الطلب الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن المهندسة اميره عثمان

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 02:38 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-19-2013, 11:04 PM

اخبار سودانيزاونلاين


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الطلب الذى تقدمت به هيئة الدفاع عن المهندسة اميره عثمان



    بسم الله الرحمن الرحيم
    هيئة الدفاع عن المتهمة/أميرة عثمان حامد
    برئاسة كمال الجزولي
    المحامي الموثق
    مكتب: ش الجمهورية بالخرطوم ـ ص ب: 10593 الخرطوم السودان ـ هاتف: 01555138512
    E-mail: [email protected]
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    التاريخ: 18/9/2013م

    لدى وزير العدل النائب العام
    محاكمة/ أميرة عثمان حامد
    بلاغ/17/33
    (محكمة جنايات جبل أولياء)

    طلب لوقف الدعوى
    تحت المادة/58 إجراءات جنائية لسنة 1991م

    السيد/ وزير العدل النائب العام
    الموقر،
    باحترام، ونيابة عن المتهمة المذكورة، والتي تواجه المحاكمة تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، نلتمس قبول هذا الطلب، شكلاً وموضوعاً، لإعمال مهامكم وصلاحياتكم في وقف هذه الدعوى، بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، مقروءة مع المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م، والمادة/133/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم نحو مراجعة المادة العقابية المشار إليها، والعمل على إصلاحها، تحقيقاً لبسط مبدأ سيادة القانون، وتوفير العدالة الناجرة، حيث:
    أولاً: بوجه عام:
    (1) قد استقر هذا المبدأ في وجدان الشعوب المتحضرة، كضمانة حيوية وأساسية لحريات الأفراد العامة، وحقوقهم الأساسية المشمولة بالباب الثاني من الدستور "وثيقة الحقوق"، خصوصاً ما اتصل منها بالحق في "الكرامة الشخصية"، و"الحرية والأمان"، و"المساواة أمام القانون".
    (2) تخوِّل المادة/5 من قانون وزارة العدل لسنة 1986م سيادتكم مهام وصلاحيات بسط هذا المبدأ، دون أن يعوق ممارستكم لهذه المهام والصلاحيات عائق، بل وقد شُرِّع نص المادة/58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، بالذات، لمنحكم وسعاً استثنائياً على هذا الصعيد، كي يمثل القانون، في نهاية المطاف، التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى، ويواكب تطوره.

    ثانياً: بوجه خاص:
    (1) أضحت عيوب المادة/152، ضمن مواد أخري، موضوع نقد حقوقي ومجتمعي لا ينقطع. فهي تخالف أبسط ضوابط النصوص الجنائية التي ينبغي أن تصاغ بأكثر الأشكال تحديداً، حتى يكون القانون وتفسيره ثابتين وأكيدين؛ إذ لا يجوز أن يكون أمر التجريم فرضياً، أو يكون النص الجزائي مطاطياً مترامياً، أو محملاً بأكثر من دلالة، أو مثقلاً بما يفضي لتعدد تأويلاته. ذلك أن القوانين الجنائية تضرب، في العادة، أخطر القيود، وأبلغها أثراً، على الحرية الشخصية، ولذا يتعيَّن، حماية لهذه الحرية، أن تكون الأفعال التي تؤثمها هذه القوانين جلية، واضحة، محددة، وقاطعة، بما يحول دون التباسها. فالتجهيل بهذه الأفعال، أو انبهام بعض جوانبها، يجعل الأمور تضطرب في أذهان المخاطبين بها، كما وأن مؤدى غموض النص العقابي هو الحؤول، في النهاية، بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعيِّن لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها، بما لا خفاء فيه.
    (2) ومعلوم أن نص هذه المادة يقوم على معيارين، ديني وعُرفي، وفي الحالين نجد أن النص يفارق قواعد الضبط التشريعي المشار إليها:
    أ/ فأما من جهة المعيار الديني فإن هذه المفارقة قائمة بالمخالفة لكل ما نبَّه إليه أوثق الفقهاء في مجال التشريع الإسلامي المعاصر. فالفقيه عبد القادر عودة، على سبيل المثال، يشدد على "أن الشريعة توجب علي القاضي، قبل كل شئ، أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب للجاني معصية، بحسب نصوص الشريعة، أم لا، فإن وجد معصية .. عاقبة .. أما إذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة؛ وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائناً من كان، أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك، كما وليس للقاضي ولا لأي أحد، كائنا من كان، أن يعاقب علي معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة، وإلا كان محرِّماً ما أحلته، مبيحاً ما حرَّمته، وقائلا علي الله بغير علم" (التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، ص 143). واستطرد عودة في حصر المعاصي المستوجبة للحد أو القصاص في تسع: "تحريم بعض المطاعم – خيانة الأمانة – شهادة الزور - أكل الربا – السب - الرشوة – العاب القمار والميسر – دخول المساكن بغير إذن – التجسس"؛ كما أشار إلى أن "الأصل في الشريعة الإسلامية أن الافعال المحرَّمة محظورة علي الكافة بصفة عامة" (المرجع، ص 469)، وفي هذا تكمن بعض شرعية "المساواة أمام القانون".
    ب/ وأما من جهة المعيار العُرفي، فإن من أخطر عيوب المادة/152 أنها فتحت باباً واسعاً لانتهكات خطيرة:
    ب/1: فقد أضحت، ضمن مواد جنائية أخري، عامل إهدار لكرامة الإنسان السوداني، والمرأة علي وجه مخصوص؛ كما وأنها لم تراع واقع التعدد والتنوع الإثني، أو المذهبي، أو الثقافي في البلاد، على العكس مما نبه إليه مولانا عبد الله الفاضل عيسى، قاضي المحكمة العليا، ورئيس إدارة البحث العلمي بالمكتب الفني، حين أكد على ضرورة مراعاة "عرف البلد الذي يقع فيه الفعل .. فما يُعتبر في دارفور بشأن الملبس، مثلاً، لا يعتبر في .. الشمالية أو نهر النيل" (القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الطبعة السادسة، 2005م، ص287 ـ 288). ولكن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح في منطوق النص نفسه.
    ب/2: كما وأنها تركت الباب مشرعاً للحد من حريات الناس في التنقل، كونهم اصبحوا غير آمنين من شطط السلطة، وعسفها، وسوء استخدامها لصلاحياتها، وذلك بالنسبة لما يلبسون، خوفا من جريمة مبهمة، نُص عليها بصيغة مطاطية واسعة، ولم تحدد لها معايير موضوعية، بل ترك أمرها لتقديرات رجال الشرطة، على تفاوت أعمارهم، وتربيتهم، وتعليمهم، وأذواقهم، وتركيباتهم السايكولوجية، وانتماءاتهم الإثنية، والجهوية، وتصوراتهم الدينية، والثقافية .. الخ.
    ب/3: كذلك فإن هذا العامل، بالذات، يخلف هوة فاغرة في ما يتصل بتطبيق مبدأ "المساواة أمام القانون"؛ إذ كيف، بالحق، تؤاخذ وتحاكم بعض النساء، قانوناً، ويعاقبن على ارتدائهن نفس الملابس التي ترتديها، في أماكن مناسبات احتفالية وسياسية عامة، نساء أخريات، بعضهن فنانات، وبعضهن إعلاميات، وبعضهن وزيرات محترمات، وبعضهن نساء عمل عام، تنشر صورهن الصحف الحكومية وشبه الحكومية، وتظهرهن القنوات الفضائية الوطنية، بما في ذلك قناة الدولة الرسمية، دون أن يتعرض لهن أحد، أو يجرجرهن من حراسة إلى حراسة، أو من نيابة إلى نيابة، أو من محكمة إلى أخرى؟!

    (3) لقد ضاعف من تحديد وتقوية الالتزامات الملقاة على عاتق السودان، والتي لا ينهض بها، تجاه الحريات والحقوق، إعلانه، بموجب المادة/27/3 من الدستور الانتقالي، ضمن "وثيقة الحقوق"، اعتبار "كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان، جزءاً من هذه الوثيقة". وهكذا فإن مصادقة السودان، مثلاً، علي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، وعلى الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1978م، جعلت من التزامات السودان الدولية والأفريقية واجبات لا فكاك له منها في إطار التعاون الدولي. وفي الإطار كانت المادة/152، أيضاً، ضمن أخريات، من دواعي قلق المجتمع الدولي والأفريقي:
    أ/ ففي المستوى الدولي مثلت أوضاع هذه الالتزامات حقيقة ثابتة في كل التقارير المقدمة عن السودان، بموجب المادة/40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. ففي البند/24 من تقارير عام 2006م، ورد، من باب التعبير عن عمق انشغال المجتمع الدولي بانتهاكات الحريات والحقوق في السودان، أن "اللجنة .. تشعر بقلق شديد ازاء الجلد والضرب بالسوط للنساء اللائي يُزعم أنهن يرتدين ملابس غير لائقة، الأمر الذي يشكل حداً خطيراً من حرية المرأة في التنقل والتعبير" (أنظر التقارير الدورية الثلاثة المؤرخة 26/6/2006م). وفي البند/30 جاء رد السودان على المسألة، متضمناً إقراراً جهيراً، في ما يشبه الاعتذار الصريح، ضمن الحديث عن منظومة "قانون النظام العام"، بأن "بعض السلبيات لازمت التطبيق، وقد تمثل ذلك في أ/ عدم ضبط الصياغة التشريعية لأحكام بعض المواد ـ ب/ تجاوز بعض أفراد الشرطة لصلاحياتهم أو إساءة استخدامها". وفي النهاية تعهدت حكومة السودان للجنة المعنية بـ "انتهاج المعالجات الاجتماعية دون اللجوء للمحاكم". (المرجع نفسه). ولئن لم تفِ دولة السودان بشئ من ذلك التعهد حتى الآن، فإنها لن تسعد يقيناً حين توصف بأنها تخشى المجتمع الدولي، فتبذل له تعهداتها عندما يواجهها في المحافل الخارجية، لكنها ما تلبث أن تنسى كل ذلك بمجرد عودتها إلى الداخل!
    ب/ أما في المستوى الأفريقي، ففي علمكم، ولا بد، الحكم الصادر من اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في (الشكوي رقم/236/2000 - كورتس فرانسيس دويبلر ضد السودان)، حيث:
    ب/1: في 13 يونيو 1999م قامت مجموعة من الطالبات الجامعيات برحلة على ضفة النهر بمنطقة بُري بالخرطوم. فحكمت السلطات عليهن بالجلد من 25 إلى 40 جلدة بتهمة الإخلال بـ "الآداب العامة"، تحت المادة/152 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بذريعة عدم ارتدائهن ملابس لائقة، أو تصرفهن على نحو اعتبر لا أخلاقي، كالرقص أو التحدث مع الأولاد.
    ب/2: قُدمت الشكوي للجنة الأفريقية، استناداً إلى أن العقوبة المنفذة في الطالبات تتنافي مع المادة/5 من الميثاق الأفريقي التي تحظر المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.
    ب/3: قبلت اللجنة الشكوي، وأصدرت قرارها في الدورة العادية الـ 33 التي انعقدت بنايمي، في النيجر، من 15 إلى 29 مايو 2003م، حيث طلبت من دولة السودان أن تقوم أولاً بتعديل القانون الجنائي لسنة 1991م فوراً، ليتماشى مع التزاماتها بموجب الميثاق الإفريقي وغيره من مواثيق حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وثانياً بإلغاء عقوبة الجلد، وثالثاً باتخاذ ما يلزم لتعويض الضحايا.
    أخيراً: وترتيباً على كل ما تقدم، نختم بما كنا بدأنا به مذكرتنا هذه، ملتمسين من سيادتكم الإعمال العادل لمهامكم وسلطاتكم بموجب المادة/58 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمادة/5 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1986م، تمهيداً لمراجعة وإصلاح المادة/152 محور هذا الطلب، والتي ستضار موكلتنا، لكل الأسباب آنفة الذكر، أيما ضرر بتطبيقها عليها دون مراجعة أو إصلاح.
    وتفضلوا بقبول وافر التقدير والإجلال
    عن هيئة الدفاع
    كمال الجزولي

    ***























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de