صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
أعلن معنا
بيانات صحفية
 
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
البوم صور
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

مقالات و تحليلات English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


الضمانات والرهونات وقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 /عصمت عبد القادر حاج الأمين
Oct 11, 2007, 10:48

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع

الضمانات والرهونات وقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990

نشرت صحيفة ايلاف الغراء في عددها رقم 136 الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2007 تصريحا للأستاذ/ طه ابراهيم المحامي مفاده أن المحكمة الدستورية الموقرة أصدرت أمرا بايقاف تنفيذ بيع أموال مرهونة لبعض البنوك التجارية لحين الفصل في الطلب المقدم أمامها. واستعرضت الصحيفة الغراء في عددها رقم 137 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 2007 آراء بعض القانونيين والمصرفيين الذين استطلعتهم حول أسباب تعثر العملاء والاجراءات التي تتخذها البنوك عادة عند منح التسيلات الائتمانية والضمانات المقدمة وما يكفله قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 للبنوك من استرداد ديونها عن طريق البيع بالمزاد للأموال المرهونة.

 

وموضوع منح التسهيلات المصرفية يقتضي التحدث أولا عن مباديء التمويل والتي نجملها في اللآتي:

(1)            الربحية: يجب أن تحقق التسهيلات المصرفية الممنوحة للعميل ربحا للبنك سواء بطريق مباشر أو غير مباشر مع الوضع في الاعتبار المخاطر ومدة وطبيعة هذه التسهيلات.

(2)            مصادر الاسترداد: بعد تحقق مدير الفرع بالبنك أن التسهيلات ستكون مربحة للبنك فان عليه الانتباه لحالة التدفق النقدي للعميل (Cash Flow)  وقبل منح التسهيلات فيجب علي مدير الفرع التحقق من أن مصادر الاسترداد ما زالت قائمة وأن التسهيلات ستسترد خلال الفترة المتفق عليها. فاذا كانت التسهيلات مضمونة بأصول ثابتة (Fixed Assets) ، فان حصيلة البيع لا يجب أن توضع في الاعتبار كمصدر أول لسداد هذه التسهيلات.

(3)            شخصية ومقدرة العميل: يجب علي مدير الفرع أن يعرف العميل معرفة جيدة وأن يستطيع الحكم علي قصده ومقدرته علي استخدام التسهيلات لمصلحته. ونزاهة العميل ومقدرته علي ادارة أعماله لها أهمية تفوق قيمة الضمانات التي يقدمها.

(4)            الغرض من التمويل: يجب دراسة الغرض من التمويل لمعرفة ما اذا كان متوافقا مع سياسة البنك. فاذا لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يعطي طلب التمويل أدني اهتمام، وفي كل الأحوال فان الغرض من التمويل ينبغي ألا يخالف القانون أو توجيهات بنك السودان المركزي.

وفي حالة الشركة المحدودة فان الغرض من التمويل يجب أن يكون متوافقا مع أغراض الشركة، فالأغراض الموضحة في عقد التأسيس وسلطات الشركة في الحصول علي التمويل وتقديم الضمانات الواردة في لائحة التأسيس ينبغي فحصها بعناية قبل منح التسهيلات للشركة المحودة.

الضمانات:

يمكن تعريف الضمانات بالآتي:

(Security is defined as the Bank's charge over tangible assets such as property, bank deposits, inventory or machinery and equipment).

 

الأرض والمباني:

ازدادت أهمية الأرض والمباني كضمانات مقبولة نسبة لحالة التضخم وارتفاع أسعارها. وكلمة أرض تشمل أيضا المباني وكل شيء مثبت علي الأرض. فاذا قدمت الأرض كضمان لتسهيلات مصرفية فان سند ملكية العميل Title Deed يجب أن يفحص بعناية سواء بواسطة البنك أو مستشاره القانوني. وعلي البنك الحصول علي شهادة تفيد بصحة المستندات المقدمة المتعلقة بالأرض والمالك وصلاحية المستندات لاجراء الرهن.

 

 

الرهن:

الرهن من التأمينات العينية، وقد أفرد له قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 الفصول الثلاثة الأولي من الباب الحادي والعشرين. والرهن نوعان: رهن تأميني ، ورهن حيازي. والرهن بنوعيه هو حق عيني تبعي يتبع الالتزام الأصلي ويزول بزواله، بمعني أنه اذا كان الالتزام معيبا فلا قيمة للرهن. وسنعود لتفصيل ذلك لاحقا عند تناول الأخطاء التي تقع فيها البنوك.

 ويلاحظ ان قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م قد اغفل النص علي مالك المال المرهون وفي هذه الحالة يحكم القانون العام الذي يتعلق بملكية الراهن لما رهنه وهو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م .

       ولايدخل هذا في قبيل التعارض بين القانون الخاص والقانون العام، اذ لا نص علي الاطلاق في القانون الخاص حول هذا الموضوع . وعليه فان رأينا المتواضع ان القانون الذي يحكم هذه الحالة هو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.

ونلفت نظر المختصين فى هذا الموضوع أن قانون بيع الاموال المرهونه للمصارف لسنة 1990 م تعديل 2003 م هو قانون ينظم اجراءات بيع الاموال المرهونه للمصارف فقط ولا يتعرض على الاطلاق الى اجراءات الرهن وعقد الرهن وشروطه وصحته.

 

الأخطاء التي تقع فيها البنوك:

من المعلوم أن الرهن التأميني يقع علي العقار، أما الرهن الحيازي فيقع علي المنقول والعقار أيضا، والقانون الذي يحكم الرهن هنا هو قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وليس قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 تعديل 2003 كما أسلفنا.

وفي حالة التسهيلات المصرفية للشركات المحدودة، فانه يحب أن يكون معلوما أن الشركة المحدودة لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن أعضائها أو المساهمين فيها. ويجب علي البنك قبل الدخول في معاملات مع الشركة المحدودة أن يرجع لعقد ولائحة التأسيس للتحقق من الآتي:

أ/ ما اذا كانت الشركة و/أو أعضاؤها لهم الحق في الاقتراض كما يلي:

1- عقد التأسيس عادة ما يعرف حق الشركة في الاقتراض، وعلي مدير الفرع أن يتأكد من ذلك وأن يحصل علي استشارة قانونية من مستشارهم القانوني.

2-  أعضاء الشركة مخولون بالاقتراض نيابة عن الشركة، اذ أن لائحة التأسيس عادة ما تحدد السلطات التي يمارسها أعضاء الشركة في الاقتراض نيابة عنها واعطاء الضمانات.

ب/ ما هي حدود المبلغ التي يسمح باقتراضها؟ فاذا تجاوز الاقتراض الحد المسموح به في عقد التأسيس فيعتبر تجوز للسلطة ultra vires وباطل ولا يستطيع البنك أن يسترد من الشركة هذه المبالغ.

ج/ ما هو الغرض من التمويل؟ يجب أن يكون في اطار أغراض الشركة المذكورة في عقد تأسيسها. ويجب التأكد من أن أعضاء الشركة يمارسون سلطاتهم بطريقة مشروعة وللمصلحة العامة للشركة.

من الملاحظ أن بعض البنوك درجت علي النص في عقد المرابحة علي أنه في حالة حدوث نزاع بين الطرفين يحل بالطرق الودية، زاذا لم يحل النزاع وديا يحال الي لجنة تحكيم يختار كل طرف محكم ...الخ، فيكون العميل قد رهن للمصرف عقار أو منقول. وعند فشل العميل في السداد في تاريخ استحقاق المرابحة، فان البنك يوجه له انذارا وفقا للمادة 5/1 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف. في هذه الحالة فان مصدر الالتزام هو عقد المرابحة، وطالما أن هناك نص في العقد يقضي باحالة النزاع للتحكيم فلا يستطيع البنك اعمال الحق في البيع وفقا لقانون بيع الأموال المرهونة للمصارف.

 

 

 

قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف:

سبق القول بأن قانون بيع الاموال المرهونه للمصارف لسنة 1990 م تعديل 2003 م هو قانون ينظم اجراءات بيع الاموال المرهونه للمصارف فقط ولا يتعرض على الاطلاق الى اجراءات الرهن وعقد الرهن وشروط وصحته.

فاذا رجعنا لقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م نجد أن المادة 766 عرفت الرهن الحيازي بأنه: احباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم علي سائر الدائنين.

وقد حددت المادة 767 معاملات شروط عقد الرهن الحيازي فيما يلي:

1-    يشترط في المرهون رهنا حيازيا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحا للبيع.

2- يشترط في مقابل الرهن الحيازي أن يكون دينا ثابتا ثبوتا صحيحا في الذمة أو موعودا به محددا عند الرهن.

 3-يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.

في قضية بين العميل والبنك تتلخص وقائعها في الآتي:

-  تم الاتفاق بين البنك والعميل علي أن يقوم البنك باصدار خطاب ضمان بمبلغ معين، وفي مقابل اصدار خطاب الضمان يقدم العميل للبنك رهن حيازي علي معدات وآلات تم تقييمها بواسطة البنك وتم تسجيل عقد الرهن الحيازي لدي مسجل الشركات.

-       عند حلول استحقاق خطاب الضمان أوفي البنك بالتزامه للمستفيد وطالب العميل بالسداد.

-       فشل العميل في السداد وقام البنك بانذاره وفقا للمادة 5/1 .

-       بعد مضي فترة الانذار أعلن المصرف في الصحف عن بيع المعدات والآلات المرهونة.

-       لم يتم البيع في المزاد، ثم أعلن البنك عن مزاد ثان دون تحديد ثمن أساسي.

-       في اليوم المحدد حضر مشتر واحد ورسا عليه المزاد بثمن يقل عن المبلغ المرهون.

-  قاضي العميل البنك أمام المحكمة التجارية – الخرطوم مطالبا بابطال البيع وابطال الرهن الحيازي واستصدار أمر وقتي بوقف اجراءات انتقال الملكية وفقا للمادة 167 اجراءات مدنية.

-       خسر العميل دعواه أمام كل من المحكمة التجارية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا.

في رأينا المتواضع فان البنك وقع في أخطاء كثيرة – حسب المامي التام بوقائع هذه القضية – يمكن اجمالها في الآتي:

1- اشترطت المادة 767/2 معاملات أن يكون مقابل الرهن الحيازي دينا ثابتا ثبوتا صحيحا في الذمة أو موعودا به محددا عند الرهن. وفي رأينا المتواضع أن الرهن الحيازي المبرم بين البنك والعميل يفتقر الي هذين الشرطين ، اذ أن الدين المكفول بالرهن لم يكن مستحقا للبنك في مواجهة العميل انما كان دينا موعودا به لاحق لابرام عقد الرهن الحيازي، وقد تم الاتفاق بين البنك والعميل علي ضمان لتمويل بأربعة مليون دولار أمريكي في مقابل ابرام عقد الرهن الحيازي ثم تم تعديل باتفاق الطرفين أن يقسم الي مبلغ 2 مليون دولار بخطاب ضمان مؤسس علي الرهن و2 مليون دولار بخطاب اعتماد غير معزز يصدره البنك لصالح الممول. قد فشل البنك فشلا كاملا في اصدار خطاب الاعتماد غير المعزز ، وبرجوعنا الي الدين الموعود والمحدد في عقد الرهن الحيازي فهو 792 مليون دينار وهو ما يوازي حوالي 2 مليون دولار أمريكي أو ما يزيد قليلا عليه، ولكن فى الواقع فقد اصدر البنك خطاب ضمان بمبلغ وقدره 1 مليون دولار امريكي وهو ما يعادل نصف الدين الموعود به وهذا اخلال بالالتزام من قبل البنك.

2- تمت الاجراءات السابقه لعملية البيع والبيع نفسه وفقاً لقانون الاموال المرهونه للمصارف لسنة 1990 م . والسؤال الذى يثور هو هل الاجراءات السابقة وتنفيذ البيع نفسه تمت وفق هذا القانون وانصياعاً لاحكامه ؟ وهذا ماسنجيب عنه فيمايلى:                                                                        هل الاجراءات السابقه للبيع تمت وفق القانون ؟

للاجابه على هذا السؤال نود أن نستعرض مواد القانون الخاصه بهذه الاجراءات مصطحبين معنا الوقائع والاحداث التى اكتنفت هذه الاجراءات.

أ/ ينص القانون على ثلاثه حالات تكون عليها المنقولات المرهونه فيما يخص حيازتها وهى :

1-    أن تكون الحيازة الكاملة للمصرف

2-    أن تكون الحيازه مشتركه بين المصرف والعميل

3-    أن تكون الحيازه كامله للعميل ( المدين الراهن )

والواضح فى حالتنا هذه أن الحيازه الكامله كانت لدى العميل ( المدين ) وكانت الحاله تقتضى فى هذا المقام , وقبل بيع الاموال , أن يتم حجز علي هذه بعد نهاية مدة الانذار. وقد شرح القانون في المادة 7 (3) طريقة حجز الاموال فى حالة حيازة العميل الكامله على الوجه التالى:

" من اجل توقيع الحجز المنصوص عليه فى البند ( 1 ) , يجوز للمدير أو من يفوضه أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين أى أمكنه بها المنقولات المحجوزه اثناء ساعات العمل للشخص المطلوب منه سداد الدين , ويجوز للمدير أو من يفوضه حسبما  يكون الحال، أن يطلب من ضابط الشرطه المسئول الذى توجد امكنة تواجد المنقولات المرهونه فى دائرة اختصاصه , تمكينه من دخولها واجراء الحجز وعلى ذلك الضابط فى هذه الحالة تلبية الطلب ". وقد نص القانون فى الماده 7 ( 2 ) ( أ ) أن يتم الحجز اولاً ثم يتم البيع فى المزاد العلنى وهذا مالم يحصل فى الحالة التى نحن بصددها.

تم الاعلان فى صحيفة ....... عن بيع المنقولات المرهونه بدون الحجز عليها وذلك بالمزاد العلنى وكانت الفترة المقرره قدرها خمسه ايام فقط وهى فتره قصيره للغاية اذا نظرنا الى حجم الاموال المرهونه وقيمتها , واضافة على هذا الخطأ فقد وقع البنك فى اخطاء متتالية منها أن هذا الاعلان هو اعلان مخالف للقانون والعمل الذى يتم مخالف للقانون هو عمل غير مشروع وتبعاً لذلك يعتبر باطلاً , اذ ينص القانون أن يذكر الثمن الاساسى فى اعلان البيع , والثمن الاساسى بنص القانون هو مبلغ لايقل عن  مبلغ الرهن أو القيمة الحقيقية للمال المرهون ايهما اكبر .

وبالرجوع للمستندات فى هذا الشأن والتى اطلعنا عليها فان مبلغ الرهن المقرر فى عقد الرهن هو 792 مليون دينار وقد كلف البنك جهة متخصصه فى التقييم  والتى قيمت الاموال المرهونه تقييماً علمياً دقيقاً وقدره 3 مليون دولار امريكى .

ولم يتم البيع فى الحالة الاولى وتم اعلان اخر فى يوم الجمعه ././.200. م لبيع الألات والمعدات فى يوم السبت ././200. م , ومع امعان البنك فى اعلان مدته 24 ساعه للبيع فان هذا الاعلان اعتورته نفس مساوئ الاعلان الاول , وقد قررنا أن الاعلان الاول اعلان باطل قانوناً باسبابه , فان الاعلان الاخير لايعتبر اعلاناً ثانياً لان البطلان بمثابة حجب حصول الشئ على الاطلاق . وفى رأينا المتواضع فان الاعلان الاخير هو اعلان باطل بنفس الاسباب التى جعلت الاعلان السابق اعلاناً باطلاً . ولذلك فان اتمام البيع باعلان باطل قانوناً يجعل البيع نفسه باطلاً باعمال القاعده القانونية بان مابنى على باطل فهو باطل.

3-والواضح أن قيمة المنقولات المرهونه هى اضعاف قيمة خطاب الضمان , اذ أن خطاب الضمان قد نفذ فى حدود 1 مليون دولار امريكى والمنقولات المرهونه مقدره بمبلغ 3 مليون دولار امريكى، والقانون يسمح وفقاً للماده 5/1 فى هذه الحالة أن يتم بيع جزء من المنقولات المرهونه لسداد الدين ومصاريف البيع، ولكن البنك وقد أمعن فى ارتكاب الخطأ تلو الخطأ أعلن عن بيع  المنقولات المرهونه دون تحديد الثمن الاساسى الاكبر وبهذا الفعل غير المبرر يود ان يكافئ المشترى بمنقولات باهظة السعر بسعر متواضع, وبذلك حقق قصداً خساره غير مشروعه للمدين الراهن وكسباً غير مشروع للمشترى.

 

4- وهذا الحديث الذي سقناه آنفا يتعلق ببيع المنقول المرهون، ولكن يتضح أن الأموال المرهونة بنص عقد الرهن هي .......... وهي تشمل ضمن ما تشمل المباني والأسوار وهذه بطبيعتها هي عقارات، ولاحظنا أن الاعلان الباطل لم يفرق بين المنقولات والعقارات. وقد فصلنا اجراءات بيع المنقولات ولا تخالف الاجراءات اجراءات بيع العقار، غير أن القانون ينص في بيع العقارات أن يقوم بالبيع مسجل عام الأراضي، اذ جاء نصا ما يلي في المادة 6/4 من قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990م :

" عند اكتمال البيع وفق هذا القانون يقوم مسجل عام الأراضي ببيع العقار المرهون باسم المشتري بما عليه من رهونات علي أن لا يؤثر أي خطأ في اجراءات بيع العقار علي حق المشتري في نقل الملكية له" وهذا الجزء لا ينطبق في حالتنا هذه لأن أولا محل البيع منقولات ، ثانيا هذا التحفظ ينطبق علي بيع العقارات والأخطاء التي عددناها هي أخطاء قانونية جعلت كافة ما تم من اجراءات وبيع باطلة، وهذه الفقرة تتحدث عن أخطاء في الاجراءات فقط ، والأخطاء التي أشرنا اليها هي أخطاء في القانون وليس في الاجراءات.

 

الخلاصة:

الوضع الذي كان سائدا قبل صدور قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 هو أن الجميع المرتهنون والراهنون كانوا يحتكمون لاجراءات واحدة ينظمها قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 ، ولكن بعد قيام ثورة الانقاذ الوطني رأي القائمون علي أمر الجهاز المصرفي، وكنتيجة لتصدي اللجنة الاقتصادية لمجلس قيادة الثورة وقتها لمشكلة الديون المتعثرة السداد للبنوك، اصدار تشريع يخول للبنوك استرداد مديونياتها عن طريق البيع بالمزاد دون الرجوع للقضاء فكان هذا التشريع هو قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 . وأنا هنا لا ألقي القول علي عواهنه، فقد مثلت بنك الشرق الأوسط، بتكليف من المدير العام الباكستاني، في أول اجتماع دعت له اللجنة الاقتصادية المذكورة المدراء العامين للبنوك التجارية لمناقشة مشكلة الديون المتعثرة السداد. وقد انعقد الاجتماع بقاعة الصداقة في ديسمبر 1989 وترأسه وقتها العميد د. بابكر محمد توم – نائب رئيس اللجنة الاقتصادية. وقد خاطبت الاجتماع وأوضحت للحاضرين أن السبب في تعثر استرداد الديون راجع للتناقض بين منشورات بنك السودان والقانون، اذ أصدر بنك السودان في 10/12/1984 منشور التحول للصيغ الاسلامية فطلب من البنوك تصفية التسهيلات القائمة أو تحويلها لصيغة المرابحة، فالتي تحولت لصيغة المرابحة تمت عن طريق ابرام عقود وهمية أدخلت فيها البنوك الفوائد المستحقة في أصل الدين بالرغم من النص الآمر الواضح في المادة 110 من قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983 بألا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال. فنشأ النزاع بين البنوك وعملائها حول عدم وجود مقابل للشيكات موضوع المرابحات الوهمية.

وعلي ضوء ما أوردناه أعلاه من استغلال البنوك للسلطة الممنوحة لها بالبيع بالمزاد بموجب قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف دون الوضع في الاعتبار اخلال بعضها بالتزاماته، واستنادا علي وقائع القضية التي ذكرناها، فان الأمر يستلزم وقفة جادة لاعادة النظر في هذا القانون. فالبنوك عندنا في السودان، الا القليل منها، لا تتقيد بمباديء التمويل التي أشرنا لها في صدر هذا المقال، وكل همهما ألا تدخل في مشاكل مع بنك السودان حتي لا يفرض عليها غرامات كبيرة. وقد لاحظت من خلال ما عرض علي من نزاعات بين بعض العملاء والبنوك التي يتعاملون معها أن هناك قصور وعدم المام من بعض البنوك بقانون الشركات. ومما يثير الدهشة أن أحد البنوك لا يعرف أحكام الدفع ضد المستندات CAD ، فقد أرسلت له مستندات مصحوبة بكمبيالة آجلة Time Draft فقبل حصوله علي قبول العميل للكمبيالة طلب منه تقديم رهن عقاري، حيث رهن العميل منزله للبنك، وبعدها سلمه المستندات. أما البنك فقد قام بالدفع للبنك المرسل للمستندات فورا بالرغم من أنه لم يكن مطلوبا منه ذلك لأن الكمبيالة آجلة، ولأن دوره ينحصر فقط في الحصول علي قبول العميل للكمبيالة. بعد تسلم العميل للمستندات واستمارة الاستيراد من البنك وعند ذهابه لبورتسودان لتخليص البضاعة اتضح له أن المستندات وهمية ولا توجد بضاعة. أنذره البنك بالسداد وبعد انقضاء فترة الانذار شرع البنك في بيع منزله المرهون له، ولكن العميل رفع دعوي ضد البنك وكسبها. وهذا نموذج آخر لاستغلال البنوك لهذا القانون لمداراة اخفاقاتها. صحيح أن القضاء أنصف الكثير من المتعاملين مع البنوك، ولكن الي متي يظل هذا القانون بوضعه الراهن سيفا تسلطه البنوك علي عملائها دون مراعاة لأبسط قواعد العدالة والمساواة أمام القانون؟      

الدروس المستفادة:

1-  ضرورة مشاركة المستشار القانوني في كافة المفاوضات المتعلقة بالدخول في عمليات استثمارية كبيرة وذلك قبل أن يدخل البنك في علاقة قانونية. ويشترط في المستشار القانوني أن يكون علي دراية تامة بأعمال البنوك.

2-  ضرورة التحوط قبل الدخول في أي معاملات مع الشركات المحدودة. وينبغي فحص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي للتعرف علي أغراضها والصلاحيات الممنوحة لها عند طلب تسيهلات مصرفية واعطاء الضمانات.

3-  عدم التعويل علي ما يمنحه قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف من صلاحيات للمصارف في البيع، اذ لا بد من اتباع الأحكام المنصوص عنها في قانون المعاملات المدنية عند انشاء الرهونات.

 

 

عصمت عبد القادر حاج الأمين

قانوني ومصرفي سابق

هاتف سيار:0912640114

E-mail:[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات و تحليلات
  • تشارلز تيلور يكتب من لاهاي هاشم بانقا الريح*
  • تنامي ظاهرة اغتصاب الاطفال ...! بقلم / ايـليـــا أرومــي كــوكــو
  • مؤتمر تمويل التنمية/د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
  • بين مكي بلايل والعنصرية والحركة الشعبية /الطيب مصطفى
  • قالوا "تحت تحت" الميرغنى ماااااا "داير الوحدة"/عبد العزيز سليمان
  • الصراع الخفي بين إدارة السدود والمؤتمر الوطني (4-12) بقلم: محمد العامري
  • قواعد القانون الدولى المتعلق بحصانات رؤساء وقادة الدول/حماد وادى سند الكرتى
  • هل يصبح السيد مو ابراهيم حريرى السودان بقلم: المهندس /مطفى مكى
  • حسن ساتي و سيناريو الموت.. بقلم - ايـليـا أرومـي كـوكـو
  • الجدوي من تعديل حدود اقليم دارفور لصالح الشمالية/محمد ادم فاشر
  • صلاح قوش , اختراقات سياسية ودبلوماسية !!؟؟/حـــــــــاج علي
  • أبكيك حسن ساتي وأبكيك/جمال عنقرة
  • نظامنا التعليمي: الإستثمار في العقول أم في رأس المال؟!/مجتبى عرمان
  • صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان .. إنعدام للشفافية وغياب للمحاسبة /محمد عبد الله سيد أحمد
  • )3 مفكرة القاهرة (/مصطفى عبد العزيز البطل
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان: الصادق حمدين
  • جامعة الخرطوم على موعد مع التاريخ/سليمان الأمين
  • ما المطلوب لإنجاح المبادرة القطرية !؟/ آدم خاطر
  • الجزء الخامس: لرواية للماضي ضحايا/ الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • مبارك حسين والصادق الصديق الحلقة الأولى (1-3) /ثروت قاسم
  • ماذا كسبت دارفور من هذه الحرب اللعينة !!/آدم الهلباوى
  • الأجيال في السودان تصالح و وئام أم صراع و صدام؟؟؟ 1/2/الفاضل إحيمر/ أوتاوا
  • النمـرة غـلط !!/عبدالله علقم
  • العودة وحقها ومنظمة التحرير الفلسطينية بقلم نقولا ناصر*
  • المختصر الى الزواج المرتقب بين حركتى العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان /ادم على/هولندا
  • سوداني او امريكي؟ (1): واشنطن: محمد علي صالح
  • بحث في ظاهـرة الوقوقـة!/فيصل على سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
  • سقوط المارد إلى الهاوية : الأزمة مستمرة : عزيز العرباوي-كاتب مغربي
  • قمة العشرين وترعة أبو عشرين ومقابر أخرى وسُخرية معاذ..!!/حـــــــــــاج علي
  • لهفي على جنوب السودان..!! مكي المغربي
  • تعليق على مقالات الدكتور امين حامد زين العابدين عن مشكلة ابيي/جبريل حسن احمد
  • طلاب دارفور... /خالد تارس
  • سوق المقل أ شهر أسواق الشايقية بقلم : محمدعثمان محمد.
  • الجزء الخامس لرواية: للماضي ضحايا الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان أموم/ الصادق حمدين
  • رحم الله أمناء الأمة/محجوب التجاني
  • قصة قصيرة " قتل في الضاحية الغربية" بقلم: بقادى الحاج أحمد
  • وما أدراك ما الهرمجدون ؟! !/توفيق عبدا لرحيم منصور
  • الرائحة الكريهة للإستراتيجي بائتة وليست جديدة !!! /الأمين أوهاج – بورتسودان
  • المتسللون عبر الحدود والقادمون من الكهوف وتجار القوت ماشأنهم بطوكر /الامين أوهاج