From sudaneseonline.com

بقلم: د. صبري محمد خليل
عن الجدل حول شرعيه التظاهر السلمى/د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم
By
Mar 19, 2011, 08:31

عن الجدل حول شرعيه التظاهر السلمى

د.صبري محمد خليل/ استاذ الفلسفة بجامعه الخرطوم [email protected]

التظاهر لغه مشتق من ظهر الشيء إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعنت واستنصرت به (لسان العرب). وقد ورد لفظ التظاهر فى القرآن الكريم  بمعانيه اللغويه السابقه الذكر في أكثر من موضع( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتـقين)( التوبة:4) ،(وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا)(الأحزاب:26).

اما التظاهر اصطلاحا فهو إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية (المعجم الوسيط).

مذاهب حول حكم التظاهر:

المذهب الاول (المنع) : يقوم على عدم جواز التظاهراستدلالا بادله عديده اهمها :

اولا: مخالفه التظاهر للنصوص التى توجب طاعه الحاكم كقوله تعالى﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾(النساء: ٥٩).

ثانيا : كون التظاهر مستحدث، لم تكن في العهد الأول، ولم يقم عليه دليل شرعي ، وهوما يخالف قوله صلى الله عليه وسلم (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) [صحيح البخاري 2550].

ثالثا: تنافض التظاهر مع  وجوب سريه نصيحه الحكام استنادا الى العديد من النصوص اهمها  الحديث «من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمرٍ، فلا يبد له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه، فذاك، وإلا، كان قد أدى الذي عليه له».

غير إن طاعة الحاكم فى الايه وغيرها من النصوص ليست مطلقه، بل مشروطه بعدم معصيه الله تعالى، كما في الحديث( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) يقول الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس  إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث: " إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) .

كما انه ليس من الضروري أن يُبحَث عن سند شرعي من النصوص لأيّ إجراء في مجال السياسة الشرعية، بل الذي عليه أن يبحث عن الدليل الشرعي هو الذي يمنع من الإجراء؛ لأن الأصل في ذلك الإباحة حتى يرد الحظر والمنع من الشرع ، يقول إمام الحرمين الجويني: (فما لم يُعلم فيه تحريمٌ يجري على حكم الحِلِّ؛ والسبب فيه أنَّه لا يثبت لله حكمٌ على المكلفين غير مستند إلى دليل؛ فإذا انتفى دليل التحريم ثَمَّ، استحال الحكم به) [غياث الأمم في التياث الظلم، لإمام الحرمين الجويني، ص 301] ( أ. عبد العزيز مصطفى الشامي،الاعتصام السلمى رؤيه مغايره).

نصيحه الحكام بين السريه والعلنيه:  واذا كان هذا المذهب يقول بوجوب سريه نصيحه الحكام ،فان هناك مذهب اخر يقول بوجوب علنيه نصيحه الحكام بأدلة منها الحديث المشهور (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)، وعندما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديد المهور حاجّته امرأة قرشية قائلة له: كيف تحدد المهور والله يقول اذ اتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه" فقال عمر: "أخطأ عمر وأصابت امرأة" . والمذهب الذى نرحجه هو الجمع بين سريه وعلانيه نصيحه الحكام نسبه لورود نصوص مطلقه من شرطى السريه و العلنيه كقوله (صلى الله عليه وسلم)(لدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله !؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ، ولأئمة المسلمين وعامتهم )، ورود نصوص تفيد سريه النصيحه، واخرى تفيد علنيتها، هذا الجمع يتحقق من خلال التمييز بين مراحل النصيحه ومضمونها، اما من حيث مراحل النصيحه فيفضل ان يكون مبتدا النصيحه السريه ، فاذا اصر المنصوح على الخطاْ كانت علنيتها، اما من حيث مضمون النصيحه فيجب التمييز بين الشان الشخصى والشان العام، فيفضل سريه النصيحه فى الشان الشخصى ، كما يفضل علنيتها فى الشان العام ، ويمكن الاسئناس فى ذلك بتمييز  الامام ابن تيمية بين من اظهر المنكر و من استتر بذنبه عندما سُئلَ عن حديث:‏ ‏(‏لاغيبة لفاسق) فقال(‏...‏ فمن أظهر المنكر وجب عليه الإنكار، وأن يهجر ويذم على ذلك‏.‏ فهذا معنى قولهم‏:‏ من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له‏.‏ بخلاف من كان مستترا بذنبه مستخفيا، فإن هذا يستر عليه، لكن ينصح سرا، ويهجره من عرف حاله حتى يتوب، ويذكر أمره على وجه النصيحة). ويمكن ترجمه هذا المذهب فيما يتعلق بالتظاهر انه يفضل ان يسبق التظاهر كوسيله للتعبير عن الراى استخدام وسائل اخرى كالعرائض، وان يتجنب المتظاهرون التعرض للشان الشخصى.

كما ان هذا المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع ترجيحا للمفسده المترتبه على التظاهر ، والمتمثله  فى الفتنه والفوضى التى  قد تلزم من التظاهر، على المصلحه المتحققه منه، يقول الشيخ بن باز رحمه الله (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها ، وتسبب الفرقة بين المسلمين ، والفتنة بين الحكام والمحكومين) (مجموع الفتاوى 7/344).

وواضح ايضا ان المنع فى هذا المذهب ليس منع مطلق لانه يجيز التظاهر اذا اجازه ولى الامر.

المذهب الثانى(الايجاب) : يرى جواز التظاهر ) انظرعلى سبيل المثال أ‌. د سعود الفنيسان،نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية ، موقع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) ، وبستند هذا المذهب على تخريج التظاهر على مسألة تغيير المنكر باللسان كما فى قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)، وعلى الجهاد باللسان كما فى قوله صلى الله عليه وسلم (ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) ،وقوله صلى الله عليه وسلم (سيد الشهداء حمزة ورجل خرج إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) [أخرجه الحاكم 3/ 195، وحسنه الألباني].

كما يرى ان للتظاهر سوابق اسلاميه  منها ما ورد فى الحديث الصحيح عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم( لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم  فقال( يا رسول الله قد ذئـر(اجترأ) النساء على أزواجهن) فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم) ابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي .

 ومنها قول محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال:( يأمره قلت فإن لم يقبل؟ قال: تجمّع عليه الجيران وتهوّل عليه لعل الناس يجتمعون ويشهرون به) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ، صـ117).

ومن الواضح ان  الحكم بالمنع او الايجاب فى المذهبين مبنى على قاعده سد الذرائع وفتحها ، فالمذهب الاول كما ذكرنا قال بالمنع سدا للذرائع ، اى ترجيحا للمفسده المترتبه على التظاهر على المصلحه المتحققه منه ، وقال المذهب الثانى بالايجاب فتحا للذرائع ، اى ترجيحا للمصلحه المتحققه من التظاهرعلى المفسده التى قد تلزم  منه.

وبناء على ما سبق فان الحكم بمنع او ايجاب التظاهر هو اجتهاد لان مصدره قاعده سد الذرائع وفتحها، وهى احد مصادرالشريعه التبعيه ، و ليس اصل من اصول الدين، والتى لايباح الخلاف  فيها، والتى مصدرها مصادر الشريعه الاصليه.

 والمذهب الذى نرجحه ، والذى يجمع بين مضمون المذهبين السابقين ، هو تقسيم الحكم على التظاهر الى:

اولا: حكم اصلى هو الايجاب بدرجاته حسب درجه امكان الجمع بين جلب المصلحه التى قد تتحقق من التظاهر ، ودرء  المفسده التى قد تلزم منه، دون المنع، بالالتزام بجمله ضوابط التكليفيه والتكوينيه منها : ان يكون التظاهر سلميا -الا فى حاله الدفاع عن النفس - لدخول ذلك فى عموم النهى عن العدوان ﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِين﴾َ ، وعدم اللجوء الى التخريب لدحول ذلك فى عموم النهى عن الافساد فى الارض﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يُقتلوا أو يصلّبوا أو تُقطع أيديهم﴾َ ، وأن تكون مطالب  التظاهر مشروعة استنادا الى قاعدة «الأمور بمقاصدها»...

ثانبا: حكم فرعى هو المنع بدرجاته حسب درجه استحاله الجمع بين جلب المصلحه التى قد تتحقق من التظاهر ، ودرء المفسده التى قد تلزم من ذلك .

التظاهر بين الاصلاح والثوره : ما سبق من حديث يدور عن حكم التظاهر الذى يهدف الى احداث تغيير جزئى، بشكل تدريجى ،وفى اطار النظام القانونى المعين ، اى  عن التظاهر كوسيله للاصلاح. اما التظاهر الذى يهدف الى احداث تغيير كلى  ، بشكل مفاجىْ، وخارج اطار النظام القانونى المعين ، سواء كان سلميا ( كما حدث فى مصر وتونس)، او مسلحا (كما يحدث فى ليبيا)،اى التظاهر كوسيله للثوره، فحكمه  هو حكم غايته (الثوره) والتى عبر عنها الفقهاء بخلع الحاكم الجائر، وهنا نجد مذهبين لاهل السنه هما  :

المذهب الاول (عدم الجواز) : يرى عدم جواز خلع الحاكم الجائر يقول الامام الأشعري( و يرون الدعاء لأئمّة المسلمين بالصلاح و أن لايخرجوا عليهم بالسيف)( مقالات الإسلاميين  323) . و هذا المذهب مبنى على  سد الذرائع ، اى المنع ترجيحا للمفسده المترتبه على خلع الحاكم الجائر، والمتمثله  فى الفتنه والفوضى التى  قد تلزم من خلعه، على المصلحه المتحققه من خلعه يقول النووي ( قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ) (شرح صحيح مسلم 12\229 [31)
  المذهب الثانى(الجواز) :  يرى جوازخلع الحاكم الجائر ، ذكر ابن العربي  من أقوال علماء المالكية ( إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه ، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك )( أحكام القرآن) ويقول الإمام ابن حزم ( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. ... وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً(.ومن علماء الحنابلة الذين ذهبوا إلى القول بخلع الجائر ، ابن رزين ، وابن عقيل ، وابن الجوزي (الإنصاف للمرداوي 10 \ 311).

والمذهب الذى نرجحه ، هو تقسيم الحكم على التظاهر الذى يهدف الى خلع الحاكم الجائر الى: حكم اصلى هو الايجاب بدرجاته حسب درجه امكان الجمع بين جلب المصلحه التى قد تتحقق من هذا الشكل من اشكال التظاهر ، ودرء  المفسده التى قد تلزم منه دون المنع، بالالتزام بجمله من الضوابط التكليفيه والتكوينيه منها توافر القدره لقوله تعالى ﴿لايكلف الله نفسا الا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت﴾ ، وان لا ترتب عليه دخول العدو ارض الاسلام ، لان الجهاد يكون فرض عين فى هذا الحاله ، والتوحد  وعدم التفرق لقوله تعالى﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾، بالاضافه الى جمله الضوابط السابق ذكرها... وحكم فرعى هو المنع بدرجاته حسب درجه استحاله الجمع بين جلب المصلحه التى قد تتحقق من هذا الشكل من اشكال التظاهر ،ودرء  المفسده التى قد تلزم من ذلك .



© Copyright by sudaneseonline.com