هيئة شئون الأنصار مجلس الحل والعقد لجنة العلماء بيان حول موضوع قتل المسلم بالكافر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 03:14 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-20-2013, 05:35 PM

بيانات سودانيزاونلاين
<aبيانات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2834

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هيئة شئون الأنصار مجلس الحل والعقد لجنة العلماء بيان حول موضوع قتل المسلم بالكافر

    بسم الله الرحمن الرحيم
    هيئة شئون الأنصار
    مجلس الحل والعقد
    لجنة العلماء
    بيان حول موضوع قتل المسلم بالكافر
    18 /11/ 2013م
    الرابطة الشرعية تنظيم اشتهر أخيرا بالتصدي للفتوى في السودان في أمور حريا بالمختصين أن يتأنوا في القطع فيها برأي بل أن يتدافعوها ورعا وخشية الخطأ .
    في الآونة الأخيرة أصدرت هذه الرابطة فتوى بعدم جواز قتل المسلم بالكافر وذلك تحديدا في قضية قرانفيل الموظف الأمريكي .
    وقبل أن نقول برأينا في هذا الأمر نذكر بأن من الضرورة الاتفاق على تصنيف القتيل أهو كافر أم معاهد أم مستأمن أم محارب أم مسالم . كذلك علينا أن نحدد نوع القتل أهو عمد أم خطأ كما علينا أن نقف على النصوص المحكمة الواردة في شأن النفس والقتل والعهد حيثما كان ثمة عهد والعدل حيثما كان ثمة تقاضي وضرورة للحكم بين الناس . ومن ثم القصاص لنخلص إلى رأينا فالجواب على مسألة قتل مسلم بكافر .
    في شأن النفس قال تعالى :" ... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ... " ( 32 المائدة )
    وفي شأن العهد قال تعالى :" وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا "(34 الإسراء )
    والقاعدة هنا هي أن العهد تفى به لمن عاهدت مسلما أم كافرا و في صحيح البخاري عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا".
    وَفِيمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ بِلَفْظِ : "مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حِلِّهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" .
    وما أخرجه البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال : أنا أكرم من وفى بذمته ".
    أما القتل فالثابت أن المحارب يقتل ولكن اختلف السلف من الأئمة في المعاهد والذمي فقد ذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل لصحة الأحاديث في ذلك ولم يأت ما يخالفها أما الأحناف فخالفوهم ومن حججهم في ذلك" أن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي فإذا كانت حرمة مال الذمي كحرمة مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه . " من باب أولى . وقالوا إن المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد بغير حق فإنه يقتل لأن الله تعالى قال : "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...." (45 المائدة )
    ومع أن هذا شرع ما قبلنا إلا أنه بإقرار شرعنا له وقصه علينا يكون شرعاً لنا ولفظ النفس في الآية عام يشمل المسلم والذمي والحربي لولا حرابته لدخل في العموم إلا أنه مهدر دمه نظراً لخروجه عن الطاعة .
    أما دليل أبن حزم فقد توجه عليه أن في عدم القصاص بين المسلم والكافر نقضاً للعهود والمواثيق التي أمر الله بالوفاء بها . والذمي أعطى الذمة والعهد ليكون له مالنا وعليه ما علينا وليحفظ نفسه وماله فلو كان أمره إذا قتل لا يقتل قاتله لم تكن ثمة فائدة في العهد ولم يتحقق المقصود من أمانة .
    وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" .
    ولما كانت الأعمال بالنيات والمقاصد فلا بد من سؤال من أفتوا بعدم قتل "قاتل قرانفيل "لم ينكروا صحة واقعة القتل بل انطلقوا من الإقرار بها وهي أن القتيل لم يجئ محارباً – ولم يعرف عنه انه جزء من جيش ولم يقل قاتلوه أنهم قتلوه شخصياً لأنه محارب وغالب الظن أنهم عمموا عليه رأيهم في أهل بلده ( الأمريكان) ولكن الله تعالى يقول :" ... وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ...".(164 الأنعام ) .
    ووجوده في حكم المعاهد لأن كل من دخل بإذن من الدولة المضيفة (السودان في هذه الحالة) فحكمه حكم المعاهد سواء جاء موظفاً في سفارة أو شركة . والمعلوم أن العلاقات والاتفاقيات الدولية تتضمن حماية الأجنبي الذي دخل في إطارها وليس الاعتداء عليه .
    ثم من ناحية مصلحة الإسلام – الذي يتمدد وينتشر معتنقوه مهاجرين ومواطنين في البلدان الغربية ومنها أمريكا فليس إباحة قتل غير المسلم في بلادنا في مصلحة ذلك التمدد وذلك الوجود الإسلامي .
    إن فتوى الرابطة الشرعية قامت على حكم حسب تفسير نص ولكن الأحكام قد تتغير بتغير الأزمان بل والأماكن وإلا فما معنى أن يكون للشافعي مذهبان كما أن أقوال الفقهاء عامة هي اجتهاد بعضها سبق وبعضها تزامن وبعضها لحق ولم يقل أحد من أئمتها بأن قوله الفصل بل المعتمد هو مقولة ( كل يؤخذ من رأيه ويرد إلا صاحب هذا القبر ) إشارة إليه صلى الله عليه وسلم .
    لكل ما سبق ولأن أمر الله تعالى بالعدل جاء مطلقاً في قوله تعالى : " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ..." (90 النحل ) . بل جاء موجباً للعدل حتى مع شنآن الآخر " وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ " (8 المائدة).
    كم أثبت القرآن الكريم أن العدل شرط الحكم في قوله تعالى :" إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ..." (58 النساء) . ومع الإقرار بورود الرأي الذي تبنته الرابطة الشرعية إلا أننا نرى أن ما ذهب إليه الحنفية والنخعي والشعبي بقولهم بوجوب القصاص موافقة لقول ابن مسعود و يدعم هذا أيضاً أن مالك والليث ابن سعد قد ذهبا إلى وجوب القصاص في حالة ما إذا كان المسلم قاتل للكافر غيلة .
    لكل ما سبق وبالنظر إلى المقاصد الشرعية ومصلحة الإسلام والمسلمين فإننا نرى أن ما ذهبت إليه الرابطة الشرعية في تعقيبها على الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي سيد أحمد البدري بتاريخ الاثنين 23 شوال 1430 هـ الموافق 12 أكتوبر 2009 م في قضية القتيل ( جون قرانفيل وسائقه السوداني المسلم عبد الرحمن عباس ) قد جانب الحكمة والصواب .
    ولهذا فإننا نرجح عدم جواز قتل الذمي المعاهد والمستأمن ومن في حكمهم والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de