صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
أعلن معنا
بيانات صحفية
 
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
البوم صور
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

مقالات و تحليلات English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


المحكمة الجنائية الدوليةما لها وما عليها/كمال الدين بلال / لاهاي
Sep 28, 2008, 20:34

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع

المحكمة الجنائية الدوليةما لها وما عليها

 

      

kamal.bilal@hotmail.com                                         كمال الدين بلال / لاهاي

احتفلت المحكمة الجنائية الدولية بمرور 10 أعوام على دخول نظام روما الذي تأسست بموجبه حيز التنفيذ. بهذه المناسبة سنحاول أن نلقي الضوء على المحكمة من قرب، حيث تأسست نتيجة لتطور بطيء لفقه القانون الجنائي الدولي عبر عدة محطات متباعدة كان أولها محاكمات نورنبرغ وطوكيو التي أسست لمعاقبة الجرائم التي اتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وفي خمسينيات القرن الماضي سعت الأمم المتحدة إلى إنشاء محكمة جنائية دائمة، لكن المشروع ظل حبيس الأدراج حتى بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي، حيث أحيت جرائم الحرب والتصفيات العرقية في يوغسلافيا السابقة ورواندا وسيراليون الفكرة من جديد، فتبنّت الأمم المتحدة في عام 1994م مشروع قرار بأغلبية 120 دولة وضع اللبنات الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، ونتج عن هذه الخطوة تبنّي نظام روما الأساسيّ المؤسس للمحكمة في عام 1998م والذي دخل حيز التنفيذ في يوليو 2002م بعد التصديق عليه من قبل 60 دولة، وقد بلغ عدد الدول الأطراف فيه إلى الآن 108 دولة منها ثلاث عربية هي الأردن وجيبوتي وجزر القمر، بينما لم تنضم بعد دول فاعلة في المجتمع الدولي كروسيا والصين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت من المحكمة في ظل حكم الرئيس الحالي «جورج بوش» بالرغم من توقيع الرئيس السابق «بل كلنتون» على نظامها الأساسي. والجدير بالذكر أن السودان شارك بفعالية في مفاوضات نظام روما وكان عضوا في لجنة صياغته ووقّع عليه ولكنه لم يصادق عليه حتى الآن.
يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة التي تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة بموجب المادة (5) من النظام الأساسي اختصاص النظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان، وتتميز المحكمة بعدم الأثر الرجعي للاختصاص، فهي بذلك لا يمكنها النظر في الجرائم التي ارتُكبت قبل يوليو 2002م، كما لا تسقط الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة بالتقادم. يستند اختصاص المحكمة على مبدأ التكامل مع القضاء الوطني للدول، بحيث لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التدخل إلا في حال لم يرغب القضاء الوطني أو لم يكن قادراً على النظر بشكل ملائم في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وتوضح المادة (25) أن المسؤولية الجنائية أمام المحكمة فردية للأشخاص الطبيعيين وعليه لا تحاكم المحكمة الدول أو الأنظمة الحاكمة أو الجيوش أو المليشيات بشخصيتها الاعتبارية، كما لا يتمتع أيّ شخص مهما كانت وظيفته أو منصبه بالحصانة من ملاحقة المحكمة وفقاً لنص المادة (27).
يرأس المحكمة حالياً القاضي الكندي «فيليب كيرش» وتضم في عضويتها (18) قاضياً (10) منهم ذكور و (8) إناث وجميعهم من دول أطراف في المحكمة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، ويمثل القضاة وفقاً للمادة (36) النظم القانونية الرئيسية في العالم، حيث هنالك سبعة من دول غرب أوروبا وأربعة من الدول اللاتينية والكاريبية وثلاثة من قارة آسيا وثلاثة من قارة إفريقيا وقاض واحد من شرق أوروبا. ويتم انتخاب القضاة لمدة (9) سنوات غير قابلة للتمديد من قبل مؤتمر الدول الأطراف. تتكون المحكمة من ثلاث مراحل للتقاضي؛ الدائرة التمهيدية وتتكون من (7) قضاة، والدائرة الابتدائية وتتكون من (6) قضاة، ودائرة الاستئناف التي تتكون من 5 قضاة. تنظر المحكمة حالياً في أربع ملفات هي ملف إقليم دارفور السوداني، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وشمال أوغندا الذي ينشط فيه جيش الرب. أصدرت المحكمة حتى الآن (12) مذكرة اعتقال في حق أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب احتجزت منهم أربعة متهمين فقط هم قادة المليشيات الكنغولية «توماس لوبانغا»، «جيرمان كاتانغا»، «ماتيو نغودجولو» المتهمين بالضلوع في الحرب الأهلية الطاحنة في الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى نائب الرئيس الكونغولي السابق «جان بيار بيمبا» المتهم بارتكاب جرائم حرب في جمهورية أفريقيا الوسطى. وكما هو معلوم فقد طلب المدعي العام من المحكمة إصدار أمر توقيف في حق الرئيس السوداني «عمر حسن البشير»، وفي حالة صدوره فسيكون أول رئيس تلاحقه المحكمة وهو في سدة الحكم. والجدير بالذكر أن البعض يظن خطأً أن الرئيس الليبيري السابق «تشارلز تيلر» يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية، والصحيح أنه يحاكم أمام محكمة سيراليون الخاصة، ولكن نُقلت المحاكمة إلى لاهاي لأسباب أمنية. والملاحظ أن جميع الدول التي تنظر المحكمة الجنائية الدولية في قضاياها تقع في قارة إفريقيا، مما دفع برئيس رواندا «بول كيغامي» إلى القول: (إن المحكمة أنشئت للدول الإفريقية والفقيرة دون غيرها مما يجعلها شكلاً جديداً من أشكال الاستعمار والعبودية حيال القارة السمراء). وفي نفس السياق حذر «توماس بوني يايي» رئيس جمهورية بنين المحكمة مما أسماه التحرش بالمسئولين الأفارقة دون غيرهم. وفي مقابل ذلك يرى المحامي الفرنسي من أصل ليبي «هادي شلوف» أن موقف بعض القادة الأفارقة الرافض للمحكمة ينبع من خوفهم من أن يتم استهدافهم مستقبلاً من قبلها بسبب أفعالهم.
الجدير بالذكر أن المحكمة غير تابعة للأمم المتحدة، وليست ضمن منظومتها، ولكن يحكم العلاقة بينهما اتفاق مفترض تنبع أهميته من أن المحكمة لا تمتلك شرطة دولية لتنفيذ قراراتها وتحتاج إلى تعاون المجتمع الدولي لتنفيذها. وقد مَنح النظام الأساسي للمحكمة مجلس الأمن الدولي دوراً قضائياً بالرغم من أنه غير مؤهل له بحكم تركيبته السياسية وآلية اتخاذ قراراته غير الديمقراطية، حيث خولته المادة (13) من نظام روما مهمة إحالة أيّ ملف إلى المحكمة بينما منحته المادة (16) حق طلب إرجاء التحقيق أو المقاضاة لمدة عام قابلة للتجديد. والمادة الأولى المذكورة هي التي أحال بموجبها مجلس الأمن بالقرار رقم 1593 لعام 2005م ملف دارفور إلى المحكمة. ويرى بعض القانونيين أن هاتين المادتين تمثلان تدخلاً سياسياً سافراً في عمل المحكمة المفترض فيها أنها قضائية. ويقرّ البروفيسور «كلاوس كريس»؛ أستاذ القانون بجامعة كولونيا ومستشار الحكومة الألمانية، بوجود (عجز في قيام مجلس الأمن بدوره في تحقيق العدل والمساواة؛ لأنه يضم ممثلين لدول لا تهتم سوي بمصالحها الشخصية). والجدير بالذكر أن سلطة مجلس الأمن أحالة قضايا للمحكمة تثير عدة تساؤلات قانونية لم يستطيع الفقه الجنائي الدولي بعد تقديم إجابات ناجعة لها، أولها، مدى استطاعة المحاكم الوطنية ممارسة ولايتها القضائية حول الجرائم المرتكبة بعد قرار الإحالة استناداً على مبدأ التكامل المذكور، وأهمية هذا التساؤل تتعلق بمبدأ العلاقة بين القانونين الدولي والوطني من حيث السمو وأولوية التطبيق. والسؤال الثاني، يتعلق بقانونية الإحالة نفسها، حيث أن الفقرة (ب) من المادة (13)، التي تعطي مجلس الأمن حق إحالة أيّ ملف إلى المحكمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تصرح بأن سلطة مجلس الأمن تمتد إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. وربما هذا الفهم هو ما توصل إليه وزير الشؤون القانونية المصري‏ الدكتور «مفيد شهاب»، حيث قال: (إن اختصاص المحكمة ينعقد أساساً على الدول الأطراف في نظامها الأساسي‏ دون غيرها من الدول التي لم تنضم إلى هذا النظام‏،‏ والقاعدة الأصولية الأولى في العلاقات الدولية، تقول‏:‏ إنه لا التزام على دول بميثاق أو نظام أساسي أو معاهدة دولية إلا على من كان طرفا فيها‏). ويتناغم هذا الرأي والمبدأ القانوني الذي أرسته المادة (34) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م التي تنصّ على (لا تنشئ المعاهدات التزاماتٍ أو حقوقاً للدولة الغير بدون رضاها). التساؤل الثالث، يتعلق بقانونية الإحالة من زاوية أخرى حيث أن مجلس الأمن تغلب على عضويته دول غير أطراف في النظام الأساسي للمحكمة مما يعد مخالفاً للقاعدة الفقهية (فاقد الشيء لا يعطيه)، كما أن الإحالة تستند على مادة في نظام المحكمة وليس ميثاق الأمم المتحدة والسودان ليس عضواً في نظام المحكمة. والتساؤل الرابع، يتعلق بخطورة فتح قرار الإحالة الباب للدول المهيمنة على مجلس الأمن للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو ما يخالف نص الفقرة (7) من المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن ديباجة النظام الأساسي للمحكمة أكدت أنه لا يوجد فيه ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح أو في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى.‏ والتساؤل الأخير، يتعلق بمبدأ الحصانة القضائية والسيادية التي تمنح لرؤساء الدول ومدى مشروعية إلغاء نظام المحكمة لهذا المبدأ الذي أرسته المواثيق والأعراف الدولية. وربما الجهة الوحيدة القادرة على الإجابة على هذه التساؤلات هي محكمة العدل الدولية التي تُعتبر الجهاز القضائي للأمم المتحدة، والطريقة الوحيدة الممكنة للحصول على رأيها في الأمر هو نجاح السودان في الحصول على موافقة 66% من الدول الأطراف في الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب استشارة قانونية من المحكمة وفقاً للمادة 96 من الميثاق حول تلك التساؤلات. وكما هو معلوم أنه يمكن كذلك لمجلس الأمن طلب هذه المشورة من المحكمة، ولكن يستبعد أن يقوم بذلك لتمتع دول مؤيدة لقرار الإحالة بحق النقض. ويجدر الإشارة هنا إلى أن محكمة العدل الدولية سبق وقررت في قضيتي (جمهورية الكنغو ضد بلجيكا لعام 2002م، وجيبوتي ضد فرنسا لعام 2008م) أن رؤساء الدول وكبار المسئولين يتمتعون بالحصانة الكاملة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي ارتكبوها أثناء ممارستهم لصلاحياتهم الوظيفية.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تواجه في الوقت الراهن عدة تحديات، فقد ثبت ضعف الأداء القانوني للمدعي العام «لويس أوكامبو»، حيث قرر قضاة المحكمة الإفراج على «توماس لوبانغا»؛ أول متهم تحاكمه المحكمة، وإنهاء القضية في حقه لأسباب قانونية مبدئية تتعلق بحقوق الدفاع، فقد فشل الادعاء في تقديم أدلة تدين المتهم تم الحصول عليها من منظمات دولية ولا يمكن نشرها لسريتها، وقد وجد القضاة أن هذا الوضع سيجعل من المستحيل الحفاظ على استقلالية وعدالة المحاكمة. وقد عبرت عن هذا التذمر من أداء المدعي العام تصريحات «ريتشارد ديكر»؛ مدير برنامج العدالة الدولية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية، حيث طالب المحكمة بمعالجة العيوب والنقائص التي تشوب عملها حتى يكون لها صدى إيجابي في المجتمعات التي تأثرت بشدة بأبرز الجرائم الدولية، وأشار المسئول الدولي إلى بعض الإشكالات المتعلقة بالسياسات الخاصة بالتحقيق التي يتبعها المدعي العام للمحكمة، وأكد دعمه للانتقادات التي وُجهت إلى إستراتيجية المدعي العام في انتقاء القضايا واعتبرها حقيقية ومنطقية. نختم هذا المقال بالإشارة إلى أن هذه المواقف الناقدة لضعف الأداء المهني للمدعي العام تجعل من الأفضل للسودان التركيز على النواحي القانونية للقضية والتقليل من التعاطي معها بالوسائل السياسية والإعلامية.

نقلا عن مجلة الخرطوم الجديدة

 

 


© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات و تحليلات
  • تشارلز تيلور يكتب من لاهاي هاشم بانقا الريح*
  • تنامي ظاهرة اغتصاب الاطفال ...! بقلم / ايـليـــا أرومــي كــوكــو
  • مؤتمر تمويل التنمية/د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
  • بين مكي بلايل والعنصرية والحركة الشعبية /الطيب مصطفى
  • قالوا "تحت تحت" الميرغنى ماااااا "داير الوحدة"/عبد العزيز سليمان
  • الصراع الخفي بين إدارة السدود والمؤتمر الوطني (4-12) بقلم: محمد العامري
  • قواعد القانون الدولى المتعلق بحصانات رؤساء وقادة الدول/حماد وادى سند الكرتى
  • هل يصبح السيد مو ابراهيم حريرى السودان بقلم: المهندس /مطفى مكى
  • حسن ساتي و سيناريو الموت.. بقلم - ايـليـا أرومـي كـوكـو
  • الجدوي من تعديل حدود اقليم دارفور لصالح الشمالية/محمد ادم فاشر
  • صلاح قوش , اختراقات سياسية ودبلوماسية !!؟؟/حـــــــــاج علي
  • أبكيك حسن ساتي وأبكيك/جمال عنقرة
  • نظامنا التعليمي: الإستثمار في العقول أم في رأس المال؟!/مجتبى عرمان
  • صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان .. إنعدام للشفافية وغياب للمحاسبة /محمد عبد الله سيد أحمد
  • )3 مفكرة القاهرة (/مصطفى عبد العزيز البطل
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان: الصادق حمدين
  • جامعة الخرطوم على موعد مع التاريخ/سليمان الأمين
  • ما المطلوب لإنجاح المبادرة القطرية !؟/ آدم خاطر
  • الجزء الخامس: لرواية للماضي ضحايا/ الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • مبارك حسين والصادق الصديق الحلقة الأولى (1-3) /ثروت قاسم
  • ماذا كسبت دارفور من هذه الحرب اللعينة !!/آدم الهلباوى
  • الأجيال في السودان تصالح و وئام أم صراع و صدام؟؟؟ 1/2/الفاضل إحيمر/ أوتاوا
  • النمـرة غـلط !!/عبدالله علقم
  • العودة وحقها ومنظمة التحرير الفلسطينية بقلم نقولا ناصر*
  • المختصر الى الزواج المرتقب بين حركتى العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان /ادم على/هولندا
  • سوداني او امريكي؟ (1): واشنطن: محمد علي صالح
  • بحث في ظاهـرة الوقوقـة!/فيصل على سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
  • سقوط المارد إلى الهاوية : الأزمة مستمرة : عزيز العرباوي-كاتب مغربي
  • قمة العشرين وترعة أبو عشرين ومقابر أخرى وسُخرية معاذ..!!/حـــــــــــاج علي
  • لهفي على جنوب السودان..!! مكي المغربي
  • تعليق على مقالات الدكتور امين حامد زين العابدين عن مشكلة ابيي/جبريل حسن احمد
  • طلاب دارفور... /خالد تارس
  • سوق المقل أ شهر أسواق الشايقية بقلم : محمدعثمان محمد.
  • الجزء الخامس لرواية: للماضي ضحايا الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان أموم/ الصادق حمدين
  • رحم الله أمناء الأمة/محجوب التجاني
  • قصة قصيرة " قتل في الضاحية الغربية" بقلم: بقادى الحاج أحمد
  • وما أدراك ما الهرمجدون ؟! !/توفيق عبدا لرحيم منصور
  • الرائحة الكريهة للإستراتيجي بائتة وليست جديدة !!! /الأمين أوهاج – بورتسودان
  • المتسللون عبر الحدود والقادمون من الكهوف وتجار القوت ماشأنهم بطوكر /الامين أوهاج