From sudaneseonline.com

بقلم : بارود صندل رجب
الاسلام برئ من هذه الأفعال المشينة/بارود صندل رجب
By
Dec 19, 2010, 21:03

الاسلام برئ من هذه الأفعال المشينة

يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه الحق المر( ليس الدين طلاءا خادعاً فوق كيان دميم ! أنه علاقة بالله أساسها التقوى والتقوى مسكنها قلب حساس يتحرك بمشاعر الخوف والرخاء ويتحري مرضاه الله وطلب ما عنده) هذا الفهم نفتقده اليوم ، وأن الذين يديرون شأننا من الحماقة وقلة الفهم بحيث يعرضون الإسلام للقيل والقال ، فالقضية التي شغلت الرأي العام في العالم وأقامت الدنيا ولم تقعدها بعد ليست بالبساطة التي يتصورها أنصار الحكومة ولا بالفظاعة التي يتصورها أعداء الإسلام والساعين إلي  أخراجه من دائرة التأثير في المجتمع أن جلد تلك المرأة وبالطريقة التي  تمت بها ليس من الإسلام في شئ , أنصار الحكومة أصحاب المشروع الحضارى والمصطفين من رب العالمين كما يقول سيدنا نافع علي نافع يحسبون أن الإسلام شكل ونسوا تراث الإسلام من الحكمة والنور والسمو لا يعرفه إلاّ من ترشح لذلك بالأدب والخشية والأنصاف !! ذهب هذا الفريق إلي القول بأن المسألة عادية وأن المروجين هم أعداء الإسلام وإتباع الصهيونية العالمية والعلمانيين بل أن كبيرهم نافع علي نافع قال أن المرأة المجلودة تستحق أكثر من ذلك بل تستحق القتل !! وذهب أخرون من الجهال والمطبلين إلي تذكير الناس أن هذه العقوبة هي العقوبة الشرعية الحدية ولا يجوز لمسلم أن يعترض علي ذلك و من يفعل ذلك فقد فارق الإسلام والملة ،أما الدوائر الرسمية فقد تفاوتت درجات ردة الفعل ، فالسلطة القضائية كانت أعقل هذه المرة في الخوض في الموضوع بغير هدي فقد أصدرت بيانا استنكرت فيه التجاوزات في إنفاذ الحكم بالطريقة التي تمت بها ووعدت بالتحقيق في الموضوع . أما الشرطة فاندفعت في غضب تبحث عن الطريقة التي تمت بها تصوير الحادثة ( الناس في شنو والشرطة في شنو) وذهبت تولول بغير ضابط وتوزع الاتهامات بأن الشرطة مستهدفة وان جهات كثيرة تسعي إلي أشانة سمعتها الخ.         

وفي هذا الاطار سعت الشرطة إلي تجريم المرأة المجلودة ويستشف من حديث الشرطة إنها تستحق ما نالتها من جزاء ، ولم نسمع من الشرطة حتى اللحظة أنها أجرت تحقيقا مع رجال الشرطة الذين ظهروا في الشريط ... بل طالعنا في الصحف تفاصيل عن فتاة شريط الفيديو ومصدرها الشرطة ولا معني لهذه التفاصيل إلاّ تبرير للطريقة المشينة التي نفذت بها الحكم وناخذ من هذه التفاصيل الجزئية المتعلقة بالمواد محل التهمة والتي بموجبها استحقت العقوبة , المواد هي (154/150) من القانون الجنائي لسنة 1991م المادة (154) متعلقة بممارسة الدعارة والمادة تقرأ( يعد مرتكبا جريمة ممارسة الدعارة من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال  جنسية أو يكتسب من ممارستها ...... أما المادة (150) فمتعلقة بمواقعة المحارم ولا أحسب أن لها  علاقة بموضوعنا المقصود من خلال الوقائع المذكورة المادة(151) الأفعال الفاحشة وتقرأ المادة كالأتي ( يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط....... وبالتالي فأن العقوبة التي أوقعتها المحكمة هي ثمانين جلدة وهي عقوبة ليست حدية كما ذهب الجهال من قادة النظام ، فهذه الأفعال لا تشكل جريمة الزنا (الحدية)    

          يتضح من هذا إن الساسة  الذين يتحكمون في مصائرنا بقوة السلطان يفتقرون إلي الإلمام بتفاصيل بعض الأحداث التي تشغل الساحة كان من اليسير أن يملك الحقيقة والوقائع الصحيحة للجهات المسئولة وللقادة لياتي الحديث متناسقا بالحجة القوية ولكن تعودنا من هؤلاء أطلاق القول علي عواهنه ولايبالون فمعظم هزائمنا وإخفاقاتنا تأتي من هؤلاء الحمقى ولا مكان في عالم اليوم للحمقى ، والملاحظ في المعلومات التي كشفتها الشرطة إنها بذلت مجهوداً جباراً في متابعة هذه المرأة فضبطتها أكثر من مرة الي وصفتها بإنها أصبحت في مرحلة خطيرة من السلوك المنحرف ونحن أذ نشيد بمجهودات الشرطة ودقة متابعتها لهذه المرأة ونأمل أن تنسحب هذه المجهودات والمتابعات لكل القضايا , الفساد المالي في الدولة واستغلال النفوذ ( قضية المرأة المحتجزة في مصحة الأمراض العقلية) إذا حاولنا أن نضع هذه القضية في قالبها الصحيح فأننا نجد ان عقوبة الجلد موجودة في القانون في أكثر من عشر مواد ، الحدية منها ثلاث هي شرب الخمر والزنا والقذف وبالتالي فأن التوسع في عقوبة الجلد ليس له يبرره فيجب حصرها في الحدود وفي تأديب الأحداث ( صغار السن ) هذه واحدة أما الثانية فأن تنفيذ عقوبة الجلد له ضوابط شرعية ومفصلة من خلال المنشورات القضائية فالمرأة لا تجلد إلاّ وهي جالسة وتجلدها إمرأة علي ظهرها وأن يتم الجلد داخل قاعة بحضور عدد قليل من الناس مثل القاضي والشاكي ورجال الشرطة ولا يجوز جلدها في مكان عام  مع مراعاة الضوابط الأخرى فأن  أقامة الحد بالجلد يجب أن يراعي فيها حال المجرم واحتماله للعقوبة فأن كان جسمه ضعيفاً لا يتحمل أو كان مريضاً فأنه يؤخر إلي أن يقوى علي احتمال العقوبة فإذا كان ضعفه طبيعيا بحيث لا يرجي له قوة فأنه يجمع له أعواد بقدر عدد العقوبة ويضرب بها مرة واحدة وهذا هو رأي جماهير العلماء فما اعدل هذه الشريعة وأرحمها بالناس حتى المخطئين ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) أن حمل الناس علي الحشمة والوقار ومحاربة التبرج السافر ضروري لسلامة المجتمع علي أن تتولي تنفيذ هذا المبدأ التنظيمات النسائية نفسها بما تراها من إجراءات لتحقيق الهدف ونقول للذين ينهشون في الإعراض ويقتحمون علي الناس مخادعهم فيروعون أمنهم ويستبيحون حرماتهم ولا يعروفون من الإسلام إلا جلد الظهور وقطع الأيدي ولو أنهم تدبروا امر هذا الدين لعلموا أنهم هم الذين يستحقون العقاب الشديد ففساد السياسة أوردنا فساد الأخلاق حتى انعكس ذلك علي الحياة العامة الطلاب يفشلون في دراستهم والموظفون يخلون بواجباتهم ووظائفهم ويختلسون ما تصل إليه أيديهم من المال العام إلاّ ترون أن لا أحد من المسئولين في البلاد من الذين يولولون وبصرخون بضرورة تطبيق أحكام الإسلام لا أحد منهم رفع عقيرته مطالبا بانزال العقوبة الشرعية علي سارقي أموال الشعب رغم وجود أدلة قاطعة علي هذه السرقات ، المراجع العام قدم تقريراً يصلح محلا للإجراءات الجنائية ولكن لا حياة لمن تنادي ( يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) الخطر الأكبر علي الاسلام هو التدين المغشوش.  

            

             

                                              بارود صندل رجب                                             المحامي

 



© Copyright by sudaneseonline.com