From sudaneseonline.com

مقالات و تحليلات
سلفاكير.. نائبٌ أول حتى (9) يوليو أم لا ؟ بقلم : الهندي عز الدين
By
Dec 27, 2010, 00:04

سلفاكير.. نائبٌ أول حتى (9) يوليو أم لا ؟

 

بقلم : الهندي عز الدين

{ يعتقد البعض، ومنهم الصحفي الضليع الهندي عز الدين رئيس تحرير صحيفة «الأهرام اليوم» في عموده (شهادتي لله)، بالصحيفة الصادرة بتاريخ 22/ ديسمبر 2010، أن الإخوة من الجنوبيين شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية سيستمرون في شغل مناصبهم للمدّة المتبقية من الفترة الانتقالية بعد الانفصال، أي حتى 8/ يوليو 2010، ولكننا نرى أن هذا الاعتقاد لا سند له في القانون والدستور ويخالف أحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005، حيث تنص المادة (226) (10) على الآتي: «إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال، فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تعتبر ملغاة».

{ وهذا النص الواضح يعني أنه بمجرد إعلان نتيجة الانفصال تصبح جميع أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول الدستور التي تنص على الحقوق والواجبات والالتزامات الدستورية للجنوبيين، قد أُلغيت صراحة بنص الدستور، بما في ذلك تمثيلهم في الأجهزة الدستورية والتشريعية والتنفيذية، وعلى رأسهم السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية، وبذلك يفقدون السند الدستوري الذي يؤهلهم للاستمرار في مناصبهم، ورغم أن البند (10) المشار إليه من المادة (226) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، وهي آخر مادة، بند فرعي من مادة، إلا أن المادة (69) (1) من الدستور، وبمفهوم المخالفة، قد جاءت داعمة ومؤكدة لما جاء بالبند (10) من المادة (226) من الدستور المشار إليها، حيث جاء النص كما يلي: (إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير مؤيدة للوحدة يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة (57) من هذا الدستور)، وجاء البند (2) من ذات المادة كالآتي: (في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال، يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أمَّا إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً).

{ ونرى أن التفسير للبند (1) هو، وبمفهوم المخالفة، أن النائب الأول لا يستمر في شغل منصب النائب الأول إلا إذا كانت نتيجة الاستفتاء الوحدة، أما إذا كانت النتيجة الانفصال فتنتهي ولايته من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، لأن انتهاء ولايته مربوط بنتيجة الاستفتاء وليس بالفترة المتبقية للفترة الانتقالية.

{ ويؤكد ذلك البند (2) من المادة (69) المشار إليها، حيث تنص بأن رئيس الجمهورية في حالة الانفصال، لو كان من الجنوب، فيعتبر مستقيلاً، فمن باب أولى أن يكون مستقيلاً أيضاً إذا كان نائباً أول لرئيس الجمهورية، فلمّا كان رئيس الجمهورية الآن من الشمال فإن أجل ولايته، طبقاً لنص المادة (57) من الدستور الانتقالي، يستمر حتى تكتمل الخمس سنوات التي تبدأ من يوم توليه منصبه. أما في ما يتعلق بموقف الدستور الانتقالي لسنة 2005 بعد الانفصال، فإنّه طبقاً لنص المادة (226) (9) يظل سارياً إلى حين اعتماد دستور دائم.

{ ولا نرى أن الدستور الانتقالي قد يحتاج إلى تعديل في حالة الانفصال في ما يتعلق بالمسائل الدستورية التي تلي الجنوب، لأن أمر ذلك محسوم بنص المادة (226) (10) مقروءة مع أحكام المادة (69) من الدستور الانتقالي، إذ أن كل الأبواب والفصول والمواد والفقرات والجداول التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته ستصبح ملغاة بصريح نص المادة (226) (10) من الدستور بمجرد إعلان نتيجة الانفصال.

{ وفي ما يتعلق بالفترة الانتقالية التي تلي الانفصال فنرى أن ذلك قد ورد في المادة (222) كتحديد للتاريخ الذي يجرى فيه الاستفتاء (ستة أشهر قبل نهاية الفترة الانتقالية)، أما المدة المتبقية لأجل الفترة الانتقالية فهي، في تقديرنا، مدة يتم فيها فقط توفيق الأوضاع.

سيد أحمد زين العابدين المحامي

{ من المحرر

أشكر للمحامي «سيد أحمد زين العابدين» مداخلته القانونية، وهي اجتهاد جيّد ومحترم في إطار تخصصه ومهنته. لكن الذي أعلمه أن الذين وضعوا اتفاقيّة السلام في العام 2005 وهي الحاكمة للدستور، يؤكدون أن الفترة الانتقالية تنتهي في (9) يوليو 2011، ولهذا قرر نائب رئيس الجمهورية الأستاذ «علي عثمان» ونائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور «رياك مشار» استمرار عمل القوات المسلحة في تأمين حقول البترول جنوب (خط 1956) ضمن القوات المشتركة (المدمجة)، أي داخل الجنوب حتى (9) يوليو 2011، وهذا يعني استمرار القوات المسلحة في (ولايتها) الأمنية في الجنوب حتى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء المتوقع له منتصف شهر فبراير القادم، هذا إذا أُجري الاستفتاء في (9) يناير.

{ البند (2) من المادة (69) يتحدث عن أجل ولاية (رئيس الجمهورية)، وليس (نائبه الأول)، ولكن الأستاذ «سيد أحمد» لجأ إلى (مفهوم المخالفة) لتعضيد منطقه قانونيَّاً.

{ البند (9) من المادة (226) يقول: (يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية، ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة (224)، ويظل سارياً إلى حين اعتماد دستور دائم).

لاحظ النص: (إلى حين اعتماد دستور دائم)، ومعلوم أن الدستور الحالي اسمه (دستور جمهورية السودان الانتقالي).. إذن فكيف لا يحتاج إلى (تعديلات) وهناك إشارة إلى ضرورة (اعتماد دستور دائم)؟!

{ البند (9) أعلاه يؤكد على حاكمية الدستور حتى انتهاء أجل الفترة الانتقالية في (9) يوليو 2011، وبالتالي فإن جميع المواد الخاصة بجنوب السودان تظل (سارية) إلى نهاية الفترة الانتقالية.

{ المواد الخاصة بالجنوب في الدستور، بما فيها منصب (النائب الأول للرئيس)، تعتبر (ملغاة) في حالة اختيار الجنوبيين الانفصال، ولكن الدستور لم يقرر إلغاء تلك المواد (فور) إعلان النتيجة، وإلاَّ لما احتاج المشرِّعون إلى تحديد ميقات نهاية الفترة الانتقالية، فإذا سقطت جميع المواد (فور) إعلان النتيجة في منتصف (فبراير).. فما الفائدة والغرض إذن من التأكيد على تاريخ نهاية الفترة (الانتقالية) (9) يوليو؟!

{ على كل حال، فإن حكومة الجنوب نفسها هي التي بادرت وأعلنت، على لسان وزير إعلامها (بنجامين)، أن الفريق سلفاكير سيظل نائباً أول لرئيس الجمهورية حتى التاسع من يوليو 2011.

 

تحياتي احترامي



© Copyright by sudaneseonline.com