هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 11:20 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-13-2007, 08:45 PM

هجو الأقرع
<aهجو الأقرع
تاريخ التسجيل: 07-19-2006
مجموع المشاركات: 9056

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى

    هل يجوز قتل 10 رقاب مقابل رقبة واحدة؟!


    الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.



    فقد عبّر بعض الإخوة عن دهشتهم واستغرابهم من الحكم الذي قضى بقتل 10 من المتهمين بقتل الصحفي المغدور محمد طه محمد أحمد.

    ولعل هذه الدهشة في هذا الموضع خير مؤشر على نحتاج كثيراً أن نتفقّه في أمور ديننا ومعرفة أحكامه الشرعية، وما تخفيها من وجوه الحكمة.

    وبغض النظر عما أثير حول هذه القضية، فيطيب لي أن أدلو بدلوي في هذه القضية

    باعتبارها مسألة شرعية.

    والسؤال المطروح: هل يجوز قتل 10 جناة اشتركوا في قتل رقبة واحدة؟!

    والجواب اتركه لأئمة الفقهاء والمفسرين فهم مصابيح الدجى وأعلام الهدى. فهذه بعض أقوالهم (من مفسرين وفقهاء) في هذه القضية (أي قتل الجماعة في مقابل واحد).





    · قول أئمة المفسرين

    1/ قال الإمام ابن كثير في تفسيره جزء 1/ صفحة 211

    ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد قال عمر في غلام قتله سبعة فقتلهم وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع



    2/ وقال القرطبي في تفسيره جزء 2/ صفحة 251- 152

    ... فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة وذلك بأن يقتل من قتل وقد قتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وقتل علي رضي الله عنه الحرورية [طائفة من الخوارج] بعبد الله بن خباب فإنه توقف عن قتالهم حتى يحدثوا فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر علي بذلك قال الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات فقال علي لأصحابه دونكم القوم فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه خرج الحديثين الدارقطني في سننه وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار وقال فيه حديث غريب.

    وأيضا فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ والله أعلم



    3/ وقال الشنقيطي في كتابه أضواء البيان جزء 1/صفحة 409

    والرواية المشهورة عن الإمام أحمد ومذهب الأئمة الثلاثة أنه يقتل الجماعة بالواحد وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قتل سبعة بواحد وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه فإنه توقف عن قتال الحرورية حتى يحدثوا فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كما تذبح الشاة وأخبر علي بذلك قال الله أكبر نادوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب فقالوا كلنا قتله ثلاث مرات فقال علي لأصحابه دونكم القوم فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه نقله القرطبي عن الدارقطني في سننه

    ويؤيد قتل الجماعة بالواحد ما رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار قال فيه الترمذي حديث غريب نقله عنه القرطبي



    وروى البيهقي في السنن الكبرى نحوه عن ابن عباس مرفوعا وزاد إلا أن يشاء وروى البيهقي أيضا عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله عز وجل يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله



    وروي عن المغيرة بن شعبة وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب والحسن





    وقال أيضاً الشنقيطي في كتابه أضواء البيان أضواء البيان جزء1/صفحة410:

    ... ويترجح مذهب الجمهور الذي هو قتل الجماعة بالواحد بأن الله تعالى قال ولكم في القصاص حياة يعني أن من علم أنه يقتل إذا قتل يكون ذلك رادعا له وزاجرا عن القتل ولو كان الاثنان لا يقتص منهما للواحد لكان كل من أحب أن يقتل مسلما أخذ واحدا من أعوانه فقتله معه فلم يكن هناك رادع عن القتل وبذلك تضيع حكمة القصاص من أصلها مع أن المتمالئين على القتل يصدق على كل واحد منهم أنه قاتل فيقتل ويدل له أن الجماعة لو قذفوا واحدا لوجب حد القذف على جميعهم والعلم عند الله تعالى





    · قول فقهاء الأحناف

    1/ قال الإمام العلامة شمس الدين السرخسي في المبسوط جزء 7 / صفحة 400

    وإن اجتمع رهط على قتل رجل بالسلاح فعليهم فيه القصاص بلغنا عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضي بذلك وهو استحسان

    والقياس : أن لا يلزمهم القصاص وقد ذكر في كتاب الإقرار لأن المعتبر في القصاص المساواة لما في الزيادة من الظلم على المتعدي ولما في النقصان من البخس بحق المتعدى عليه ولا مساواة بين العشرة والواحد وهذا شيء يعلم ببداهة العقول فالواحد من العشرة يكون مثلا للواحد فكيف تكون العشرة مثلا للواحد

    وأيد هذا القياس قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ( المائدة : 45 ) وذلك ينفي مقابلة النفوس بنفس واحدة

    ولكنا تركنا هذا القياس لما روي أن سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا فقضى عمر - رضي الله عنه - بالقصاص عليهم وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ولأن شرع القصاص لحكمة الحياة وذلك بطريق الزجر كما قررنا ومعلوم أن القتل بغير حق في العادة لا يكون إلا بالتغالب والاجتماع لأن الواحد يقاوم الواحد فلو لم نوجب القصاص على الجماعة بقتل الواحد لأدى إلى سد باب القصاص وإبطال الحكمة التي وقعت الإشارة إليها بالنص

    يوضحه : أنه لا مقصود في القتل سوى التشفي والانتقام وذلك حاصل لكل قاتل بكماله كأنه ليس معه غيره





    2/ قال صاحب اللباب في شرح الكتاب الجزء 3/ صفحة 36:

    وإذا قتل جماعة واحدا اقتص من جميعهم ) لقول عمر رضي الله عنه ( ولو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ) ولأن القصاص مزجرة السفاء فيجب تحقيقا لحكمة الإحياء



    3/ قال أبو الحسن المرغياني في الهداية شرح البداية جزء 4/صفحة 168

    وإذا قتل جماعة واحدا عمدا اقتص من جميعهم لقول عمر رضي الله عنه فيه لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولأن القتل بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة للسفهاء فيجب تحقيقا لحكمة الأحياء



    · قول فقهاء المالكية

    1/ قال صاحب المدونة الكبرى جزء 4/ صفحة 552 في أسئلته للإمام مالك:

    قلت : أرأيت إن كانوا محاربين قطعوا على الناس الطريق فقتلوا رجلا قتله واحد منهم إلا أنهم كانوا أعوانا له في تلك الحال إلا أن هذا الواحد منهم ولي القتل حين زاحفوهم ثم تابوا وأصلحوا فجاء ولي المقتول يطلب دمه أيقتلهم كلهم أم يقتل الذي قتل وليه وحده؟!

    قال : قال مالك : يقتلوا كلهم إذا أخذوا على تلك الحال قال ابن القاسم : فإن تابوا قبل أن يؤخذوا فأتى أولياء المقتول يطلبون دمه دفعوا كلهم إلى أولياء المقتول فقتلوا من شاؤوا وعفوا عمن شاؤوا أخذوا الدية ممن شاؤوا وقد ذكر مالك عن عمر بن الخطاب حين قال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا فهذا يدلك على أنهم شركاء في قتله فذلك إلى أولياء المقتول يقتلون من شاؤوا منهم ويعفون عمن شاؤوا منهم



    2/ وقال ابن رشد المالكي في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد الجزء 1/ صفحة 1200:

    "وأما قتل الجماعة بالواحد فإن جمهور فقهاء الأمصار قالوا تقتل الجماعة بالواحد منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم سواء كثرت الجماعة أو قلت وبه قال عمر حتى روي أنه قال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً"



    · قول فقهاء الشافعية:

    1/ قال الإمام الشافعي في كتابه الأم الجزء 6/ صفحة 34:

    أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال عمر : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً.

    قال الشافعي : وقد سمعت عددا من المفتين وبلغني عنهم أنهم يقولون : إذا قتل الرجلان أو الثلاثة أو أكثر الرجل عمدا فلوليه قتلهم معا قال الشافعي : وقد بنيت جميع هذه المسائل على هذا القول فينبغي - عندي - لمن قال : يقتل الاثنان أو أكثر بالرجل أن يقول : فإذا قطع الاثنان يد رجل معا قطعت أيديهما معا وكذلك أكثر من الاثنين وما جاز في الاثنين جاز في المائة وأكثر وإنما تقطع أيديهما معا إذا حملا شيئا فضرباه معا ضربة واحدة أو حزاه معا حزا واحدا فأما إن قطع هذا يده من أعلاها إلا نصفها وهذا يده من أسفلها حتى أبانها فلا تقطع أيديهما ويحز من هذا بقدر ما حز من يده ومن هذا بقدر ما حز من يده إن كان هذا يستطاع





    2/ قال إبراهيم بن علي بن يوسف، الشهير بأبي إسحاق الشيرازي في كتابه المهذب جزء 3/ صفحة 170:

    فصل : وتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله وهو أن يجني كل واحد منهم جناية لو انفرد بها ومات أضيف القتل إليه ووجب القصاص عليه والدليل عليه ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال : لو تمالأ فيه أهل صنعاء لقتلتهم ولأنا لو لم نوجب القصاص عليهم جعل الاشتراك طريقا إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء



    3/ وقال صاحب مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج جزء 4/ صفحة 13:

    ويقتل الجمع بواحد، وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش سواء أقتلوه بمحدد أم بغيره كأن ألقوه من شاهق أو في بحر لما روى مالك أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة أي حيلة بأن يخدع ويقتل في موضع لا يراه فيه أحد وقال لو تمالأ أي اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ولم ينكر عليه أحد فصار ذلك إجماعا ولأن القصاص عقوبة تجب على الواحد فيجب للواحد على الجماعة كحد القذف ولأنه شرع لحقن الدماء فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخر على قتله واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء لأنه صار آمنا من القصاص



    · قول فقهاء الحنابلة:

    1/ قال ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني جزء 9/ صفحة 336 ]

    فصل قتل الغيلة وغيره سواء في القصاص

    فصل : وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي دون السلطان وبه قال أبو حنيفة و الشافعي و ابن المنذر وقال مالك : الأمر عندنا أن يقتل به وليس لولي الدم أن يعفو عنه وذلك إلى السلطان والغيلة عنده أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه فيقتل أو يؤخذ ماله ولعله يحتج بقول عمر في الذي قتل غيلة : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لأقدتهم به وبقياسه على المحارب

    ولنا عموم قوله تعالى : { فقد جعلنا لوليه سلطانا } وقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ فأهله بين خيرتين ] ولأنه قتيل في غير المحاربة فكان أمره إلى وليه كسائر القتلى وقول عمر : لأقدتهم به أي أمكنت الولي من استيفاء القود منه





    2/ وقال ابن قدامة المقدسي أيضاً في كتابه المغني جزء 9/ صفحة 367:

    ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلا وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا وعن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا وعن ابن عباس أنه قتل جماعة بواحد ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف فكان إجماعا ولأنها عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد على الجماعة كحد القذف ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى القتل به فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر



    · كتب الفقه المقارن:

    1/ قال الإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني في كتابه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار الجزء 4/ صفحة 398 :

    فإذا كان القتيل ثبت قتله بفعلهم جميعا كما سيذكره المصنف فالاقتصاص منهم هو الذي تقتضيه الحكمة الشرعية الثابتة في كتاب الله عز وجل ولهذا شبه الله سبحانه قاتل النفس بمن قتل الناس جميعا ورحم الله عمر بن الخطاب ورضي عنه ما كان أبصره بالمسالك الشرعية وأعرفه بما فيه المصلحة الدينية العائدة على العباد بأعظم الفائدة فقد ثبت عنه أنه قتل سبعة بواحد تمالوا على قتله وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا قال البخاري في الصحيح قال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاما ما قتل غيلة فقال فيه عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به وهو في الموطأ بأطول من هذا ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالف عمر في ذلك والعجب ممن يعتمد في دفع هذه المسألة ويلزم سقوط القصاص لمسألة مقدور بين قادرين وهي أهون على المتشرع من شراك نعله

    وأما قوله وعلى كل منهم دية كاملة إن طلبت فوجهه أن كل واحد





    2/ وقال الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 5/ صفحة 142:

    مبحث قتل الجماعة بالواحد

    الشافعية رحمهم الله تعالى قالوا : تقتل الجماعة بالواحد . سواء كثرت الجماعة أم قلت : وسواء باشروا جميعا القتل أم باشره بعضهم وساء قتلوه بمحدد أم بغيره كما لو ألقوه من شاهق جبل أو في بحر خضم أو هدموا عليه حائطا ولو تفاوتت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش لما روي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قتل نفرا خمسة وقيل : سبعة برجل قتلوه غيلة أي جعلوه في موضع لا يراه أحد وقال كلمته المشهورة ( لو تمالأ علي أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ) ولم ينكر عليه أحد من الصحابة الحاضرين في عصره فصار ذلك إجماعا ولأن القصاص عقوبة تجب على الواحد فيجب للواحد على الجماعة كحد القذف وغيره ولأنه شرع لحقن الدماء . فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصا استعان بآخرين على قتله واتخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء لأنه صار آمنا من القصاص

    قالوا : وللولي العفو عن بعضهم على حصة من الدية وعن جميعهم على الدية ثم إن كان القتل بجراحات وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس لأن تأثير الجراحات لا ينضبط وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على وزعت الدية باعتبار عدد الرؤوس لأن تأثير الجراحات لا ينضبط وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة ولو ضربوه بالسياط مثلا فقتلوه وضرب كل واحد منهم لو انفرد يكون غير قاتل ففي القصاص أوجه :

    أحدها : يجب على الجميع القصاص كيلا يصير ذريعة إلى القتل وسفك الدماء ظلما

    ثانيها : لا يجب القصاص على واحد منهم لأن فعل كل واحد شبه عمد فتجب الدية

    ثالثها : وهو أصحها : يجب عليهم القصاص إن اتفقوا على ضربه تلك الضربات وكان ضرب كل واحد منهم يؤثر في إزهاق الروح بخلاف ما إذا وقع اجتماعهم اتفاقا من غير تواطؤ فإنه تجب عليهم الدية

    وإنما يعتد في ذلك بجراحة كل واحد منهم إذا كانت مؤثرة في زهوق الروح فلا عبرة بخدشة خفيفة والولي يستحق دم كل شخص بكماله إذ الروح لا تتجزأن ولو استحق بعض دمه لم يقتل

    وقيل : البعض بدليل أنه لو آل المر إلى الدية لم يلزمه شيء بالحصة ولكن لا يمكن استيفاؤه إلا بالجميع فاستوفي لتعذره وأبطل الإمام القياس على الدية بقتل الرجل المرأة فإن دمه مستحق فيها وديتها على النصف

    ومن اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها دون قصاص النفس لأن القتل هو الجراحة السارية

    الحنابلة قالوا : لا تقتلوا الجماعة بالواحد لأن الله تعالى شرط المساواة في القصاص . ولا مساواة بين الجماعة والواحد قال تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وقال تعالى : { الحر بالحر والعبد بالعبد } الآية فيجب عليهم الدية حسب الؤوس أو يقتل واحد منهم والدية على الباقين. انتهى

    الحنفية قالوا : تقتل أنفس الجماعة بالنفس الواحدة . ولا يقطع بالطرف إلا طرف واحد وذلك لأن مفهوم القتل إنما شرع لنفي القتل فلو لم يقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة . سواء باشروا جميعا القتل أو باشره واحد منهم

    فقد روي ( أن امرأة بصنعاء غاب زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها غلاما يقال له أصيل فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلا فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله فأبى فامتنعت منه فطاوعها فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل آخر والمراة وخادمها فقتلوه ثم قطعوا أعضاءه وجعلوه فيعيبة وطرحوه في ركية في ناحية العزبة ليس فيها ماء )

    وذكر القصة وفيها فأخذ خليلها فاعترف ثم اعترف الباقون فكتب علي وهو يومئذ أمير على اليمن شأنهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فكتب عمر بقتلهم جميعا وقال : ( والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم أجمعين ) وفي هذا دليل على أن رأي سيدنا عمر رضي الله عنه قتل الجماعة بالواحد ووافقه الصحابة رضوان الله عليهم من غير مخالف منهم وفي ذلك إجماع من الأمة على هذا الحكم

    ولأن القتل بطريق التغالب فساد غالب وكل فساد غالب يحتاج إلى مزجرة للسفهاء

    فالقتل بطريق التغلب يحتاج إلى حكم زاجر والحكم الزاجر في القتل العمد هو القصاص فهو مزجرة للسفهاء فيجب تحقيقا لحكمة الأحياء

    قال صحاب النهاية : وهذا جواب الاستحسان وفي القياس لا يلزمهم القصاص لأن المعتبر في القصاص إنما هو المساواة لما في الزيادة من الظلم على المعتدي وفي النقصان من البخس بحق المعتدي عليه ولا مساواة بين العشرة والاحد هذا شيء يعلم ببداهة العقل فالواحد من العشرة يكون مثلا للواحد فكيف تكون العشرة مثلا للواحد ؟ وايد هذا القياس قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } وذلك ينفي مقابلة النفوس بنفس ولكن تركنا هذا المقياس . لما روي أن

    سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا فقضى عمر رضي الله عنه بالقصاص عليهم وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به اه

    المالكية قالوا : يقتل الجمع كثلاثة فأكثر بواحد إن تعمدوا الضرب له وضربوه ولم تتميز ضربة كل واحد منهم وسواء كان الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضها واذا انفذ احد الضاربين مقاتله ولم يدر من أي الضربات فإنه يسقط القصاص وتجب الدية في أموالهم إذا لم يتمالأوا على قتله وكذلك يقتل الجميع إذا تساوت الضربات وإن تميزت الضربات كان بعضها أقوى شأنه إزهاق الروح قدم الأقوى ضربا في القتل دون غيره إن علم الضارب وإن لم علم الجميع وإن قصد الجميع قتله وضربه وحضروا وإن لم يباشره إلا احدهم بحيث إذا لم يباشره هذا لم يتركه الآخر سواء حصل القتل بآلة يقتل بها عادة

    والحاصل : أن الاتفاق يوجب قتل الجميع وإن رقع الضرب من البعض أو كان الضرب بنحو سوط وأما تعمد الضرب بلا اتفاق فإنما يوجب قتل الجميع إذا لم تتميز الضربات او تميزت وتساوت أو لم تتساو ولم يعلم صاحب الأقوى والأقدام وعوقب غيره وهذا الحكم إذا وقع المضروب ميتا في جميع هذه الحالات أو وقع منفوذ المقاتل أو مغمورا فاقد الشعور حتى مات وإلا فتجب فيه القسامة ولا يقتل بها إلا واحد فقط والله أعلم.





    --------------------



    وختاماً: أقول: هذا نقول سريعة أسأل الله تعالى أن تعكس صورة كافية وواضحة في تبيين هذه القضية من منظور شرعي.
                  

11-13-2007, 08:51 PM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: هجو الأقرع)

    وماذا عن تباين الادوار في الجريمه يا هجو اي جريمه؟؟؟
    فمن حرض
    ليس كمن خطط
    ليس كمن نفذ
    ومن قاد العربه ليس كمن ذبح؟؟؟




    هذه جريمه سياسيه يا هجو
    فلم نسمع عن تحقيقات تتم في بيوت الاشباح حول جريمه جنائيه ؟؟؟
    ولم نسمع عن اسر كاملة تعتقل باطفالها ونسائها الحمل في جريمه جنائيه؟؟؟
    ولم نسمع عن تعرية الامهات للضغط على الابناء في جريمه جنائيه.
    ولم نسمع عن تجويع الاطفال وجعل ابائهم يسمعون صراخهم من باب التعذيب النفسي في جريمه جنائيه؟


    هجو حكومتك دقست وستدفع ثمن دقستها غاليا.
                  

11-13-2007, 09:12 PM

هجو الأقرع
<aهجو الأقرع
تاريخ التسجيل: 07-19-2006
مجموع المشاركات: 9056

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: Tragie Mustafa)

    الاخت الكريمة ام حازم سلام ، الاستاذ عماد الدين الكنانى من ابناء كبوشيه وهو باحث شرعى فى موقع المربى التابع للشيخ محمد بن عبدالله الدويش ، وهو يتحدث عن عموم مقتل الجماعة للفرد الواحد من منظور شرعى .
                  

11-13-2007, 09:15 PM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: هجو الأقرع)

    يا ابو محمد سلامات
    Quote: الاستاذ عماد الدين الكنانى من ابناء كبوشيه

    طيب ما تقول كده من الصباح!!فقهكم في كوبشيه لا يشهب فقهنا في الهامش



    ومن الليله لكم فقهكم ولنا فقهنا.
                  

11-13-2007, 09:21 PM

Tragie Mustafa
<aTragie Mustafa
تاريخ التسجيل: 03-29-2005
مجموع المشاركات: 49964

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: Tragie Mustafa)

    اما يا اخي الحبيب ابو محمد
    نوع فقهائكم هؤلاء المستعدين منذ زمن السلطان عبد الحميد ان ينجروا فتوة تلائم اي حاكم
    فالله بيننا وبين فتاويهم:




    اها ده حكم بعض ناس الدنيا قولك شنو:
    Quote: حركة / جيش تحرير السودان ستجتاح العاصمة القومية و ستستهدف منسوبي المؤتمر الوطني في كل مدن السودان حالة تنفيذ حكم الإعدام على أبناء دارفور الأبرياء

    هيمنت حكومة المؤتمر الوطني منذ إستيلائها على السلطة على كافة الأجهزة التنفيذية و التشريعية و القضائية و ذلك بتشريد العاملين فيها و إبدالهم بمنسوبي الحركة الإسلامية , الذين لم يدخروا جهدا في إذلال و قمع الشعب السوداني الكريم , و لقد أصبح الجهاز القضائي إحدى أدوات القمع و الإرهاب التي يستخدمها النظام في مواجهة خصومه السياسيين عبر فبركة التهم و الأدلة و إصدار الأحكام الجائرة .
    وفي الوقت الذي تجدد فيه حركة / جيش تحرير السودان إيمانها المطلق بحرية الصحافة و حصانة الصحفيين , تجدد إدانتها لجريمة إغتيال الصحفي محمد طه محمد أحمد , و التي تمت بأيدي النظام الحاكم بهدف إسكات صوته للأبد ,و ذلك بعد عزم المغدور به في أمسية ذات اليوم الذي أُغتيل فيه مصالحة الشعب السوداني و تصميمه و تصريحه علانية بتعرية النظام الحاكم و كشف جميع جرائمه و تعرية المشاركين فيها بغض النظر عن مواقعهم أو درجاتهم الوظيفية .
    و في إطار محاولات النظام الحاكم إخفاء جريمته البشعة , توجه بأصابع الإتهام للثورة المسلحة التي إنطلقت من دارفور و إستخدم ذلك مصوغا لإختطاف المهندس أبوالقاسم أحمد أبوالقاسم من المملكة العربية السعودية و سجن و تعذيب الكثيرين من أبناء شعب دارفور, حيث تجاوز عدد المعتقلين منهم على ذمة تلك القضية المئة و خمسون شخصا , ثم إنحرف بأصابع الإتهام نحو إحدى مكونات شعب دارفور الإجتماعية .
    إن إستخدام النظام الحاكم لسياسات الإبادة الجماعية و التطهير العرقي و الإغتصاب في دارفور , و تصفية أبناء دارفور الذين وقعوا معه إتفاقية أبوجا في مذبحة مدينة المهندسين الدموية , و إستمرار هجماته الجوية و حرق القرى , يؤكد إستهدافه المباشر لإنسان شعب دارفور بهدف إمتهان كرامته و إذلاله .
    و في الوقت الذي تدين فيه حركة / جيش تحرير السودان مقاضاة و الحكم الصادر بحق المستهدفين الآتية أسمائهم :
    - إسحق السنوسي
    - عبد الحي عمر
    - الطيب عبد العزيز
    - مصطفى آدم محمد
    - محمد عبد النبي
    - صابر زكريا
    - حسن آدم فضل
    - آدم إبراهيم
    - جمال عيسى
    - عبدالمجيد على عبدالمجيد
    توضح الآتي :
    - تمت عملية فبركة الإتهام بواسطة جهاز الأمن و المخابرات مع تستر المحكمة على ذلك
    - إن الإعترافات المسجلة على الأسطوانات المدمجة قد تم تلقينها تحت التعذيب بكافة الوسائل البشعة
    - ممارسة الإبتزاز اللاأخلاقي و عرض زوجات و أخوات و أمهات المستهدفين عراة و التهديد بإغتصابهن أمامهم .
    - إرهاب و شراء بعض ذمم المرتشين ليشهدوا ضد المستهدفين , و أخذ المحكمة بأقوالهم بالرغم من تضاربها أمام هيئة المحكمة .
    و بما أن محاكمة هؤلاء المستهدفين مقرونة مع كل ممارسات النظام الحاكم ضد شعب دارفور لا تخرج عن كونها محاكمة سياسية تستهدف شعب دارفور في عزته و كرامته , عليه تعلن الحركة الآتي :
    - إن تنفيذ الحكم على المستهدفين أعلاه سيعتبر نقطة فاصلة في الصراع السياسي مع النظام الحاكم و تحوله الى صراع إثني و جهوي .
    - إن الحركة قادرة على الدفاع و صون كرامة شعب دارفور خاصة و الشعب السوداني عامة حتى لو تطلب الأمر إجتياح الخرطوم
    - إن المساس بأي من المستهدفين أعلاه سيفتح على نظام المؤتمر الوطني الحاكم و منسوبيه أبواب الجحيم في كل مدن السودان .
    - على جماهير الشعب السوداني كافة الإستعداد للمعركة الفاصلة مع نظام المؤتمر الوطني قريبا بقلب الخرطوم .

    إعلام حركة/جيش تحرير السودان الموحدة بجوبا
    جوبا
    ‏12‏/11‏/2007
                  

11-13-2007, 09:22 PM

هجو الأقرع
<aهجو الأقرع
تاريخ التسجيل: 07-19-2006
مجموع المشاركات: 9056

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: Tragie Mustafa)

    ام حازم ، فعلا الرجل كما ذكرت لك باحث شرعى ، والموضوع بعيد عن الفى بالك ، وقصد به التوضيح الشرعى ، خاصة والان الامر ما زال امام القضاء .

    (عدل بواسطة هجو الأقرع on 11-13-2007, 09:23 PM)

                  

11-13-2007, 09:40 PM

Mohamed Suleiman
<aMohamed Suleiman
تاريخ التسجيل: 11-28-2004
مجموع المشاركات: 20453

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: هجو الأقرع)


    الأخ هجو الأقرع :

    Quote:
    هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى


    ليست هذه نقطة الجدال ...
    السؤال هو : هل هؤلاء العشرة هم حقا من قتلوا الصحفي محمد طه محمد أحمد ؟؟؟؟ ...

    و أري هنا إستغلال سئ للدين ..... و هذا لب مشاكل السودان .... يأتي مثل هذا الباحث الأعمي عماد الكناني و يتغاضي عمدا أن المحكمة التي قضت بإعدام هؤلاء العشرة لم تقدم دليلا ماديا واحدا يدين أي من التسعة عشرة الذين أتهموا بقتل الصحفي محمد طه . كل الأدلة كانت ظرفية و إعترافات تحت التعذيب نكرها المتهمون أمام القاضي . حتي و لا يوجد هناك شاهد عيان واحد .

    شوف يا هجو الأقرع ..... ممكن تنزل المصحف الشريف كلو هنا ... و سوف لن يكون لك عونا في قتلك لعشرة دارفوريين ظلما و عنصرية فاضحة .

                  

11-13-2007, 10:00 PM

عبدالرحمن عزّاز
<aعبدالرحمن عزّاز
تاريخ التسجيل: 10-31-2005
مجموع المشاركات: 2521

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: Mohamed Suleiman)

    الأخ الكريم ... و الأستاذ .. هجو

    تحياتى ....

    قبل قراءة أحكام الفقهاء ، و غيره .

    و دون الخوض فى تفاصيل المحكمة الآن ، مع الإدانة الكاملة للجريمة الدخيلة على مجتمعنا

    و الترحم على روح الأستاذ / محمد طه محمد أحمد .

    لى سؤال و أنت المعنى به لو تكرمت .

    هل القانون الذى يسود الآن فى بلادنا ، مدنى أم شرعى ؟؟

    هل يحتكم إلى كتاب الله و سنة رسوله ( تطبيق واضح للشريعة الإسلامية )؟؟؟؟

    و بعد :

    المأسآة ليست فى القصاص ، و لكن ماذا لو إتضح لاحقاً أن تحت الرماد وميض نار ؟؟


    الرحمة و المغفرة للفقيد و لينزله الله منازل العليين و لإسرته و محبيه الصبر و السلوان .



    ________________________________

    تذكرة أخيرة :

    لم تكن الجريمة الأولى من نوعها فى بلادنا ، بل كانت الأولى فى النشر و الإعلام .
                  

11-13-2007, 10:31 PM

خالد علي محجوب المنسي
<aخالد علي محجوب المنسي
تاريخ التسجيل: 04-10-2006
مجموع المشاركات: 15968

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: عبدالرحمن عزّاز)


    أخي الفاضل / هجو الأقرع
    نحن فيما قال الله وقال رسوله الكريم ننتهي ولا نعقب.

    السؤال :-
    هل ثبت في حيثيات المحكمة أن قرّوا العشرة بقتلهم للقتيل؟

    فإن كان ذلك فالحكم صحيح

    لك تحياتي واحترامي

    خالد
                  

11-14-2007, 01:15 AM

Mohamed Abdelmotalib Hassan
<aMohamed Abdelmotalib Hassan
تاريخ التسجيل: 04-03-2007
مجموع المشاركات: 6824

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: خالد علي محجوب المنسي)


    الذي يحكم هذه الدعوي هو القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 وليس أي شئ آخر والي حين تعديل ذلك القانون سيظل هو القانون الواجب التطبيق
    الذي قرر ( قتل الجماعة بالواحد وقتل الواحد بالجماعة ) أما مسألة الاثبات فهو أمر آخر يحكمه قانون آخر .
    وكما ذكرت في مكان آخر هنا : ان الادلاء برأي في هذه الدعوي الجنائية يعتبر مصادرة علي المطلوب وحديث سابق لأوانه ما لم يتم الاطلاع الكامل علي محضر الدعوي الجنائية ويومية التحري وأقوال شهود الدفاع والاتهام واستجواب المتهمين وحيثيات القرار والتسبيب.

    يجب علي الجميع في هذه المرحلة تناسي النعرات العنصرية والتحييز الأعمي وهو ما أراه هنا وفي بوستات أخري مجاورة , ومعلوم أن الحكم لم يصبح نهائيا بعد ولم يستنفذ مراحل الطعن فيه.
                  

11-14-2007, 01:17 AM

تاج الدين عبدالله آدم
<aتاج الدين عبدالله آدم
تاريخ التسجيل: 01-18-2007
مجموع المشاركات: 1591

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يجوز قتل عشرة رقاب مقابل رقبة واحدة ؟ للباحث الاستاذ عماد الكنانى (Re: هجو الأقرع)

    كان الاحري بهذا الباحث الكناني ان يتثبت ويتحقق -طالما هو باحث- من المسألة الجوهرية في هذه القضية: هل ارتكب بالفعل هؤلاء الاشخاص جريمة القتل المنسوبة اليهم ام لا, قبل ان يقفز ويأتي بما هو اقبح من جريمة القتل: قلب الشك الي يقين ومن ثم اثارة سؤال شرعي في غير محله من اجل التغاضي عن الموضوع الاساسي : تلفيق تهمة والصاقها بابرياء.

    يبدو ان الفقه ستعاني كثيرا مع هذا النوع من الباحثيين عن حجب الحقائق.[/
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de