الدوائر الانتخابية بشمال كردفان؟
    ـ لا، ليست لي الرغبة، وقد اوضحت ذلك في عدة، مجالات وعدة مناسبات، والآن قد انتهت كل الترشيحات. وهذا لايعني انني ساقف متفرجاً بل سابذل كل جهدي كي يتبوأ المؤتمر الوطني مكانه اللائق والطبيعي في الانتخابات القادمة حتى يحكم ويواصل في حكم السودان منفرداً اذا الحال دعا، او مؤتلفاً مع الآخرين إذا نشأت الظروف التي تدعو الى ذلك.
    ٭ قواعدك بكردفان لن تراهن عليك، ماذا ستقدم للمؤتمر الوطني إذا أوكلت لك مهمة الاشراف على الانتخابات بشمال كردفان؟
    ـ أحمد الله أن الصلة بيني ولا أقول قواعدي وإنما أقول الاخوة الذين كنا نعمل سوياً بحزب الامة وبعد ان انضممنا للمؤتمر الوطني، اقول ان العلاقة في اعلى درجات قوتها ومتانتها، والصلة على المستوى السياسي، والتنظيمي، وعلى المستوى الشخصي متينة للغاية، وفي آخر زيارة لي لشمال كردفان، اتصلت بجميع القواعد التي كانت تربطني بها صلة تنظيمية في حزب الامة من قبل في جميع المحليات وجدتهم على نفس درجة التماسك والود بيننا متصل ولم ينقطع ابداً، وهم لا يزالوا ملتزمين مع المؤتمر الوطني اما موضوع الاشراف على الانتخابات فهذه مسألة لم تعرض عليّ والذي يقرر فيها رئيس المؤتمر الوطني، ولكن أقول بلا أدنى غرور وبكل اطمئنان وثقه بأني إذا اشرفت على الانتخابات بشمال كردفان فسوف نكتسح الانتخابات وسوف اسلم جميع دوائر الولاية للمؤتمرالوطني.
    ٭ هناك حديث حولك يتهمك بأنك استلمت مبلغ (300) مليون جنيه مقابل انضمامك للوطني ومعك آخرون من حزب الامة القومي؟
    ـ لست من هذا النوع من الناس، وانضمامي للمؤتمر الوطني كان عن قناعة بعد تمحيص، ومداولات تمت بيننا في الابيض وانتقلنا بها الى العاصمة، وحاورنا جميع القوى السياسية بلا استثناء، وعدنا وناقشنا مردود ما تحصلنا عليه في محاوراتنا وقررنا الانضمام للمؤتمر الوطني، واعلنا ذلك، ولست محتاجاً (لقروش) من المؤتمر الوطني، أو لأية جهة لاحدد إنتمائي أو الجهة التي انضم اليها.. ونفس الشئ ينطبق على الآلاف الذين انضموا معي للؤتمر الوطني.
    ٭ أنت متهم بالتدخل لايقاف حكم قضائي في قضية غسيل الاموال اثناء فترتك كوزير لوزارة العدل، ومحامو الدفاع في القضية طالبوا برفع الحصانة عنك؟
    ـ الاتهامات الباطلة والجائرة كثيرة، وقد تعرضت لعدد منها.
    ومن بين ما اتهمت به أني سعيت ولم يقولوا اني تسلمت، ولكن قالوا اني سعيت لاستلام رشوة من متهمي قضية غسيل الاموال، مقدارها ثلاثة ملايين دولار من اجل شطب البلاغ.
    وعندما لم أحصل على ما طلبته احلت القضية الى المحكمة، وكتبوا الى رئيس الجمهورية ليرفع الحصانة عني.. ولم يقتنع رئيس الجمهورية بوجود اسباب تدعو الى رفع الحصانة.. ومنذ ان تم اعفائي من وزارة العدل قبل عامين كاملين سقطت عني الحصانة تلقائياً فلماذا لم يلجأوا الى مقاضتي طيلة هذه الفترة وأنا في انتظار ان يفعلوا ذلك وعندها سيكون لكل حادث حديث.
    ٭ ولماذا لم تقاضي الذين اتهموك يا مولانا بجريمة إشانة السمعة؟
    ـ إمتنعت عن ذلك لثلاثة اسباب: أولها: أن الموضوع كان أمام رئيس الجمهورية مع طلب لرفع الحصانة عني. ولم أشأ أن أتجاوز رئيس الجمهورية باللجوء للتقاضي.. وتركت له المجال والوقت ليتخذ ما يراه مناسباً حيالي.. وثانيهما: إني اعتبرت هذه الاتهامات لغواً صادراً من جهلاء.. وقد أمرنا القرآن الكريم بالإعراض عنهم عملاً بالآية الكريمة (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين»
    وثالثهما: أني أدركت أن المقصود بالموضوع كله إستدراجي للدخول في ملاسنات ومناوشات وإثارة على صفحات الجرائد وتصفية حسابات سياسية فقررت ألا أسقط في هذاالمستنقع الآسن.. وأحمد الله أنه لايوجد ما يشين سمعتي المهنية والشخصية.. ثم إن المتهم الرئيسي في القضية سبق أن إدعى أثناء محاكمته أن رئيس هيئة الإتهام المستشار ياسر أحمد محمد طلب منه ثلاثة ملايين دولار لشطب البلاغ وكان ذلك بوجود كل محامي الدفاع وعندما اراد المستشار أن يقاضيه داخل المحكمة إعتذر وهذا مدون في محضر المحاكمة.. ثم عاد بعد عدة أشهر ووجه ذات الإتهام البطال داخل المحكمة للمستشار أحمد عبداللطيف وانتقل بعد ذلك الدور الى شخصي.
    ٭ ولكنك يا مولانا طلبت أوراق غسيل الأموال مرتين بدون مسوغ؟
    ـ آن الآوان أن يعرف الجميع كل الحقائق وكفاني صمتاً.. لقد تسلمت خطاباً من كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي يطلب فيه مني بصفتي وزيراً للعدل شطب بلاغ غسيل الاموال بحجة أن المتهمين فيه اعضاء في حركة تحرير السودان وأن رئيس الجمهورية قد أصدر بحقهم عفواً عاماً.. فطلبت الأوراق ثم سجلت في يومية التحري أسباب رفضي الاستجابة للطلب ورددت عليه كتابة بأن البلاغ متعلق بحقوق مواطنين ولايسمح لي القانون بشطب البلاغ.. وأن سلطة رئيس الجمهورية لاتمتد الى العفو في البلاغات المتعلقة بالحقوق الخاصة وأن عفو الرئيس لايشملهم.. وأيضاً وصلني خطاب من مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني يطلب فيه ممارسة سلطتي كوزير للعدل وشطب البلاغ لأن جهاز الامن هو الذي أبلغ عنهم وأنهم لايودون الاستمرار في البلاغ فطلبت الاوراق مرة ثانية وفعلت ذات الشئ.. ورددت كتابة بأن سلطتي لا تمتد الى شطب بلاغات فيها حقوق خاصة للمواطنين الذين اصبحوا شاكين في ذات البلاغ.. وأحلت البلاغ للمحكمة.. هذا هو الذي أوغر صدور المتهمين ضدي وجعلهم يرمونني بهذه الاتهامات الباطلة.
    ٭ أثناء توليك منصب وزير العدل دخلت في مشاكل مع المنظمات؟
    ـ لزم الصمت فترة ثم ضحك وقال: لم يحدث ذلك اصلاً، ولا يوجد ما يدعوني الى الدخول في مشاكل مع المنظمات أو أية جهة، نحن نعمل وفق نصوص قانونية واضحة وإجراءات قانونية معلومة للجميع، وصفتي صفة استئنافية وليست صفة ابتدائية حتى أدخل في مشاحنات او مشاكل مع أية جهة.. ولا اتعامل مع المنظمات او غيرها الا بما يمليه القانون.
    ٭ لكنك كنت تتدخل في عمل النيابات؟
    ـ هذا افتراء، ولم يحدث اطلاقاً، ويمكنك أن تسأل أي مستشار بوزارة العدل، أو وكيل نيابة على أدنى مستوى انتهاء بالمدعي العام ان كنت قد تدخلت في يوم من الايام في أية قضية، أو وجهت أية نيابة ان تفعل كذا وكذا، وكل قراراتي مكتوبة ومؤسسة على القانون، ولا تأتي إلا بعد ان اتسلم طلباً من الجهة المتظلمة او المتضررة، ويكون ذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة اجراءات الاستئنافات، بمعنى اني لا ارد مطلقاً على طلب ليس في اختصاصي، ولعل هذا هو الذي أوغر كثيراً من الصدور لأنهم يعتبرون أنني اتجاهل طلباتهم في حين أني أصر ألا أرد على طلب ليس في اختصاصي كأعلى سلطة استنافية في الوزارة
    .

    ٭ المؤتمر الوطني استخدم فترة وجودك كوزير عدل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية؟
    ـ مسؤليتي كوزير للعدل تستوجب ان أمسك بملف المحكمة الجنائية الدولية، مثلما أمسكت بملف دارفور في مجال البلاغات الجنائية والمصالحات وغيرها، ومثلما أمسكت بملف حقوق الانسان وما يتصل بانتهاكات حقوق الانسان المدعي بها في السودان، والموقف من المحكمة الجنائية الدولية لم يكن يستدعي إستخدامي أو إستخدام أي شخص لأنها محكمة قامت على اتفاق معين في روما، والسودان لم يكن مصادقاً على ميثاق روما وبالتالي لا ينعقد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.. وجميع قراراتها ضد السودان كانت قرارات باطلة.. وكان لابد أن أتصدى للمحكمة الجنائية الدولية كوزير للعدل، واحمد الله ان مكنني من أداء مهمتي حيث أظهرت للعالم سواء بالبيانات أو التصريحات أو في المؤتمرات الصحفية التي عقدتها خارج السودان وهي كثيرة، أو في موقفنا في مجلس حقوق السودان أن هذه المحكمةالجنائية الدولية تفتقر لأي سند في القانون الدولي بل تفتقر حتى الى ما يمليه الضمير الانساني الحي.. والآن يقف العالم باسره ممثلاً في جامعة الدول العربية والإتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز والمجموعة الباسفيكية الكاريبية في صف السودان وأصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية معزولين تماماً وحصد اوكامبو السراب.
    ٭ هل يمكن أن تعود الى حزب الامة في ظل الوحدة التي أعلن عنها المهدي؟
    ـ لا أجد أن هناك شيئاً قد استجد في حزب الأمة حتى أعود إليه، ثم كرر الإجابة مرة أخرى.. فهم لا يزالوا يتجاذبون حول غياب المؤسسية في الحزب، وهو السبب الأساسي الذي غادرت بسببه حزب الأمة..
    مقاطعة.. يعني يمكن أن ترجع إذا عادت المؤسسية؟
    ـ دعها ترجع أولاً ثم أسالني، ألم تسمع بما حدث للأخ الدكتور مادبو وأبنائه؟ وحتى إذا رجعت المؤسسة وهو الشئ الذي ارجوه لحزب الامة فلست من الذين يتقلبون اليوم هنا وغداً هناك وهكذا،، لقد وجدت نفسي كمواطن سوداني ينشد المؤسسية، وينشد العمل الوطني السليم، وينشد العمل لمصلحة البلاد، وجدته في المؤتمر الوطني.
    ٭ الاحزاب تتخوف من عمليات تزوير للانتخابات خاصة وأن الوطني يمسك بمقاليد الأمور؟
    ـ هذه الاحزاب مرعوبة من الانتخابات.. ومنذ الآن تجهر سيناريو موسوي وكروبي الذي جري الآن في إيران، والحديث عن إنتخابات غير نزيهة وغير شفافة هو استباق لنتيجة يعلمونها مسبقاً.. ولسنا محتاجين أن نستغل أجهزة في ايدينا.. وعلى أي حال إمكاناتنا الآلية والتنظيمية والتخططية كبيرة وفاعلة.. ونحن سوف نصل للناخبين في مواقعهم، ونرسل الوفد ونعقد الندوات، وبذل كافة ما تتطلبه الانتخابات من مصروفات، ولكن مجرد أن لنا امكانيات أكبر من الغير يجب ان لايكون سبباً لإتهامنا بأننا ننوي التزوير في الانتخابات.. هذه حيلة العاجز.
    ٭ الكثيرون يتوقعون انفصال الجنوب عن الشمال حال اجراء الاستفتاء؟
    ـ هذه كلها تكهنات قد تصح ولا تصح، ولكن لنفترض ان ذلك قد حدث، نحن اصلاً قد اتفقنا مع الأخوة في الحركة الشعبية في نيفاشا على تقرير المصير، وعلى أن يستفتى الأخوة الجنوبيون في ذلك، ونهدف إلى أن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، ومع ذلك نحن قررنا وألتزمنا بأن نقبل بنتيجة الإستفتاء.. ولكن لكي يتم الإستفتاء بصورة سليمة، لابد أن يكون لجميع الأخوة الجنوبيين في الشمال أو في الجنوب أو خارج السودان الحق في أن يدلوا بأصواتهم بحرية وبإرادتهم.. وهذا هو سبب إصرارنا على أن يصوت أي شخص في المكان الذي يقطن أو يعمل أو يستقر فيه.
    وإذا كان مسموحاً للإخوة الجنوبيين خارج السودان بأن يصوتوا في أماكن إستقرارهم والأماكن التي يعيشون فيها فالأوجب والأحرى أن يصوت الأخوة الموجودون بالشمال في مواقعهم في شمال السودان، وإذا أنتهت النتيجة للإنفصال فليكن ذلك.. ونحن لا نستطيع أن نعيد عقارب الساعة الى الوراء بل سنتعامل مع هذا الأمر بواقعية وموضوعية، وسوف نتخذ من التدابير ما يجعله أمراً واقعاً بالنسبة للشمال على أن يفعل الإخوة الجنوبيون ذات الشئ في مايليهم في جنوب السودان او دولتهم المستقلة.. ولكن الوحدة الطوعية بإرادة الأخوة الجنوبيين هو ما نسعى اليه، وهو ما سوف يحقق مصلحة الجنوب ومصلحة الشمال، وإذا لم يتم ذلك نسأل الله ان يحمي الأخوة الجنوبيين من الصراعات المحلية والعداءات القبلية.


    http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=19073&bk=1

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-23-2010, 09:40 PM)

                  

10-06-2010, 00:24 AM

عصام دهب
<aعصام دهب
تاريخ التسجيل: 06-18-2004
مجموع المشاركات: 10401

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    تحية و سلام يا دكتور ..
    و تأكد أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ..

    Quote: انا قانوني...ومريت علي طعنك دا سريع وما فهمت التكتح...

    [green]و مثلي مثل أ. نزار .. و إن كنت قد تابعت بداية طرح هذا الموضوع .. إلا أنني لم أتمكن من الإحاطة به بشكل كامل ..
    و لأن إبداء الرأي أو تقديم الدعم القانوني يتطلب الإحاطة بالتفاصيل فضلاً عن دراسة الطعن و أسباب شطبه ، فأرى أن الزميل الأستاذ / أيمن محمد أحمد خليل و بما بذله من جهد ملحوظ في إعداد مذكرة الطعن يمكنه المواصلة فيما بدأه خلوصاً إلى ما يحق الحق ..
    و أسال الله تعالى أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا إتباعه و يعيننا على دعمه ..
    و آمل أن أجد متسعاً لمتابعة الأمر معكم و تقديم ما يمكنني من دعم في حضرة أساتذة و علماء أكن لهم كل التجلة و منهم قطعاًنستفيد ..
                  

10-06-2010, 00:47 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: عصام دهب)

    العزيز دهب
    العون لا ينتقص من جهد ايمن وتبادل الاراء يقوى ولا يضعف وجهد ايمن المقدر ملحوظ وما قصر ولكن شكل الموضوع اكبر يحتاج لكونسلتو من القانونيين لدحض القرار حال صدوره بالشطب وعونكم لاستاذى ايمن غاية ما اتمناه ويتمناه ايمن (ايمن المحامى قريبى وسايقين القضية منذ 5 سنوات مع بعض) واسة لحدى هنا ما قصرنا وسبق للمحكمة العليا فى قرارها السابق ان اشادة بجهده فى مذكرتة الضافية والتى قضت ان تحكم الدائرة الادارية لصالحنا ولكن قمة تخوفى بعد شطب قاضى الموضوع للطعن دون التقيد بحكم الدائرة الاعلى جعلنى اضع يدى فى قلبى خوفا على العسف البين الممارس على القرار استنادا على فتوى الدستورية فى مقابل رفض الامتثال لحكم المحكمة العليا كما موضح فى الطعن ب19 سبب لمخالفة محكمة الموضوع لحكم المحكمة العليا وأخاف ان تنجرف القضية صوب مثواها الاخير الفتوى ويضيع حقى وكان هذا مقصد العون وطلب المساعدة وللجميع أقول حفاظا على سرية المداولات يمكن ان ترسلوا عونكم على المسنجر مع المساندة فى البوست ليظل قائما حتى استلام القرار بالشطب او بإعادة الاوراق لمحكمة الموضوع من جديد للسير فيها
    انتظركم على البوست وعلى المسنجر دعما وسندا ودمتم

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-06-2010, 00:50 AM)

                  

10-06-2010, 05:11 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: عصام دهب)


    فالخطأ هو ذلك الذي يقع من شخص طبيعي في مواجهة شخص طبيعي آخر* هذا التعريف لا يتطابق مع الخطأ الإداري الذي بقع من مستخدم أثناء أو بسبب وظيفته ومن البديهي القول أن الخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة يعد خطأ شخصي لا يرتب سوي مسئولية شخصية للمستخدم.
    ب‌- بالنسبة للغاية المرجوة من مرتكب الخطأ :
    الخطأ الإداري يقع من المستخدم أي من شخص طبيعي ولكن بمناسبة أو أثناء قيامه بواجبات الوظيفة العامة وهو بهذه الصورة يختص بخاصية معينة هي تحقيق المنفعة العامة وبالمقابل الخطأ المدني يقع من شخص لتحقيق منفعة خاصة لمرتكبه.

    1- قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم أعطت الفقه القضائي السوداني الفرصة في التحرر من القانون الإنجليزي ومحاولة خلق نظام قانوني مستقل لحل المشاكل والمنازعات المعروضة عليه خاصة بعد سنة 1925 وبدأ ظاهراً في قضية شركة أقطان مصر والسودان وما بعدها من قضايا.

    2- في الحالات التي وجد القاضي السوداني نفسه مضطراً لتطبيق القانون الأجنبي في غياب القانون السوداني وتطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، طبق القاضي مبادئ العدالة في القانون الأجنبي تحت قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم . كما جاء ذلك واضحاً في قضية قطران وقضية شاشاتي السابق الإشارة إليهما .


    مبدأ المشروعية :إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكم القانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتير دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أن تكون جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكام والمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية ، أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطة التنفيذية أن تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها ، وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعض الفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ، ويتطلب مبدأ المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :-

    1- مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يعتبر ضماناً للحريات الفردية ، وسيادة مبدأ المشروعية على أساس أن السلطة توقف السلطة كما قال منتسكيو ، غير أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه بل يجب أن يكون هناك تعاوناً بين السلطات.
    2- خضوع كافة الأجهزة الإدارية للقانون ، بمعنى أن تحترم السلطة التنفيذية إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانون التي يضعها ، وأن يكون كل قرار إداري مستنداً على نص قانوني بالمعنى العام.
    3- تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة وفي ذلك عوناً للأفراد والقضاء على مراقبة الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية.
    4- إخضاع الإدارة لرقابة القضاء ، وذلك لأن خضوع الدولة لحكم القانون يوجب أن تكون القرارات الإدارية خاضعة للقانون ومن ثم خاضعة لرقابة القضاء وذلك أن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلل من اعتداء الدولة على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد ، ولأن مبدأ المشروعية يكون عديم الفائدة إذا لم تلزم الإدارة باحترام المبادئ التي سبق ذكرها.

    ولذلك نشأ السؤال ، ما هي الرقابة الفعالة التي تخضع لها الإدارة؟
    إن هناك أنواعاً متعددة للرقابة على أعمال الإدارة، فهناك الرقابة الإدارية أي أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة ومطابقة أعمالها مع القانون وذلك على ثلاث صور ، التظلم الولائي والتظلم الرئاسي ، والتظلم إلى لجنة إدارية خاصة وهناك الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام والصحافة ، والرقابة القضائية ، وهي أهم أنواع الرقابة ، وتحقق الغرض وتضمن سيادة مبدأ المشروعية ، ولذلك فإن القاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء ، مراقبة الأجهزة الإدارية والتنفيذية في كيفية ممارسة أعمالها ونشاطها ، ومن ثم فلقد ثار السؤال أي أنواع القضاء؟
    اختلفت الدول في هذا الخصوص بحسب تاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية فذهبت بعض الدول وعلى رأسها الدول الانجلوسكسونية إلى إخضاع الإدارة للمحاكم العادية أو السلطة القضائية العادية ، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وما أبداه الفقيه الانجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون الإداري في انجلترا وأن خضوع الإدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث يخضع الجميع لقضاء واحد ، هذا فضلاً عن ثقة الانجليز في قضائهم ، واستبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية ، ولقد تعرض دايسي للانتقاد من بعض الفقهاء ، وكونت الحكومة البريطانية لجنة في عام 1932م أطلق عليها اسم لجنة (دنجمور) رأت في ختام تقريرها المحافظة على التنظيم القانوني والقضائي في انجلترا إلى إنشاء محاكم إدارية ، ولكن ليس بالمفهوم الفرنسي ، بحيث يصدر البرلمان تشريعاً بإنشاء محكمة للفصل في بعض المنازعات الخاصة ولا يشترط أن يكون أعضاؤها من القانونيين على عكس محاكم الشريعة العامة التي يشترط في قضاتها الخبرة القانونية ، وبذلك نشأت في انجلترا العديد من المحاكم نذكر منها محكمة الصناعة ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الأراضي ، محكمة المواصلات ، محكمة المدارس الخاصة ، محكمة الضمان الاجتماعي.
    ولقد تم إنشاء مجلس استشاري لهذه المحاكم يختص بتقديم المشورة للحكومة فيما يختص بنظام هذه المحاكم ، وكذلك للمحاكم أن تلجأ إليه إذا اعترضها أمر من الأمور ، وهو ليس جهة استئنافية لأحكام هذه المحاكم ، ولقد كانت أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف أمام المحاكم العادية ، لكن الأمر تطور ، وأصبحت أحكامها تستأنف من حيث تطبيق القانون أمام المحاكم العادية التي تستأنف أحكامها أمام مجلس اللوردات ، ويقوم القضاء الإنجليزي العادي بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن طريق نوع معين من الأوامر القضائية ، أمر الاطلاع أو الفحص ، وأمر المنع ، وأمر الاقتناع وأمر الامتثال ، وإصدار حكم تقريري ، ولقد أوصت لجنة (فرانكز) في نهاية تقريرها بشأن القانون الإداري والقضاء الإداري بأن على كل دولة أن تبحث عما يصل لها وأن تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن نقل النظم دون مراعاة ظروف كل بلد أمر غير سليم وأن الفائدة تعود من الدراسة المقارنة لهذه النظم.
    ولقد ذهبت دول أخرى وعلى رأسها فرنسا إلى إنشاء محاكم إدارية ، وكانت في أول الأمر امتيازاً للإدارة ، إلا أن هذه المحاكم وعلى رأسها مجلس الدولة الفرنسي أصبحت ملاذاً للأفراد ضد تعسف السلطة الإدارية كما أصبح مجلس الدولة في مصر ضماناً للحريات وحقوق المواطنين في مواجهة قهر وتسلط السلطات الإدارية حتى أطلق على مجلس الدولة في كثير من البلاد معقل الحريات ولعل من الملاحظ أن انجلترا والتي تأخذ بفكرة القضاء الموحد باعتبار أن القضاء العادي الذي يفصل في المنازعات بين الأفراد يحقق العدل أيضاً في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أنشأت العديد من اللجان والمحاكم الإدارية التي لها اختصاص في الفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية كما سبق القول.
    إن نشأة المحاكم الإدارية في الدول التي أخذت بذلك كفرنسا ومصر وسوريا ، أدت إلى ازدواج القضاء وازدواج القانون أيضاً.
    ولعل من الملاحظ أنه في السودان تقوم المحاكم العادية بالرقابة على أعمال الإدارة ، وإن كانت قد خصصت محكمة للنظر في الطعون الإدارية ، محكمة المديرية ، ومحكمة الاستئناف – والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
    ومحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالاستئناف ، والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1999م(المعدل) وبعبارة أخرى إنه قد خصصت محكمة في إطار القضاء العادي تتولى الفصل في الطعون الإدارية.
    وإذا رجعنا إلى القضاء في الإسلام نجد أنه لا يقتصر على القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الخصومات المالية والجنائية والأحوال الشخصية ، بل هناك قضاء المظالم الذي يتولى بسط الرقابة على الولاة والحكام ورجال الدولة وعمالها ونظر المظالم ضدهم ويقول الفقهاء بأن قضاء المظالم هذا هو ما يعرف أو يختص به القضاء الإداري الآن في الدول التي تأخذ بهذا النظام ، فولاية المظالم كما يقول ابن خلدون هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفه القضاء ولقد عرف عهد المهدية نظام رد المظالم إذ عين المهدي هيئات قضائية مختلفة وسمى قضائها – قضاة رد المظالم وكانت مهمتهم النظر في الدعاوى التي يقيمها الأفراد على الأمراء إذا انحرفوا عن طريق الإنصاف.






    ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيق أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
    ولا تخص محاكم مجلس الدولة وفق المادة (11) من ذات القانون بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
    ولقد نص القانون على اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، كما نصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية متى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
    ولقد نظم القانون الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، والمحكمة الإدارية العليا وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم ، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.


    الوضع في القانون السوداني
    من هذا العرض الموجز للقضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في مصر ، فإن القضاء العادي في السودان هو الذي يتولى النظر في الطعون في القرارات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها سواء رفعت بطريقة أصلية أو تبعية ، وذلك بتخصيص محكمة في إطار القضاء العادي هي محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (الدائرة الإدارية) في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والقاضي المختص بمحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 (المعدل) الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزير اتحادي أو ولائي أو من أي سلطة عامة أخرى وفق المادة 20 (1) (2) من القانون المذكور ، وذلك إذا كان الطلب مبنياً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة وفق المادة (23(د) من ذات القانون يكون قد أعطى المحاكم سلطة وحق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وهي سلطة لإنصاف المواطنين ، ولقد ذهب قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م في المادة 27(1) بأن يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو بإجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال . ويعتبر ذلك في رأينا تقنيناً للسوابق القضائية ، وما درج عليه القضاء من أعمال الرقابة على السلطة الإدارية ، منذ الحكم الشهير الصادر من محكمة الاستئناف العليا في ذلك الوقت بتاريخ 28/4/1958م في الاستئناف رقم 23/58 (قضية المجلس البلدي بالخرطوم ضد فانجيليوس فانجليس) فقد ترددت في الحكم المذكور عبارات مماثلة للقول بأن السلطة الإدارية إن تجاوزت حدودها فإنها تخضع لرقابة القضاء.
    هذا ويختص القضاء العادي بسائر المنازعات الأخرى التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها ، كالعقود والمسئولية التقصيرية وغيرهما ، وفق الاختصاص القيمي والمكاني للمحاكم وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .

    الخلاصة

    يرى البعض أهمية إنشاء قضاء إداري متخصص لأنه يعمل على تأكيد مبدأ سيادة حكم القانون وأن تطبيق النظام الفيدرالي بالسودان ، يخلق مشاكل قانونية جديدة ، كما أن هناك الكثير من المشاكل القانونية تحتاج إلى حلول ، كالتكليف القانوني للنقابات المهنية ، وكذلك العقود الإدارية كعقود الأشغال العامة ، وسلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه وفسخ العقد من جانب واحد ، وحقها في تعديل العقد ، وتطبيق نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية على العقود التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام. وسلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً دون اللجوء إلى القضاء ، كما وأن لهذا القضاء مزايا تتلخص في صدور أحكام وسوابق قضائية من قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية مع توحيد الجهات التي تفصل في المسائل الإدارية ، ونشر الوعي الإداري الذي يساعد على تطور الخدمة العامة ، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في وقت قصير لتخصص القضاة في المنازعات الإدارية وخلق كادر قوي ومتمرس من القضاة الإداريين ، هذا ومرونة القضاء الإداري تمكن من إقامة قضاء إداري بالطريقة التي تتفق مع ظروفنا دون التقيد بالأشكال والنظم التي أقيم بها القضاء الإداري في أي بلد آخر ، ولذا يرون أن يقام قضاء إداري بإفراد نظام موازي للقضاء العادي في هيئة دوائر وعلى درجتين أو ثلاث درجات ، على أن يجري اقتباس من النظام الأمريكي ، حتى يمكن محاصرة المشاكل التي قد يثيرها تطبيق النظام الفيدرالي في السودان.
    أننا نرى أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سواء اختص بها قضاء عادي أو قضاء إداري متخصص تعتبر أهم أنواع الرقابة التي تأخذ بها الدول لأن القضاء يتميز بالخبرة والنزاهة والاستقلال ، وبذلك يعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق الأفراد وحرياتهم ، ولأن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلم من اعتداء الدولة ، على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد سواء كان منصوصاً في الدستور أو مسلماً به وفقاً للقوانين الأخرى ، إذ ليس غير القضاء من يختص بنظر النزاعات وفق إجراءات محددة والفصل فيها طبقاً للقوانين ، وذلك بغرض إعطاء كل ذي حق حقه كما هو مقرر ومعلوم ولذلك يذهب بعض الشراح ، أن هناك صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذي يتصدر للمنازعات الإدارية وقضايا الحقوق والحريات العامة ، تتمثل في الشجاعة والصلابة والتمتع بأقصى درجات النزاهة والاستقلال والإنصاف والثقافة والمرونة وحسن التقدير ، وذلك بالإضافة إلى الصفات العامة التي يجب توافرها في أي قاضي ممتاز مثل الخلق الرفيع ، والعلم ، المنطق السليم والذهن المرتب ، التميز في اللغة والأسلوب ، الصبر والجد على العمل ، وعليه فإنه يجب توفير كافة الضمانات التي تكفل استقلال القضاء – لأنه بدونها يعتبر مبدأ نظرياً- كالاستقلال المالي والإداري وعدم قابلية القاضي للعزل أو إحالته لصالح الخدمة وأن تكون كل مسائل القضاء لديه ، يباشرها بوساطة مجلس قضاء عالي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية هذا فضلاً عن أن تعيين القضاة ، يجب أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والخلق الرفيع والسمعة الحسنة ، والمبرزين من المحامين أو المستشارين بوزارة العدل والذين تدربوا بمعهد التدريب والإصلاح القانوني.




    أهم المراجع :
    (1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية.
    (2) د. سليمان الطماوي- القضاء الإداري – قضاء الإلغاء.
    (3) د. فاروق عبد البر- دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة.
    (4) الأستاذ/ هنري رياض- القضاء الإداري والدستور في السودان.
    (5) الأستاذ/ هنري رياض – القضاء الإداري والدستور في السودان.
    (6) الأستاذ/ هنري رياض – موسوعة الأحكام الدستورية في السودان.
    (7) الأستاذ/ محمد محمود أبو قصيصة – مبادئ القانون الإداري.
    (8) د. محي الدين إبراهيم – نحو قضاء إداري مذكرة لمؤتمر العدل والاصلاح القانوني.
    (9) الأستاذ ادوارد رياض- ديوان النائب العام نظامه واختصاصاته وسلطاته – محاولات في دراسة القانون السوداني المقارن.
    (10) د. العطا بن عوف – الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في السودان (رسالة دكتوراة).
    القوانين :
    (1) القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري.
    (2) قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
    (3) قانون القضاء الدستوري والاداري لسنة 1996م (المعدل).
    ...........................
    وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية.
    وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية.
    وفي منهجه الفقهي يقتدي القاضي بالأثر وبالسوابق والقواعد التي وضعها فقهاء المسلمين مع الاستفادة من الفقه المقارن الذي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة. وفي هذا المعنى جاء في كتب الحديث أن النبي (ص) عندما عين معاذ بن جبل قاضياً على اليمن سأله: بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال الرسول (ص): فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال الرسول (ص) الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله. وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة المائدة: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون).
    هذه القضية كان المدعون يستأجرون عقارات تملكها سلطة عامة هي مجلس شعبي المنطقة الشرقية وقد نشب خلاف بين المؤجر والمستأجرين المدين فاستصدرت السلطة العامة المالكة للعقارات قرارا إدارياً بإخلائهم بموجب قانون إخلاء المباني العامة فلجأو إلى المحكمة طاعنين في صحة القرار الإداري الذي تم إخلاءهم بناءا عليه. وبينما دعواهم الإدارية قيد النظر أمام محكمة الاستئناف أصدرت الحكومة تشريعاً جديداً عدلت بمقتضاه قانون إخلاء المباني العمة وحجبت بموجب حق الطعن الإداري فيما يصدر من قرارات إدارية يخلي بناءا عليها المستأجرون وفقاً لقانون إخلاء المباني العامة، وبذلك رفعت يد القضاء على نظر الدعوى الإدارية، ولهذا طعن المدعون أمام المحكمة العليا في صحة تعديل التشريع الذي مس مراكزهم القانونية كأصحاب حق أهدر. وبالرغم من أن عريضة دعواهم الدستورية أشارت لعدة مواد ومبادئ دستورية كان أهمها المساس بحق اللجوء إلى القضاء وحجب ولاية القضاء (Preclusion of judicial review) رغم ذلك فإن العريضة لم تتطرق صراحة لمصادرة التعديل القانوني لحق أساس منصوص عليه في الدستور هو حق لملكية وهنا قد تثار مسألتان هما أين هو حق الملكية في هذه الحالة وما المقصود به والثانية أن هذا الحق وبافتراض وجوده يمارس ويطالب به في حدود القانون. والإجابة على المسألة الأولى تكمن في إيجار الدكاكين واستغلالها في عمل تجاري مما يؤكد الانتفاع بها وربما نشوء اسم المحل التجاري والشهرة وهذه في حد ذاتها تشكل مالا تستلزم مصادرته أو فقدانه بقرار إداري إتاحة فرصة التقاضي للتأكد من سلامة القرار وملاءمته لمبادئ العدالة واتساقه مع الإجراءات القانون وربما التعويض جبرا للضرر إن لم تتخذ الإجراءات الإدارية السليمة ابتداء. وبالنسبة لممارسة الحق والمطالبة به في حدود القانون فإن صدور قانون يحجب ولاية القضاء يصلح كدفع أمام المحاكم الإدارية ولكنه لا يصلح كأساس

    ليس حق المشرع في حجب ولاية القضاء الإداري (Preclusion of judicial review) فهذا أمر قد سلمت به محكمة الاستئناف في مرحلة نظر الطعن الإداري. ولكن المطلوب في مرحلة الطعن الدستوري أمام المحكمة العليا في التحقيق من عدم التشريع المعدل لقانون إخلاء المباني العامة مع حق دستوري أصيل نص عليه كل دساتير السودان المتعاقبة إلا وهو حق الملكية

    ولها أن تصدر ما تراه مناسباً من القرارات الإدارية تنفيذا وتطبيقاً لهذه القوانين ولكن هذا القرار الإداري يجب أن يخضع لرقابة القضاء فقد يكون القرار الإداري- كم جاء في الرأي المرجوح –مشوباً بعيوب تتعلق بالشكل أو عدم الاختصاص أو إساءة استعمال السلطة أو يكون قد صدر لتحقيق غرض أو مآرب لا علاقة له بالمصلحة العامة أو يكون قد صدر دون سبب مشروع. النأي بالقرار أو الإداري الذي ينطوي على مصادرة حق الملكية عن رقابة القضاء يحصن سلطة المصادرة ونزع الملكية بدرجة تتصادم مع نص دستوري وتتعارض مع هدف أساسي من أهداف الدستور

    حرمان المدعين من التقاضي وحجب ولاية القضاء. وعلى خلاف ما قررت المحكمة فإن رقابة القضاء الدستورية تمتد هنا لصيانة مبدأ دستوري أساسي منصوص عليه في صلب الدستور ولي استخلاص قاعدة من ضمير الجماعة أو من المبادئ العامة للحق والعدل أو من القانون الطبيعي. عندما تلغى المحكمة مثل هذا التشريع لا تكون –كما قررت هي- قد أقدمت على عمل تشريعي أو خرجت عن مبدأ النهج التفسيري interpretive role ذلك لأنها لم تخلق حقا دستوراً جديداً أو تخرج من نطاق التفسير الذي يبطل تشريعاً تعارض تعارضاً صارخاً مع نص دستوري.

    من القضايا القليلة التي طبقت فيها المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري قضية نصر عبدالرحمن محمد ضد السلطة التشريعية[20] التي أبطلت فيها قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م فيما يتعلق بأثره الرجعي حيث قالت::-
    "لما كانت الوقائع المنسوبة للمتهم الأول (المدعي) قد حدثت أو حدث معظمها في عام 1967م، فإن مد سريان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م على تلك الأفعال، سواء كان ذلك بموجب هذ1 القانون أو بموجب التعديل الصادر في 1972م أو بمقتضى المادة (4) من قانون التعديلات المتنوعة، يكون مخالفاً لأحكام المادتين 70 و [21]222 من الدستور، من ثم يمتنع على القضاء توجيه اتهام بموجب أحكام قانون معاقبة الفساد للمتهم أو استمرار توجيه الاتهام له في هذا الخصوص".
    لقد طبقت المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري في هذه القضية تطبيقا سليما فوجد حكمها قبولا لدى كل الدوائر القانونية، وفي اعتقادي أننا مازلنا في حاجة لدعم هذا الاتجاه وتعضيده ذلك لأن الخروج على النهج التفسيري غير محبذ لأنه يطلق يد المحكمة بلا حدود ويجعل منها مشرعا آخرا كما أن إحجام المحكمة عن القيام بالدور التفسيري يجعل المحكمة هيكلا خاويا مقصرا في أداء دوره في الحراسة والتفسير. لقد أراد المشرع عبر دساتير السودان المتعاقبة أن يحكم رقابة القضاء على النشاط التشريعي وأفرد نصوصاً دستورية واضحة لا غموض فيها تمكن المحكمة من إلغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور، كما جاء قانون الإجراءات المدنية وهو القانون المنظم لسبل التقاضي والتظلم.
    والطعن – جاء حاويا ومكررا لنفس هذه المعاني[22] ومن خلال هذه النصوص الإجرائية أصبحت المحكمة العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي يبدأ وينتهي عند التقاضي حول دستورية القوانين وعلى عكس الأسلوب الذي أخذت به بعض الدول الأخرى لا يجوز الدفع بعدم دستورية القانون أمام أي محكمة ابتدائية عند نظرها لأي قضية وأن الطعن بعدم دستورية أي قانون لا تصح إثارته أمام أي محكمة ابتدائية ولكن يرفع رأسا للمحكمة العليا مما يلقي على عاتقها مزيدا من المسئولية التي تتطلب دوراَ فاعلاً، ولن يتحقق هذا إلا بتطبيق النهج التفسيري تطبيقاً سليماً. وهذا يعني التقيد بقواعد التفسير والالتزام بالنصوص الدستورية وإجازة التشريعات أو إبطالها في ضوء صياغة التقنين الدستوري والنص القانوني وفي ضوء الخلفية التاريخية لهذه النصوص والتي تبين مراميها وأهدافها وحينما يتعارض نص تشريعي مع توجيهات الدستور ونصوصه فلا مناص من إلغائه. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لابد من الوقوف عند حد التفسير وعدم تجاوزه لخلق حقوق دستورية جديدة أو لتحميل النصوص أكثر مما تحتمل أو لغرض وإملاء فلسفة وآراء قضاة المحكمة العليا استناداً إلى بعض المعايير الفضفاضة والصيغ المبهمة كالقول بأن هذا القانون ينطوي على الظلم وإهدار العدالة أو أنه قانون جائر أو هوائي أو غير منطقي أو لا يتمشى مع قوانين الطبيعة ومنطق الأشياء إلى أخر الصيغ والأساليب التي يمكن أن تستعمل لاطلاق يد المحكمة بصورة تجعلها مشرعا وليس مفسرا للنصوص الدستورية وحارسا لها.

                  

10-22-2010, 06:38 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    Quote: والله يا دكتور نقول ليك شنو؟

    انا قانوني...ومريت علي طعنك دا سريع وما فهمت التكتح...
    كدي نجي مارين عليه الصباح...يمكن نلقي فيه...مجال لترقيع
                  

10-07-2010, 06:26 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووق
                  

10-18-2010, 08:58 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    أولاً: الدستور:-
    الناظر للدستور بوصفه الاداة التي تكرس وجود دولة سيادة حكم القانون،وتميز مابين الدولـــة الشموليـة دينية كانت أم غـير دينيــة، لابد أن يتوصـل إلى أن هنـــاك سمــات أساســية يشـكل وجودها أو تخلفهـا المعيـار الحاسم في المعـايرة والتمــييز. وبالرغم مـن كونيــة هـذه المعايير، إلا أن هنـــالك بعـض الخصـوصيـة التي تحتم إدراج بعض النصوص الدستـوريـة بدسـتور دولــة ما، في حين يكـون هذا الإدراج لامسوغ لــه بدساتير الدول الأخرى. وبتطبيق هذه القاعدة على واقع السودان، نجد أن أي دستور مؤسس لدولة سيادة حكم القانون، لابد أن ينص على مايلي:

    1) المساواة أمام القانون وحظر التمييز بين المواطنين إستنادا للدين أو العرق أو المعتقد السياسي أو أي أسبـاب أخرى واردة بالمواثيـق الدوليـة حتى يتاح تأسيس دولة المواطنـة، وإدراج مبدأ المحاكمـة العادلــة الذي يحظر تقديم الشخص لغير قاضيه الطبيعي، كما يحرم توقيع عقوبات قاسية ووحشية على المدانين. والملاحظ هو أن دساتير الدولة الشمولية في السودان بنوعيها، لم تشتمل على هذه القاعدة بشقيها المذكورين، حتى يتسنى لها سن القوانين التي تريد.

    2) الحقوق والحريـات كمـا نصت عليهـا المواثيــق الدوليــة والإقليميـة بالإضافـة إلى حظر التعذيب والنص على عدم سقـوط جرائم التعـذيب بالتقـادم، تمهيداً لإنفاذ مبدأ دستوريــة القوانين الذي يسمح بإبطــال جميع القوانين التي تلغي أو تنتقص من الحقوق الواردة بنصوص الدستور. وبالطبع يجب أن ينص على الحقوق المذكورة دون ورود العبارة سيئة الذكر في نهايـة النصوص المثبتـة، والتي تجعل ممارســـة تلك الحـقوق محكومــةً بـ"حــدود القــانون". فالصـحيح هو إعطـاء المشـرع الحق في سـن قوانين تنظم ممارســة الحقوق، دون إلغــاء أوتقييد أو إنتقاص منها، وأن يرد المنع من هذه الأمـور في صلب الدستور ليكن سياجاً حامياً لتلك الحقوق وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنوه عنه.

    3) مصادر التشريع والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة متكافئـة لها نفس الوزن، من الممكن إثباتها على أنهـا الدين والعرف وكريم المعتقدات، بحيث يصبح للمشرع وفقاً لنظريـة تكافؤ المصادر أن يشرع إستناداً لأي منها دون إلتزام بالمصادر الأخرى، في حدود ضوابط مبدأ الدستوريـة. وأهميـة النص على هذه المصادر مع تعددها، تكمن في أن الدولة الدينيــة الشموليـة في السـودان، راهنت دائماً على إثبـات مصدر وحـيد للتشريع تضعـه في مستوى واحـد مع الدستور، بحيث يجـوز لمشـرعها التشريع وفقاً لذلك المصدر وبالمخالفة للدستور، ويهزم بذلك جوهر مبدأ دستورية القوانين. وأوضح مثال لذلك هو المادة (65) من دستور العام 1998.

    4) مبدأ الدستوريـة والذي بموجبـه تبطل كل القوانين المخالفــة للدسـتور، وخلق الجسم المنـاط به السـهر على تطبيقه وإثبات ملامح المحكمــة الدستوريــة بالدستور نفسـه حتى لاتترك للسلطـة التشريعيـة والتنفيذيـة بالتبعية فرصة التحكم في تكوينها، وتدمير أي فرصة لإنفاذ المبدأ وإفراغه من محتواه.

    5) إستقلال القضـاء الذي يحتاج لباب كامل يثبت متطلبات هيئة قضائيـة مستقلـة موحـدة، يناط بها وحدها دون غيرها مهمة القضاء، ويحظر تكوين محاكم موازيــة لها، مع النص صراحــة على المحاكم الأخرى المسمـوح بها كالمحـاكم العسكرية مع تحديد إختصاصها، وإبطال أي محاكم أخرى يتم تأسيسها بأي كيفية كانت. وذلك لأن النظم الشمولية، قد درجت على تكـوين المحـاكم الخاصــة والمحـاكم المخصصـة لخدمــة جهات تنفيذيـة بمستوى يفقدها إسـتقلالها. كـذلك درجت على إعطـاء سلطـات قضائيــة لجهات مدنيــة لاعلاقة لها بالقضاء من قريب أو بعيد، وخـير مثـال لذلك قانون الأموال المرهونة لدى البنوك، الذي مكن البنوك من إغلاق الرهن وبيع العقار المرهون، وجعلها الخصم والحكم.

    6) حق التقاضي بشقيه الإيجـابي والسـلبي، الذي يمكن المواطن من أن يقاضي ويقاضى أمام قاضيه الطبيعي، والذي بدونه لايمكن للهيئة القضائيـة المستقلـة أن تمارس دورها بفاعلية. والشاهد على ذلك هو غياب هذا الحق بدستور العام 1973 الأمر الذي حدا بالمحكمـة الدستوريـة في قضيـة ملاك دكاكين السوق الشعبي الشهيرة، للقول بأن حق التقاضي حقأً قانونياً وليس دستورياً، وبالتـالي يصح للقـانون حرمـان المواطن منه. وهو نفس السبب الذي سمح بإخـراج قـانون إخلاء المباني الحكومية من دائرة التقاضي سابقاً.

    7) وجوب تنفيذ الأحكام وإلزام السلطـة التنفيذيـة بتنفـيذها دون تعليـق أو تبـاطؤ. والمثــال الأبرز لعـدم تنفيـذ أحكـــام المحاكم، هو رفض السلطـة التنفيذيـة لتنفيذ حكـم المحكمـة العليا في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة، حيث علقت على الحكم ووصفته بأنه تقريرياً وليس ملزماً.
    .................................
    قوانين الثراء المشبوه وغسيل الأموال:-

    يجب أن تكون الفكرة الأساسية خلف تجريم الثراء المشبوه هي منع تكوين الثروات بطريقة غير مشروعة وضارة بالاقتصاد الوطني لأنها تتم بالأساس خارج الوسائل المشروعة للحصول على الأموال. وفي هذا يتلاقى الثراء المشبوه مع غسيل الأموال إذ أن كلاهما ينتج عنه الحصول على أموال بصورة غير مشروعة. ولكن في حالة الثراء المشبوه، يكفي فقط إثبات وجود الثروة وأنه ليس لصاحبها مصادر واضحة لتحصيلها لينتقل إليه عبء إثبات مشروعية مصادرها. أما غسيل الأموال فهو أكثر تعقيداً باعتبار أن المال المشبوه يدخل في نشاطات مشروعة يراد منها تغطية المصدر غير المشروع بحيث يستعصى معه متابعة مصادر الأموال وإثبات عدم مشروعيتها. ولذلك تضطر السلطات المختصة لمتابعة الأموال النظيفة شكلاً وردها إلى مرحلة تجعل عبء الإثبات ينتقل لمالك المال لإثبات المشروعية ، أي تلتزم السلطة برد المال لمرحلة كونه مال مشبوه يتوجب على صاحبه نفي الشبهة عنه. ورغم هذا التداخل فمن المهم سن قانونين منفصلين لوضع نطاق تجريم محدد وواضح وعقوبات مناسبة لكل جريمة من الجرائم مع تحديد قواعد الإثبات بشكل تفصيلي بحيث تتضح وظيفة وواجبات الاتهام وكذلك الأعباء الملقاة على عاتق المتهم ، حتى لايتم إرهاق السلطة بعبء إثبات يقود لإفلات المجرم، أو يسمح لها بأخذ الناس بالشبهات بدون دليل. ولا يفوتنا أن ننوه إلى عدم إصباغ أياً من هذين القانونين بصبغة دينية واستخدام المعايير الدولية المعترف الدارج استخدامها في هذه الأحوال حتى تخدم هذه القوانين الأغراض التي سنت من أجلها، ولا تصبح وسيلة لتجريم الفائدة المصرفية مثلاً التي يرى شيخ الأزهر ومجمع البحوث و كثير من دول الخليج مشروعيتها.

    ...................................
                  

10-05-2010, 11:32 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    اترك للسادة القانونيييييين المجال واسعا لاعمال سلطتهم القانونية فى الدعم وفق ما يرونه مناسبا تحقيقا لعونى ودعمى وارج المساهمة فى تحويل القضية لقضية رأى عااام لأجل سيادة حكم القانون وارجاع الحقوق لاهلها
                  

10-05-2010, 11:35 PM

abubakr salih
<aabubakr salih
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 8834

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    ***

    معك يا أخ معاوية ننتظر الاخوة القانونيين
                  

10-05-2010, 11:56 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: abubakr salih)

    عزيزى ابوبكر اشكر مرورك المتواصل منذ البوست الاول لطلب العون
    دمت شامخا
    انتابنى احساس بشطب الطعن (ايجازيا) من قبل المحكمة العليا الدائرة الادارية (والا لمل تجرأ قاضى الانفاذ بالشطب لعدم الاختصاص مخالفا للقانون ومستندا على الفتوى التفسيرية) وعطفا على خوف هرعت للمنبر ملاذ الحالمين بالعدالة ومناصرى الضعفاء لأجل تقديم الفزعه القانونية حال صدور الحكم كما اتوقع (بالشطب) لا اعمالا للقانون ولكن لأن القضية تمس (الشركة) وسمعتها والدولة التى تسعى لحمايتهاودونك تفجر سيل القضايامؤخرا ضد قرارات الوزير الاسبق (سبدرات)والذى شطب قضيتى فى اولى مراحل تقاضيها مجهضا حقى فى التقاضى واحكام دولة القانون وهو ما اوقعنى ومنذ 5 سنوات فى دوامة المحاكم والاستئنافات حتى يومنا هذا واخيرا انتصرت قانونيا(بعد صدور حكم العليا لصالحى قبل شطبة من قبل قاضى الطعون الادارية) فسبقنى الوزير الى الدستورية مستفسرا عن المادة 133 لاجل تحصين قراره اجهاضا لاستحقاقى الحكم وقد كان ونجح المسعى وفسرت المحكمةالدستورية كما اشتهى تحصينا مقيدابانتهاك الحق الدستورى لسبب انه لو اطلق على عواهنه لخالف الدستور فى المادة 78 وكان ان اعاق سير قضيتى والبقية اعلاه
    القضية شائكة ومعقدة وارج التعاون القانونى الحثيث والسريع
                  

10-06-2010, 00:06 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووووووووووق
                  

10-06-2010, 00:10 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    اها ودعتكم الله وخليت ليكم البوست امانة فى رقبتكم لحدى الصباح ولحدى اسة ما دخل على قانونى واحد افادنى انتظركم وارائكم الثرة التحسبية حال صدر الحكم بشطب الطعن ايجازيا
    ويلا سوووووووووووووووا فوووووووووووووووووووق

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-06-2010, 00:24 AM)

                  

10-06-2010, 00:17 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    لا امنعك من ان تمر مرور الكرام على البوست ولكن ادعوك لدعمى ولو برفعه لفووووووووووووق اذا كنت غير اصحاب الشأن القانونى كأقل دعم وعون تقدمه لقضيتى العادلة حتى يقع البوست فى نظر القانونيين ليبثونى شجونهم القانونية تجاه القضية وتوقعاتى بشطبها وحقى فى الاستئناف والنقاط التى ارتكز عليهاووووووووووووودمتم
    فوووووووووووق يلا سووووووووووووووا
    فووووووووووووووووووووووق
    فوووووووووووووووووووووق
    فووووووووووووووووووووووق
                  

10-06-2010, 00:57 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق
                  

10-06-2010, 04:07 AM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    سلام يا دكتور معاوية،

    ما دام الان الإتجاه لجعلها قضيـة رأى عام، فلماذا تضفى حمايـة على الشركـة بحجب إسمها، فى الوقت
    الذى لا يمنع القانون من حجب إسمها حتى فى مرحلـة التقاضى؟
    وجميل إنك تجعلها رأى عام لأنه فى هـذه الحالة ستساهم مساهمة إيجابية فى نشـر الوعى القانونى لدى
    عامـة الشعب، فيعرفون حقوقهم وطرق صيانتها وحفظهـا والدفاع عنها.. فأرجو نشـر سيـر القضيـة وموضوع
    القضية والمتهم وحيثيات التقاضى كلها لو أمكن أو ملخصا لها..


    وشكــراً
                  

10-06-2010, 04:29 AM

خالد العطا
<aخالد العطا
تاريخ التسجيل: 12-12-2005
مجموع المشاركات: 2293

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Abureesh)



    فووووووووووووووق


    سلام يا دكتور


    من اجلك ده الدعـــم النقدر نقدمه ليك

    وربنا ينصرك
                  

10-06-2010, 06:33 AM

ashraf mukhtar
<aashraf mukhtar
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 303

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: خالد العطا)

    برضو فوووق
                  

10-06-2010, 07:39 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: ashraf mukhtar)

    عزيزي الدكتور معاوية

    مررت علي لائحة الطعن سريعا مرة اخري اليوم
    صباحا كما وعدتك ليلة أمس..

    ولكن للأسف اتخن محامي او مستشار لن يفيدك برأي
    استشاري فيها...(وافترض انك طبيب بشري)
    مش بتقولوا للزول امش جيب الفحص الفلاني والرنين
    المغنطيسي وصورة الاشعة وتحليل البول...ولو عندك
    اي شهادات مرضية من طبيبك المعالج...وتبدوا تفحصوا
    من جديد (فيا هو زي دا) يا قول اهلنا العايزين ينفصلوا

    فالرأي القانوني يحتاج الي بسط كل الوقائع منذ لائحة الدعوي
    الابتدائية...مرورا بكل القرارات والاحكام التي صدرت فيها
    باسبابها...وكذا حكم المحكمة العليا الذي استندتم اليه
    في الطعن...ونص الفتوي القانونية التي استندت اليها المحكمة
    في الشطب...
    وايرادك للائحة الطعن الاخير لن تعين اي من القانونيين
    علي تقديم رأيا يمكن ان يفيدكم في هذا النزاع.
    ولا يمكن لاي قانوني ان يستبق رأي المحكمة التي
    تنظر الطعن ليفتيك بما يمكن لك عمله...فليس هنالك
    ثمة اجراءات احترازية يمكن ان تتخذها او تجهز حالك
    لها في حال ما صدر الحكم خلافا لما تتوقع الا عبر
    الطرق القانونية المنصوص عليها في الطعون.
    والاخيرة تحتاج الي نبوءة...وليس رأي...(معليش كلامي
    محبط لكن ياهو زي دا)
                  

10-06-2010, 08:12 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    الاخ نزار اشكرك على العون مقدما وسبق فى سودانيز ان نشرت الحيثيات والقرارات وتلقيت عون قانونى من اخوة اعزاء افادنى فى طعنى اعلاه
    الطعن فيه ملخص عن القضية وحكم محكمة الموضوع والقرار المتوقع بالشطب طالما استندنت على الفتوى التفسيرية للدستورية ولعموم الفائدة حأنشر ما طلبته انتظارا لدعم الجميع
                  

10-06-2010, 08:19 AM

Yahia Abd El Kareem
<aYahia Abd El Kareem
تاريخ التسجيل: 02-26-2005
مجموع المشاركات: 829

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    الأخ د. معاوية

    ماهو الحق الدستورى الذى اهدره قرار وكيل نيابة الصحافة ودعا الى هذه السلسلة من الطعون

    بل واستوجب تدخل المحكمة الدستورية؟؟؟

    اين نص الفتوى الذى استندت عليه محكمة الاستئاف لشطب الطعن ؟؟؟
                  

10-06-2010, 09:17 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Yahia Abd El Kareem)

    Quote: الأخ د. معاوية

    ماهو الحق الدستورى الذى اهدره قرار وكيل نيابة الصحافة ودعا الى هذه السلسلة من الطعون

    بل واستوجب تدخل المحكمة الدستورية؟؟؟

    اين نص الفتوى الذى استندت عليه محكمة الاستئاف لشطب الطعن ؟؟؟


    العزيز يحى اتمنى ان اكون قد وفقت فى الطرح اعلاه لتوضيح القضية وارج الافادة
                  

10-06-2010, 09:28 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: ماهو الحق الدستورى الذى اهدره قرار وكيل نيابة الصحافة ودعا الى هذه السلسلة من الطعون

    بل واستوجب تدخل المحكمة الدستورية؟؟؟


    العزيز يحى هى ما نيابة صحافة القضية نيابة ثراء حرام ومشبوه ولسة المحكمة الدستورية ما ادخلت وانما استند قاضى الطعون على فتواها لشطب قرار المحكمة العلياوالقاضى بإختصاصه والغاء حكمه والسير فى الدعوى للفصل فيها
    القاضى خالف توجيه المحكمه اعلاه وشطب الطعن مستندا على فتوى المحكمة الدستورية
    وانا قمت بأستئناف قراره بالشطب مرة اخرى للمحكمة العليا بتاريخ 22/07/2010 وانتظر القرار وكان تخوفى فى شطب المحكمة العليا نفسها للطعن ايجازيا (ودا المتوقع) رغم مخالفة قاضى الطعون للقانون بنزع سلطاتها المنصوصة فى القانون وذلك بمبرر حاكمية الفتوى على القرار وعلى كل مستويات الحكم (قانون المحكمة الدستورية) والزامية قرارها (اذا نصت بعدم دستورية) وليس اذا قامت بالتفسير لنص دستورى والتفسير لانه اجتهاد توضيحى لغموض نص دستورى وليس عدم دستوريته وهذا هو لب الموضوع
    ارج العون
                  

10-23-2010, 09:25 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Yahia Abd El Kareem)

    وزارة العدل
    مكتب الوزير
    التاريخ 20/ أبريل/2006م
    النمرة: و ع/ م ت
    قرار وزير العدل
    في الدعوى الجنائية رقم 173/2004
    الشاكي: محمد حمد سالم المهري
    المتهمان: (1) عبد الكريم آدم عيسى
    (2) صديق آدم عبد الله
    المادة: 187 من القانون الجنائي لسنة 1991م
    الموضوع: طلب فحص
    هذا طلب فحص تقدم به الاستاذ/ دفع الله الحاج يوسف المحامي ومحامون اخرون ضد قرار المدعي العام المؤرخ 28/12/2005م باحالة محضر اجراءات البلاغ رقم 173/2004م من نيابة مكافحة الثراء الحرام الى النيابة الجنائية تحت المادة 178 من القانون الجنائي لعام 1991. ويطلب محامي المتهمين اصدار امر بالغاء احالة البلاغ إلى النيابة الجنائية وشطب الدعوى الجنائية للاسباب التي اوردها في طلبه.
    (1) تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في الشكوى التي تقدم بها لنيابة الثراء الحرام مواطن من دولة الامارات العربية المتحدة يدعي محمد حمد سالم المهري ضد كل من:
    1. عبد الكريم آدم عيسى.
    2. صديق آدم عبد الله.
    3. ورثة المرحوم ابن عمر إدريس.
    ورغم ركاكة اسلوب عريضة الدعوى إلا ان محتوياتها جاءت واضحة وعلى النحو الآتي:
    اولاً: بتاريخ الرمضان 2002م حضر المشكو ضدهم إلى مدينة دبي وقد استولوا على مبلغ وقدره 27 مليون دولار بدون وجه حق وذلك بحجة مضاعفة المبلغ .
    ثانياً: قادر المشكو ضدهم دبي إلى جهة غير معلومة.
    ثالثاً: ظهر المشكو ظهم في السودان وقد ظهرت عليهم آثار النعمة والثراء غير المنطقي وغير المعروف.
    رابعاً: استغل المشكو ضدهم هذه الاموال طوال هذه الفترة في التجارة محققين لانفسهم مكاسب غير مشروعة وقد تسببوا لنا في الخسائر نتيجة الاستغلال من هذه الاموال.
    خامساً: لكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم فتح دعوى تحت المواد المقترحة اللازم المشكوة ضدهم بالتحلل من رأس المال البالغ قدره 27 مليون دولار.
    (2) لا يوجد ما يعاب على عريضة الدعوى من حيث محتوياتها لأن القانون قد اجاز لكل شخص ان يتقدم بشكوى ضد من يريد ويقدم الادلة التي تسند شكواه، غير ان المدهش حقاً ان وكيل اول نيابة الثراء الحرام قد قبل العريضة رغم المآخذ الآتية عليها:
    أ. لم تكن العريضة تحمل اي تاريخ وليس معلوماً التاريخ الذي تلقي فيه وكيل النيابة العريضة ولا تاريخ ظهور الشاكي امامه.
    ب. لا تحمل العريضة الدمغة القانونية وهو شرط مسبق ولازم لقبول اي شكوى، ولم تسدد بشأنها الرسوم الادارية ولم تسجل كعريضة أو تعطى اي رقم كما كان ينبغي وهي امور من البديهات الاجرائية الضرورية.
    ج. امر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه بفتح بلاغ جنائي ضد ورثة مشكو ضده متوفي وهو المرحوم ابن عمر ادريس، وقد اوضحت العريضة وفاته. ومعلوم ان الدعوى الجنائية تنقض بوفاة المتهم وذلك وفقاً لنص المادة 37 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 وهو امر ما كان يجب ان يفوت على وكيل اول النيابة. وقد احسن المدعي العام صنعاً حين اصدر امره بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة ورثة المرحوم ابن عمر ادريس.
    د. لا يحمل قرار وكيل اول النيابة بفتح بلاغ تحت المادة 6،7 من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه اي تاريخ، ولم اجد سبباً لذلك. وتكمن اهمية التاريخ في انه يتحدد دواماً على ضوء تاريخ القرار القيد الزمني لتقديم اي استئناف ضد ذلك القرار. والتاريخ هو مناط قبول أو رفض الاستئناف من ناحية الشكل وقد حددت لائحة النيابات العامة القيود الزمنية لكافة مراحل الاستئناف.
    ه. يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها قد وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل ان يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي ان يدون في صلب عريضة الدعوى الجنائية انه قد اطلع على القانون الجنائي بدولة الامارات وتأكد من ان الفعل المشكو منه مجرم في تلك الدولة مع الاشارة إلى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك تطبيقاً لنص المادة (7) من القانون الجنائي التي تقرأ:
    «يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو خارج السودان، فعلاً يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى احكام هذا القانون اذ عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت انه قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى اليوم وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع طلب الفحص الحالي اشارة مقتضبة إلى انه «استناداً لنص المادة (7) من القانون الجنائي لسنة 1991، اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان» ولكن لا يتضح كيف توصل إلى هذا الرأي القانوني إذ ان ذلك لا يتم ايضاً الا بان يسجل انه قد اطلع بالفعل على القانون الجنائي بدولة الامارات ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة مع الاشارة إلى رقم ونص المادة وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص للسودان. كما لم اجد من بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي أو الجزائي أو العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة.
    (3) اما من حيث الموضوع فان الاتهام بجانب عدم قيامه على اساس اجرائي قانوني سليم كما اسلفنا فانه لا ينهض ايضاً على اساس وقائعي صحيح وذلك لما يلي من اسباب:
    أ. يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر ادريس اخذوا منه مبلغ 27 مليون دولار في شهر رمضان 2002 أي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002 بالتاريخ الميلادي. ولكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على ص (4) من يومية التحري الكلام دا شهر رمضان سنة 2000 ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م اي بعد ما يقارب اربع سنوات وهذا هو التاريخ الذ اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري علماً بان عريضة الدعوى وقرار وكيل اول النيابة يخلوان تماماً ـ كما اسلفنا ـ من اي تاريخ ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لعدم التقدم بشكواه طيلة هذه المدة في دولة الامارات العربية المتحدة حيث وقعت الجريمة المدعي ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلاً بدنياً او قانونياً قد منعه من الحضور للسودان لاقامة دعواه طوال فترة السنوات الاربع التي انصرمت من تاريخ الاحتيال في 2000 كما ذكر في اقواله على ص4 أو طوال فترة السنتين اللتين انصرمتا منذ عام 2002 كما اورد في شكواه، ويبدو جلياً انه لم يكن يرغب اصلاً في التقدم باي شكوى حيث لم يحرك ساكناً إلى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن إلى ذلك. وليس ادل على ذلك مما ذكره في اقواله بتاريخ 29/6/2004، على ص(5) من اليومية حيث قال حرفياً «الشيخ حسن جاء السودان ليه اسبوعين ورسل لي قال لي تعمل بلاغ».
    ان من المعلوم قانوناً ان التراخي في رفع الدعاوي الجنائية يشكل قرينة على ضعف التهمة وإلا لبادر بها الشاكي. لا اتحدث على سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم فذلك امر آخر تحكمه المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991، ولكن الحديث هنا عن تقادم الشهادة نفسها. وقد استقرت احكام قضائنا السوداني على عدم الاعتداد بشهادة يتطاول عليها الامد دون مبرر مقبول ولا يتم الادلاء بها في وقتها وقد ارست المحكمة العليا في سابقة



    حكومة السودان
    ضد
    ابراهيم مصطفى محمد
    م ع/ ف ج /105/1987
    المجلة القضائية لعام 1987 ص 151
    مبدأ يقضي بان التقادم في اداء الشهادة أو التراخي في التبليغ عن المخالفة يكون مدعاة لعدم التعويل على شهادة الشاكي. وكان الشاكي في تلك القضية قد تأخر بلا مبرر عن الابلاغ مدة بلغت ثلاثة اشهر. وليس المهم تطابق أو اختلاف الوقائع في القضيتين ولكن المهم هو ان المبدأ الذي ارسته المحكمة العليا يسري على كافة حالات تقادم الشهادة.
    ب. لم يقدم الشاكي بينة واحدة تثبت انه سلم مبلغ الدعوى الجنائية وهو 27 مليون دولار لاي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى أو صديق آدم عبد الله أو لكليهما عداً نقداً. كل ما ذكره هو انه ذهب بالمبلغ في شنط للمرحوم ابن عمر الذي وجهه بأن يسلمه لعبد الكريم وصديق في (الشقة التحت) فقام بتسليمهما الشنطة وهي مغلقة، ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لتسليم المتهمين مبلغاً بهذه الضخامة دون ان يعده أو حتى يكشفه أمامهما.
    فقد ذكر بالحرف على ص (3) من يومية التحري «وسلمنا القروش لصديق وعبد الكريم بالشنطة دون ان يفتحوها أو يعدوها» ثم عاد ايضاً ليؤكد على ص (5) «انا لمن اديتهم الاموال ما حسبتها ليهم» فاذا كانت الشنطة لم يتم فتحها اصلاً فما الدليل على ما كانت تحتويه من الاموال او غيرها؟ علماً بان اياً من شهود الاتهام لم يدع انه شاهد المبلغ بعيني رأسه داخل الشنطة أو داخل الشنط وقام بحسابه.
    ج. ان هناك امراً جديراً بالملاحظة وهو التناقض الجلي بين ما ادلى به الشاكي اثناء التحري وما ادلى به شهوده فيما يتصل بنوعية الشنطة أو عدد الشنط التي كان يوضع فيها المبلغ فقد ذكر الشاكي على ص (5) من محضر التحري «القروش انا شايلة في شنطة كبيرة. شنطة جلد» غير ان شاهده الاساسي الشيخ حسن ذكر بالحرف على (7) من المحضر «وشلنا القروش في شنط سمسنايت... شنطتين» اما الشاهد الاخر سالم ناصر عبد الله جمعة فقد ذكر على ص (9) بالحرف «كنا نحمل معنا عدد شنطتين بها فلوس عدد مبلغ 27 مليون دولار نقداً** محمد الشاكي والشيخ حسن سلموا الشخصين الشنطتين وجاءوني في السيارة» واضح من افادة هذا الشاهد انه لم يكن حاضراً عند تسليم الشاكي واهده الشيخ حسن المبلغ للمتهمين. ومع ذلك يدعي ان الشنط التي لم يقم بوضع المبلغ داخلها أو كان موجوداً عند تعبئتها بالمال أو عند تسليمها كانت تحتوي على مبلغ 27 مليون دولار. وواضح ان هذا الشاهد قد استجلب لاداء شهادة تسند ادعاء الشاكي. ولكنه ادلى بشهادة تفتقر إلى التماسك المطلوب للاخذ بالشهادة وليس ادل على ذلك من انه ـ ربما ليضمن نصيباً في الغنيمة ـ ادعى على ص (9) من يومية التحري «انا كنت سلمت الشاكي مبلغ 000،000،1 دولار واحد مليون دولار» بيد ان الشاكي ذكر على صفحتي (4) و(5) من يومية التحري اسماء الاشخاص الذين تسلم منهم مبالغ لتكملة المبلغ الى 27 مليون دولار، وذكر المبالغ التي اخذها من كل شخص على وجه التحديد. ولم يرد من بين اسماء اصحاب تلك الاموال اسم الشاهد سالم ناصر عبد الله جمعة. ولو كان هذا الشاهد قد دفع للشاكي مبلغ مليون دولار لما تردد الشاكي في ذكر ذلك.. ولما توقف الشاهد عن استفسار بل ملاحقة الشاكي للحصول منه على مبلغه، وابلغ دليل على عدم اكتراث الشاهد بذلك ما ادلى به على ص (9) من يومية التحري «انا محمد الشاكي قال لي الموضوع ما يسترق اسبوع ثم بدأ يتهرب من تلفوني وجرت. بعد ستة شهور حتى محمد الشاكي كلمني وقال لي ان المتهمين هربوا من الامارات»، ومع ان هذا الشاهد ذكر على ص10 م اليومية انه اخذ الجزء الاكبر من هذا المبلغ من اشخاص اخرين وانهم لا يزالون يلاحقونه قضائياً الا انه لم يحرك ساكناً حتى تاريخ ادلائه بشهادته في 29/7/2004 اي بعدما يقارب عامين اذا كان الاحتيال قد وقع عام 2002 أو اربع سنوات اذا اخذنا باقوال الشاكي على ص(4) من اليومية. هذا دليل قاطع على التلفيق.
    (4) صفوة القول اني لم اجد بينة تقوم معها تهمة مبدئية ضد اي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله بارتكاب الفعل الجنائي الذي يشكل العنصر الاساسي للجريمة تحت المادة 178 أو اي مادة أخرى من مواد القانون الجنائي لسنة 1991، وبانتفاء الفعل الجنائي لا يكون هناك سبب أو معنى للحديث عن القصد الجنائي بتسبب كسب غير مشروع للنفس أو خسارة غير مشروعة للغير.
    وتبعاً لذلك وعملاً باحكام المادة 57 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 اصدر الامر الآتي:
    تشطب الدعوى الجنائية المقيدة بموجب البلاغ 173/2004 ضد كل من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله.
    تسلم صورة من هذا القرار لمحامي الشاكي والمتهمين.
    صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1427هـ الموافق العشرين من شهر ابريل سنة 2006م.
    محمد علي المرضي
    وزير العدل
                  

10-06-2010, 08:29 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    Quote: عزيزي الدكتور معاوية

    مررت علي لائحة الطعن سريعا مرة اخري اليوم
    صباحا كما وعدتك ليلة أمس..

    ولكن للأسف اتخن محامي او مستشار لن يفيدك برأي
    استشاري فيها...(وافترض انك طبيب بشري)
    مش بتقولوا للزول امش جيب الفحص الفلاني والرنين
    المغنطيسي وصورة الاشعة وتحليل البول...ولو عندك
    اي شهادات مرضية من طبيبك المعالج...وتبدوا تفحصوا
    من جديد (فيا هو زي دا) يا قول اهلنا العايزين ينفصلوا

    فالرأي القانوني يحتاج الي بسط كل الوقائع منذ لائحة الدعوي
    الابتدائية...مرورا بكل القرارات والاحكام التي صدرت فيها
    باسبابها...وكذا حكم المحكمة العليا الذي استندتم اليه
    في الطعن...ونص الفتوي القانونية التي استندت اليها المحكمة
    في الشطب...
    وايرادك للائحة الطعن الاخير لن تعين اي من القانونيين
    علي تقديم رأيا يمكن ان يفيدكم في هذا النزاع.
    ولا يمكن لاي قانوني ان يستبق رأي المحكمة التي
    تنظر الطعن ليفتيك بما يمكن لك عمله...فليس هنالك
    ثمة اجراءات احترازية يمكن ان تتخذها او تجهز حالك
    لها في حال ما صدر الحكم خلافا لما تتوقع الا عبر
    الطرق القانونية المنصوص عليها في الطعون.
    والاخيرة تحتاج الي نبوءة...وليس رأي...(معليش كلامي
    محبط لكن ياهو زي دا)


    هذا ملخص للقضية لما سبق نشره بالمنبر للعموم الفائدة
    الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
    ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل


    البداية:
    فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

    + 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

    +2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

    +3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

    +4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


    +5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


    +6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

    +7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

    --------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست
    والتى اعاد سياغتها على النحو اعلاه المنصور جعفر
    هااااااااااام وعااااااااااااااجل

    الآن فقط وردنى ان محكمة الاستئناف الطعون الادارية شطبت الطعن وخالفت قرار المحكمة العليا القاضى بالسير فى الدعوى وذلك تأسيسا على عدم الاختصاص (للمرة التانية على التوالى) وبمبرر ان قرار المحكمة الدستورية افاد بأن قرارات وزير العدل محصنة ضد الطعن الا اذا انتهكت حق دستورى وما يجرى على قراراته ينطبق على قرار وكلاء النيابه هكذا فقط بصورة للحكم من نصف صفحة اصدر حكمه دون التقيد بقرار المحكمة العليا
    وهاكم نص القرار:ـــ
    القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
    أمر : يشطب الطعن
    هذا نص القرار الصادر
    بتاريخ 8/7/2010
    والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)

    الملاحظات حول القرار

    1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
    2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
    وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
    مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
    ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
    وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
    لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
    اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون
    المهم القرار صدر ونحن بالطبع بصدد الاستئناف ضده فأرج كريم التفضل بالمساعدة العاجلة
                  

10-06-2010, 08:37 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    نماذج لبعض المداخلات القانونية من الاعضاء

    ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
    1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
    2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
    (6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
    (أ ) ...........
    (ب) .................،
    (ج) .............
    (د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
    حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
    2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
    لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
    حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
    (النيابة الجنائية وسلطاتها
    تكوين النيابة الجنائية
    17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
    أ/ النائب العام.
    ب/ وكلاء النيابة.
    (2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)


    استاذى نصر الدين
    شكرا للجهد المقدر
    القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
    اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
    اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
    انتظرنى لاكمل لك ردى
    وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى


    نموذج مصغر ملخص عن الفتوى المحكمة الدستورية

    عام مضى على طلب أودعه وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات نيابة عن الحكومة القومية على منضدة المحكمة الدستورية لتفسير المادة (133) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، على وجه التحديد سلطاته الخاصة بإجراءات ما قبل المحاكمة حيث ثار الجدل وتباينت الآراء في المحكمة العليا حول طبيعة قرارات النيابة العامة ووزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة وهل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية أم "قرارات قانونية قضائية لا معقب عليها". وجاء رد المحكمة الدستورية بأن قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته، المنصوص عليها في المادة 133(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، لا يجوز الطعن فيها لدى أية محكمة، بما في ذلك المحكمة الدستورية، إلا إذا انطوت تلك القرارات على انتهاك لحق دستوري.
    *جدل قانوني
    ومن المتوقع أن يثر هذا القرار جدلاً قانونياً كثيفاً وبدأه الخبير القانوني المحامي نبيل أديب حول طبيعة قرارات وزير العدل"قضائية أم إدارية" حين قال في حديث لـ (السوداني) إن القرار القضائي هو القرار الذى يصدر من جهة قضائية أثناء تصديها للفصل في خصومة أمامها وهو معيار شكلي وموضوعي في نفس الوقت. لذلك فلا يمكن إضفاء صفة العمل القضائي على قرارات وزير العدل أو أي جهة تنفيذية أخرى، وإنما يمكن أن يوصف بأنه قرار شبه قضائي. القرارات الإدارية تستأنف للقضاء الإداري والقضاءات شبه القضائية تتم مراجعتها بواسطة المحكمة المختصة بنظر الموضوع. حتى حين ينص القانون على أن يكون قرار الجهة الإدارية نهائياً فإن القضاء مع ذلك يتصدى للموضوع باعتبار أن النص على القرار النهائي يقصد منه عدم خضوعه للمراجعة الإدارية وليست القضائية. وأضاف بأن المادة (133) من الدستور لا شأن لها بطبيعة سلطات السيد وزير العدل وإنما هي تضع الوزير من الناحية الإدارية على رأس النيابة العامة، ومسألة استئناف القرارات الصادرة من السيد وزير العدل فصلتها القوانين المختلفة فالمادة 21 (3) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يستأنف القرار النهائي الصادر من النيابة المتعلقة بحجز الأموال لقاضي محكمة الاستئناف كما تنص الفقرة (2) من المادة 6 من قانون تنظيم وزارة العدل على أنه يجوز للقاضي المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر متعلقة بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية طلب يومية التحري وممارسة سلطاته وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وهذه المواد تؤكد سلطة القضاء في مراجعة قرارات النيابة فى كافة مستوياتها. وذكرأن فتوى المحكمة الدستورية في هذا الصدد تخل بمبدأ الفصل بين السلطات من حيث إن للقضاء سلطة أصيلة في الفصل في الخصومة ولذلك فإن سلطة وزير العدل في شطب الدعوى الجنائية يجب أن تخضع لمراجعة القضاء.
    *حجج وزير العدل
    ولقد أورد وزير العدل عدداً من السوابق القضائية لصالح الرأي القائل بالطبيعة القضائية لقرارات وزير العدل المشار إليها وهذا الحكم يسود على ما رشح من مداولات بعض قضاة المحكمة العليا من أن قرارات وزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة قرارات إدارية يمكن الطعن فيها بهذا الوصف أمام محاكم القضاء الإداري.
    وأضاف بأن إجراءات ما قبل المحاكمة الممنوحة لوزير العدل بنص المادة 133 من الدستور (سلطة وقف الإجراءات) بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وسلطة العفو بموجب المادة 59 من نفس القانون وهي سلطات لم يقل أحد قبل أو بعد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بأنها سلطات إدارية تخضع للطعن فيها بهذا الوصف لدى محاكم القضاء الإداري.
    ويدلل وزير العدل على الصفة القضائية لقراراته في إجراءات ما قبل المحاكمة بما جاء في المواد 17 و 24 و 37 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاصة بتكوين النيابة الجنائية وانقضاء الدعوى الجنائية على التوالي وكذلك المادتين 9، 14 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م.
    وقال رئيس المحكمة الدستورية عبدالله الأمين البشير في قرار المحكمة بشأن صلاحيات الوزير إن قرارات وزير العدل الصادرة في إجراءات ما قبل المحاكمة ضد الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية تثير تساؤلاً يبدو لأول وهلة مشروعاً وهو ماذا يفعل الشخص المتضرر من قرارات وزير العدل في هذا الخصوص؟ الإجابة في رأيي بسيطة وهي "لا شيء" فقد أراد واضعو الدستور أن ينتهي الأمر عند هذا الحد وليس في الأمر غرابة فإن النزاعات والرضى والقبول بالقرارات حتى بالنسبة للأحكام القضائية يجب أن تنتهي عند حد معين (خطأ أم صواباً) ولو أراد الدستور أن يخضع تلك القرارات للطعن والمراجعة لقال ذلك صراحة أو على الأقل أوكل للقانون العادي تحديد وتنظيم طرائق الطعن فيها ومع ذلك فإن لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م المعدلة عام 2008م قد نظمت طرق الطعن في قرارات وكلاء النيابة والمستشارين لتنتهي عند السيد وزير العدل.
    وأضاف في خلاصة رده أن قرارات وزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة بموجب المادة 133 من دستور السودان المؤقت لسنة 2005م لا يجوز الطعن فيها لدى محاكم السلطة القضائية كما لا يجوز الطعن فيها لدى أي جهة أخرى بما في ذلك هذه المحكمة الدستورية إلا إذا انطوت على انتهاك لحق دستوري.
    وأوضح عضو المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أحمد عبدالله تعريف القرارات الإدارية والتشريعية والقضائية ومعيار التفرقة بينها حيث قال إن القرار الإداري هو الذي تصدره جهة ما بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب لشخص أو أشخاص، أما العمل التشريعي فهو العمل الذي تصدره سلطة عامة يتضمن قاعدة أو قواعد عامة تنشئ مراكز قانونية عامة، في حين أن العمل القضائي هو العمل الذي يصدر من جهة قضائية خوّلها الدستور أو القانون اختصاص الفصل في الخصومات والمنازعات فيما بين الأفراد بعضهم مع بعض أو بين أفراد فيما بينهم أو بين فرد أو أفراد مع السلطات العامة كما اتفق مع قرار رئيس المحكمة.
    *رأي آخر
    أما عضو المحكمة مولانا سنية الرشيد قالت إنّ ما يثيره الطلب كان محل جدل في أحكام المحكمة العليا، وصدرت فيه آراء متبانية، بذل فيها القضاة جهداً مقدراً لدعم وجهات النظر التي يحملونها، وقد انتقل الجدل للمحكمة الدستورية، حيث قضت بحكمها في القضية الدستورية رقم 170/2001م، فيما بين إنعام محمد علي لطفي، وعمر الصادق محمد أحمد /ضد/ حكومة السودان، بأن سلطات وزير العدل ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بحكم القانون، وتخضع قراراته لرقابة القضاء لخضوعها لمبدأ حكم القانون وأشارت إلى أنّ هذه السابقة صدرت في ظل دستور 1998 حيث كان وزير العدل والنيابة العامة يستمدّان سلطاتهما من قانون الإجراءات الجنائية، ولائحة تنظيم عمل النيابات 1998، وصدرت أحكام مماثلة بعد صدور دستور 2005 فما أثّر النص على هذه السلطات في الدستور؟ وذكرت أنّ مجرد النصّ على هذه المهامّ لوزير العدل في الدستور لا يجعل القرارات فيها نهائية ومطلقة، وبمنأى عن رقابة القضاء، ذلك أنّ الدستور نفسه لم ينص على استثنائها من رقابة القضاء، كما فعل في حالات مماثلة. حيث نص في المادة 116 منه على حجية أعمال الهيئة التشريعية، وحجبت اختصاص المحاكم في نظر أي طعن يتعلق بسلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية، أو أي من مجلسيها. بدعوى مخالفة اللوائح الداخلية، واعتبرت الشهادة الموقعة من قبل رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.
    ومن ناحية أخرى، فإن المادة 78 من الدستور نفسه قد أخضعت كل القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء، والوزراء القوميّين، لرقابة المحكمة الدستورية، والمحاكم الأخرى المختصة، حسب نوع المخالفة المدعى بها، ولم تستثن القرارات محلّ هذا الطلب.
    وأشارت إلى إن السيد وزير العدل، بصفته المسؤول الأول عن وزارته، يصدر قرارات إدارية تتعلق بسير العمل في وزارته، كما أنه يصدر قرارات بموجب سلطاته في اتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة، وأحياناً تتداخل القرارات بموجب سلطاته هذه، مما يصعب معه إسباغ صفة النهائية على قرارات وزير العدل بصفة مطلقة. أضرب بذلك مثلاً بأن المحكمة الإدارية في القضية ط أ س/249/2008/ مراجعة 28/2009 ألغت قرار السيد وزير العدل، استعمالاً لسلطاته في الفحص المكفول بلائحة تنظيم عمل النيابات 1998، حيث ألغى قرار السيد المدعي العام القاضي برفض شطب الدعوى، و إحالة الأوراق أمام المحكمة الجنائية؛ استناداً على أنه لا يملك هذه السلطة، وفقاً للقانون، إلا في حالة صدور قرار بشطب الدعوى الجنائية، ورأت المحكمة أنّه ما دام السيد وزير العدل لا يملك هذه السلطات بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ولائحة عمل النيابات، فإن قراره يصبح إدارياً، وفقاً لتعريف القرار الإداري، المنصوص عليه في المادة "3" من قانون القضاء الإداري 2005م.
    وخلصت إلى أن الحكم بإلغاء قرار وزير العدل، لتجاوزه لاختصاصه المبين في القانون، هو قبول في تقديري لاختصاص المحكمة الإدارية بالرقابة على قرارات وزير العدل، إذا توفرت أحد أسباب الطعن في القرارات الإدارية. وقالت في نهاية ردها إن " قرارات وزير العدل تخضع لرقابة القضاء، إذا ما توفرت أسباب الطعن في القرار الإداري".
    *اتفاق آخر
    واتفق أيضاً في الرأي مولانا عبد الرحمن يعقوب مع رأي مولانا سنية الرشيد، القاضي بإخضاع قرارات وزير العدل، وكلّ الوزراء القوميين للرقابة، بالكيفية المحددة.
    *الأمر النهائي
    وجاء القرار النهائي أن قرارات وزير العدل، الصادرة بموجب سلطاته، المنصوص عليها في المادة 133(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، لا يجوز الطعن فيها لدى أية محكمة، بما في ذلك المحكمة الدستورية، إلا إذا انطوت تلك القرارات على انتهاك لحق دستوري.

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-06-2010, 08:43 AM)

                  

10-06-2010, 08:54 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    معاوية ..حبابك يا صديق
    و حباب جميع الأصدقاء هنا..و اشكر الجميع على جهدهم الثر..و هو الجهد الذي اجبرني أن اقبع خمس ساعات كاملة امام هذا الخيط الدسم..
    و للأسف ليس لدي ما اضيفه الآن..و لكني اتفق تماما مع أراء استاذنا محمد على طه الملك..و هي التي تتفق مع قرار المحكمة العليا في الحكم بادارية قرارت النائب العام و اختصاص الدائرة الإدارية في نظرها..
    النائب العام اعتمد تكتيك تشتيت اللعب و لجوئه لطلب تفسير نص دستوري امام المحكمة الدستورية..و هو من حقه أن يفعل ذلك..و بعيدا عن قرار المحكمة الدستورية..يطرأ سؤال: هل القرار في طلب تفسير نص دستوري..هو حكم قضائي أم مذكرة تفسيرية ايضاحية؟..و هل حجيته تعلو قرار المحكمة العليا في تكييف الوقائع و القانون؟..و هو ما تفضل بالإجابة عليه استاذنا محمد على طه بالنفي..
    اخطأت الدائرة الإدارية في تجاوز حكم الدائرة الأعلا..و استحصاب تفسير المحكمة الدستورية..و هذه مشكلة تتعلق بأداء القضائية و ضبط قضاتها..

    اذا رجعت لقرارات النائب العام و شطبه الدعوى الجنائية و توجيهه لرفع دعاوى مدنية على اساس الإثراء بلا سبب.. فقد فات على السيد النائب العام أن فصل الإثراء بلا سبب في قانون المعاملات المدنية..يؤكد على اسبقية الحق الجنائي و المخاصمة فيه على الحق المدني..و تشير بذلك المادة 164(1) معاملات مدنية..

    نقطة الإرتكاز الجوهرية.. قرار النائب العام مخالف للقانون و اخطأ في تطبيقه بشطب الدعوى الجنائية( اذا افترضنا أن الوقائع فعلا هي التعاقد على خدمة و اخذ ثمنها و ذلك دون تقديمها..و مثل هذا السلوك ينطوي على عناصر جنائية يمكن أن تشكل جريمة..ويمكن أن تحاكم وفق قانون الثراء الحرام و القانون الجنائي السوداني..و ربما قوانين اخرى..)..

    و بغض النظر عن كسبك لقرار في هذه القضية أم لأ.. الإ انها من اميز القضايا..خصوصا المخاصمة بين الأجهزة العدلية و الدستورية و القضائية..و قد تكون هذه القضية مدخل لتصحيح الكثير من الأمور.. اولها مراجعة قانون الثراء الحرام..و هو القانون الذي يسمح للمجرم بالهروب من العدالة و ذلك بارجاع المال المنهوب..و كذلك ستكون مدخل لمراجعة ما يختص بالنائب العام..خصوصا سلطاته في شطب الدعوى و التدخل لوقفها..

    نقطة اخيرة عطفا.. على ملاحظة صديقنا سالم بأن الشركة شخصية اعتبارية لا يمكن سجنها.. فاقول: هل لا ترتكتب الشخصية الإعتبارية افعال يمكن أن تحاكم وفق القانون الجنائي؟..و الإجابة بالطبع نعم..و القانون نظم كيفية انزال العقوبات في مثل هذه الحالات..

    اتمنى لك التوفيق..

    كبر
    نداء عاجل لكل البشر


    نماذج لمداخلات الاصدقاء
    رابط نص الدستورية فى قرارها بحصانة قرار وزير العدل من رقابة القضاء

    http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...3%3A-l2-1r&Itemid=82
    http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...ticle&id=9198:-l2-2r

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-06-2010, 09:10 AM)

                  

10-06-2010, 10:22 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووووووق
                  

10-06-2010, 12:15 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: خالد العطا)

    Quote:
    فووووووووووووووق


    سلام يا دكتور


    من اجلك ده الدعـــم النقدر نقدمه ليك

    وربنا ينصرك


    شكرا خالد عطا
                  

10-22-2010, 06:40 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Abureesh)

    Quote: سلام يا دكتور معاوية،

    ما دام الان الإتجاه لجعلها قضيـة رأى عام، فلماذا تضفى حمايـة على الشركـة بحجب إسمها، فى الوقت
    الذى لا يمنع القانون من حجب إسمها حتى فى مرحلـة التقاضى؟
    وجميل إنك تجعلها رأى عام لأنه فى هـذه الحالة ستساهم مساهمة إيجابية فى نشـر الوعى القانونى لدى
    عامـة الشعب، فيعرفون حقوقهم وطرق صيانتها وحفظهـا والدفاع عنها.. فأرجو نشـر سيـر القضيـة وموضوع
    القضية والمتهم وحيثيات التقاضى كلها لو أمكن أو ملخصا لها..


    وشكــراً
                  

10-19-2010, 08:28 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووق
                  

10-22-2010, 06:36 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: abubakr salih)

    Quote: معك يا أخ معاوية ننتظر الاخوة القانونيين
                  

10-06-2010, 10:29 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم
                  

10-06-2010, 12:45 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووووق
                  

10-06-2010, 04:01 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووق
                  

10-06-2010, 04:30 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
                  

10-07-2010, 00:13 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووق
                  

10-06-2010, 08:36 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
    اين السادة القانونيين من البوست
    انتظركم لتنيروا طريق العدالة وصولا لحقى المهضوم عنوة واقتدارا
                  

10-06-2010, 09:39 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
    لا زلت انتظركم
                  

10-06-2010, 10:14 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووق
                  

10-06-2010, 10:31 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووق
    انتظركم
                  

10-22-2010, 06:45 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووق
    انتظركم
                  

10-06-2010, 10:14 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    رجاءا لا تمر على البوست مرور الكرام فالقضية تهمك وتهمنى وتهم الجميع اسهم ولو بالعون على جعل البوست حيا ومقروءا ولا بأس فى اخبار بكرى لتثبيته ولو ليومين لعموم الفائدة والاستفادة من اراء القانونيين فى دعم قضيتى فى سبيل نيل حقوقى المهدوووووورة
                  

10-06-2010, 11:03 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-07-2010, 05:53 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    رجاءا لا تمر على البوست مرور الكرام فالقضية تهمك وتهمنى وتهم الجميع اسهم ولو بالعون على جعل البوست حيا ومقروءا ولا بأس فى اخبار بكرى لتثبيته ولو ليومين لعموم الفائدة والاستفادة من اراء القانونيين فى دعم قضيتى فى سبيل نيل حقوقى المهدوووووورة
                  

10-07-2010, 10:53 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووق
                  

10-07-2010, 11:55 AM

Yahia Abd El Kareem
<aYahia Abd El Kareem
تاريخ التسجيل: 02-26-2005
مجموع المشاركات: 829

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    الاخ معاوية

    هذا الجدل الفقهى حول تكييف قرارات النائب العام ( قضائية .شبه قضائية .ادارية ) قديم ولم يضع له

    القضاء السودانى حدا ولم يحسمه تشريع بين صريح وطالما الامر كذلك ستظل الساقية تدور بين امكانية

    الطعن فيه والغائه وحالة كونه نهائيا.

    الصعوبة فى قضيتك انه لايمكنك اثبات ان حقا دستوريا قد اجهض بقرار النائب العام حتى يتسنى الطعن

    فيه ونقضه واظنك تناضل من أجل ابقاء الشركة " المتهمة" داخل دائرة القانون الجنائى باتهامها

    بالثراء الحرام واذا تعمقنا أكثر فى مبتغاك فانك لاتريدها مدنية فيفلت مدير الشركة من طائلة

    العقوبة والزام الشركة باعادة المال المتحصل عليه " بثراء حرام "

    وقد فهمت بانك تتخوف فقط من ان تشطب المحكمة العليا طعنك استنادا الى فتوى المحكمة الدستورية

    المشار اليه

    انت الان تغلب الخيار باللجوء الى الجنائى بدلا من المدنى بسبب ان حقك سترده المحكمة الجنائية

    بصورة اوقع وافيد مما قد تصدره المحكمة المدنية....

    دعنا نستقرىء قانون المحكمة الدستورية وبعض الاراء القانونية حول الزامية الفتوى من عدمها وبصورة

    أخرى هل الفتوى ملزمة للكافة ام انها قاصرة على النائب العام ؟؟

    سنعووووووووووووووووود
                  

10-07-2010, 12:21 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Yahia Abd El Kareem)

    العزيز يحى انتظر مرورك الكريم بعد الاستقراء والتفنيد

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-07-2010, 01:05 PM)

                  

10-07-2010, 12:49 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    العزيز يحى انتظر مرورك الكريم بعد الاستقراء والتفنيد
    الحق المجهض دستوريا واضح وهو ممارسة السلطة العامة بالشطب للدعوى وحرمانى من حق التقاضى بتأويل وتفسير خاطئ للقانون واساءة استعمال السلطة وهذا العسف البين على القرار اجهض استحقاقى فى المحاكمة والتقاضى وصولا لحقى المغتصب بالشطب بتفسير وتأويل خاطئ للقانون وممارسة النيابة ولاية على القرار بغير القانون وبما يخالف الدستور وذلك فى اعمال سلطة وكيل النيابة فى مكان سلطة النائب العام (الوزير)وهذا فعل يخالف القانون والدستور الذى نص على السلطات والصلاحيات واعمال الفتوى التحصينية التفسيرية للمادة 133 والمختصة بسلطة الوزير فى مكان وكيل النيابة فعل غير قانونى ومخالف للدستور والقانون كما ان حرمانى من استحقاقى فى الحكم الصادر والشطب لعدم الاختصاص بفرضية خاطئة يعتبر انتهاك حق التقاضى الدستورى كما ان ممارسة الوزير والمدعى لسلطة المحاكم فى وزن وتقييم البينات ونفى التهمة عن الشركة فعل غير قانونى وممارسة سلطة القضاء والمحاكم ومخالفة سلطة الادعاء (حال توفر البينة الاولية) وهى متوفرة بأعتراف الشركة وعدم انكارها للجرم والقصد الجنائى المتوفر ابتداءا وذلك بناءا على علم الشركة وبرمجة اجهزتها المحاسبية على الخصم على خدمة الرسائل بمجرد الارسال دون اتمام المعاملة لغايتها النهائية بعد خصم قيمتها مقدما من الرصيد وتصبح تبعا لذلك كل الاموال المتحصل عليها عن طريق الخصم المبرمج ابتداءا وقبل المعامل كسبا غير مشروع وغير مبرر وثراء حرام
    هذا ملخص للوقائع الاولية للقضية والتى حكمت فيها النيابة بتوجيه التهمة (الثراء الحرام والمشبوه )تجاه فعل الشركة وتكسبها غير المشروع من خدمة الرسائل فى خدمة خصمت ثمنها مقدما دون ان تنفذها وصولا لغايتها التى يرغبها المخصوم رصيده مسبقا لاسباب تتعلق بالشركة وبرمجةانظمتها واجهزتها المحاسبية وما هو معلن للجمهور
    مخالفة المادة 78 من الدستور والتى نصت على رقابة القضاء على القرار متى ما كان مخالفا للقانون
    مبدا المشروعية وفصل السلطات
    ويثور هنا سؤال مهم
    هل سلطة الوزير سلطة قضائية ام تنفيذية وهل يوجد نص فى الدستور يستثنى الوزير من التعريف الوارد للوزير فى الدستور؟؟
    وهل السلطة القضائية فى تعريفهاالدستورى ورد ما يشير لسلطة الوزير فى الدستورضمن السلطات القضائية؟؟؟
    وهل المادة 133 من الدستور تنص على سلطات قضائية للوزير(وصدورها بتجرد وصدق وفق الدستور والقانون)وحال صدورها بغير الدستور والقانون والتجرد والصدق انفك تحصينها واصبحت خاضعة لرقابة القضاء وفق المادة78 من الدستور وهذا حق انتزعته الفتوى ومحكمة الموضوع بتحصين قرار الوزير ووكيل النيابة رغم صدورة ما يخالف الدستور والقانون واجهاض حق التقاضى وتفسير خاطيء للقانون وتأويله بما يخالف العدالة المرعية والذى اوقع بالضرر على وحرمنى ومن استحقاق الحصول والوصول للمحكمة والمحاكمة العادلة وفق اعتراف الشركة وتوفر اركان الجريمة وبيناتها الاولية وكان على النيابة توجية التهمة وليس الشطب وهل اجراءات ما قبل المحاكمة تعتبر سلطات قضائيةمنصوصة فى الدستور؟؟؟؟
    ومبدا سيادة حكم القانون منتهك وهو شمول كل السلطات (الا ما نص الدستور على استثنائها) مثل اعمال السيادة والطوارئ واعلان الحرب) لحاكمية القانون(بما فى ذلك خضوع رئيس الجمهورية للرقابة وفق ما نص الدستور) فكيف تحصن قرارات الوزير من الرقابة اذا كانت صادرة بما يخالف الدستور والقانون؟؟؟
    ولمبدأ الرقابة طالما ما كانت ممارسة السلطة لصلاحياتها فعلا مخالفا للدستور والقانون؟؟؟؟؟؟؟؟
    انتظر الاجابة
                  

10-07-2010, 02:31 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووق
                  

10-07-2010, 02:56 PM

ياسر معتصم
<aياسر معتصم
تاريخ التسجيل: 07-02-2008
مجموع المشاركات: 216

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    الاخ \د0 معاوية
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة
    الفتوى الدستورية ذكرت بانها صدرت بتاريخ 20\6\ متى كان فرار المحكمة العليا باعادة الطعن الى محكمة الموضوع للنظر فى الطعن الادارى لمعرفة هل تم اطلاع دائرة المحكمة العليا على هذه الفتوى0 وذكرت بان المحكمة شطبت الطعن لعدم الاختصاص فى المرة الاولى هل كان استنادا على نفس الفتوى ام لا0نريد توضيح ذلك حتى نتمكن من التواصل معك0
    قال تعالى(وفوق كل ذى علم عليم)0
                  

10-07-2010, 09:46 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: ياسر معتصم)

    Quote: الاخ \د. معاوية
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة
    الفتوى الدستورية ذكرت بانها صدرت بتاريخ 20\6\2010 متى كان فرار المحكمة العليا باعادة الطعن الى محكمة الموضوع للنظر فى الطعن الادارى لمعرفة هل تم اطلاع دائرة المحكمة العليا على هذه الفتوى وذكرت بان المحكمة شطبت الطعن لعدم الاختصاص فى المرة الاولى هل كان استنادا على نفس الفتوى ام لا نريد توضيح ذلك حتى نتمكن من التواصل معك
    قال تعالى(وفوق كل ذى علم عليم)


    القرار بعد شطبه من الوزير تعرض لأربع شطبات معتبرات(الاولى من قاضى محكمة الاستئناف) والتلات الباقيات الصالحات من (قاضى الطعون الادارية)
    الاولى من قاضى الاستئناف لعدم اختصاصه بالنظر فى قرار الوزير معتبرا أياه قرار ادارى يطعن امام قاضى محكمة الطعون الادارية
    الشطب التانى من قاضى الطعون الادارية بحجة فوات القيد الزمنى للطعن صدر حكم المحكمة العليا بأن القيد الزمنى يبدأ من تاريخ العلم بالقرار وليس تأريخ صدوره وتمت إعادة الاوراق لمحكمة الموضوع (الطعون الادارية بتوجيهها للسير فى الدعوى (طالما كان الطاعن يدفع بسوء استعمال السلطة وهى من العيوب التىى تشوب القرار الادارى كان على المحكمة السير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا (موش دا توجيه واضح من المحكمة العليا لمحكمة الطعون للسير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا )وبعدين معقول قاضى طعون بالمحكمة العليا يشطب الدعوى للقيد الزمنى والعريضة امامه توضح الوقائع وتاريخ العلم بالقرار (هذا الشطب تضررت منه)
    الشطب التالت.............
    تم من قبل قاضى الطعون الإدارية مخالفا لتوجيه المحكمة العلياالامرة بالسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا وشطبها لعدم الاختصاص هذه المرة بفرضية ان قرار الوزير قضائى لايجوز الطعن فيه اداريا امامه

    استئنفنا (قرار الشطب) للمرة التانية على التوالى امام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا والتى اشادت بالطعن والجهدالمقدر للاستاذ ايمن والغت قرار محكمة الطعون وامرت السير فى الدعوى وبأختصاص محكمة الموضوع لأن القرار المطعون ضده قرار وكيل نيابة ومنشأه وكيل نيابة والوزير والمدعى درجة استئنافية ولم يمارسا على القرار اى من السلطات المنصوصة لشطب الدعوى الجنائية ابتداءًا المادة 58 والمادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م وكان القرار صادر بتاريخ 4/5/2010م بتوقيع رئيس الدائرة واستلمناه لتأخير الطباعه بتاريخ 21/06/2010م (لا ذنب لنا فى تأخير الطباعه وهى اشكالية تخص المكتب الادارى بالمحكمة ) وللصدف العجيبة ان قرار الدستورية صدر فى 02/06/2010م ونشر بتاريخ 14/06/2010م فى الصحف (آخر لحظة)على وجه التحديد وبعد النشر تم استلامنا للقرار(حاجة عجيبة مش؟) ووصل لمحكمة الطعون الاداريةوعندتقدمنا للسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا بتاريخ07/07/2010موبعد دفع الرسوم تم اخطار المحامى تبعى بقرار الشطب للمرة الثالثة على التوالى من قاضى الطعون(دون تنفيذ لتوجيه المحكمة العليا فى قرارها الصادر لصالحى)ودون تصريح العريضة للسير فيها واخطار الاطراف واستلمنا قرار الشطب تانى يوم بتاريخ 08/07/2010م بقرار الشطب لعدم الاختصاص وبمبرر ان المحمة الدستورية اصدر فتوى تفسيرية حصنت قرار الوزير من رقابة القضاء الا اذا انطوى عن اهدار حق دستورى وما يجرى على الوزير يجرى على وكيل النيابة وتم الشطب بهذه الحيثيات على الرغم ان الفتوى الدستورية التفسيرية للمادة133 نصت على الاتى (قرارات وزير العدل لا يجوز الطعن فيها امام اى محكمة بما فيها الدستورية الا اذا انطوت على انتهاك حق دستورى ) ولم تنص على قرارات وكيل النابة
    ومعروف دستوريا سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة (حاجة عجيبة مش؟ ) وكان هذا الشطب بخلاف قرار المحكمة العليا والتى حكمت بأختصاص محكمة الطعون الادارية لأن القرار قرار وكيل نيابه والوزير درجة استئنافية وبموجب القانون الادارى محكمة الطعون الادارية مختصة للنظر فى قرارات ما دون الوزراء من السلطات العامةورغم هذا التوجية شطبتها لعدم الاختصاص(حاجة عجيبة مش؟ )
    والان انتظر رد المحكمة العليا فى استئنافنا المقدم امامها بتاريخ22/07/2010م ضد قرار محكمة الطعون الادارية بمخالفة حكم المحكمة العليا كما هو مضح فى الطعن المرفقى مع البوست اعلاه
    واخاف ان تصدر المحكمة العليا قرارها بالشطب ايجازيا هى الاخرى خصوصا وان القرار صدر فعلا ولكن حتى الآن لانعرف فحواه ولا نتيجته هل تم الغاء قرار المحكمة (الطعون الادارية ) والامر بالسير فى الدعوى ؟؟ ام ان الفتوى ملزمة للعليا نفسها (رغم ان الفتوى حصنت قرار الوزير وليس قرار وكيل النيابة) وهنا مربط الفرس
    هل الفتوى الغت القانون الادارى وولاية القضاء على القرار؟
    هل الفتوى الغت المادة14/3 ومن القانون الادارى والتى نصت على نهائية حكم المحكمة العليا والاستثناء يجوز لمراجعته فقط وبإذن من رئيس القضاء وايضا السلطات المنصوصة فى المواد 16 و17 و215 من قانون الاجراءات المدنية83 م ؟
    هل الفتوى الغت المادة 78 من الدستور والتى نصت على خضوع قرارات الوزير القومى لرقابة القضاء متى ما كانت مخالفة للقانون والدستور امام المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة؟
    هل يوجد فى نص المادة 133 المفسرة ما يشير الى ان قرارات وزير العدل واختصاصاته المنصوصة الى انها سلطات او قرارات قضائية؟
    هل ورد نص فى الدستور عند تعريف السلطات التنفيذية والتشريعية ما يشير الى استثناء الوزير من سلطته التنفيذية كوزير ومنحة سلطات قضائية دون سائر الوزراء؟
    هل ورد فى الدستور ما يشير الى سلطة الوزير القضائية ضمن قانون السلطة القضائية؟
    هل السلطات الممنوحة لوكالة النيابة نص الدستور على كونها سلطات قضائية وتبعية النيابة للسلطة القضائية التى تصدر الاحكام؟
    هل يخرج الوزير بسلطاته ولوائحه المنظمة من مبدأ سيادة حكم القانون هل ورد نص فى الدستور أو المادة133 ما يشير لذلك (ما ورد فى المادة المفسرة من المحكمة الدستورية ان السلطات مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور وبتجرد وصدق) وحال مخالفتها انفك تحصينها وخضعت لرقابة القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون بموجب المادة 78 من الدستور حيث لا تعارض فى الدستور ) فالسلطات الممنوحةللوزير بموجب المادة 133 مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور ومشروطة بالتجرد والصدق)؟؟؟؟؟
    ارج ان نتفق جميعا على اجابة للتساؤلات اعلاه وبالقانون والدستور فهى لب الموضوع


    انتظركم


    عطف على زى قبل
    شكرا ياسر معتصم واتمنى ان اكون قد اوضحت واوجزت وانتظر افادتك

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-07-2010, 09:54 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-07-2010, 10:17 PM)

                  

10-08-2010, 00:17 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووق
                  

10-08-2010, 00:37 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووق
                  

10-08-2010, 06:08 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    السادة يحى نزار كبر
    نداء عاجل ولكل السادة القانونيين اين انتم وعونكم؟
    انتظركم
                  

10-09-2010, 10:36 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
    لا زلت أنتظر عونكم سادتي أصحاب روب العدالة من قانونيين وأخاف أن يضيع حقي في أنتظار مدكم بيد العون
    أرج أفادة والفتوي وعلي المسنجر يمكن إبداء الآراء وتقبل الإستفسارات التي لا يسمح فضاء الإسفير بنثرها
                  

10-10-2010, 00:12 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 09-06-2008
مجموع المشاركات: 4116

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    الدكتور معاوية

    الإحترام والسلام


    شكراً جزيلاً لإثرائك موضوعات البورد بهذه المثاقفة القانونية

    أسهم في جزء بسيط منهابمبدأ دستوري أصيل في كل دساتير العالم وهو حجة أنقلها لك عن دراسة واردة في موقع الدراسات القانونية:

    إنه لا يجوز لسلطة عهد إليها الدستور باختصاص معين إن تترك هذا الاختصاص لغيرها.

    حجة المبدأإن ذلك التفويض أو التنازل إلى وزير العدل فيه تفويت لقصد الدستور تولية تلك الإختصاصات إلى المحاكم، فالتنازل أو التفويض إلى الوزير باطل في الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلي جهة معينة كأصل في نظرها والتعامل معها.


    ولكم التقدير
                  

10-10-2010, 08:27 AM

Yahia Abd El Kareem
<aYahia Abd El Kareem
تاريخ التسجيل: 02-26-2005
مجموع المشاركات: 829

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Al-Mansour Jaafar)

    هذا لعمرى جدل فقهى لا يفيد فى الطعن

    المطلوب من الاخوة القانونيين بالسودان مدنا بالاتى:-

    نصوص الدستور والقوانين الادارية المحددة لسطات النائب العام بصفته التنفيذية

    سوابق المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الحالية حول أحقية الطعن فى قرارات النائب العام

    سنواصل
                  

10-10-2010, 04:04 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Yahia Abd El Kareem)

    الإعزاء
    المنصور و أبوالريش وخالد عطا ويحي
    شكرا لمروركم الكريم
    وبعد أرج أن يكون شرحي ومداخلاتي وافية توضيحا للقضية شارحا لك أبعادها وساردا تأريخ تدرجها وشطباتها
    إذا كانت الإجابه بنعم
    أنتظر مداخلات أهل الشأن تاركا الخبز لخبازو
    وإذا كانت الإجابه بلا
    فأنا علي أتم الإستعداد لمزيد من التوضيح وفي أي غموض أو إستفسار أنا جاهز للإفادة
    للجميع فقط
    أنتظركم لإثراء روح المشاركة ولمد يد العون
                  

10-10-2010, 10:38 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    أنتظركم
    فووق
    أرج شاكرا التدخل والتداخل بما يثري النقاش وعدم الإكتفاء بمرور الكرام
    أسهم في رفع البوست لمن إستطاع إليه سبيلا
    فووق
    سبق وأن وعدتكم بنشر وقائع قرار المحكمة المشطوب عنوة وإقتدارا دون تنفيذ لتوجيهات القرار الصادر لصالحي بالسير في الدعوي وأنا عند وعدي بالنشر
    كما سبق عاليه أن وعدتكم بنشر أسم الشركة وتحويل القضية قضية رأي عام وأيضا أنا عند وعدي
    فقط إنتطروووني
    قريبا علي وعلي أعدائي
    صبرت الكثير وتبقي القليل وبعدها محل رهيفة التنقد والحشاش يملأ (شبكتو)!
                  

10-10-2010, 10:58 PM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    نتابع ما يدور من حوار واراء
                  

10-10-2010, 11:34 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: علم الدين الخواض)

    شكرا الخواض للمرور والمتابعة
                  

10-10-2010, 11:36 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: علم الدين الخواض)

    شكرا الخواض للمرور والمتابعة
                  

10-11-2010, 06:40 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    معا لتكوين جبهة عريضة للطعن في عدم دستورية قرار المحكمة الدستورية في تفسير المادة بتحصين قرارات وزير العدل من رقابة القضاء ومخالفتها للدستور المادة  والتي نص علي خضوع الوزراء حال مخالفة قرارات للدستور والقانون كما إن الفتوي تخالف مبدأ سيادة حكم القانون كما تخالف مبدأ فصل السلطات التنفيذية والقضائية كما إنها تجمع بينهما كما إنه لم يرد نص لا في المادة  ولا الدستور ما يشير للسلطات الوزير القضائية أو تبعية سلطاته للسلطة القضائية ونجد إن الفتوي بتحصينها لقراراته منحته سلطات مزدوجة(تنفيذية قضائية)
    آن الآوان للسادة القانونيين لمناهضة الفتوي والطعن بعدم دستوريتها خاصة وأن المحاكم الأن تضج ساحتها نقضا لقرارات وزير العدل (إساءة إستعمال السلطة ومخالفتها للدستور والقانون)
    سابقة الخواض الشهيرة وأخيرا قضية الكاردنيال الضجة
    فكيف تحصن قراراته ومنحه سلطاته قضائيه وتكون النتيجة ضياع العدالة
                  

10-11-2010, 06:47 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووق
                  

10-11-2010, 11:48 AM

ابراهيم قناوي
<aابراهيم قناوي
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2087

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووووووق

    ما بنفهم في القانون

    عشان كدة قلنا نعتل ليك

    ________________________

    في انتظار اتصالك

    ح اكمل العمر كلو
                  

10-11-2010, 05:50 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: ابراهيم قناوي)

    شكرا دكتور أبراهيم قناوي علي العتالة فكما عهدناك دوما شيال التقيلة
    سوف لن يطول أنتظارك لإتصالك
    أتمني أن يحذو حذوك الإخرين في عتالة البوست لي فووووق
    شكرا قناوي
                  

10-11-2010, 06:01 PM

abubakr salih
<aabubakr salih
تاريخ التسجيل: 12-27-2007
مجموع المشاركات: 8834

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    ***
                  

10-11-2010, 08:09 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: abubakr salih)

    فووق
                  

10-11-2010, 10:57 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
    مجرد سؤال أين السادة أصحاب الشان القانوني من هذا البوست بل وهل أنعدمت المرؤه القانونية مدا ليد العون لمساعدتي ونصرتي وأنا أنادي واااقانوناااه واادستوراااه
    وأخيرا واامختصماااه
    هل تسمعووني لتعيينونني؟
    أنتظر أن يطل من فضاء الأسفيرالعنكبوتي معتصما لنصرة قضيتي بل معتصميين فالبراح يتسع للجميع
    أنتظركم بشغف خرافي
    وإن كنت غير قانوني فأسهم برفع البوست عله يقع في أيدي أمنية لتساعدني وتنصرني
                  

10-19-2010, 10:50 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: Al-Mansour Jaafar)

    Quote: الدكتور معاوية

    الإحترام والسلام


    شكراً جزيلاً لإثرائك موضوعات البورد بهذه المثاقفة القانونية

    أسهم في جزء بسيط منهابمبدأ دستوري أصيل في كل دساتير العالم وهو حجة أنقلها لك عن دراسة واردة في موقع الدراسات القانونية:

    إنه لا يجوز لسلطة عهد إليها الدستور باختصاص معين إن تترك هذا الاختصاص لغيرها.

    حجة المبدأإن ذلك التفويض أو التنازل إلى وزير العدل فيه تفويت لقصد الدستور تولية تلك الإختصاصات إلى المحاكم، فالتنازل أو التفويض إلى الوزير باطل في الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلي جهة معينة كأصل في نظرها والتعامل معها.


    ولكم التقدير


    انتظركم
    شكرا المنصور
    ما رايكم فى ما قال؟
                  

10-11-2010, 06:29 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-11-2010, 11:42 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    معقول أكثر من  عضو مروا علي هذا البوست مرور الكرام ولم يصيبني من نصيب أصحاب العون القانوني سوي ما عددهم لا يفوق عدد أصابع يدي ويد العون وأغلب المتداخلين وعد بالعودة وتقديم المساعدة مستفسرا عن بعض ما غمض عليه في القضية المطروحة وتكرمت بإزالة الغموض وإلغاء الضوء علي مكامن الإظلام في القضية علها تنير لهم طريق مساعدتي وتقوي يد عونهم وتنصرني علي من (شطبت شخابيط) لقضيتي العادلة وحرماني من حق التقاضي إستحقاقي للحكم المحكوم عليه (بالشطب المؤبد) وعدم الإختصاص وحاجات تانية حامياني
    أنتظركم يااا قانوني المنبر ومناصري المظلوميين (شطبا) حتي الموت !!
    أن تمدوا يد عونكم القانوني وإنقاذ قضيتي من مستنقع
    (الشطب من خلاف) وأقصد الشطب بخلاف القانون والدستور حتي لا ينطبق علي قضيتي حكم اب تكو ويتواصل نتف ريشها لإبقائها في سجن ( الشطب) كما يفعل طائر أب تكو بنتف ريش أنثاه ليجبرها علي عدم مغادرة عش الزوجية إلا بعض فقس بيضها وتربية صغارها علي أن يضلع
    (أب تكو) ناتف الريش بالقيام بكل الإعباء لتبقي (أم تكو) المنتوف ريشها رهن الإقامة الجبرية لحين نمو ريشها المنتوف هي وصغارها
    فهل يا تري ستحلق قضيتي المنتوف ريشها (شطبا) في سماء العدالة من جديد؟
    أنتظركم لدعمها وتوفير الدعم القانوني لها لتطير من جديد
                  

10-12-2010, 01:33 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    up
                  

10-12-2010, 07:23 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
    لا زلت أواصل فضيلة الأنتظار وأنا أردد واااا بوستاااه واا قضيتاااه
    وااا بوردابااااه
    وااا معتصمااااه
    أنتظر مد يد عونكم ومساعدتي
                  

10-12-2010, 07:44 AM

علم الدين الخواض
<aعلم الدين الخواض
تاريخ التسجيل: 08-05-2010
مجموع المشاركات: 181

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    لماذا يتمسك وزراء العدل وطاقمهم بنهائية قراراتهم بموجب لا ئحة سطرتها اقلامهم بلا رقيب ولا حسيب ؟؟؟ اي سلطة ارادتها وزارة العدل لنفسها واسمتها ( شبه القضائية ) ومن اين جي بهذه التسمية ؟ ان ظل الوضع علي ماهو عليه فعلي العدل والعدالة السلام نحن اصبحنا في زمن تسود فيه لعبة ( الضعيف يقع والسمين يقيف !!! )
    ولماذا يغمض بعض القضاء اعينهم ويقولون ( ان قرارات وزير العدل ذات طبيعة قانونية خاصة ) اي طبيعة قانونية خاصة نسيها المشرع وسماها بعضهم بالقضائية وتسمو فوق القضاء ؟؟ انها عدالة بلادنا يا دكتور..
    اشفق عليك كثيرا وانا اراك متلهف لاحقاق الحق وتكريس العدالة .... لكن ... لكن .... لكن مع من؟؟ الم تقرا حيثيات مرافعة قضية الكاردينال التي كتبها محامي الانتباهة الاستاذ سعد الدين حمدان بقوله :


    ويبقي السؤال سيدي القاضي .. أن المشكلة لا تكمن في هؤلاء الذين أطلق عليهم القطط السمان وإنما إلي أين يمكن أن تقود مثل هذه الأوضاع التي تحكي أو تسكت عن هؤلاء الفاسدين .. أليس هذا عين ما حدث في هذا البلاغ حينما اتصل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بالسيد الوزير مستنجداً إياه لحمايته من دخول الحراسة الم يكن لتدخل وزير العدل قدح معلى في تعطيل إجراءات تنفيذ أمر القبض الى يومنا هذا ... وهو ما جعل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين في وجود وكيل أعلي نيابة الجمارك ووجود المحامي الفاضل هاشم يقول ( ... أنا ما بدخل الحراسة انتو ما بتعرفوا البلد دي بتدار كيف ..) .. ( أنا أشرف بتقبض ) أليست هذه الإفادة سٌبة في وجه العدالة ؟؟!!
                  

10-12-2010, 08:15 AM

ابراهيم قناوي
<aابراهيم قناوي
تاريخ التسجيل: 06-17-2008
مجموع المشاركات: 2087

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: علم الدين الخواض)

    Quote: وأخيرا واامختصماااه




    ياخي ضحكتني يا معاوية والله

    لكن الظاهر جماعتك القانونيين ديل

    بنطبق عليهم قول المراة البوسنية:

    رب ما معتصماااه إنطلقت *** ملء أفواه الصبايا اليتم

    لامست أسماعهم لكنها *** لم تلامس نخوة المعتصم

    ____________________


    الغرض الاساسي من النقة دي

    العتالة بث

    تحياتي يا وريف
                  

10-12-2010, 04:22 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: ابراهيم قناوي)

    يا دقناوي
    لا زلت أنتظر المعتصم بالله القانوني فالطعن أعلاه كان نتيجة عون معتصمين ساهموا بفكرهم وأثروا ساحة الطعن بما يثري العدالة لهم التجلة والتقدير ولكن ما عارف ما وقع في نظرهم هذا البوست ولا شنو؟ عشان راجاك عتالة كتيرة وعارف جمل شيل ما بتقصر
    وهأنذا أصرخ من جديد واا مختصمااه واا ريشاااه المنتوف بإسم العداله فهل من (أبتكو) يقيل عثرتنا أم سيواصل نتف (الريش) لقضيتي ليعدمها (الصوفاية) وهي تخضع لحكم أب تكو لأبو أهلو ذااتو
                  

10-12-2010, 10:06 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-13-2010, 05:48 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-12-2010, 12:40 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: علم الدين الخواض)

    فوق
                  

10-13-2010, 07:35 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 09-26-2007
مجموع المشاركات: 1336

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: مجرد سؤال أين السادة أصحاب الشان القانوني من هذا البوست بل وهل أنعدمت المرؤه القانونية مدا ليد العون لمساعدتي ونصرتي


    الأخ د.معاوية
    السلام عليكم
    فى ممارسة مهنة المحاماة يؤجد ما يعرف(بتعارض المصالح) أو الـ (Conflict of Interest)
    وهو ما يتطلب من المحامى معرفة الطرف الآخر فى النزاع قبل أن
    يقرر مساعدة من إلتجأ إليه مخافة أن تكون له علاقة أياً كان شكلها أو نوعها
    مع الطرف الآخر تمنعه قانونياً أو أخلاقياً من تقديم رأى قانونى ضده.
    وحيث يحتمل أن يكون بعض الأخوة الزملاء محامون لإحدى شركات
    الإتصالات أو على علاقة بها فإنهم سيمتنعون حتماً
    عن مدك برأى قانونى يتعارض مع مصالح موكلتهم..
    لذا فإننى أرجوا منك قبل الإستنجاد بالمحامين ليناصروك على
    طرف مجهول أن تفصح عن إسم خصمك حتى يكون المحامون على بينة من الأمر
    خاصة أننى لا أرى مبرراً لحجب الإسم أو التعامل بسرية مع قضية مطروحة أمام القضاء أو النيابة..
    هذا من جهة..
    ومن جهة أخرى فأننى ألاحظ أن هناك محام يصحبك
    فى هذه الإجراءات،وقانون المحاماة مقرؤاً مع ميثاق أخلاقيات المهنة
    يمنعان
    أى محام ممارس من أن يقبل تكليفاً
    فى دعوى يباشرها
    زميل آخر
    ما لم يحصل منه على تنازل أو موافقة على العمل معاً كهيئة..
    هذا مع تحياتى لشخصك وأمنياتى بالسداد..
                  

10-13-2010, 02:34 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: azhary awad elkareem)

    شكرا أزهري وحارد ليك برواقة
                  

10-13-2010, 08:28 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فووق
                  

10-13-2010, 09:50 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    كل الجميع
    كتير خير د.إبراهيم قناوي ما قصر معاي في عتالة البوست وكتر خير كل من أبدي رأيه وإنصرف علي أمل العودة ولا زلت في إنتظارها
    وكتر خير من مر علي البوست مرور الكرام وولي أدباره من غير ولا حتي سلام وكتر خير من لم يتكبد مشقة مرور الكرام
    وكتر خيركم جميعا بدون مرور عذرا أنيقا فقد أرهقني رفع البوست لوحدي أنتظار في أن يقع في عين من يعين فهلا أنبتم عني رفعا من قدر البوست /
    أنتظركم
                  

10-13-2010, 10:58 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوف
                  

10-14-2010, 06:19 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

10-14-2010, 06:34 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    أنتو المنبر دا أصبح )غير قانوني( ولا شنو؟
    أين قانونيي المنبر
                  

10-14-2010, 09:25 AM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    الأخ العزيز الدكتور معاوية

    انا من اوائل من تداخل معك هنا...ومع احترامي الشديد وتقديري
    لمجهودات زميلنا المحامي وكيلكم في هذه الدعوي...الا انني
    احجمت عن العودة للادلاء برائي فيها...بعد ان ملكتنا اغلب الوقائع
    التي اوصلتنا الي الاحجام عن تقديم الرأي...لأنه لن يقدم شيء في
    ذات المسار الذي سلكتموه حتي اوصلكم لأعلي درجات التقاضي...
    وانت هنا اشرت الي:




    Quote: وهي تخضع لحكم أب تكو


    وبالتالي الرأي سيضحي زي عدمو واحد:

    ومع ذلك...أرجع مرة اخري لمحاميك وناقش معه امكانية
    رفع دعوي مدنية موضوعية...املا في التعويض...طالما قفل
    الباب امامكم في الدعوي الاولي...واي رأي خلاف ذلك سيكون
    جدل فقهي لن يعطيك حقا...مع تسليمي التام بصحة جميع
    الاجراءات التي اتخذها محاميكم ...له تحياتي.
                  

10-14-2010, 11:58 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    الاستاذ نزار
    شكرا غزيرا لأحجامك المبرر ولعونك ونصحك المقدر
    لاشك إن أستاذ إيمن بذل جهد خرافي خلال السنوات الماضي توج جهوده بإشادة المحكمة العليا في قرارها الأخير لما قدمه من دفوعات أثرت العمل القضائي حسب الإشادة المكتوبه في القرار والصادر لصالحي والمشطوب بعد من قاضي الطعون كما موضح في الطعن المنشور في أول البوست
    وحاليا ننتظر نتيجة حكم المحكمة العليا فإن صدر لصالحي خير وبركة وإن صدر بالشطب تبقي مصيبه أحتاج فيها لوقفتكم معنا وليس أحجامكم عن مساعدتنا لتمدونا بالعون القانوني الذي يمكنني من إستحقاق الحكم في قضيتي
    رجاء أخير أرجو أن تمر برواااقة علي البوست من عاليه هبوطا لأسفله وبعد وبدون أحجام أنتظر مساعدتك في ماذا لو شطب الطعن رغم ما ذكرناه فيه من مخالفات للقانون وولاية القضاء علي القرار
    أنتظرك جدا
    شاهق مودتي
                  

10-14-2010, 01:09 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

10-14-2010, 02:18 PM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10408

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: لو شطب الطعن رغم ما ذكرناه فيه من مخالفات للقانون وولاية القضاء علي القرار


    الحبيب الدكتور معاوية

    تحياتي...

    شطب الطعن بعد استنفاذ ولاية القضاء...لا يمكن استئنافه
    الا عبر الطريق الاستثنائي لطرق الطعن علي الأحكام...
    بطريق التماس اعادة النظر في المحاكمة...
    وفقا لاسباب لا اظن ان الاستاذ ايمن يجهلها...

    دعنا لا نسبق الحادثة...وسنكون معكم بعون الله
                  

10-14-2010, 03:52 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)

    عزيزي نزار
    شكرا طمنتني مرتين مره بعدم سبق الحوادث والثانية بأنك حتكون في عوننا
    شكرا أخيرا
    وسأصبر قالوا القرار في مرحلة التوقيعات يعني بعد الطباعة وربك يستر
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de