From sudaneseonline.com

مقالات و تحليلات
قانون النظام العام الإستناد على مشروعية القوة عبر بوابة الدين/مصطفى آدم أحمد
By
Apr 17, 2011, 12:00

قانون النظام العام  الإستناد على مشروعية القوة عبر بوابة الدين

مصطفى آدم أحمد

ظل قانون النظام العام مثير للجدل والدهشة والغرابة, وهو قانون الأكثر شهرة فى البلاد رغم ان مواده محدودة لا تتجاوز 26 مادة فى سبع ابواب, وهو قانون خاص بولاية الخرطوم صدر فى العام 1996 فى عهد والى الخرطوم بدر الدين طه,هذا القانون لم يجد القراءة والنقد الموضوعى من بوابة القانون مما افقد البلاد فرصة كبيرة للتخلص من عيوب هذا القانون فى وقت مبكر وصار ألأمر سجالا بين الـتأييد الحكومى المطلق والمعارضة  المطلقة من معارضى ألأنقاذ وفى ظل هذا الجدل اللآ موضوعى غابة الحقية وضاعت حقوق كثيرة, بل صار اسم السودان مربوطا بانتهاكات حقوق ألأنسان, وتلاحقه ألأدانات من محفل لآخر, كلها بسبب هذا القانون الذى لم يقرأه إلا القليلين من المهتمين بالشأن العام ناهيك عن العامة من المواطنين المستهدفين بهذا القانون, فى هذا المقال نشر لجونب من هذا القانون المثير للجدل من باب فتح نقاش موضوعى للقانويين والمهتمين بألشأن العام وليت أتحاد عام المحاميين وهو جهة موالية للنظام ليته يقلع عنه نظارة السياسة التى يحتمى خلفها  ويتعامل بمهنية من هذا القانون فحتما لن يجد أدنى حرج ان ينضم للمعسكر الذى يطالب بألغاء هذا القانون فورا.

نظرة عامة:

يشمل القانون سبعة ابواب و26 مادة,يبدأ بأحكام تمهيدية وتعريفات عامة’ ومن بين التعريفات التى يشملها الباب الأول (ز) تعريف أغانى هابطة,حيث اشار القانون أنها أغانى تتنافى مع الذوق العام او عبارات تتنافى مع العقيدة او الأخلاق,و وفى هذا خلط شنيع ما بين الغناء الركيك والكلمات المسيئة, وفى ذلك جدل كبير حتى بين الثغاة من أهل العلم والتدين مابين رفض مطلق للغناء وتحريمه سواء كان كلمات ألأغنية صاغها المتنبئ وغناها كابلى او غنتها سميرة دنيا, بذل يصير من العسير تحيد هذه المادة للمشرع او المنفذ وتكون البداية انتهاك حقوق الانسان فى التعبير, بحيث لا يمكننا ان نحكم بتحريم ترديد اغنية كدا.. كدا.. يا ألترلة ونحكم بهبوطها ونطرب كانا يوم الجمعة لأغانى حقيبة الفن, وهذا تناقض بائن,أما الباب الثانى يتحدث عن الحفلات وهى مسألة أثارة كثير من المشاكل والنقد للقانون رغم استالة تطبيق مواد هذا الباب وربما  يكون من وضع هذا القانون لم يحضر حفل زفاف او أى مناسبة أو يحرم حضورها لنفسه وأهل بيته فحاول فرض رؤيته على المجتمع السودانى دون مراعاة لأبسط شروط أو احتمال اختلاف الرؤى او المذاهب او الجتهادات,حيث تقول المادة(ب) فى الباب الثانى عدم السماح بالرقص المختلط بين النساء والرجال او السماح برقص النساء امام الرجال! هل للرقص والتعبير عن الفرح شروط وقيود حتى يكون مكانا للحزن,السودان تتختلط فية المشاعر حزنا وفرحا والتعبير يكون مشتركا ومختلطا فى شيم واخلاق المجتمع السودانى المعروف بتميزه وحرصه على المحافظة والا لماذا لم يمنع هذا القانون الاختلاط فى ساحة البكاء’ بل لماذا لم يحرم الاختلاط والاختلاء فى المكاتب ,بحيث لا يمكن ان نتهم كل الموظفين يسؤ الاخلاق ولانفلات السلوكى,هذا شئ لا يعقل,هذه نظرة تجريمية للمجتمع السودان بأسره,الباب الثالث الذى يتحث عن المركبات العمة هذا باب تجاوزه الزمن ويتحدث عن مركبات غير موجودة,لكن رغم ذلك توجد توجد عقوبات رادعة لمن يخالف هذه المادة والتى ربما يجتهد بعض منفذى القانون بحثا عن مخالفة مفترضة الشئ الذى يؤدى لأنتهاك حقوق الكثيرين,الفصل الرابع فى هذا القاتون يتحدث عن ممارسة التشرد والتسول’ وان كنت اعتقد مثل هذا الباب كان يمكن ان يحرم ايضا حق الجوع والحاجة,لأن التشرد ليس رغبة وانما دوافع اقتصادية واجتماعية.تحتاج لجهد دولة وسياسة كلية المشاكل التى تعيق تطور المجتمع بل تؤدى لتفكك الاسر,الباب الخامس تتناول تصفيف الشعر  وهى مواد عادية لكن الغرابة تطل فجأة فى شروط العاملات مثل ألأستقامة وحسن السيرة, لا أدرى ما هى معايير الاستقامة وحسن السيرة, هذه تهم مسبقة لكل من يتولى مثل هذه الوظيفة رغم انها مثل كل الوظائف التى يمكن ان يرتادها البشر وهى تحتاج للأستقامة وحسن السير والسلوك, ويبقى تحديد مهنة بعينها مثار شك وجدل بل توجيه اهانة للعاملين فى المهنة المحددة,اما المثير للتهكم هنا هو المادة (17) هذه  المادة تجوز لشرطة النظام العام  دخول محلات التصفيف فى أى وقت! نعم أى وقت بغرض  التفتيش وألتأكد من تطبيق  احكام هذا القانون,رغم ان المادة تشير ان يكون التفتيش بواسطة النساء لكن ماهى التهم او شبهة التفتيش, التى تستدعى مثل هذه المادة,فى مقدمة هذا الباب المادة (ج) وألتى تحدد عمر العاملة (35) عاما,لاندرى حكمة تحديد العمر بهذه ألأعوام وعضو البرلمان الذى يشرع فى كل امور ومشاكل البلد يحتاج فقط (21) عاما,الباب السادس هو ألكثر غرابة فى هذا القانون وهو عبارة عن احكام متنوعة المادة (23) من هذا الباب تحرم غسيل السيارات على الشواطئ أو فى الطرق, والحدائق العامة ما لم تكن المنطقة مخصصة لذلك بواسطة المحلية.هذه المادة تفتح باب ألأنتهاك واسعا بلا حدود,كان يفهم لو أن المادة تتحدث عن تخصيص اماكن لغسل السيارات او حتى مواقف السيارات والتى ظلت غير مستغرة, الشئ الذى يفتح باب انتهاك الحقوق واسعا, ويترك لمنفذ القانون تحديد ما اذا كان المكان مناسب لغسيل السيارات ام لا ولم يحدد القانون من المسؤل مالك السيارة ام غاسلها, أما الباب السابع وألأخير هو مربط الفرس الذى يدعو للتعجيل بالغاء هذا القانون وهى مادة تتحدث عن العقوبات بحيث تقول ان كل من يخالف احكام هذا القانون يحاكم بواحدة او أكثر من هذه المواد:أ. السجن بما لايزيد عن خمس اعوام-ب-الغرامة-ج- العقوبتين معا-د- الجلد.هذه العقوبات تتفاوت ما بين الجلد والسجن والغرامة رغم ان من بين المواد غسيل سيارات وركوب حافلات وغناء وهلمجرا.....حقيقة هذا القانون وضع فى ظل زهنية متسلطة وضعت كل المجتمع السودانى فى قفص ألأتهام,وهو مجمتع مشبع بقيم اجتماعية لا تحتاج مثل هذا القانون المثير للجدل وبذلك لابد من الغاءه فورا بقرار من والى الخرطوم.

 



© Copyright by sudaneseonline.com