القانون الجنائي السوداني لعام 1991 معيب .... للاسباب التاليه

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-28-2024, 03:49 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-05-2010, 10:34 AM

محمد مصطفي مجذوب
<aمحمد مصطفي مجذوب
تاريخ التسجيل: 09-22-2010
مجموع المشاركات: 1298

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
القانون الجنائي السوداني لعام 1991 معيب .... للاسباب التاليه

    مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء
    مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل
    مولانا صلاح ابوزيد المدعي العام
    الاخوة الافاضل قضاه المحكمه الدستوريه
    الاخوة الكرام قضاة المحكمة العليا

    إعتذر مقدما بانه لم تكن من اهتماماتي دراسة او تدريس القوانيين السودانيه لا سيما القانون الجنائي لعام 1991 وقانون الاجراءات الجنائيه. ولم انتبه لهما من قبل لبعد الشقه بين ما افعل وما تخصصت فيه . وما انتبهت الي القانون السوداني الا عندما دفعتي ظروف التهم التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائيه للسيد رئيس جمهورية السودان الفريق عمر حسن احمد البشير. وحتي هنا كان اهتمامي منصبا علي دستوريه وتضارب القوانين واشياء اخري.
    ولما نشرت خطابي المفتوح للسيد رئيس الجمهورية وراعي جامعة السودان المفتوحة عن الفساد الاداري والمالي والاخلاقي بجامعة السودان المفتوحة وجدت نفسي فجأة معرضا للمحاسبه تحت نصوص حزمة من مواد القانون الجنائي السوداني لعام 1991. بالتالي استحوذ هذا القانون علي اهتمامي وبدأت في التنقيب فيه.
    وكان مما شجعني علي الكتابة أن إطلعت علي ما يفيد بان وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة أمن على ضرورة بناء علاقة قوية ومتينة بين وزارة العدل وكليات القانون باعتبار أن آليات تحقيق العدالة لم تعد الآليات التقليدية مما يتطلب مشاركة المختصين في هذا المجال للخروج من المألوف إلى المجتمع. ويري سيادته وهو محق (أن التشريع مهمة مشتركة بين الجهاز التشريعي والتنفيذي) واعلن سيادته خطط عملية جادة لمراجعة التشريعات الولائية ومقارنتها بالقوانين القومية للوقوف على معوقات التنفيذ وتفادي التضارب في الصلاحيات.
    كذلك جاء في الاخبار إن ا.د الأمين دفع الله الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي أعلن في اغسطس الماضي انطلاقة عمل اللجنة القانونية لمعالجة تضارب القوانين بين المركز والولايات وذلك تحت مظلة الحكم اللامركزي واقتراح حلول للمعوقات التي رصدت من خلال التطبيق العملي . هدف اللجنة كما جاء علي لسان الامين العام هو الاصلاح التشريعي على المستوى القومي والولائي والمواءمة
    وتعلمون جميعا إن إثبات مبدأ مسؤولية الدولة قديم قدم التشريعات السماويه و الوضعيه. والقاعدة في التشريع الإسلامي إستنادا علي ما جاء في حديث المصطفي عليه افضل الصلاة والسلام {لا ضرر و لا ضرار في الإسلام} هو دفع الأضرار عن الرعية مهما كان مصدر هذا الضرر. وفي هذا الإطار رايت ان جاز لي للمصلحة العامة ، أن اكتب لكم داعيا لاعادة النظر في بعض مواد قانون السودان الجنائي لعام 1991 والتي اري انها اتت معيبة وتتطلب من أولي الامر إعادة النظر في القانون الجنائي السوداني لعام 1991 برمته للاسباب التاليه:
    اولا: تترتب المسؤولية المدنية التي تكون تعاقدية أو تقصيرية Contractual or in tort او الجنائية إما عن فعل الشخص نفسه وإما عن فعل الغير . فالنظرية العامة للمسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي المرتبطة باشتراط المعرفة لتقرير الخطأ والضرر ومن ثم إثبات وجود علاقة السببية بينهما. فالخطأ الإداري الذي ينتج عن التصرف المرتبط بالقدرة مع الاستعداد للقيام بفعل معين مع اشتراط عدم توفر القصد الجنائي او اثبات عدم النيه علي القصد الجنائي الا في حالات معدودة كقيادة سياره مثلا يخرج الفعل الجنائي من المحاسبة الكامله علي إعتباره في العادة أقل خطورة من الفعل الجنائي الذي يتم مع سبق الاصرار.
    وعليه تتحمل المؤسسه بالتضامن مع موظفها العام للاضرار التي تنتج عن قيام الموظف العام باسم المؤسسه بعمل غير مشروع ، او عن فشل الموظف في القيام بعمل مشروع ، او من جراء قيام الموظف العام بعمل مشروع لكن كان الضرر الناتج عن فعله اكبر من السبب الذي ادي لقيام تصرف الموظف العام لتحاشيه او للتقليل من خسائرة متى كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته او يسببها . وتقوم الرابطة في المسئوليه بين المؤسسه والموظف العام حتي لو لم يكن للمؤسسه حريه فى اختيار موظفيها العاميين متى ما كان للمؤسسه سلطة فعلية فى رقابه الموظف العام وفى توجيهه .
    والمسئولية الجنائية لا تخرج من أن تكون مثل إرتكاب الموظف لعمل يقع تحت طائلة مادة من مواد القانون الجنائي سواء إن كان ذلك إهدار المال العام، أو الفساد المتعمد او استغلال النفوذ لتحقيق مصلحة ما . او يمكن أن تكون مسئولية مدنية ناتجه من تعاقد الذي يثبت بطلانه بحكم قضائي فيلغي العقد وتترتب علي ذلك آثار مدنيه او جنائيه. وهناك مسئولية قد تنشأ من التقصير في ألاداء لسبب او آخر فتنتج عن ذلك مسئولية تأديبية الي اخر قائمة الاحتمالات التي لا مجال لحصرها هنا.
    من المآخذ التي نأخذها علي قانون السودان الجنائي لعام 1991 فشله في رسم حدود واضحة للعلاقة بين الموظف العام والمؤسسة مما ادي الي ضعف تكييف هذه العلاقة وعرضها لان تكون قابله للتفسير والدفع بما حاول القانون نفسه تحجيمه. فقد اعاد قانون السودان الجنائي لعام 1991 صياغة العلاقة التضامنية بين الموظف العام ومؤسسته مما نتج عن هذه الصياغة مسئوليات اكثر تعقيدا مما رمي الي تحديده المشرع .
    ثانيا: قانون السودان الجنائي لعام 1991 :
    أ‌. عرف السلطه العامه علي اساس إنها ( اي سلطه مختصه في الدوله ). لم ينتهي التعريف عند ذلك بل ذهب الي توضيح إن السلطه العامه تشمل (الهيئات والمؤسسات العامه وشركات القطاع العام) .
    ب‌. وعرف القانون الجنائي لعام 1991 الموظف العام هو (كل شخص تعينه سلطه عامه للقيام بوظيفه عامه سواء ان كان التعيين بمقابل ام دون مقابل ، وبصفه مؤقته او دائمه).
    فمن التعريفين اعلاه يستمد إن كل من عمل في هيئات ومؤسسات العامه وشركات القطاع العام هو موظف عام مهما ارتفعت او نزلت درجة ذلك الشخص (ويدخل في ذلك السكرتيرات وموظفي الاستقبال و عامل النظافه.....الخ) فهو موظف عام . بل ذهب قانون 1991 الي ابعد من ذلك حيث جمع كل من عمل (سواء ان كان عمله مدفوع الاجر ام لا) بمعني آخر حتي (المتدربين) فهم موظفين عامين (في حدود الوظائف التي كلفوا بها).
    ت‌. اخطر من ذلك انه لما كانت عقود العمل السودانيه في الغالب الاعم تنص علي فقره ختاميه ذات ابعاد هلامية مفادها ( او اي مهام اخري يكلف بها المتعاقد معه ) فاي فعل يقوم به الموظف او العامل فيفترض قيامه به بالتكليف علي اساس انه (موظف عام).
    ث‌. كذلك جاء تعريف المشرع السوداني (للشخص) باعتبار انه يشمل (الشخص الطبيعي وكل شركه او جمعية او مجموعة من الاشخاص سواء ان كانت ذات شخصية اعتباريه ام لم تكن ) .وباعتبار المؤسسات ذات الشخصيه الاعتباريه (اشخاص) حسب منطوق القانون الجنائي لعام 1991 فهذا يعني بارتكاب موظف عام يعمل في مؤسسة ما لفعل غير مشروع نص علي معاقبته القانون ، وبحكم ان هذا الموظف قد ارتكب الفعل بتفويض صراحة او ضمنيا من السلطه العامه (اي المؤسسه) التي يعمل بها وتقع عليها مسئولية الاشراف عليه وتوجيهه، فالمؤسسه وموظفها معا يعتبران متتضامنان في الفعل ويقعان تحت طائله المواد 21 الي 26 الفصل الثاني الاشتراك في الفعل الجنائي .
    هذا يعني
    1. ان المؤسسه تجوز مقاضاتها تحت طائلة مواد القانون الجنائي ولا تنتهي حدود محاسبتها عند المسئوليه التقصيريه التي كانت في الماضي يتم دفع ضررها بتعويض مادي فقط
    2. انه طالما اوقع المشرع السوداني المؤسسات والشركات العامه تحت المسائله الجنائيه فقد انهي الحاجة لاخذ الاذن من النائب العام لمقاضاه هذه المؤسسات والشركات
    3. بمجرد وقوع المؤسسه وموظفها تحت المادة 24 (1) والتي تفسر الاتفاق الجنائي هو اتفاق شخصين او اكثر علي ارتكاب جريمة فالفقره 24(2) تنص علي (فيما عدا جرائم القتل العمد او الحرابه والجرائم الموجهه ضد الدوله لا يعد الاتفاق الجنائي جريمة معاقبا عليها الا بالشروع في ارتكاب الجريمه. تفسيرهذه المادة يعني الشروع في جرائم القتل العمد او الحرابه او الجرائم الموجهه ضد الدوله يشكل جريمة الاتفاق الجنائي. وعقوبة الاتفاق الجنائي منصوص عليه في الفقره (3) من المادة نفسها (بالسجن مدة لا تتجاوز الخمسة سنوات) وليس هناك بديل مادي كغرامة مثلا. فالسؤال الذي يطرح نفسه
    I. كيف يمكن الحكم علي المؤسسه بالسجن؟
    II. وإذا كان الموظف العام (كشخص) ومؤسسته (كشخص اخر) تضامنا جنائيا علي تنفيذ فعل ما والمادة 21 تنص علي ان كل منهما مسئولا كما لو ارتكب الفعل وحدة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها . فهل يجوز ان يسجن الشخص الاول بالعقوبه المقرره ويعفي الشخص الثاني (المؤسسه) من السجن او يخفف الحكم عليه؟
    ثالثا: المادة 25 من القانون الجنائي لعام 1991 تتحدث عن التحريض وتفسره بانه هو ( إغراء الشخص لغيره بارتكاب جريمة او امره لشخص مكلف تحت سلطانه بارتكابها) . هذه المادة فضفاضة وتسوق للمسآله تحتها كل حكام الولايات والقادة العسكريين وضباط الشرطة وكل من يعتقد انه يتمتع بحماية دستوريه او غيرها.
    فالقانون الجنائي لعام 1991 لم يلغ او يعدل سوي قانون العقوبات لعام 1983. ولم يستثن من الاثار بمنطوق المادة ( 4-1) إلا الاثر الرجعي بتطبيق القانون الذي كان معمولا به وقت ارتكاب الجريمة. هذا يعني
    I. طالما لم ينص القانون الجنائي لعام 1991 علي مدة زمنية لتساقط العقوبة علي جريمة ما فليس هناك حاجز زمني لتطبيق القانون الجنائي باثر رجعي الي ماشاء الله
    II. كذلك ذا لم يكن هناك قانون مطبق وقت وقوع الجريمة فالقانون الجنائي السوداني لعام 1991 هو القابل للتطبيق باثر رجعي وهذا عيب كبير في تطبيق القانون
    رابعا: من النصوص الفضفاضه في قانون 1991 المادة (5-1) والتي تنص علي سريان القانون علي كل جريمة ارتكبت كلها او بعضها في السودان وذهب القانون في الفقره (5-2) الي تحديد (لاغراض هذا القانون يدخل في تعريف السودان مجاله الجوي ومياهه الاقليمية وجميع السفن والطائرات السودانيه اينما وجدت). وهذا يعني
    III. اذا ارتكبت جريمة في طرق السودان البريه او في داخل مركبة اخري غير السفن والطائرات السودانيه فهذا لا يدخل في تعريف السودان وبالتالي لا ينطبق عليه قانون 1991.
    IV. لم يوفق المشرع في النص علي (تحديد وجود السفن والطائرات السودانية اينما وجدت) وخلق بهذا تضاربا مع القوانين والاعراف الدوليه. فمثلا إذا اختطفت طائره او سفينة سودانيه وانتهي بها الامر في مدينة ما فالقانون الذي يطبق هو قانون الدوله الي تقع فيها تلك المدينة وليس القوانين السودانية والا هذا يعتبر مس بسيادة تلك الدوله
    V. المدهش إن القانون الجنائي السوداني لعام 1991 يحدد صراحة في المادة (6-1) والتي تقول (تسري احكام هذا القانون علي كل شخص يرتكب (أ) خارج السودان فعلا يجعله فاعلا اصيلا في جريمة من الجرائم
    (اولا) الموجهه ضد الدوله
    (ثانيا) المتعلقه بالقوات النظامية
    (ثالثا) المتعلقه بتزيف العمله او بتزييف طوابع الايرادات اذا وجد الجاني داخل السودان

    هذا يعني تطبيق احكام قانون السودان الجنائي لعام 1991 علي الاجانب في الحالات الثلاث المذكورة عاليه فقط .
    خامسا: قرر المشرع السوداني إنطباق القانون الجنائي لعام 1991 علي كل شخص (اجنبي كان او سوداني) اذا ارتكب ما يفسره المشرع السوداني بانه جريمة ولم تتم محاكمة ذلك الشخص امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفي عقوبته او برأته تلك المحكمه.
    ما فشل المشرع السوداني وهو يتحدث عن نفاذ القانون علي من يتواجد خارج السودان هو تحديده لمعني محكمة مختصة والتي بموجب نظرها لقضية ما ، تخرج هذه القضيه ومرتكبها من التجريم تحت قانون الاجراءات السوداني. وهنا نشير الي انه
    I. مثلا اذا ارتكب شخص ما اي فعل من جرائم العرض او الاداب العامة والسمعة المنصوص عليها بالباب الخامس عشر من قانون 1991 مثلا كفعل الزنا او شرب الخمر والتي تطبق عليها النصوص الحدية في السودان هل تعتبر محكمة في دولة لا تطبق الشريعه الاسلاميه محكمة مختصه ام لا؟
    II. وهل اذا كان السوداني المقيم خارج السودان وارتكب فعلا لا تنص قوانين الدوله التي يقيم بها علي تجريمه يري المشرع السوداني ضرورة تطبيق القانون الجنائي لعام 1991 عليه وباثر رجعي؟
    يتبع/.............................
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de